مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (8) لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها ، (4) لسنة 1984، (10) لسنة 1984، (3) لسنة 1985، (7) لسنة 1986 بشأن تمديد مهلة إنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة (2) لسنة 1987 بشأن استمرار حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية،
– وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية،
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر:-
مادة (1)
يُحظر على كافة موظفي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة سواء الخاضعين منهم لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو لقوانين ولوائح خاصة وأيا كانت وظائفهم مزاولة الأعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة.
مادة (2)
يُستثنى من الحظر الوارد بالمادة (1) من هذا القرار الأعمال الواردة بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها وهي كالآتي:-
أ- شراء الأراضي أو العقارات وبيعها.
ب- شراء الأسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها.
ويشترط للقيام بالأعمال المبينة بالبندين السابقين ألا يكون ذلك على سبيل الاحتراف.
ج- الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الإدارة.
د – تأسيس شركات تجارية غير الشركات المساهمة بشرط عدم الاشتراك بالإدارة.
- استبدلت بموجب القرار رقم 9 لسنة 1999
مادة (3)
تحدد مهلة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار لإنهاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ارتباطهم بالأعمال التجارية لغير الحالات الواردة بالمادة السابقة.
مادة (4)
يتم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ أحكام هذا القرار عند إصدار التراخيص التجارية أو تجديدها وإصدار الوكالات).
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 11 رجب 1418هـ
الموافق: 11 نوفمبر 1997م