مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادتين ،25، 26 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المادة رقم (49) من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم رقم (128) الصادر في 28 يونيو سنة 1993 بشأن تعديل المادة (51) من نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 الصادر في 29-8-1979 بشأن قواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981 الصادر في 17-12-1981.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1993 الصادر في 19-7-1993 بشأن منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب.
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
مادة (1)
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته الموظفة إذا نقلت أو أوفدت في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج.
مادة (2)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/13 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 81/10.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان
وزير العدل والشئون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في: 17 رجب 1414هـ
الموافق: 30-12-1993م