قرار رقم 6 لسنة 1986 بشان ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة إلى الجهات الحكومية

قرار رقم 8 لسنة 1986 بشان تعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1986 بشان ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة إلى الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ،1 ،2 ، 3 ، 14 ، 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المواد ،1 ، 7 ، 9 ، 31 ، 32 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1933 الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى قرار المجلس رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وعلى ما قرره المجلس بجلسته رقم 86/4 المنعقدة بتاريخ 1986/5/26 بشأن ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة إلى الجهات الحكومية.

 

قرر:

مادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 1986 )

يجوز للجهات الحكومية ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة للعمل فيه وذلك بالشروط الآتية:- – موافقة الموظف وكذلك الهيئة أو المؤسسة العامة التي يتبعها على ندبه للعمل في الجهة الحكومية.

ألا تتجاوز مدة الندب ثلاثة شهور.

أن تتحمل الهيئة أو المؤسسة العامة مرتبات الموظف المنتدب منها للعمل في الجهة الحكومية.

 

مادة (2) 

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 1986 )

ترسل حالات الانتداب وفقًا لأحكام المادة السابقة قبل إتمامها إلى ديوان الموظفين لبحثها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية فإذا قرر المجلس الموافقة على الندب صدر قرار الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنتدب إليها.

 

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء    

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

راشد عبد العزيز الراشد            

صدر في 27 رمضان 1406هـ

الموافق: 4 يونيو 1986م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية