– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاق تعاون أمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 4/11/2012، والمرفقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق: 28 نوفمبر 2024 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2024
بالموافقة على اتفاق تعاون أمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
رغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تشريعاتهما الداخلية فقد تم التوقيع بتاريخ 4/11/2012 بمدينة الكويت على اتفاق بين الدولتين بشأن تعاون أمني.
وقد تناولت المادة (الأولى) من الاتفاقية اتخاذ كل طرف تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال المعادية والإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، وأشارت المادة (الثانية) إلى تعاون الطرفان على مكافحة التهريب والإتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والرقابة على التجارة المشروعة لهذه المواد ، وأشارت المادة (الثالثة) إلى أن يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد إلى التصنيفات العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وإلى التشريعات الداخلية للطرفين المتعاقدين ، ونصت المادة (الرابعة) على تعاون الطرفان المتعاقدان في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص المطلوبين والهاربين أو المحكوم عليهم، وأشارت المادة (الخامسة) على ضرورة تبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة مثل المعلومات حول نشاطات وجرائم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المخلة بأمن واستقرار البلدين، وأوضحت المادة (السادسة) بأن يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوفر لديه عن أي عمليات إجرامية تمس أمنه أو سلامته، ونصت المادة (السابعة) على أن يقوم كل طرف متعاقد بموافاة الطرف المتعاقد الآخر بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطياً أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر، وأوضحت المادة (الثامنة) على التزام الطرفان المتعاقدان بسرية المعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها أحدهما من الآخر.
وتكفلت المادة (التاسعة) ببيان مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الشرطية المختلفة ، ونصت المادة (العاشرة) على تعزيز التعاون بين الأجهزة الشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين ويحيط كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر علماً بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والدورات في مجال العمل الشرطي، وأوضحت المادة (الحادية عشرة) تبادل الأنظمة والبحوث والكتب التي تصدرها وزارة الداخلية في البلدين ، وأشارت المادة (الثانية عشرة) بأنه لا تخل أحكام هذا الاتفاق بالتشريعات المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين، ونصت المادة (الثالثة عشرة) على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفان المتعاقدان، وأوضحت المادة (الرابعة عشرة) تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين من خلال الاتصالات المباشرة بين الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة أو من خلال القنوات الدبلوماسية، وتناولت المادة (الخامسة عشرة) موضوع تسوية الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الودية والدبلوماسية ، وأخيراً بينت المادة (السادسة عشرة). أحكام بدء النفاذ.
ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة الدولتين ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق. وحيث إن هذا الاتفاق يعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة. وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل بالموافقة عليها، ونصت المادة (1) منه الموافقة على هذا الاتفاق، وألزمت المادة (2) منه الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية .