قرار رقم 10 لسنة 2003 بشان وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية

قرار رقم 14 لسنة 2003 بشان سحب القرار رقم 10 لسنة 2003 الخاص بوظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية

 

مجلس الخدمة المدنية :-

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 2003 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 13-4-1983 بمنح الخريجين الكويتيين بإدارة الميزانية العامة بوزارة المالية مكافأة تشجيعية المعدلة بتاريخ 16-2-1986 وشمولها الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة.

– وعلى موافقات مجلس الخدمة المدنية بمنح المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية مكافأة شهرية بصفة شخصية.

– وبناءً على اقتراح الخدمة المدنية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

أولًا: وظائف المالية العامة التخصصية

مادة 1

يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار – الوظائف التي يشترط لشغلها مؤهلاً جامعيًا تخصصيًا على الأقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في المالية العامة بوزارة المالية وهي شئون الميزانية العامة، وشئون المحاسبة العامة وشئون التخزين العامة ونظم الشراء وإدارة الضريبة.

ويُستثنى من شرط المؤهل الجامعي التخصصي العاملون بالمالية العامة الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار.

 

مادة 2

تحدد مستويات وظائف المالية العامة التخصصية بست مستويات وظيفية وفقًا للتدرج الفني الوارد في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار .

ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة بتلك الجداول جزءًا لا يتجزأ منها، كما يراعى الآتي:-

أ- احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدة التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبًا أو معارًا أو منقولاً أو موقوفًا عن العمل أو في إجازة أيًا كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.

ب- تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.

 

مادة 3

تحدد الوظائف الإشرافية في المالية العامة بثلاثة مستويات مع تحديد شروط شغل كل مستوى وفقًا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار .

 

مادة 4

الخبرات اللازمة لشغل وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيًا والوظائف الإشرافية الواردة في الجدولين رقمي 1 2 المرافقين لهذا القرار – هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسًا للتعيين، وتمثل مدة الخبرة في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذين الجدولين الحد الأدنى.

 

مادة 5

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار وشروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار .

أ- شروط رفع المستوى الوظيفي من المستوى السادس حتى المستوى الثاني:-

– أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

– المحافظة على الشكل الهرمي في شغل وظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيًا المحددة بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار .

– أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى الأعلى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.

– أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها وزارة المالية.

– أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار في تاريخ واحد خلال الربع الأخير من السنة المالية.

– أن يكون رفع المستوى بقرار من وكيل الوزارة.

ب- شروط رفع المستوى الوظيفي من المستوى الثاني إلى المستوى الأول مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في “أ” من هذه المادة، يكون رفع المستوى الوظيفي من المستوى الثاني إلى المستوى الأول بالاختيار وفقًا لقواعد الترقية بالاختيار للدرجتين أ و ب، من الوظائف العامة.

 

مادة 6

يجوز لوزارة المالية إضافة شروط أخرى على شروط شغل وظائف المالية العامة التخصصية الواردة في الجدولين رقمي 1 ،2 المرافقين وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة 7

يُراعى عند تعيين موظفين جدد في وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيًا عدم الإخلال بالأوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار.

 

ثانيًا : المكافآت والبدلات

1- مكافأة المستوى الوظيفي :-

مادة 8 

يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدول رقم 1 المرافق.

 

2- بدل الإشراف:-

مادة 9

يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المالية العامة أو الذين ينتدبون لشغلها الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.

بدل إشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول، وذلك بالإضافة إلى مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القرار التي يستحقونها وفقًا لمستواهم الفني.

 

3- المكافأة التشجيعية:-

مادة 10

يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة تشجيعية سنوية تعادل راتب الشهر الأخير من السنة المالية، بشروط حصول الموظف على تقرير بتقدير “ممتاز” في السنة السابقة مباشرة لصرف المكافأة التشجيعية، ويجوز لوزارة المالية إضافة شروط أخرى لصرف هذه المكافأة. 4- مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة :-

 

مادة 11

يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدوها استثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977 – بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى “المستوى” المحدد لكل وظيفة للجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار .

ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأة في ضوء الجهود المميزة التي يبذلها هؤلاء الموظفون.

 

ثالثًا: أحكام انتقالية:-

مادة 12 

يُنقل الموظفون حملة المؤهلات الجامعية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار العاملون في المالية العامة بشئون الميزانية العامة، وشئون المحاسبة العامة، وشئون التخزين العامة ونظم الشراء، وإدارة الضريبة بوزارة المالية إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجدول رقم 1 المرافق له وفقًا للشروط المحددة لكل منها.

 

مادة 13

يجوز شغل أعلى مستويين وظيفيين من مستويات وظائف المالية العامة التخصصية المتدرجة فنيًا في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار دون التقيد بنسبة الإشراف المنصوص عليها في شروط هذين المستويين ممن يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين عند النقل:-

أ- 26 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الأول.

ب- 18 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الثاني.

 

مادة 14

يجوز لوزارة المالية الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا – كمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقًا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض.

 

مادة 15

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .

 

مادة 16

تحدد وزارة المالية المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الإشرافية في المالية العامة الواردة في الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار – وفقًا للشروط الواردة في الجدول رقم 1 المرافق له.

 

مادة 17

يحتفظ شاغلو الوظائف الإشرافية في المالية العامة بمسمياتهم الوظيفية وقت العمل بهذا القرار – وإن لم تتوافر فيهم شروط شغلها الواردة في الجدول رقم 2 المرافق له.

 

رابعًا: أحكام عامة:-

مادة 18

يُمنح القياديون بوزارة المالية الذين يتولون الإشراف على أعمال المالية العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار – زيادة شهرية قدرها “1500” دينار للوكيل المساعد و”2000″ دينار لوكيل فئة العلاوة الخاصة للقياديين المقررة لهم بحيث تمثل الفئة الجديدة بعد الدمج فئة هذه الوزارة تدمج مع العلاوة.

 

مادة 19

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي بدل الإشراف حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضًا تبعًا له.

 

مادة 20 

لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة “السنوية” المقررة للوظائف الإشرافية والوظائف التخصصية المتدرجة فنيًا وفقًا للجدول رقم 3 المرافق.

 

مادة 21

يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المالية العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار.

 

مادة 22

يوقف صرف المكافآت التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار :

– المكافأة التشجيعية للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة الميزانية العامة، وإدارة المحاسبة العامة، وإدارة شئون التخزين العامة، وإدارة الضريبة بوزارة المالية، وكذلك المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لهؤلاء الموظفين استثناء من الحد الأقصى لقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977.

– المكافأة الشهرية المقررة بصفة شخصية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بشئون المحاسبة العامة بوزارة المالية.

 

مادة 23

يقتصر تطبيق أحكام هذا القرار بما يشمله من مزايا مالية ومسميات ومستويات وظيفية على الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية.

 

مادة 24

تتم إعادة النظر في المزايا المالية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار مرة كل خمس سنوات من تاريخ صدوره.

 

مادة 25

يُعمل بهذا القرار من 1-4-2003 ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار             

 

صدر في: 12 جمادى الأولى 1424هـ

الموافق: 12 يوليو 2003م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية