قرار رقم 2 لسنة 1986 بشان ضوابط تعيين طلبة الجامعة والمعاهد العليا من الكويتيين

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة…. وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

وعلى كتاب رئيس مجلس الأمة المرقم 1267/3/2/1 بتاريخ 15-5-6-1985 الذي يفيد موافقة مجلس الأمة على إصدار قرار برغبة إلى الحكومة لتجميد قرار مجلس الأمة المدنية رقم 2 لسنة 1985 (بشأن ضوابط تعيين طلبة الجامعات والمعاهد حتى يتم وضع ضوابط أخرى جديدة يتم الاتفاق عليها بين جامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية على ضوء قرار وزير التربية الرئيس الأعلى للجامعة رقم 29 الصادر في 8-5-1985 بشأن لائحة صندوق الخدمة الاجتماعية ونظام العمل لطلبة الجامعة.

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 85/29 المنعقدة بتاريخ 9-6-1985 بإحالة الموضوع إلى مجلس الخدمة المدنية للدراسة واتخاذ اللازم.

وعلى اتفاق ديوان الموظفين مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن نظام وإجراءات تعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة.

 

قرر:

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين من طلبة جامعة الكويت والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تشغيلهم بنظام العمل بالساعة وذلك في مقابل دينارين عن كل ساعة عمل وبحد أقصى 12 ساعة عمل في الأسبوع.

 

مادة (2)

تقوم الجامعة والهيئة كل بالنسبة لطلبته بإعداد بحث اجتماعي عن الطالب الكويتي الراغب في العمل فإذا ثبت حاجته إلى العمل صرفت له الإعانة الاجتماعية في الحدود المقررة لمنح هذه الإعانة على أن تتولى الجامعة الهيئة متابعة حالته الاجتماعية.

وتعمل الجامعة الهيئة في الحالات التي يتبين من البحث الاجتماعي أن الحاجة المادية للطالب تزيد على الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية على إلحاق الطالب بعمل مناسب في الجامعة/ الهيئة وذلك وفقًا لأحكام المادة السابقة.

 

مادة (3)

تقوم الجامعة / الهيئة في الحالات التي يتعذر فيها إلحاق الطالب بعمل مناسب في الجامعة الهيئة بالتعاون مع ديوان الموظفين على توفير العمل المناسب للطالب بالساعة ما أمكن ذلك وفقًا لأحكام المادة 1 من هذا القرار بالإضافة إلى الإعانة التي تصرف له.

 

مادة (4)

يشترط لتعيين الطالب وفقًا لأحكام المادة السابقة تقديمه ما يثبت موافقة الجامعة/ الهيئة على اشتغاله بإحدى الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة على أن تتضمن الموافقة تحديد عدد ساعات العمل وطبيعته وذلك على ضوء الآتي:-

– الجدول الدراسي للطالب وأوقات فراغه.

– الإعانة الاجتماعية التي يتقاضاها الطالب من الجامعة/ الهيئة إن وجد.

– عدد ساعات العمل الذي يعملها الطالب في الجامعة الهيئة إن وجد.

– المستوى الدراسي للطالب.

وعلى جهة العمل أن تتوقف عن تشغيل الطالب إذا طلبت الجامعة / الهيئة ذلك من هذه الجهة لانخفاض مستواه الدراسي.

 

مادة (5)

على كافة الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة التي تحتاج لتشغيل الطلبة وفقًا لأحكام هذا القرار التعاون مع ديوان الموظفين وذلك عن طريق موافاته بالأعمال المتوافرة لديها وعدد ساعات العمل التي تحتاجها.

 

مادة (6)

بالنسبة للطلبة الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة خلال سريان حظر الجمع وما زالوا يجمعون يخيرون بين الوظيفة وبين الدراسة وتنهى خدمة من يختار منهم الاستمرار في الدراسة بحيث يخضع تعيينه لأحكام هذا القرار .

 

مادة (7)

يتولى ديوان الموظفين متابعة الاتصال بكل من الجامعة والهيئة بهدف تقرير مكافآت شهرية في الأحوال الآتية:-

الطلبة المتفوقون في الدراسة أيًا كانت طبيعة دراستهم بحيث يزداد مقدار المكافأة من سنة لأخرى. – الطلبة غير المتفوقين الذين يدرسون في المجالات الفنية والعملية بشرط أن يكونوا بحاجة إلى المساعدة. – الطلبة المتزوجون الذين يكونون بحاجة إلى المساعدة وكذلك الطالب الذي يكون المعيل الوحيد لعائلته. بحيث تقوم الجامعة / الهيئة كل بالنسبة لطلبته ووفقًا للأنظمة المقررة بشأنها بتقرير المكافآت الشهرية في هذه الأحوال وذلك وفقًا للقواعد التي تراها مناسبة لمنح هذه المكافآت.

 

مادة (8)

يقوم ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة على توفير العمل المناسب للكويتيين من طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة الراغبين في العمل في هذه الجهات وذلك خلال العطلة الصيفية للجامعة والمعاهد على أن يكون التحاق الطالب بالعمل في هذه الحالة موقوتًا بالعطلة وفي مقابل مكافأة شهرية تعادل المرتب الشهري الذي يستحقه فيما لو عين على درجة.

 

مادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية   

بالنيابة راشد عبد العزيز الراشد  

صدر في: 24 جمادى الآخر 1406هـ

الموافق: 5 مارس 1986م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية