وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته؛
– والقانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له؛
– والقانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة ماده الى القانون رقم (47) لسنه 1993 في شأن الرعاية السكنية؛
– وعلى القرار الوزاري رقم 683 لعام 2012م بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية؛
– والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقرارات المعدلة له؛
– والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقرارات المعدلة له؛
– والقرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها؛
– والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2024 بشأن تنظيم صرف المواد الإنشائية للشقق؛
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام القرار بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- مواد البنـاء: المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه.
- المستـفيــد: صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء، أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
- المنتـــج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت.
- المــــــورد: الجهة التي تقوم بتوفير مواد البناء وتسليمها للمستفيدين سواء كانت مطروحة أرض المخزن أو واصلة لموقع المستفيد.
- المواد الاختيارية: المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
المادة الثانية
تحدد مواد البناء المشمولة بالدعم وبمبالغ ثابتة، وفقاً لما يلي:
أولاً: بناء سكن جديد أو هدم أو إعادة بناء:
تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن جديد أو هدم وإعادة بناء على النحو التالي:
م |
المواد المدعومة |
الكمية |
الوحدة |
دعم المادة مبلغ ثابت (د.ك) |
1 |
الحديد |
50 |
طن |
8,500 |
2 |
الاسمنت |
2,000 |
كيس |
1,700 |
3 |
طابوق عازل |
100 |
متر مكعب |
1,450 |
4 |
الخرسانة الجاهزة |
450 |
متر مكعب |
9,000 |
5 |
طابوق أسود |
15,000 |
طابوقة |
1,350 |
6 |
التكييف |
1 |
6,000 |
|
7 |
الألمنيوم (نوافذ) |
1 |
1,000 |
|
8 |
مواد اختيارية (*) |
الأطقم الصحية /السيراميك والبورسلان / عازل مائي/ أسلاك كهرباء / الأصباغ |
1,000 |
|
الإجمالي |
30,000 |
(*) 1- يجوز للمستفيد اختيار مادة واحدة أو مادتين من المواد الاختيارية.
2- يحق للمستفيد تقسيم مبلغ الدعم بين المادتين باختياره.
ثانياً: قرض التوسعة والترميم وشراء سكن:
تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي للتوسعة، والترميم، وشراء سكن وفق الجدول التالي:
م |
مساحة البناء (م2) |
حديد (طن) |
طابوق عازل (م3) |
طابوق أسود (طابوقة) |
الأسمنت (كيس) |
الخرسانة الجاهزة (م3) |
تكييف |
الألمنيوم (نوافذ) |
مواد اختيارية (الأطقم الصحية /السيراميك والبورسلان / عازل مائي/ أسلاك كهرباء / الأصباغ) |
إجمالي الدعم (د.ك) |
1 |
أقل من 100 |
5 |
20م3 |
2,000 |
300 |
60 م3 |
* |
* |
* |
5,275 |
مبلغ الدعم |
850 |
290 |
180 |
255 |
1,200 |
1,500 |
550 |
450 |
||
2 |
100 ـ 199 |
10 |
30م3 |
4,000 |
600 |
120 م3 |
* |
* |
* |
8,855 |
مبلغ الدعم |
1,700 |
435 |
360 |
510 |
2400 |
2,250 |
600 |
600 |
||
3 |
200 ـ 249 |
15 |
40م3 |
5,000 |
700 |
150 م3 |
* |
* |
* |
11,625 |
مبلغ الدعم |
2,550 |
580 |
450 |
595 |
3,000 |
3,000 |
700 |
750 |
||
4 |
250 ـ 299 |
20 |
50 م3 |
6,000 |
800 |
180 م3 |
* |
* |
* |
14,395 |
مبلغ الدعم |
3,400 |
725 |
540 |
680 |
3,600 |
3,750 |
800 |
900 |
||
5 |
300 ـ 400 |
30 |
60 م3 |
8,000 |
1,100 |
240 م3 |
* |
* |
* |
18,825 |
مبلغ الدعم |
5,100 |
870 |
720 |
935 |
4,800 |
4,500 |
900 |
1,000 |
(*) يستخدم المبلغ كاملا بغض النظر عن الكمية.
ثالثاً: قرض شراء أو ترميم الشقق:
يمنح الحاصلين على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء أو ترميم الشقق على دعم المواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت:
م |
المادة |
مبلغ الدعم / د.ك |
1 |
أسمنت |
400 |
2 |
الأطقم الصحية |
500 |
3 |
السيراميك والبورسلان |
500 |
4 |
اسلاك كهرباء |
500 |
5 |
الأصباغ |
300 |
6 |
التكييف |
1,000 |
7 |
الألمنيوم (نوافذ) |
800 |
8 |
عازل مائي |
200 |
الإجمالي |
4,200 |
- ملاحظه:
يستخدم مبلغ الدعم دون تحديد الكميات.
رابعاً: حالات أخرى:
تُحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيدين المشار إليهم في الفقرة (2) من المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 2014، بشرط أن يكونوا قد أكملوا مرحلة الهيكل الأسود ولم يسبق لهم الاستفادة من مواد البناء وفقًا للقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014، وذلك وفقًا للجدول المبين أدناه.
م |
المادة |
مبلغ الدعم / د.ك |
1 |
أسمنت |
500 |
2 |
الأطقم الصحية |
1,000 |
3 |
السيراميك والبورسلان |
1,000 |
4 |
اسلاك كهرباء |
1,000 |
5 |
الأصباغ |
500 |
6 |
التكييف |
5,000 |
7 |
عازل مائي |
500 |
8 |
الألمنيوم (نوافذ) |
1,000 |
الإجمالي |
10,500 |
المادة الثالثة
تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بأن تكون مواد البناء المدعومة من منتجات وطنية، ويحق للموردين المستوفين للشروط المقررة والمقاييس المعتمدة أن يتقدم بطلب إدراجه في نظام التموين، ويترك لوكيل وزارة التجارة والصناعة إدراج مواد غير وطنية في حال أن الكميات المنتجة محلياً غير كافية لتغطية المخصصات المدعومة، وكذلك في حال ثبوت أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة أو رفع أسعار مواد البناء في السوق المحلي.
المادة الرابعة
يعمل في شأن توزيع مواد البناء على المستفيدين وفقا لأحكام هذا القرار بالضوابط والشروط التالية:
1- أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء، أو قرض ترميم وتوسعة، أو قرض شراء ،أو قرض هدم وإعادة بناء.
2- أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.
3- لا يستفيد من دعم مواد البناء كل من أنهى البناء بحيث أصبح المبنى صالحاً للسكن، ويتم اثبات ذلك عن طريق الكشف على القسيمة من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي.
4- تكون صلاحية كتاب صرف مواد البناء لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، ولا يتم التجديد إلا بعد الكشف على المنزل المتعلق به الصرف وتقديم افادة من بنك الائتمان الكويتي بعدم استنفاذ قيمة القرض، ويسري هذا الحكم على فقد كتب ومستندات الصرف.
5- بالنسبة للمستفيدين الذين ما زالوا في مرحلة البناء وحصلوا على القرض كاملاً من بنك الائتمان الكويتي قبل التقدم بطلب الحصول على مواد البناء يتم صرف الكميات بحسب مساحة البناء المتبقية من رخصة البناء ويشترط لذلك ما يلي:
أ- الاستمرار الفعلي في البناء.
ب- معاينة المبنى من قبل إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي وتقديم كشف بذلك.
ج- تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء بعدم إيصال التيار الكهربائي بالنسبة لقروض البناء.
د- رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين بها المساحة المزمع بناؤها.
هـ – يطبق في توزيع وتخصيص مواد البناء المشار إليها في البند السابق الجدول التالي:
م |
مراحل البناء |
المواد |
1 |
مباشرة العمل وصب القواعد. |
كامل المواد. |
2 |
بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي مع (السرداب إن وجد).
|
– نصف كمية حديد التسليح. – نصف كمية الخرسانة الجاهزة. -كامل المواد المتبقية. |
3 |
عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيب. |
لا يصرف حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وتصرف باقي المواد |
4 |
عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك وأجهزة التكييف. |
يصرف الأسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف. |
5 |
عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائي. |
يوقف صرف جميع المواد |
1- إذا كان المستفيد مالكاً لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
أ- أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
ب- ارسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
ج- أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المبين في البند (أولاً) من المادة الثانية.
2- إذا كان المستفيد يرغب في التبادل بين القسائم السكنية يجب أن يتم الكشف على القسائم من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة للتحقق من حالة البناء، وعند اكتشاف قيام أحد المستفيدين باستخدام مواد البناء المخصصة له دون وجه حق عن القسيمة التي قام باستبدالها، تسجل عليه هذه المواد ويحرم من المطالبة بغيرها، ويصرف للمستفيد الآخر إجمالي المخصصات المستحقة له عن القسيمة المستبدلة، وفي حال الاتفاق بين المستفيدين يتم اعتماد نموذج التنازل بين المواد للطرفين.
3- إذا كان المستفيد يرغب في بيع المنزل الحكومي مقابل شراء أرض، يطبق حكم البند (أولاً) من المادة الثانية مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
4- تشكل لجنة دائمة لمتابعة صرف مواد البناء للحالات الخاصة، وتبحث هذه اللجنة على سبيل المثال لا الحصر (الحالات الخاصة بالهيئة العامة لشئون القصر- حجوزات مبالغ الترميم – حالات الورثة) …. وأي حالات أخرى يحيل اليها وكيل الوزارة.
المادة الخامسة
يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء، وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقاً لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة.
المادة السادسة
تتولى الشركة الكويتية للتموين تنظيم عملية توفير وصرف المواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر للمستفيدين وفق الآليات المتفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة، وعلى نحو يحقق توفيرها وصرفها بشكل منظم وفعال.
المادة السابعة
تسري أحكام هذا القرار وما يترتب عليها من آثار قانونية وإدارية ومالية على كافة الجهات المعنية بتنفيذه بمن فيهم الموردين، كما تلتزم هذه الجهات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما يتوافق مع مواده وأحكامه.
المادة الثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم 638 لعام 2012م وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة التاسعة
على جهات الاختصاص ـ كل في نطاق اختصاصه ـ تنفيذ هذا القرار، والعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيــر التجــارة والصنـاعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 18 جمادى الأولى 1446ه
الموافق: 20 نوفمبر 2024 م