مجلس الوزراء قانون رقم 78 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مجال الأمن السيبراني

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية والموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ 5 يوليو 2017 م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصــه – تنفيذ هذا القانون وينشــر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شـــــوال 1439 هـ

                 الموافق : 3   يوليــــو   2018 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 78 لسنة 2018

بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني

 بين حكومة دولة الكويت

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

رغبة في تطوير التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين كل من دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، من خلال الاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتنامية نتيجة نمو استخدام الانترنت بحرية وبشكل منفتح وسليم وآمن ، وإدراكاً منهما للتهديدات التي يواجها هذا الازدهار والأمن القومي بسبب الجرائم الالكترونية وغيرها من الأنشطة الضارة عبر الانترنت ،واعترافاً بمصلحتهما المشتركة في التعاون لتعزيز أمنها السيبراني ، فقد تم التوقيع بتاريخ 5/7/2017 على مذكرة الأمن السيبراني بين الدولتين في مدينة لندن .

وقد نصت الفقرة (1) على أن تقدم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لحكومة دولة الكويت المشورة بشأن تطوير وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتأسيس مركز وطني للأمن السيبراني، وأشارت الفقرة (2) إلى تقديم الحكومــة البريطانية المشورة والمساعدة لإعــداد برنامج للأمن الســيبراني والذي يرتكز على محورين هما (أ) : تأسيس مركز وطني للأمن السيبراني ، (ب) : الأولويات الفورية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للحكومة الكويتية.

كما نصت الفقرة (3) على أن تعمل الحكومة البريطانية على تسهيل وضع الحكومة الكويتية للاتصال بمن ترغب بلقائه من الشركات البريطانية فيما يتعلق ببرنامج الأمن السيبراني مع إمكانية التعاقد المباشر مع الشركات البريطانية أو من خلال طرح مناقصة لذلك .

ونصت الفقرة (4) على أن توفر الحكومة الكويتية المستوى المناسب من الموارد والخبرات وإمكانية الاطلاع على المعلومات لإنجاز المهام المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المذكرة.

كما تضمنت الفقرة (5) أن تقدم الحكومة البريطانية للحكومة الكويتية قائمة بالشركات البريطانية التي تستوفي المعايير التي تحددها الحكومة الكويتية لإمكانية تنفيذ برنامج وطني للأمن السيبراني يتضمن المهام المشار إليها في الفقرة (2) من مذكرة التفاهم.

ونصت الفقرة (6) على أنه بعد تحديد الإطار العام للاقتراح بشأن الأمن السيبراني يجب :

1 – تعيين الحكومة الكويتية جهة أساسية حكومية أو لجنة عليا تتولى إقرار وتطوير برنامج وطني للأمن السيبراني والإشراف عليه .

2 – توفـر الحكـومة البريطـانية خـبيراً حكـومياً لمساندة جهود الجهة المشار إليها .

وتناولت الفقرة (7) من مذكرة التفاهم التزامات طرفي مذكرة التفاهم:

1 – تعيين الحكومة الكويتية جهة أساسية (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) تتولى تنفيذ برامج تنمية القدرات بمجال الأمن السيبراني .

2 – توفر الحكومة البريطانية ممثلاً عنها لتقديم المشورة والدعم فيما يتعلق بتطبيق البرنامج المشار إليه .

وأوضحت الفقرة (8) أن كل الترتيبات المشار إليها في الفقرة (7) وكافة التدابير اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للأمن السيبراني يكون وفقاً للقانون الكويتي، وأن مذكرة التفاهم تضع إطاراً عاماً ولا ترتب أي حقوق أو التزامات قانونية أو إجرائية بأي شكل.

وتضمنت الفقرة (9) التزام الطرفين بسرية المعلومات أو البيانات أو البرامج أو المباحثات ما لم تكن متوفرة لعامة الناس أو كان مطلوبا الكشف عنها وفقاً للقانون أو بموجب استدعاء من المحكمة، وتظل هذه الفقرة سارية المفعول بعد انتهاء سريان المذكرة أو انتهاء العمل بها.

ونصت الفقرة (10) على أن : يتخذ الطرفان كافة التدابير بمجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم وفقاً للقوانين المحلية ، وأنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات أو بروتوكولات ملحقة بمذكرة التفاهم ، كما بينت الفقرة بأن مذكرة التفاهم لا تشكل التزاماً حصرياً بين الطرفين بل يجوز لهما الدخول في ترتيبات مماثلة مع حكومات وشركات أخرى .

وأوضحت الفقرة (11) بأن الخلافات الناجمة عن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم يسوى بشكل ودي من خلال القنوات الدبلوماسية.

وقضت الفقرة (12) بأن تتحمل الحكومة الكويتية نفقات وأجور الخبراء والموظفين والبرامج وتكاليف العقود التي يتم إبرامها بشأن تطبيق مذكرة التفاهم ويحدد الطرفان النفقات والأجور بالتنسيق بينهما.

وأشارت الفقرة (13) إلى جواز إجراء التعديلات على مذكرة التفاهم عبر المراسلات الرسمية من خلال القنوات الدبلوماسية وعلى أن تجرى بقرار مشترك وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (14) .

وأخيراً أوضحت الفقرة (14) من مذكرة التفاهم بأن دخولها حيز التنفيذ يكون من تاريخ استلام حكومة المملكة المتحدة لإشعار خطي من حكومة الكويت لاستكمال كافة الإجراءات الداخلية، وأن يستمر سريان مذكرة التفاهم هذه لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب أي من الطرفين بخلاف ذلك .

ولما كانت هذه المذكرة تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية دراستها وإعداد الأداة اللازمة لنفاذها .

وحيث إن تلك المذكرة تعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون اللازم بالموافقة عليها.

مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني

بين

حكومة دولة الكويت

و

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية (يشار إليها فيما بعد منفردتين       بــــ ” الطرف” ومجتمعتين بـ”الطرفين”)

رغبة منهما في تطوير التعاون بينهما وتوطيد علاقات الصداقة القائمة بين اللبدين،

وتنويها بمصلحتهما المشتركة في الاستمرار بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتنامية نتيجة نمو استخدام الانترنت بحرية وبشكل منفتح وسلمي وامن،

وإدراكا منهما للتهديدات التي يواجهها هذا الازدهار والامن القومي بسبب الجرائم الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الضارة عبر الانترنت،

اعترافا بمصلحتهما المشتركة في التعاون لتعزيز امنهما السيبراني.

قد قررتا ما يلي:

 

الفقرة (1)

تقدم حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لحكومة دولة الكويت المشورة بشأن تطوير وتطبيق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بما في ذلك تأسيس مركز وطني للأمن السيبراني.

 

الفقرة (2)

تقدم الحكومة البريطانية المشورة والمساعدة لإعداد برنامج واسع للأمن السيبراني مع التركيز بداية على:

أ. تأسيس مركز وطني للأمن السيبراني يتضمن ما يلي:

  1. مركز وطني للعمليات الأمنية (SOC (.
  2. فريق وطني للاستجابة لطوارئ الكمبيوتر (C E R T).
  3. قدرات الاستجابة للحوادث الإلكترونية.
  4. قدرات الامن السيبراني للشبكة الوطنية للاتصالات.
  5. تحليل وتخزين البيانات.
  6. مركز عمليات امنية (SOC ) للخدمات المدارة.
  7. قدرات استخباراتية لكشف التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني.
  8. منصة لتبادل المعلومات بشأن الفضاء الالكتروني.

ب. الأولويات الفورية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للحكومة الكويتية في مجالات تشمل:

1 .التقييم الاولي للمخاطر .

2 .توفير معلومات اوليه بشان التهديدات.

3 .القدرات الاولية للاستجابة للحوادث المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.

4 .التدريب للتوعية بالفضاء الالكتروني.

 

الفقرة (3)

تعمل الحكومة البريطانية على تسهيل وضع الحكومة الكويتية على اتصال بمن ترغب بلقائه به من الشركات البريطانية فيما يتعلق ببرنامج الامن السيبراني مع إمكانية التعاقد مباشرة مع الشركات البريطانية او من خلال عملية طرح مناقصة تتنافس الشركات البريطانية فيها.

 

الفقرة (4)

توفر الحكومة الكويتية المستوى المناسب من الموارد والخبرات وإمكانية الاطلاع على المعلومات اللازمة لإنجاز المهام المشار اليها في الفقرة 2 من مذكرة التفاهم هذه.

 

الفقرة (5)

تقدم الحكومة البريطانية للحكومة الكويتية قائمة بالشركات البريطانية التي تستوفي المعايير التي تحددها الحكومة الكويتية لإمكانية تنفيذ برنامج وطني للأمن السيبراني يتضمن المهام المشار اليها في الفقرة (2) من مذكرة التفاهم هذه. وتختار الحكومة الكويتية أفضل العروض – وفق ما تراه مناسبا – للتعاقد مع الشركات مباشرة / من خلال مناقصة. ولن يكون أي من الطرفين عرضة لتحمل المسؤولية او المحاسبة من قبل الطرف الاخر فيما يتعلق بأداء أي شركة يتم اختيارها وفقا لهذه الإجراءات.

 

الفقرة (6)

بعد تحديد الإطار العام للاقتراح بشأن برنامج الامن السيبراني:

  1. تعين الحكومة الكويتية جهة أساسية (جهة حكومية او لجنة عليا) لتتولى مهمة إقرار تطوير تفاصيل برنامج وطني للأمن السيبراني والإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وعلى المركز الوطني للأمن السيبراني.
  2. توفر الحكومة البريطانية خبيرا حكوميا لمساندة جهود الجهة الأساسية المشار اليها أعلاه في هذه الفقرة.

 

الفقرة (7)

عند انجاز الخطوات المشار اليها في الفقرة (6) من مذكرة التفاهم هذه يقوم الطرفان بما يلي:

1- تعين الحكومة الكويتية جهة أساسية – المركز الوطني للأمن السيبراني – لتتولى تنفيذ برنامج تنمية القدرات بمجال الأمن السيبراني.

  • عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2024

2- توفر الحكومة البريطانية ممثلا عنها في لجنة توجيهية معنية بهذا البرنامج لتقديم مشورة ودعم مستمرين للحكومة الكويتية فيما يتعلق بتطبيق البرنامج، ولتقديم المشورة والدعم أيضا بشأن جوانب اخرى من تطوير القدرات الوطنية بمجال الأمن السيبراني.

 

الفقرة (8)

  1. الترتيبات المشار إليها في الفقرة (7) من مذكرة التفاهم هذه تتضمن كافة البنود والمواصفات الفنية والمالية ومراحل تنفيذ المشروع وكافة التدابير والترتيبات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للأمن السيبراني وفقا للقانون الكويتي.
  2. تقدم مذكرة التفاهم هذه إطارا عاما للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لإنجاز البرنامج وليس لها أي وضع قانوني ولا تعطى أي حقوق أو تفرض أي التزامات قانونية أو إجرائية بأي شكل كان.

 

الفقرة (9)

  1. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية أي معلومات سرية أو تعود ملكتيها للطرف الاخر أو لجهات تابعة له يكون الطرف المتلقي قد علم بها أو حصل عليها أو كشفت أمامه – بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر أي بيانات أو معلومات سرية أو خطط أو برامج أو مباحثات أو تكاليف أو معلومات تتعلق بعمليات – وعدم استخدامها أو الكشف عنها أو نشرها أو إعادة طباعتها بأي شكل كان، سواء رقميا أو طباعة، إلا بموافقة متبادلة بين الطرفين.
  2. إن الالتزامات المشار إليها هنا لا تنطبق إن كانت هذه المعلومات متوفرة لعامة الناس أو إن كان مطلوبا الكشف عنها وفقا للقانون او بموجب امر او استدعاء من المحكمة (بالحد الذي يسمح به القانون، مع اشعار الطرف الكاشف للمعلومات بذلك).
  3. تظل هذه الفقرة سارية المفعول بعد انتهاء سريان مذكرة التفاهم هذه أو إنهاء العمل بها.

 

الفقرة (10)

  1. يتخذ أي من الطرفين كافة التدابير بمجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه واي اشكال أخرى من التعاون وفقا للقوانين والتنظيمات المحلية لديهما.
  2. يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات او بروتوكولات ملحقة بمذكرة التفاهم ويسعيان من خلالها لتحديد الية لتقديم المشورة.
  3. مذكرة التفاهم هذه لا تشكل التزاما حصريا بين الطرفين، بل يجوز لهما الدخول بترتيبات مماثلة مع أي حكومات او شركات او كيانات أخرى.

 

الفقرة (11)

أي خلاف قد ينشأ بشأن تطبيق و / أو تفسير مذكرة التفاهم هذه

يسوى بشكل ودي من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر المشاورات او المفاوضات.

 

الفقرة (12)

تتحمل الحكومة الكويتية نفقات وأجور الخبراء والموظفين والبرامج وتكاليف العقود التي يمكن إبرامها بشأن تطبيق مذكرة التفاهم هذه ويحدد الطرفان النفقات والأجور المشار اليها بالتنسيق بينهما وبموجب ترتيبات منفصلة.

 

الفقرة (13)

يجوز لكل من الطرفين طلب إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم هذه عبر المراسلات الرسمية بينهما عبر القنوات الدبلوماسية وتجرى التعديلات بقرار مشترك بين الطرفين وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفقرة (14) من مذكرة التفاهم هذه.

 

الفقرة (14)

1 .تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة المملكة المتحدة لبريطانية العظمى وايرلندا الشمالية لإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية من حكومة دولة الكويت باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لديها.

2 .يستمر سريان مذكرة التفاهم هذه لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يعرب أي من الطرفين عن الرغبة بإنهاء العمل بها بتقديم إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة يعلق العمل بمذكرة التفاهم بعد ثلاثة 3 أشهر من استلام الاشعار.

تم التوقيع على نسختين اصليتين في لندن بتاريخ 5 يوليو 2017 باللغتين العربية والإنجليزية ولكليهما نفس الحجية.

عن

حكومة دولة الكويت

 

عن

حكومة المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 

سالم مثيب الأذينة

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

 

كونراد برنس س ب

سفير الأمن السيبراني

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية