قانون رقم 26 لسنة 1996م بتأسيس شركات الخدمات الاتصالات اللاسلكية
قانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتاسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، وعلى المرسوم بتاريخ  1983/6/22 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة)،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

( المادة 1 )

تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات للهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للمواطنين في كل شركة عن 75 ٪ من مجموع الأسهم التي تطرح للاكتتاب.

وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

 

( المادة 1 مكرراً )

( أضيفت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2007 )

استثناء من أحكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

أ- نسبة 24 ٪ (أربعة وعشرون في المائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

ب – نسبة 50 ٪ (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب کامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة.

ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.

ج – نسبة 29 ٪ (ستة وعشرون في المائة) تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الكويتية المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.

 

( المادة 2 )

 تخضع الشركات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها الإشراف وزارة المواصلات، ولكل ما يتعلق بإجراءات تشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار من الوزير المختص بالقواعد المنظمة لها.

وتقوم وزارة المواصلات بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات، وكذلك بتخصيص الترددات في نفس الحزم، وذلك بتوزيعها بينها جميعا على وجه التساوي.

 

( المادة 3 )

يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.

 

( المادة 4 )

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

 

( المادة 5 )

على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

    أمير الكويت     

جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 4 ربيع الثاني 1417ه

الموافق: 19 أغسطس 1996م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ