وزير العدل:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
– ولما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
تنقل محكمة الأحداث محافظة حولي من مقرها الحالي (حولي) إلى مقرها الجديد مبنى محكمة – حولي – قطعة (3) شارع المعتصم – قسيمة (90014) – مبنى حكومي رقم آلي (1088376) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/12/2.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ناصر يوسف السميط
صدر في : 23 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق : 25 نوفمبر 2024 م