مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية، والموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ 28 يونيو 2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                         

فهد يوسف سعود الصباح                                           

وزير الخارجية                                                                                 

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                   

صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الأولى 1446ه

الموافق: 24 نوفمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2024

بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين

بين دولة الكويت وروسيا الإتحادية

رغبة من حكومة دولة الكويت وروسيا الاتحادية في تسهيل التعاون الفعال في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، وأملاً لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال تسليم المجرمين من خلال إبرام هذه الاتفاقية ، واستناداً إلى مبادئ السيادة والمساواة والمصلحة المشتركة فقد تم بتاريخ 28 يونيو 2024 بمدينة سانت بطرسبرغ التوقيع على هذه الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية .

حيث نصت المادة الأولى على الالتزام بالتسليم لكلا الطرفين وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أي بتسليم أي شخص بناء على طلب الطرف الآخر للمحاكمة الجزائية او لتنفيذ العقوبة ،وتضمنت المادة الثانية نطاق الاتفاقية ، وتناولت المادة الثالثة السلطات المركزية المخولة لتنفيذ هذه الاتفاقية ، كما تضمنت المادة الرابعة الجرائم واجبة التسليم ، وبينت المادة الخامسة أسباب رفض التسليم ، وأوضحت المادة السادسة أحكام تأجيل التسليم والتسليم المؤقت ، كما نظمت المادة السابعة طلب التسليم ، وتناولت المادة الثامنة الحبس الاحتياطي ، وتضمنت المادة التاسعة المعلومات المكملة، وعالجت المادة العاشرة حالات تعدد طلبات التسليم هذا ونظمت كل من المادة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر قرار التسليم والإخطار بالنتيجة وتسليم الشخص وتسليم المواد ، أما المادة الرابعة عشر فقد اشارت إلى قاعدة التخصيص بحيث لا يجوز حبس الشخص المطلوب تسليمه في إقليم الدولة الطالبة أو محاكمته أو تسليمه الى دولة ثالثة ، وكما حددت المادة الخامسة عشر أحكام العبور ، وعالجت المادة السادسة عشر السرية وحدود الاستخدام بالنسبة للمعلومات والأدلة بموجب هذه الاتفاقية ، وتناولت المادة السابعة عشر النفقات بحيث يتحمل الطرف القائم بالتسليم كافة النفقات لما قبل تسليم الشخص المطلوب ويتحمل الطرف الطالب كافة نفقات النقل والعبور المرتبطة بتسليم الشخص المطلوب، وبينت المادة الثامنة عشر مدى تأثير الاتفاقيات الدولية الأخرى على هذه الاتفاقية ، واشتملت كل من المادة التاسعة عشر والعشرون والحادية والعشرون على أحكام المشاورات وتسوية المنازعات ، وتعديلات الاتفاقية ، ونطاق سريان الاتفاقية ومدتها وإنهائها .

ولما كانت الإتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ، ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها. وحيث ان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها عملاً بحكم هذه الفقرة، واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.

 

اتفاقيه تسليم المجرمين

بين

دولة الكويت وروسيا الاتحادية

إن دولة الكويت وروسيا الاتحادية المشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”، رغبة في تسهيل التعاون الفعّال في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، أملا لتعزيز العلاقات بين البلدين المتعلقة في مجال تسليم المجرفين من خلال إبرام هذه الاتفاقية،

واستناداً إلى مبادئ السيادة والمساواة والمصلحة المشتركة.

فقد اتفقا على ما يلي :-

 

المادة 1

الالتزام بالتسليم

يلتزم كلا الطرفين وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية، بتسليم أي شخص بناء على طلب الطرف الآخر للمحاكمة الجزائية أو لتنفيذ العقوبة.

 

المادة 2

نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على جميع طلبات التسليم المقدمة منذ بدء سريان هذه الاتفاقية حتى لو كانت الطلبات متعلقة بجرائم ارتكبت قبل بدء سريانها.

 

المادة 3

السلطات المركزية

1- تكون السلطات المركزية المخولة لتنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :-

السلطة المركزية لدولة الكويت – وزارة العدل.

السلطة المركزية لروسيا الاتحادية – مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية.

2- يلتزم أياً من الطرفين بإخطار الآخر وعلى وجه السرعة بأي تغيير يطراً على سلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.

3- لأغراض هذه الاتفاقية ، تتخاطب السلطات المركزية لكلا الطرفين مباشرة.

 

المادة 4

الجرائم واجبة التسليم

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالجرائم واجبة التسليم، أية أفعال جنائية تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد وفقاً للقوانين السارية لكلا الطرفين.

2- في حال تضمن طلب التسليم على عدة أفعال معاقباً عليها بموجب القوانين السارية لكلا الطرفين وكان بعض الأفعال الإجرامية تلك لا تستوفي شرط التدبير العقابي من الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يجوز للطرف المطلوب منه وفقا لتقديره أن يسلم الشخص المطلوب لتلك الجرائم.

3- في حالة طلب التسليم لأي شخص مدان بجريمة ارتكبها في الطرف الطالب وكان معاقباً عليها بالحبس وفقاً لهذه الاتفاقية، فإنه يجوز التسليم بشرط أن تكون الفترة المتبقية من العقوبة من تاريخ صدور قرار التسليم لا تقل عن 6 أشهر وفي الحالات الاستثنائية يجوز للطرفين الاتفاق على التسليم إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة تقل عن 6 أشهر.

4- في حال تغير وصف الفعل الاجرامي المدعي به خلال المحاكمة الجزائية، فإنه يجوز إيقاع المسئولية الجزائية على الشخص أو إدانته الى المدى الذي يتوافق فيه الوصف الجديد مع شروط التسليم.

5- في حال وجود أية اختلافات بالمصطلحات القانونية، فإن ذلك لا يعيق تنفيذ طلب التسليم إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم معاقبا عليه جزائياً كما هو مبيناً في القوانين السارية لكلا الطرفين.

6- يكون التسليم متاحا فيما يتعلق بجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها اذا تم ارتكابها في دولة ثالثة من أحد رعايا الطرف الطالب الموجود في الطرف الموجبة اليه الطلب وشريطة أن تكون تلك الجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب قوانين الطرف الموجه اليه الطلب .

 

المادة 5

أسباب رفض التسليم

1- يرفض التسليم في الحالات التالية :-

أ) اذا كان الشخص المطلوب للتسليم من مواطني الطرف المطلوب منه.

ب) اذا كان الفعل المطلوب من اجله التسليم لا يعتبر جريمة تستوجب التسليم وفقاً للفقرات 1-3 للمادة 4.

ج) اذا كانت هناك أسباب كافية للطرف المطلوب منه تدعوا للاعتقاد بأن طلب التسليم يتعلق بمحاكمة أو معاقبة شخص بسبب مسائل تتعلق بعرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آراءه السياسية أو أن يضار لأي من تلك الأسباب.

د) اذا أُدين الشخص المطلوب أو حكم له بالبراءة في الطرف المطلوب منه للجريمة ذاتها محل طلب التسليم.

هـ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية، ولا تعتبر جريمة بموجب القانون الجزائي العادي.

و) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تخضع لعقوبة الإعدام بموجب القوانين السارية للطرف الطالب.

ز) اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي وفقاً للطرف المطلوب منه، وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر الجرائم التالية ذات طابع سياسي أو ارتكبت بطابع سياسي :-

– اغتيال رئيس الدولة او محاولة الاغتيال أو أي جريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو تلك الواقعة على سلامته الجسدية أو حريته ويشمل ذلك أيضاً أعضاء الحكومة لأي طرف وعائلاتهم.

– أي جريمة متعلقة بالإرهاب.

ح) اذا رأى الطرف المطلوب منه بأن تسليم الشخص المطلوب قد يمس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو المصالح الأساسية الأخرى.

ط) اذا كان من غير الجائز مباشرة القضية الجزائية أو تنفيذ الحكم للجريمة المطلوب من أجلها التسليم بسبب التقادم أو أية أسباب أخرى منصوص عليها في تشريعات الطرف المطلوب منه بموجب القوانين السارية في ذلك الطرف.

21- يجوز رفض أياً من طلبات التسليم في الحالات التالية :-

أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئياً في إقليم الطرف المطلوب منه ووفقاً لقوانينه المعمول بها.

ب-اذا كانت هناك تحقيقات أو إجراءات قضائية بحق الشخص المطلوب تسليمه مازالت قيد النظر في الطرف المطلوب منه.

3- اذا تم رفض أي طلب تسليم بموجب الفقرة الفرعية أ للفقرة 1 أو الفقرة الفرعية أ للفقرة 2 من هذه المادة، يتعين على الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب بإيصال جميع المستندات المرسلة اليه وذلك الى سلطاته المختصة من أجل النظر في المحاكمة الجزائية للشخص بموجب القوانين المعمول بها. ولهذا الغرض، يتعين على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بالنسخ المعتمدة من المستندات التي تثبت القيام التحقيق بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متعلقة بالجريمة المطلوب من أجلها التسليم، كما يجوز استخدام جميع مستندات القضية المستلمة ذات الصلة بالتحقيق الذي جرى في الطرف الطالب للقيام بالإجراءات الفضائية للطرف المطلوب منه. كما يقوم الطرف المطلوب منه بإشعار الطرف الطالب بنتائج تلك الإجراءات.

 

المادة 6

تأجيل التسليم والتسليم المؤقت

1- يجوز الموافقة على منح التسليم، في حال كان الشخص المطلوب للتسليم طرفاً في الإجراءات القضائية أو يقضي عقوبة عن جريمة أخرى ارتكبها في إقليم الطرف المطلوب منه. بناء على ذلك، يتم تأجيل تعليم ذلك الشخص الى حين الإنتهاء من الإجراءات القضائية أو تنفيذ العقوبة أو إذا كان الشخص مدان حتى يقضي عقوبته أو يطلق سراحه وفي هذه الحالة يتم اخطار الطرف الطالب بذلك.

2- إذا أدى تأجيل التسليم المنصوص عليه في الفقرة 1من هذه المادة الى انتهاء فترة التقادم أو الإضرار بمجريات التحقيق، يجوز للطرف المطلوب منه تسليم الشخص المطلوب مؤقتاً. ويتم إعادة الشخص الذي تم تسليمه مؤقتاً الى الطرف المطلوب منه حالما يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليمة وفي مدة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ نفله ويجوز للطرف المطلوب منه تمديد تلك الفترة الزمنية.

 

المادة 7

طلب التسليم

1 -يكون طلب التسليم كتابة ويرسل مباشرة من السلطة المركزية لأحد الطرفين الى السلطة المركزية للطرف الأخر، كما يجب أن يشمل المستندات والمعلومات التالية :-

أ) اسم السلطة الطالبة.

ب) الاسم الكامل للشخص المطلوب للتسليم. جنسيته، مكان إقامة، صورة الشخصية، بصماته وأية تفاصيل أخرى تساعد على البحث والتعرف على الشخص.

ج) بيان بوقائع القضية المؤسس عليها طلب التسليم وتحديد زمان ومكان الجريمة ووصفها.

د) صورة مصدقة لأحكام أياً من القوانين التي تجرم تلك الأفعال المرتكبة وتبين عقوبة ارتكابها بما يتعلق مع فترة التقادم المطبقة.

2-تكون جميع طلبات التسليم للمحاكمة الجزائية مع المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مصحوبة بنسخة من أمر القبض الصادر من السلطة المختصة للطرف الطالب.

3- يكون طلب التسليم لقضاء العقوبة مع المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مصحوباً بنسخة عن العقوبة النافذة وشهادة تُبيِن الفترة الزمنية المتبقية للعقوبة.

4- لأغراض هذه الاتفاقية، تكون المستندات بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة الى لغة الطوف المطلوب منه أو إلى اللغة الإنجليزية.

5-لا تتطلب التصديق أو التوثيق كلا من طلبات التسليم وجميع المستندات المرفقة معه وأية مستندات مقدمة كرد على هذا الطلب بالإضافة الى الترجمة المختومة من قبل السلطة المركزية أو المختصة للطرف المرسل.

6-اذا قدّم الطرف الطالب طلب التسليم لتنفيذ العقوبة غيابياً، يتعيّن على ذلك الطرف ضمان حق الشخص المطلوب للتسليم لإعادة محاكمته وفقاً للتشريعات المعمول بها لذلك الطرف.

 

المادة 8

الحبس الاحتياطي

1- يجوز للطرف الطالب (إن دعت الضرورة) أن يُقدم طلباً لحبس الشخص احتياطيا قبل تقديم طلب التسليم لذلك الشخص، ويتم ارسال طلب الحبس الاحتياطي مباشرة الى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه كتابة عن طريق الفاكس أو أية وسيلة أخرى بشرط إرسال الطلب الأصلي فورا بعد ذلك.

2- يتطلب أن يحتوي ذلك الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بالإضافة إلى أية  بيانات مطلوبة للتعرف على الشخص المطلوب مع بيان ما يُثبت بأنه سيتم تقديم طلب التسليم. كما يجب أن يتضمن الطلب الإشارة الى أمر القبض أو العقوبة النافذة بالإضافة الى البيانات الكافية للبحث عن الشخص المطلوب وجنسيته إن أمكن ومعلومات عن الجريمة محل طلب التسليم مع ببان الزمان والمكان للجريمة والعقوبة “التي سيتم تنفيذها أو المفروضة على الشخص مرتكب الجريمة بالإضافة إلى بيان بالفئرة الزمنية المتبقية من العقوبة .

3- ينظر الطرف المطلوب منه الى الطلب بموجب فوانينه المعمول بها ويقوم بإخطار الطرف الطالب عن قراره دون تأخير.

4- إذا لم يقدم الطرف الطالب طلب التسليم مصحوباً بجميع المستندات المشار إليها في المادة 7 خلال 40 يوماً من تاريخ حبس الشخص، يتعين اطلاق سراح الشخص المحبوس احتياطيا بموجب ذلك.

5-يحول اطلاق سراح الشخص بموجب الفقرة 4 من هذه المادة دون حبسه لاحقاً. وكذلك تسليمه في حال ثم تقديم طلب لاحق لتسليمه.

 

المادة 9

المعلومات المكملة

1-يجوز للطرف المطلوب منه إذا رأى أن المعلومات المقدمة في طلب التسليم غير كافية لتنفيذ الطلب أن يطلب معلومات إضافية خلال فترة زمنية معقولة بموجب القوانين المعمول بها.

2-اذا تم حبس الشخص المطلوب تسليمه، وكانت المعلومات الإضافية غير كافية، أو إذا لم يتسلم الطرف الطالب تلك المعلومات في الوقت المحدد من قبل الطرف المطلوب منه، فإنه يُطاق سراح هذا الشخص من الحبس. ولا يمنع ذلك تقديم الطرف الطالب طلباً جديداً لتسليم الشخص أو حبسه بناء على معلومات إضافية يتم استلامها لاحقا، ويجب على الطرف المطلوب منه إخطار الطرف الطالب على وجه السرعة عند إطلاق سراح ذلك الشخص.

 

المادة 10

تعدد طلبات التسليم

1-إذا تقدمت أكثر من دولة بطلب تسليم الشخص ذاته عن ذات الجريمة أو جرائم أخرى، يتعين على الطرف المطلوب منه إتخاذ القرار حيال تلك الطلبات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف خصوصاً جسامة الجريمة ومكانها، وتاريخ الطلبات، والاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين مع الدول الطالبة، وجنسية الشخص المطلوب للتسليم، ومكان إقامته الدائم وإمكانية تسليم الشخص نفسه إلى أيّ دولة أخرى.

 

المادة 11

قرار التسليم والإخطار بالنتيجة

1-يقوم الطرف المطلوب منه بالنظر الى طلب التسليم بموجب الإجراءات المتبعة في القوانين المعمول بها، ويُخطر الطرف الطالب بقراره دون تأخير.

2-يتم بيان الأسباب الداعية الى الرفض الكلي أو الجزئي لطلب التسليم.

3-يتعين على السلطة المركزية للطرف الطالب تزويد السلطة المركزية للظرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجزائية أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص الذي تم تسليمه وكذلك تسليمه لاحقاً إلى دولة أخرى.

 

المادة 12

تسليم الشخص

1- اذا تمت الموافقة على الطلب، تقوم المسلطات المركزية للطرفان بالاتفاق على المكان والزمان لتسليم الشخص المطلوب، ويقوم الطرف المطلوب منه بالإبلاغ عن الفترة الزمنية التي حبس فيها الشخص بموجب طلب التسليم مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الكلية المقيدة للحرية.

2-في حالة الموافقة على قرار التسليم، يقوم الطرف الطالب باستلام الشخص المطلوب في غضون 30 يوماً من تاريخ الاشعار بذلك القرار. واذا لم يتم تسليم الشخص بالمدة المحددة، فإنه يتم إطلاق سراح ذلك الشخص.

3- إذا تعذّر على أي طرف من تسليم الشخص المطلوب أو استلامه بسبب أية ظروف خارجة عن إرادتهما، يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بالمدة الجائز تمديدها من قبل الطرف المطلوب منه ولفترة لا تزيد عن 15 يوما وإذا ام يتم تسليم الشخص بالفترة المحددة، يتم اطلاق سراح ذلك الشخص.

4- في حال كان نقل الشخص المطلوب تسليمه الى إقليم الطرف الطالب يُعرض حياته أو صحته للخطر. يتم تأجيل التسليم حتى ترى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه بأن حالته الصحية تسمح بتسليمه.

 

المادة 13

تسليم المواد

1- إلي المدى الذي تسمح به القوانين المعمول بها في الطرف المطلوب منه وأخذاً بعين الاعتبار حقوق الغير، يتم تسليم المواد الموجودة في إقليم الطرف المطلوب والناتجة عن الجريمة أو المطلوبة كدليل، إلى الطرف الطالب بناء على طلبه في حال الموافقة على التسليم.

2- يجب تسليم المواد إلى الطرف الطالب عندما يتعذر تسليم الشخص الصادر بحقه قرار التسليم بسبب موته أو هروبه أو بسبب ظروف أخرى.

3-يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في حال طلبهم للإجراءات القضائية لأي قضية أخرى حتى يتم الإنتهاء من هذه الإجراءات.

4- يتم إعادة المواد التي تم تسليمها إلى الطرف المطلوب منه بأسرع وقت عند الانتهاء من الإجراءات الجزائية في الطرف الطالب إذا تطلبت القوانين السارية في الطرف المطلوب منه أو حماية لحقوق الغير.

 

المادة 14

قاعدة التخصيص

1-بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز حبس الشخص المطلوب تسليمه في إقليم الدولة الطالبة أو محاكمته أو تسليمه إلى دولة ثالثة، ولا يجوز تقييد حريته لجريمة أخرى ارتكبها قبل تسليمه مختلفة عن الجريمة محل التسليم ما لم :-

أ- وافق الطرف المطلوب منه على ذلك بموجب طلب، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بجميع البيانات والمستندات اللازمة للموافقة كما هو مبين في المادة 7.

ب- تمكّن الشخص المطلوب من مغادرة إقليم الطرف الطالب ولم يغادر في غضون 30 يوما عند الانتهاء من الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشخص المطلوب أو إذا عاد إلى إقليم الطرف الطالب بعد أن غادره طوعاً.

 

المادة 15

العبور

1-يجوز لأي من الطرفين السماح بالعبور للشخص التي تسليمه دولة ثالثة إلى الطرف الآخر عبر إقليمه.

2-يقوم الطرف مقدم طلب العبور بإرسال طلب العبور مرفقاً بجميع المستندات والبيانات المبينة في المادة 7 إلى الطرف الذي سيتم العبور عبر إقليمه،

3-لا يشترط أخذ إذن بالعبور، إذا تم النقل جواً، ولم يكن من المتوقع الهبوط في إقليم الطرف الآخر.

4-في حالة الهبوط غير المتوقع للطائرة، يجوز للطرف مستلم طلب العبور أن يحتجز الشخص المطلوب لمدة 72 ساعة بناء على طلب الضابط المرافق حتى استلام طلب العبور بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.

5-يتم رفض طلب التسليم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 والحالات الأخرى للرفض المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة5.

 

المادة 16

السرية وحدود الاستخدام

1- يقوم الطرف المطلوب منه، بناء على طلب السلطة المركزية للطرف الطالب أن يضمن سرية استلام طلب التسليم وفقاً لتشريعاته والممارسات المتبعة، وكذلك محتويات الطلب وأي إجراء يتم اتخاذه بموجبه، باستثناء الحالات التي تتطلب عدم الالتزام بسرية الطلب لتنفيذه وفي حال تطلّب تنفيذ الطلب عدم الالتزام سريته يقوم الطرف المطلوب منه كتابة بأخذ الإذن من الطرف الطالب ودون ذلك لا يتم تنفيذ الطلب.

2- يجب على الطرف المطلوب منه إلا يستخدم المعلومات أو الأدلة المستخرجة بموجب هذه الاتفاقية لأغراض أخرى غير تلك المبينة في طلب التسليم إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الطالب.

 

المادة 17

النفقات

1- يتحمل الطرف القائم بالتسليم كافة النفقات المتعلقة لما قبل تسليم الشخص المطلوب.

2- يتحمل الطرف الطالب كافة نفقات النقل والعبور المرتبطة بتسليم الشخص المطلوب أو حبسه وكذلك تسليم وإعادة المواد بموجب المادة 13

3- إذا تطلب تنفيذ الطلب نفقات باهظة، تتشاور السلطات المركزية مسبقاً بغرض تحديد شروط تنفيذ الطلب أو طريقة دفع هذه النفقات.

 

المادة 18

الاتفاقيات الدولية الأخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات كلا الطرفان بموجب اتفاقيات دولية أخرى أهم أطراف فيها ..

 

المادة 19

المشاورات وتسوية المنازعات

1-تتشاور السلطات المركزية بناء على طلبهم فيما يتعلق في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

2-يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات الدبلوماسية.

 

المادة 20

التعديلات

١-يجوز تعديل هذه الاتفاقية عبر اتفاق متبادل من كلا الطرفان.

2-تدخل التعديلات الموافق عليها حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 21.

 

المادة 21

الأحكام الختامية

1- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتصبح ملزمة بعد 30 يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار خطي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية والذي يعلن فيه أياً منهما باستيفائه جميع الإجراءات الداخلية المطلوبة لبدء نفاذها وفقاً للقوانين المعمول بها ..

2- يتم إنهاء هذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين الذي يعلن فيه عن نيته لإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية.

3- لا يعرقل إنهاء هذه الاتفاقية إكمال تنفيذ طلبات التسليم الواردة قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية .

حررت في مدينة سانت بطرسبرغ يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والروسية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

     عن                                                     عن

  دولة الكويت            روسيا الاتحادية

 د. محمد إبراهيم الوسمي                   كوسنانتين تشويتشينكو

      وزير العدل                                    وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية       

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية