قرار رقم 8 لسنة 1984 بشان تمديد مهلة التفرغ للوظيفة

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المادة (88) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ، الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها – القاضي بتحديد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية بمدة سنتين تبدأ من 27 / 12 / 1981م، وقرار المجلس رقم (4) لسنة 1984م بشأن تمديد هذه المدة ستة أشهر تبدأ من 27/ 12/ 1983م،

 

قرر :

مادة (1)

تمدد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية في غير الحالات الواردة في المادة (1) من قرار المجلس رقم (8) لسنة 1981م المشار إليه أعلاه لمدة ستة أشهر تبدأ من 1984/6/27.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 

صدر في: 25 رمضان 1404هـ،

الموافق: 25 يونيو 1984م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية