قرار رقم 6 لسنة 1985 بشان منح الموظفين المدنيين ميزة نقدية لمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج

 

مجلس الخدمة المدنية،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الأخص القانون رقم (6) لسنة 1985 المعمول به اعتبارًا من 17 ،2 ،1985، وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 29/ 12/ 1980 باللائحة المالية لوزارة الخارجية، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر:

مادة (1)

يمنح الموظف المدني عند عودته من البعثة التمثيلية بالخارج للعمل في الديوان العام لوزارة الخارجية ميزة نقدية وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار اعتبارا من تاريخ عودته وذلك لمدة مماثلة لمدة عمله فيالخارج.

ويسري هذا الحكم على الموظفين المدنيين الذين عادوا من البعثات التمثيلية بالخارج للعمل في الديوان العام لوزارة الخارجية قبل /1985/2/17 على أن يكون منحهم الميزة النقدية بالفئة والمدة المقررة ابتداءً من ذلك التاريخ.

 

مادة (2)

يراعى في تطبيق أحكام المادة السابقة ما يأتي:

( أ ) لا يجوز منح الميزة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات متتالية عند كل مرة يعود فيها الموظف من الخارج للعمل في الديوان العام للوزارة إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناءً على طلب وزير الخارجية.

(ب) يوقف منح الميزة النقدية عند انقضاء المدة التي يستحق الموظف هذه الميزة خلالها وكذلك عند رجوع الموظف إلى العمل في الخارج قبل انقضاء مدة استحقاقه الميزة وفي هذه الحالة يحتفظ له بما تبقى من هذه المدة لحين عودته ثانية للعمل في الديوان العام للوزارة.

(ج) لوزير الخارجية تخفيض مدة منح الميزة النقدية أو عدم منح هذه الميزة في الحالات التي يقدر فيها أن ظروف عودة الموظف للعمل في الديوان العام للوزارة تبرر ذلك.

وإذا طلب من الموظف أثناء تمتعه بالميزة النقدية أن يعمل في إحدى البعثات التمثيلية في الخارج واعتذر عن ذلك فلوزير الخارجية وقف منحة هذه الميزة.

(د) تأخذ الميزة النقدية حكم المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعًا له.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 17/ 2/ 1985 على أن يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد – وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية