مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المواد ،(12)، (14)، (16)، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المواد (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (93) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق : 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (9) لسنة 1979 و (15) لسنة 1980 الأول بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة والثاني بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 26 / 77 المنعقدة بتاريخ 22/ 5/ 1977 فيما قضى به من تعيين خريجي معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية بالدرجة الأولى من الحلقة الثالثة أي الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة (حاليا)،
قرر :
مادة (1)
يكون تعيين الكويتيين : خريجي المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواردة في الجدول المرافق.
خريجي الدورات التدريبية الواردة في الجدول المرافق التي تعقد بإشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة مضافًا إليه ثلاث علاوات دورية من علاوات هذه الدرجة بشرط ألا تقل المدة المقررة للدراسة أو التدريب عن سنتين بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مادة (2)
تعدل أوضاع الموظفين الكويتيين الحاصلين على المؤهلات الواردة في الجدول المرافق الذين عينوا بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة وما يزالون يعملون في مجال تخصصهم وذلك وفقًا للأتي:
( أ ) يمنح الموظف ثلاث علاوات دورية في درجته الحالية تضاف إلى العلاوات الدورية الحاصل عليها في هذه الدرجة.
(ب) إذا زاد عدد علاوات الموظف بعد الإضافة وفقًا للبند السابق على عدد علاوات الدرجة التي يشغلها منح الدرجة التالية مضافًا لأول مربوطها فرق العدد بفئة العلاوة الدورية لهذه الدرجة.
مادة (3)
هذا النص وفقاً لآخر تعديل بموجب قرار رقم 2 لسنة 1993م سبق تعديله بموجب قرار رقم 4 لسنة 1987م
يلزم كل من الموظف المعين والموظف المعدل وضعه وفقًا لأحكام المادتين السابقتين بالعمل في مجال تخصصه ولا يجوز الإعفاء من ذلك إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الموظفين.
وإذا عمل الموظف بوظيفة أو عمل في غير مجال تخصص المؤهل العلمي أو الدورة دون إعفائه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة تعدل درجته ومرتبه وفقًا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19/9 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة وذلك على النحو التالي:-
أولاً: بالنسبة للحاصلين على مؤهلات تخصصية تتخذ الدرجة المقررة قانونا للمؤهل التخصصي أساسًا في تحديد الدرجة المستحقة بشرط أن تتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لها.
أولاً: بالنسبة للحاصلين على مؤهلات تخصصية تتخذ الدرجة المقررة قانونًا للمؤهل التخصصي أساسًا في تحديد الدرجة المستحقة بشرط أن تتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لها.
ثانيا : بالنسبة للحاصلين على دورات تدريبية يتخذ المؤهل السابق على الدورة أساسًا في تحديد الدرجة المستحقة. على ألا تتجاوز هذه الدرجة بالنسبة للمذكورين في أولاً وثانيًا نهاية مربوط الدرجة الخامسة/ عامة إذا كانت خبرته تفيده في وظيفته الجديدة دون النظر إلى الدرجة التي وصل إليها وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل في غير مجال التخصص.
- عدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1993
على ألا تتجاوز هذه الدرجة بالنسبة للمذكورين في أولاً وثانيًا نهاية مربوط الدرجة الخامسة/ عامة إذا كانت خبرته تفيده في وظيفته الجديدة دون النظر إلى الدرجة التي وصل إليها وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل في غير مجال التخصص.
أما إذا حصل الموظف على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه – فإنه يجوز تحويل الموظف من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه وفقًا للفقرة السابقة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن يتصف العمل في مجال التخصص الثاني الذي ينتدب إليه الموظف بالطابع الفني أو بالندرة.
(ب) ألا يقل مستوى المؤهل الثاني الذي حصل عليه الموظف عن المؤهل الأول الذي عين بموجبه وذلك من حيث الدرجة المقررة للتعيين.
(ج) موافقة رئيس المجلس بالنيابة على ندب الموظف للعمل في مجال تخصصه الثاني بناءً على عرض ديوان الموظفين وذلك لمدة ستة شهور.
فإذا ثبت صلاحية الموظف للعمل الذي انتدب إليه جاز بموافقة رئيس المجلس بالنيابة بناءً على عرض ديوان الموظفين، نقله لهذا العمل وفقًا للقواعد المقررة بشأن النقل.
ثالثاً : أما إذا حصل الموظف على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه – فإنه يجوز تحويل الموظف من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه وفقًا للفقرة السابقة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن يتصف العمل في مجال التخصص الثاني الذي ينتدب إليه الموظف بالطابع الفني أو بالندرة. (ب) ألا يقل مستوى المؤهل الثاني الذي حصل عليه الموظف عن المؤهل الأول الذي عين بموجبه وذلك من حيث الدرجة المقررة للتعيين.
(ج) موافقة رئيس المجلس بالنيابة على ندب الموظف للعمل في مجال تخصصه الثاني بناءً على عرض ديوان الموظفين وذلك لمدة ستة شهور.
فإذا ثبت صلاحية الموظف للعمل الذي انتدب إليه جاز بموافقة رئيس المجلس بالنيابة بناءً على عرض ديوان الموظفين، نقله لهذا العمل وفقًا للقواعد المقررة بشأن النقل.
- أضيفت الفقرة الثالثة بموجب القرار رقم 4 لسنة 1987
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1986/7/1 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر في 26 رجب 1406هـ
الموافق: 5 إبريل 1986م.