قرار رقم 3 لسنة 1987 بشان مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الذين يبلغون من انتهاء الخدمة أثناء العام الدراسي

 

مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1984 بشأن مد خدمة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية وعلى ما قرره المجلس بجلسته 86/2 المنعقدة بتاريخ 13-3-1986 من جواز مد خدمة أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين بوزارة التربية الذين يبلغون سن الستين أثناء العام الدراسي وذلك حتى 6/30 من العام الدراسي الذي يبلغون فيه هذا السن.

 

قرر:-

مادة 1

يجوز مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة أثناء العام الدراسي ويكون لهم أولاد يدرسون بالكويت حتى 6/30 “30 يونيو” من العام الدراسي الذي يبلغون فيه هذا السن.

 

مادة (2)

يشترط لمد خدمة الموظف وفقًا للمادة السابقة تقديم الإثبات اللازم يكون مد الخدمة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد خدمة الموظف استنادًا لذلك دون خدمته لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة.

 

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

راشد عبد العزيز الراشد            

صدر في: 25 شوال 1407هـ

الموافق: 21 يونيو 1987م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية