وزير التجارة والصناعة،،
بعد الاطلاع على:
– على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قرار وزارة المالية في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي الصادر في 19 مارس 1984،
– وعلى القانون 93 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها،
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
– وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى المرسوم 191 لسنة 2015 في شأن وزارة التجارة والصناعة، .
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقرارات المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2014/070296) المؤرخ 2024/8/15 بشأن تنفيذ التعليمات والإجراءات المحددة لشركات ومؤسسات الصرافة،
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم 805 المؤرخ 2024/12/3م،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية أو تقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء
الالتزام بما يلي:
1. تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي من خلال وزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقة مبدئية لممارسة نشاط تحويل الأموال، متضمناً تعهداً بالالتزام بما يحدده بنك الكويت المركزي من اشتراطات الممارسة الخدمة المطلوبة.
2. استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي يضعها بنك الكويت المركزي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية.
3. الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة لدى البنك.
مادة ثانية
تمنح الرخص القائمة لشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي بتاريخ 2025/3/31.
مادة ثالثة
يمنع على جميع الأنشطة والتراخيص التجارية بما فيها مؤسسات الصرافة تقديم خدمات الحوالات البديلة اعتبارا من تاريخ 2025/3/31م.
مادة رابعة
يُوقف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة، مع وقف أو إلغاء تراخيص المؤسسات أو الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 8 ديسمبر 2024م