تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1986،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
– وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
الفصل الأول
دخول الأجانب
المادة (1)
لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية .
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2)
يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة (3)
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (4)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (5)
على ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات عند وصولهم الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو بأسماء مساعدي سائقي حافلاتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة، أو الطائرة أو الحافلة أو السيارة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
الفصل الثاني
إخطار الجهات المختصة
المادة (6)
يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت .
المادة (7)
يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (8)
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الثالث
إقامة الأجانب
المادة (9)
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة (10)
يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة (11)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
المادة (12)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة (13)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، والفئات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية.
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الضوابط الخاصة في هذا الشأن.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحاً للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة وتجديدها وفقاً لهذه المادة.
المادة (14)
يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.
فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجوز الترخيص له بإقامة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به.
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو تركه العمل.
المادة (16)
يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
المادة (17)
تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.
ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا المرسوم بقانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
الفصل الرابع
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها
المادة (18)
يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
المادة (19)
يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب
المادة (20)
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2- إذا خالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
3- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة (21)
يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة (22)
يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة (23)
يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
المادة (24)
يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.
واستثناءً من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة (25)
إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة (26)
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية .
الفصل السادس
العقوبات
المادة (27)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 4)، (16) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (5)، (7 فقرة2)، (8) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 2) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادتين (4)، (26) من هذا المرسوم بالقانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1)، (4) يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
المادة (28)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين ، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط ، كما يعاقب المسئول عن الشخص الاعتباري أيا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.
المادة (29)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
المادة (30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة (31)
يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2)، (16)، (19) من هذا المرسوم بقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وذلك وفقا للأسس التالية:
أولاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).
ثانياً: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرتي 3،2)، (15 فقرتي 4،2).
– دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى (600 د.ك).
ثالثاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
رابعاً: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (32)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب- رؤساء وموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
د- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة (33)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
المادة (34)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (35)
يلغى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (36)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالنیابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق: 28 نوفمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024
في شأن قانون إقامة الأجانب
لما كان المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلاً عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي بات معه لزاماً التصدي لهذا الأمر ومواجهته، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وفي هذا الإطار جاء هذا القانون متضمناً جملة من الأحكام التي من شأنها تحقيق ما سبق من أهداف، حيث يقع في ستة وثلاثون مادة حوتها سبعة فصول.
وقد تناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداءً من وقت دخولهم إلى البلاد،
حيث أوجبت المادة (1) على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها ، وقد استثنت الفقرة الثانية من المادة (1) مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوضحت المادة (2) أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
ووفقاً للمادة (3) فإنه يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية شريطة المعاملة بالمثل.
كما أوضحت المادة (4) بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتيسيراً للرقابة على دخول الأجانب دولة الكويت، أوجبت المادة (5) على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات، عند وصولها للكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا للموظف المختص كشف يتضمن أسماء طاقم السفن والطائرات وأسماء مساعدي سائقي المركبات، والبيانات الخاصة بهم وكذلك أسماء الركاب ممن لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة او المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
وتضمن الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت المادة (6) على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك المولود وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
كما أوجبت المادة (7) على الأجنبي خلال مدة إقامته بالكويت أن يقدم جواز السفر أو ما يقوم مقامه متى طلب منه ذلك، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد، وأن يبلغ عن فقد جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
وكذلك أوجبت المادة (8) على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة مع إلزامهم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بإقامة هؤلاء الأجانب والتي تخضع للتفتيش من قبل رجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية، ولهم الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت المادة (9) على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ومنحت المادة (10) المواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي، كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت المادة (11) للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتضمنت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالإقامة المؤقتة.
وتناولت المادة (14) الاحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه، كما أنها أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل، كما انها نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر، وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
كما نظمت المادتين (13)، (15) الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية فيجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكلا من (أبناء المواطنة الكويتية، وملاك العقارات، والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
وكذلك جواز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين ممن تتوافر فيهم الضوابط التي تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به.
ويكون للإدارة العامة لشئون الإقامة سلطة تقديرية في الموافقة على تجديد إقامة الأجنبي أو رفض تجديد الإقامة وفي حالة الرفض يتعين على الأجنبي مغادرة البلاد، وإلا عوقب جزائياً، وفي حالة بقاء الأجنبي خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر، ولم يحصل على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، ويستثنى من ذلك (أبناء المواطنة الكويتية، ملاك العقارات، من حصل على الإقامة بصفة مستثمر).
وإذا كان الأجنبي يعمل لدى جهة حكومية أو جهة غير حكومية فيجوز منحه ترخيص بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها شريطة أن يحمل الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به، فإذا رفض طلب تجديد الإقامة يتعين على الأجنبي مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، ولا يجوز منح الموظف بالجهة الحكومية إقامة لدى جهة أخرى إلا بعد موافقة الجهة التي كان يعمل بها ، أما العامل الذي يعمل بجهة غير حكومية فلا يجوز منحه ترخيص بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
ويتعين على الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي كان يعمل بها الأجنبي أن تخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمته أو في حالة تركه العمل لديها.
وأوجبت المادة (16) على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
وأوضحت المادة (17) بأن الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، كما تضمنت إعفاء أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة والحالات التي يحددها وزير الداخلية من هذه الرسوم.
واحتوي الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، حيث حظرت المادة (18) الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
وحظرت المادة (19) على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، كما حظرت على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وحظرت على الغير ايواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما حظرت عليه أيضا اسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
واحتوي الفصل الخامس على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب ، حيث خولت المادة (20) وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، وأجازت المادة (21) أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما أجازت المادة (22) توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد ، الأمر الذي رؤي معه تمديد مدة توقيف الأجنبي وفقاً للمادة (23) يتم إخراج الأجنبي بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة، أو كانت مدة الترخيص قد انتهت ولم تجدد الإقامة، ويجوز للأجنبي الذي تم إخراجه من الكويت الرجوع إليها، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية كما هو الحال بالنسبة للأجنبي الذي تم إبعاده، ولكن عليه عند عودته إلى الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة طبقاً للقواعد المقررة، وأجازت المادة (23) المشار اليها لوزير الداخلية – إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته البلاد.
كما ألزمت المادة (24) المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه، كمات أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
كما أجازت المادة (25) للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه إذا كانت له مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية أن يعطى مهلة لتصفيتها، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
وأجازت المادة (26) للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها وذلك بإذن من وزير الداخلية.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد، (27)، (28)، (30) وذلك بفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون، وورد في المادة (29) اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
وورد في المادة (31) الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة حيث بينت المادة (32) من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل، ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
وأشارت المادة (33) إلى أن أحكام هذا القانون لا تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
ونصت المادة (34) على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (35) إلى إلغاء المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيراً أناطت المادة (36) بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما أشارت إلى نشره في الجريدة الرسمية .
وزارة الداخلية قرار رقم 2249 لسنة 2025 بشان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شان اقامة الاجانب رقم 114 لسنة 2024
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الإطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019.
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت.
– وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الإجتماعية للمسنين.
– وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.
مادة (2)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من أحد المنافذ الآتية:-
1- مطار الكويت الدولي.
2- العبدلي.
3- السالمي.
4- النويصيب.
5- ميناء الأحمدي الشمالي.
6- ميناء الأحمدي الجنوبي.
7- ميناء الشعيبة.
8- ميناء الشويخ.
9- ميناء الزور.
10- ميناء الدوحة.
11- ميناء المصفاة الرابعة.
12- أم المردام.
مادة (3)
يشترط لدخول الأجنبي لدولة الكويت أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشئون الإقامة، أو من أي منفذ من منافذ الكويت، أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول.
ويعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (4)
تحدد أنواع سمات الدخول التي تمنح للأجانب على النحو الآتي:-
أولا :- سمات الدخول للإقامة، وتشمل السمات الآتية:-
1- سمة دخول للعمل بالحكومة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
2- سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي، وتصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة.
3- سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، تصدر بناء على طلب صاحب العمل، المحدد في المادة (8) من هذا القرار، بشرط ألا يقل سن العامل المنزلي عن (21) سنة ولا يزيد على (60) سنة، ويجوز للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه الإستثناء من هذا الشرط.
4- سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، وتصدر للشريك الأجنبي بناء على طلب إحدى الجهات المختصة المانحة للترخيص.
5- سمة دخول للإلتحاق بعائل، وتصدر بناء على طلب العائل.
6- سمة دخول للدراسة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات التعليمية الحكومية، أو الجامعات الخاصة، مبيناً به قبول الطالب للدراسة بها.
7- سمة دخول للمستثمر الأجنبي، وتصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الإستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه الذي تتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
8- سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية التي لديها عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة.
9- سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي، وتصدر بناء على طلب مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها، للأعمال التي تقل مدتها عن سنة واحدة.
وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة الضوابط والشروط الخاصة بإصدار السمات المنصوص عليها في البنود (4 ، 5 ، 8 ، 9).
ثانياً :- سمات الدخول للزيارة، وتشمل السمات الآتية:-
1- سمة دخول زيارة حكومية، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
2- سمة دخول زيارة تجارية، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (شهر).
3- سمة دخول زيارة عائلية، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
4- سمة دخول زيارة خاصة، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
5- سمة دخول زيارة للعلاج، وتصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة، أو إحدى المستشفيات الخاصة بشرط التصديق عليها من وزارة الصحة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بها، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
6- سمة دخول زيارة لعدة سفرات، وتصدر بناء على طلب صاحب الشأن من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج لمدة لا تزيد عن سنة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى الكويت، على ألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول.
7- سمة دخول زيارة للسياحة، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناء على طلب صاحب الشأن ويجوز إصدارها من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
8- سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية، وتصدر بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة الرياضية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
9- سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتصدر بناء على طلب من إحدى المؤسسات أو الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة وبناءً على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
10- سمة دخول للمرور، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه وبشرط أن يكون حاملاً لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، وألا تزيد مدة بقاءه في دولة الكويت على سبعة أيام.
11- سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – وسائل النقل الجماعي)، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً.
12- سمة دخول طارئة، وتصدر من أي منفذ من منافذ الكويت في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة دولة الكويت خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول.
وتصدر السمات المنصوص عليها في البنود السابقة وفق الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (5)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت، بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة (4) من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ دخوله لها، ويتعين عليه خلال تلك المدة إستكمال اجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة أو العادية.
مادة (6)
يشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر.
وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها.
ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (7)
يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:-
1- الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.
2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.
3- الفئات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن.
ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها ، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل أخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
مادة (8)
يعد أي من الفئات التالية صاحب عمل في مفهوم البند (3) من المادة (4 بند أولاً) من هذا القرار:-
1- رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
2- رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده يقيمون معه في معيشة واحدة.
3- الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أم أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
4- المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.
5- المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
6- رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات، وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
7- المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.
8- من يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (9)
تحدد أعداد العمالة المنزلية – ومن في حكمهم – لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:-
أولا:- للفئات المنصوص عليها بالبنود من (1) إلى (5) من المادة السابقة:-
1- عدد (3) عامل منزلي لمن تتكون أسرته من ستة أفراد أو أقل.
2- عدد (4) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن ستة أفراد.
3- عدد (5) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن تسعة أفراد.
ويجوز منح صاحب العمل من هذه الفئات عامل منزلي زيادة عما هو مبين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.
ثانيا:- للفئات المنصوص عليها في البندين (6 ، 7) من المادة السابقة، عدد (2) عامل منزلي.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحب العمل عدد إضافي من العمالة المنزلية يزيد على الحد المقرر في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من إعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، ونوع السكن، ومستوى الدخل، وغير ذلك من الإعتبارات التي يراها ضرورية.
مادة (10)
يشترط لقبول طلب اصدار أي من سمات الدخول أو الإقامة أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو المفوض بالتوقيع المعتمد لدى الجهات الحكومية والغير حكومية.
مادة (11)
يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وان يجيبوا عما يسألوا عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
مادة (12)
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الصادر من وزير الداخلية في هذا الشأن.
مادة (13)
يجب على كل أجنبي رُزق بمولود داخل دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة بجواز سفر المولود، أو وثيقة سفره، لحصوله على ترخيص بالإقامة، أو إشعار لمغادرة دولة الكويت خلال مدة هذا الإشعار.
مادة (14)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1- من دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المشار إليها في البند (أولاً) من المادة (4) من هذا القرار.
2- من انتهت إقامتهم العادية في دولة الكويت.
3- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويجوز تجديد هذه الإقامة لمدد مماثلة وبما لا يجاوز سنة واحدة.
ويجب على الأجنبي عند إنتهاء مدة إقامته المؤقتة مغادرة دولة الكويت ما لم تُجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه ان يقدم طلباً بذلك قبل إنتهائها بمدة لا تقل عن أسبوع.
مادة (15)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للزيارة المبينة بالبند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القرار تمديد مدة سمة الدخول بما لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه السمة لمدد مماثلة، وبما لا يجاوز سنة واحدة .
ويجب على الأجنبي المغادرة عند إنتهاء مدة السمة ما لم تُجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد السمة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل إنتهاء مدتها.
مادة (16)
يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال الآتية:-
1- للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
2- للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3- للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية، أو زيارة للسياحة.
4- لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً، وبقى في الخارج لمدة لا تزيد على شهر واحد.
5- للحالات الأخرى التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (17)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للعمل بإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الإقامة للعمل بها، وعليها إخطار الإدارة العامة لشئون الاقامة بانتهاء خدمة الموظف الذي يعمل لديها خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء خدمته، وفي حالة تركه للعمل لديها يتعين عليها إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تركه العمل.
مادة (18)
يجوز منح الاقامة العادية للأجنبي للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة ويتعين على صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء إذن العمل أو صدور إخطار بترك العمل من قبل تلك الجهة.
مادة (19)
يجوز منح الإقامة العادية للشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة، ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة، وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة شروط وضوابط منح تلك الإقامة.
مادة (20)
يجوز منح الاقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب يقدم من صاحب العمل وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي – أو من في حكمه – لعمله خلال أسبوعين من تركه العمل.
ويجوز الترخيص للعامل بإقامة جديدة من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي – أو من في حكمه – إلا بموافقة صاحب العمل، أو الإدارة العامة لشئون الإقامة، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
مادة (21)
يجوز الترخيص بالإقامة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه ممن تتوافر فيهم الضوابط المقررة من قبل مجلس الوزراء بناءً على كتاب صادر من هيئة تشجيع الإستثمار المباشر.
مادة (22)
يجوز منح الإقامة العادية للإلتحاق بعائل للأجنبي بناء على طلب يقدم من العائل، ويلتزم بأن يعيد الأجنبي على نفقته إلى بلده عند إنتهاء الإقامة، ويجوز تحويلها لإقامة عادية أخرى دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة الإستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم (5) سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويستثنى من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ذوي المهن التالية بشرط أن تكون المهنة داخل دولة الكويت مطابقة للمؤهل العلمي الحاصل عليه :-
1- الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2- أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
3- الموجهون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
4- المهندسون في القطاع الحكومي والأهلي.
5- أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القران الكريم.
6- العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيادلة والهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها.
7- العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحفيين وإعلامين ومراسلين.
8- المدربون واللاعبون في الإتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي.
9- مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
مادة (23)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للدراسة بناء على طلب يقدم من إحدى الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة مرفقاً به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب لا زالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الاقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الاقامة إلى غرض آخر.
مادة (24)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصدر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الاقامة، ويجوز له أن يأذن للأجنبي بالعمل في دولة الكويت بناء على كتاب يقدم من الجهات الحكومية.
مادة (25)
يجوز منح الإقامة العادية للأجانب ملاك العقارات بعد تقديم طالب الإقامة ما يثبت تملكه للعقار داخل دولة الكويت.
مادة (26)
يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها الأجنبي بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
مادة (27)
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
وفي حالة وفاة الأم الكويتية يتم منحهم إقامة عادية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (28)
يحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
مادة (29)
يجوز للأجانب المقيمين في الكويت كفالة غير الزوجة والأبناء ممن لديهم إقامة بدولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (30)
يجوز منح الإقامة العادية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب بناء على كتاب يقدم من مكتب الشهيد، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (31)
يجوز منح رجال الدين، وأئمة وخطباء الحسينيات ، الأجانب إقامة عادية في دولة الكويت، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (32)
يلتزم جميع الأجانب من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية القادمين بغرض الحصول على إقامة عادية في دولة الكويت، تقديم صحيفة حالة جنائية إلى هذه السفارات والقنصليات لإعتمادها، على أن تكون هذه الصحيفة صادرة من سلطات بلدهم ولم يمض على إستخراجها ثلاثة أشهر، أو صادرة من السلطات المختصة في بلد إقامتهم حال استمرت إقامتهم بها لمدة سنتين على الأقل.
ويستثنى من ذلك من كان لديه إقامة عادية بدولة الكويت ولم يتجاوز مدة سنة من تاريخ مغادرته لها.
مادة (33)
يشترط لحصول الأجنبي على الإقامة العادية لأول مرة أو الإقامة المؤقتة لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول عقود حكومية مؤقتة أو سمة دخول عمل مؤقت بالقطاع النفطي الآتي:
1- أن يكون لديه بصمة صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية .
2- توفير شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلوه من الأمراض السارية.
ويستثنى من ذلك الأبناء الأجانب الملتحقين بعائل ممن لم يبلغوا من العمر (18) سنة.
مادة (34)
إذا إنتهت مدة إقامة الموظف الأجنبي في الجهة الحكومية أو العامل في الجهة غير الحكومية أو رفض تجديدها، جاز للإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحبها إشعار مغادرة دولة الكويت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة واحدة مماثلة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته، ويتعين عليه المغادرة خلال تلك المدة.
مادة (35)
تثبت بيانات الإقامة العادية للأجانب بالبطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة وتمديد الزيارة المنصوص عليهما في المادتين (14 ، 15) من هذا القرار، وإشعار المغادرة المنصوص عليه في المادة السابقة، فتثبت بيناتهم وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (36)
لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقا للمواد (17 ، 18 ، 20) من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيماً في دولة الكويت ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.
ويجوز إستثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
مادة (37)
لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة (38)
يبعد الأجنبي إدارياً عن دولة الكويت ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:-
1- إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.
2- إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة، بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه.
3- الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:
– إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية.
– إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات .
ويتم تنفيذ الإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (39)
تحدد رسوم سمات الدخول، ورسوم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة وفقاً للجداول التالية :-
أولاً: رسوم سمات الدخول:-
|
م |
سمات الدخول للإقامة |
الرسم المقرر |
م |
سمات الدخول للزيارة |
الرسم المقرر |
|
1 |
سمة دخول للعمل في القطاع الحكومي |
10 د.ك |
1 |
سمة دخول زيارة حكومية |
10 د.ك لكل شهر |
|
2 |
سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي |
10 د.ك |
2 |
سمة دخول زيارة تجارية |
10 د.ك لكل شهر |
|
3 |
سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم |
10 د.ك |
3 |
سمة دخول زيارة عائلية |
10 د.ك لكل شهر |
|
4 |
سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي |
10 د.ك |
4 |
سمة دخول زيارة خاصة |
10 د.ك لكل شهر |
|
5 |
سمة دخول للإلتحاق بعائل |
10 د.ك |
5 |
سمة دخول زيارة للعلاج |
10 د.ك لكل شهر |
|
6 |
سمة دخول للدارسة |
10 د.ك |
6 |
سمة دخول زيارة لعدة سفرات |
10 د.ك لكل شهر |
|
7 |
سمة دخول للمستثمر الأجنبي |
10 د.ك |
7 |
سمة دخول للسياحة |
10 د.ك لكل شهر |
|
8 |
سمة دخول لعقد حكومي مؤقت |
10 د.ك |
8 |
سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية |
10 د.ك لكل شهر |
|
9 |
سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي |
10 د.ك |
9 |
سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية أو الإجتماعية |
10 د.ك لكل شهر |
|
|
|
|
10 |
سمة دخول للمرور |
10 د.ك |
|
|
|
|
11 |
سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها- الباصات) |
10 د.ك |
|
|
|
|
12 |
سمة دخول طارئة |
10 د.ك |
ثانياً: رسوم الإقامة:-
|
م |
نوع الإقامة |
الرسم المقرر عن كل سنة |
|
|
1 |
الإقامة العادية
|
إقامة للعمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17) |
20 د.ك |
|
2 |
إقامة للعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) |
20 د.ك |
|
|
3 |
إقامة للشريك الأجنبي وفق المادة (19) |
50 د.ك |
|
|
4 |
إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية. |
10 د.ك |
|
|
5 |
إقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21) |
50 د.ك |
|
|
6 |
إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب |
20 د.ك |
|
|
7 |
إقامة للأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة (24) |
500 د.ك |
|
|
8 |
إقامة للأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) |
50 د.ك |
|
|
9 |
الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28). |
10 د.ك |
|
|
10 |
المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية. والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد.وذوي الشهداء الأجانب. وفق المادة (30) |
20 د.ك |
|
|
11 |
رجال الدين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) |
20 د.ك |
|
ثالثاً: رسوم الإلتحاق بعائل:-
|
م |
نوع إقامة العائل |
رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة |
|
الزوج – الزوجة – الأبناء |
||
|
1 |
عمل حكومي وفق المادة (17) |
20 د.ك |
|
2 |
عمل أهلي وفق المادة (18) |
20 د.ك |
|
3 |
شريك أجنبي وفق المادة (19) |
40 د.ك |
|
4 |
مستثمر أجنبي وفق المادة (21) |
40 د.ك |
|
5 |
للدارسة وفق المادة (23) |
20 د.ك |
|
6 |
كفيل نفسه وفق المادة (24) |
100 د.ك |
|
7 |
الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) |
40 د.ك |
|
8 |
رجال الدين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) |
40 د.ك |
رابعاً: رسوم إلتحاق بعائل للفئات التالية :-
|
م |
الفئات |
رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة |
|
1 |
الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن |
20 د.ك |
|
2 |
الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26) |
10 د.ك |
|
3 |
الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) |
معفي |
|
4 |
إلتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) |
300 د.ك |
|
5 |
زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد |
20 د.ك |
|
6 |
زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب |
20 د.ك |
|
7 |
الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين |
10 د.ك |
|
8 |
والدي المواطنين الكويتيين الأجانب |
10 د.ك |
|
9 |
الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي |
20 د.ك |
|
10 |
الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية |
20 د.ك |
خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20):-
|
م |
البيان |
العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية |
العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية |
العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين |
||
|
رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة |
رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة |
رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة |
||||
|
عدد أفراد الأسرة (6) فأقل |
عدد الأسرة أكثر من (6) |
عدد أفراد الأسرة أكثر من (9) |
||||
|
1 |
العامل الأول |
10 د.ك |
10 د.ك |
10 د.ك |
50 د.ك |
10 د.ك |
|
2 |
العامل الثاني |
10 د.ك |
10 د.ك |
10 د.ك |
50 د.ك |
10 د.ك |
|
3 |
العامل الثالث |
10 د.ك |
10 د.ك |
10 د.ك |
—- |
— |
|
4 |
العامل الرابع |
— |
10 د.ك |
10 د.ك |
— |
—- |
|
5 |
العامل الخامس |
— |
— |
10 د.ك |
— |
—- |
سادساً:- رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية :-
|
سابعاًً:- رسوم الإقامة المؤقتة وإشعار المغادرة وتمديد مدة الزيارة وفقاً للتالي :-
|
م |
نوع الإقامة |
الرسم المقرر |
|
1 |
الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) |
(5 د.ك) عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية |
|
(10 د.ك) عن كل شهر لباقي الفئات |
||
|
2 |
إشعار مغادرة وفق المادة (34) |
(10 د.ك) عن كل شهر |
|
3 |
تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15) |
(10 د.ك) عن كل شهر |
ثامناً:- الرسوم وفقاً للإتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل :-
|
– تحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً بإتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقا لما تنص عليه تلك الاتفاقيات ، وتحدد الرسوم لمواطني بعض الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل . |
تاسعاً:- تحدد رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة:-
|
م |
نوع الخدمة |
الرسم المقرر |
ملاحظات |
|
1 |
تغير جنسية الأجنبي الى جنسية أخرى |
10د.ك |
|
|
2 |
إذن غياب خارج دولة الكويت |
5 د.ك عن كل شهر |
ويستثنى من الرسم المقرر لإذن الغياب الفئات التالية :- – زوجة المواطن وزوج المواطنة. – والدي المواطنين الكويتيين. – العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين. |
|
3 |
إصدار هوية مندوب |
5 د.ك |
|
مادة (40)
يلغى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (41)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 18 جمادى الأول 1447 ه
الموافق : 9 نوفمبر 2025 م