وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له؛
– القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية؛
– القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية؛
– المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له؛
– القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018؛
– القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له؛
– القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني والقرارات المعدلة له
– ما عرضه وكيل الوزارة؛
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قرر
المادة الأولى
يوقف العمل بدفتر السمسار الورقي اعتبارًا من تاريخ 2025/1/1، مع إلزام جميع الوسطاء العقاريين باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
المادة الثانية
تلغى جميع القرارات أو النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 8 ديسمبر 2024م