مرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية بالموافقة على القانون رقم (81) لسنة 1995،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وملاحقها، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

   أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                     

فهد يوسف سعود الصباح                                        

        وزير الخارجية                                                                              

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                   

 

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1446 ه

                   الموافق: 11 نوفمبر 2024 م

 

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2024

بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

من منطلق الرغبة في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وانطلاقا من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموا، وانطلاقا من الوعي لأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحقيقا للأهداف المنشودة اتفقت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية والتي تقع في خمس وثلاثون مادة موزعه على ستة أجزاء، حيث تضمنت الاتفاقية في الجزء الأول منها على النطاق والتعاريف، وقد تناولت المادة (1) التعاريف للمصطلحات والعبارات والتعبيرات الواردة بالاتفاقية، ونصت المادة (2) على الأهداف المنشودة في الاتفاقية وحاصلها انشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، وأوضحت المادة (3) نطاق الاتفاقية وذلك تماشيا مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الغاتس الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة المنظمة التجارة العالمية.

وأشير في الجزء الثاني من الاتفاقية على الالتزامات العامة حيث نصت المادة (4) على معاملة الدولة الأكثر رعاية بأن أوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فوراً ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى ويجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع ذلك شرط أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع التزامات الأطراف المعينة في منظمة التجارة العالمية أي انها أدرجت في الاستثناءات الخاصة بالمادة الثانية لاتفاقية الغاتس، وتطرقت المادة (5) الي التحرير الأشمل حيث لا يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء تكتل أخر أو اتفاقية تهدف إلى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات، وبينت المادة (6) اتفاقيات تكامل أسواق العمل حيث لا تحول هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تكامل تام لأسواق العمل بين أطرافه وذلك بتحقيق الشرط المنصوص عليه بالاتفاقية، وتناولت المادة (7) أحكام الشفافية وكيفية تطبيق الأطراف لها، و أشارت المادة (8) عن الإعلان عن المعلومات السرية حيث لا يوجد ما يفرض على أي طرف تقديم معلومات سرية، وأوضحت المادة (9) المعاملة التفضيلية المقرر منحها للدول العربية الأقل نموا بما في ذلك المساعدة الفنية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وفترات سماح كافية وحددت المادة (10) القواعد، الإجراءات المحلية التي يجب على كل طرف أن يضمن تطبيقها وتطرقت المادة (11) إلى الاعتراف وآلياته للتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الاجازات والشهادات التي يمنحها بلد آخر، وبينت المادة (12) الأحكام الخاصة بالاحتكارات والموردون الحصريون للخدمات فعلى كل طرف أن يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضيه بالتصرف عند توريده الخدمة الاحتكارية في السوق بطريقة تتعارض مع التزامات الطرف المترتبة عليه، وأوضحت المادة (13) الممارسات التجارية التي قد تحد من التنافس، ونصت المادة (14) على إجراءات الوقاية الضرورية الطارئة، وتناولت المادة (15) المدفوعات والتحويلات بحيث لا يجوز لأي طرف فرض قيود على التحويلات و المدفوعات الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالتزاماته المحددة إلا في الظروف المذكورة في المادة (16) من هذه الاتفاقية، وحددت المادة (16) القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات، وأشارت المادة (17) إلى الأحكام الخاصة بالمشتريات الحكومية، وتطرقت المادة (18) إلى الاستثناءات العامة، فيما بينت المادة (19) الاستثناءات الأمنية، وأشارت المادة (20) إلى كيفية مواجهة آثار الدعم فيحق لأي طرف يتأثر سلبيا بالدعم الذي يقدمه طرف آخر أن يطلب عقد مشاورات بشأن هذا الأمر.

وتضمن الجزء الثالث من الاتفاقية الالتزامات المحددة، وأشارت المادة (21) إلى كيفية النفاذ إلى الأسواق، وأوضحت المادة (22) المعاملة الوطنية فيوفر كل طرف للخدمات أو موردي الخدمات معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه، وبينت المادة (23) الالتزامات الإضافية.

وتكفل الجزء الرابع من الاتفاقية بأحكام التحرير التدريجي، إذ تناولت المادة (24) أحكام التفاوض بشأن الالتزامات المحددة وعلى أن تجري دورياً جولات من المفاوضات بهدف رفع مستوى التحرير تدريجيا وتراعى عملية التحرير أهداف السياسات الوطنية والمستويات التنموية في مختلف دول الأطراف، وحددت المادة (25) جداول الالتزامات المحددة، وتضمنت المادة (26) أحكام تعديل الجداول.

ونص في الجزء الخامس من الاتفاقية على أحكام مؤسساتية وبينت المادة (27) الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات والتنفيذ، وحددت المادة (28) مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونصت المادة (29) على التعاون الفني.

وأشير في الجزء السادس من الاتفاقية على الأحكام الختامية، حيث نصت المادة (30) على أحوال. الحرمان من المزايا المقررة بالاتفاقية، وتطرقت المادة (31) إلى المقاطعة العربية حيث تراعى في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة، وتناولت المادة (32) أحكام التصديق والنفاذ، وحددت المادة (33) قواعد الانسحاب من الاتفاقية بحيث لا يجوز لأي طرف الانسحاب إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة اليه، وبينت المادة (34) كيفية تعديل الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف، وأخيرا نصت المادة (35) على الملاحق وجداول الالتزامات فتعتبر جداول الالتزامات الواردة في المادتين 25 و28 وكذلك الملحق الخاص بشأن الاستثناءات من المادة 4 جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتمد الملاحق المرفقة باتفاقية الغاتس وأية ملاحق أخرى يتفق عليها لاحقا في اطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار الاتفاقية الحالية.

ولقد أرفق بالاتفاقية ملحق بشأن استثناءات المادة الرابعة وملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب الاتفاقية، وملحق بشأن خدمات النقل الجوي، وملحق بشأن الخدمات المالية، وملحق بشأن الاتصالات.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول الأطراف ولا تتعارض من التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام اليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة ، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون الماثل بالموافقة عليها، ونصت المادة (1) منه على الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية وألزمت المادة (2) منه الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

لذلك فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الايضاحية.

اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

أحكام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

إن حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية،

انطلاقاً من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين شعوبها،

وإدراكاً منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرر متطور مترابط ومتوازن،

وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها،

ورغبةً منها في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وانطلاقا من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نمواً،

وانطلاقاً من قناعاتها بأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن تحقق أهدافها كاملة من دون السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ مع تحرير التجارة في السلع وذلك عبر إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات انسجاماً مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الغاتس) الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية،

وإذ تقر بحق الدول العربية في وضع تشريعات وأنظمة خاصة بتجارة الخدمات ضمن نطاق أراضيها لتحقيق أهداف السياسات الوطنية نظراً للتباين القائم في درجة تطور الضوابط التنظيمية للخدمات فيما بينها،

وانطلاقاً من وعيها لأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية،

اتفقت على ما يلي:

 

الجزء الأول

النطاق والتعاريف

المادة الأولى

التعاريف

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعتمد التعاريف التالية:

أ- الدول العربية: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ب- الدول الأطراف/الدولة الطرف/الأطراف/الطرف: الدول/الدولة العربية التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.

ج- الاتفاقية: اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية التي تشمل الأحكام العامة وجداول الالتزامات.

د- المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها في مجلس الجامعة بتاريخ 13/4/1950 م وأي تعديل يقع عليها.

هـ- الدول العربية الأقل نموا: الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة. وتمنح دولة فلسطين المعاملة نفسها.

و- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

2-لأغراض هذه الاتفاقية، تعرف التجارة في الخدمات على أنها توريد الخدمة:

أ- من أراضي طرف ما إلى أراضي أي طرف آخر؛

ب- من أراضي طرف ما إلى مستهلك الخدمة في أراضي طرف آخر؛

ج- من خلال التواجد التجاري لمورد الخدمة من طرف ما في أراضي أي طرف آخر؛

د- من خلال وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من طرف ما في أراضي أي طرف آخر.

3- لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير الإجراءات التي تتخذها الأطراف’ الإجراءات التي تتخذها:

أ-1- الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛

أ-2- الأجهزة غير الحكومية عند ممارستها سلطات فوضتها إليها الحكومات، أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛

ويجب على كل طرف في إطار تنفيذه للالتزامات والواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية أن يتخذ الإجراءات المناسبة والمتاحة له لضمان تقييد الحكومات الإقليمية والسلطات المحلية والأجهزة غير الحكومية بمثل هذه الإجراءات؛

ب- يشمل تعبير “خدمات” جميع الخدمات في كل القطاعات باستثناء الخدمات التي تورد في إطار ممارسة السلطات الحكومية؛

ج- يقصد بالخدمة “الموردة في إطار ممارسة السلطات الحكومية” أية خدمة تورد على أساس غير تجاري أو بدون منافسة مع أحد موردي الخدمات أو أكثر.

د- يقصد باتفاقية الغاتس، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

4-لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير “إجراء” أي إجراء يتخذه طرف ما سواءً على شكل قانون أو مرسوم أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو إجراء إداري أو أي تشريع يتخذ شكلاً آخر؛

ب- يشمل تعبير “توريد الخدمة” إنتاج الخدمة وتوزيعها، وتسويقها، وبيعها، وتسليمها؛

ج- يشمل تعبير “الإجراءات التي يتخذها الأطراف وتؤثر في التجارة في الخدمات” الإجراءات المتصلة به:

ج-1- شراء الخدمة أو تسديد مقابلها أو استخدامها؛

ج-2- الحصول على الخدمات التي يشترط الأطراف تقديمها إلى الجمهور عموماً والاستفادة منها في إطار توريد الخدمة؛

ج-3- تواجد الأشخاص من طرف ما، بما في ذلك التواجد التجاري لتوريد خدمة في أراضي طرف آخر؛

د- يقصد بتعبير “التواجد التجاري” أي نوع من المؤسسات التجارية أو المهنية بما فيها:

د-1- إنشاء شخص اعتباري/معنوي أو تملكه أو استمرار وجوده، أو

د-2- إنشاء مكتب فرعي أو تمثيلي أو استمرار وجوده، ضمن أراضي الطرف لأغراض توريد الخدمة.

هـ- يقصد بتعبير ” قطاع” خدمات،

ه-1- في سياق الالتزامات المحددة، أي قطاع فرعي أو أكثر بين قطاعات خدمية أو جميع قطاعاتها الفرعية كما ترد في جدول الطرف؛

هـ-2- وإلا، فالقطاع بأكمله بما فيه قطاعاته الفرعية بكاملها.

و- يقصد بتعبير “خدمة طرف آخر” أية خدمة تورد:

و-1- من أو داخل أراضي هذا الطرف، أو، في حالة النقل البحري، بواسطة سفينة مسجلة وفق قوانين ذلك الطرف الآخر أو بواسطة شخص من ذلك الطرف الآخر يورد الخدمة من خلال إدارته لسفينة و/أو استخدامها جزئياً أو كلياً، أو

و-2- في حالة توريد الخدمة من خلال التواجد التجاري أو تواجد أشخاص طبيعيين، بواسطة مورد خدمات من الطرف الآخر.

ز- يقصد بتعبير “مورد الخدمة” أي شخص يورد خدمة ما في حالة عدم توريد الخدمة مباشرة من قبل شخص معنوي، بل من خلال أشكال أخرى من التواجد التجاري كالفروع أو المكاتب التمثيلية، يمنح مورد الخدمة (أي الشخص المعنوي)، من خلال هذا التواجد، المعاملة المخصصة لموردي الخدمات بموجب هذه الاتفاقية. وتشمل هذه المعاملة أشكال التواجد الذي تم توريد الخدمة بواسطتها وقد لا تشمل الأجزاء الأخرى للمورد والواقعة خارج الأراضي التي تورد فيها الخدمة.

ح- يقصد بتعبير “مورد الخدمة الاحتكاري’ أي شخص، في القطاع العام أو الخاص، رخص له الطرف أو تم إنشاؤه رسمياً أو واقعياً ليكون المورد الوحيد لتلك الخدمة في السوق المعني بأراضي هذا الطرف.

ط- يقصد بتعبير “مستهلك الخدمة”، أي شخص يتلقى خدمة أو يستخدمها.

ي- يقصد بكلمة “شخص” الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

ك- يقصد بتعبير “الشخص الطبيعي من طرف آخر” الشخص الطبيعي الذي. يقيم في أراضي ذلك الطرف الآخر أو أي طرف آخر والذي يعتبر بموجب قوانين الطوف الآخر:

ك-1- مواطناً من مواطني الطرف الآخر، أو

ك-2- متمتعاً بحق الإقامة الدائمة في الطرف الآخر، في حالة الطرف الذي:

يمنح المقيمين الدائمين فيه ذات المعاملة التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بالإجراءات التي تؤثر في التجارة في الخدمات كما وردت في الإخطار الذي أرسله الطرف إلى الأمانة العامة لدى قبوله هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، شريطة ألا يجبر أي طرف على منح المقيمين الدائمين معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها الأطراف الآخرون لهم. وينبغي أن يشمل الإخطار تأكيداً بأن يتحمل الطرف إزاء المقيمين الدائمين، وعملاً بقوانينه وأنظمته، نفس المسئوليات التي تتحملها الأطراف الأخرى تجاه مواطنيها.

ل- يقصد بتعبير “الشخص المعنوي/الاعتباري” أي كيان قانوني مشكل أو منظم وفقاً للقانون النافذ سواء لأغراض الربح أو غيره وسواء وقع في ملكية الأفراد أو الحكومة، بما في ذلك الشركات، والاحتكارات، والتركيز الاقتصادي (بما في ذلك التراست)، وشركات الأشخاص، والمشاريع المشتركة، والملكيات أو المؤسسات الفردية أو الجمعيات.

م- يقصد بتعبير “الشخص المعنوي/الاعتباري من طرف آخر” الشخص الذي:

م-1- تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قوانين ذلك الطرف الآخر، والذي يمارس عمليات تجارية كبيرة في أراضي ذلك الطرف الآخر أو أي طرف آخر، أو

م-2- الذي يملكه أو يسيطر عليه:

م-2-1- أشخاص طبيعيون من ذلك الطرف، او

م-2-2- أشخاص معنويون من ذلك الطرف الآخر محددين في الفقرة الفرعية م-1؛

وذلك في حالات توريد خدمة ما من خلال التواجد التجاري.

ن- يكون الشخص المعنوي/الاعتباري:

ن-1- مملوكاً من أشخاص من طرف ما، إذا كان أكثر من 50 بالمائة من رأس المال مملوكاً ملكية المالك المستفيد من قبل أشخاص تابعين لذلك الطرف؛

ن-2- “مسيطراً عليه” من قبل أشخاص من طرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يملكون سلطة تسمية أغلبية المديرين فيه أو سلطة إدارة أعماله قانونا؛

ن-3- “تابعاً” لشخص آخر عندما يدير هو هذا الشخص أو يدار هو من قبله، أو عندما يدير كلاهما شخص آخر؛

س- الضرائب المباشرة تشمل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال، بما فيها الضرائب على أرباح التصرف في الملكية والضرائب على التركات، والمواريث والهبات والضرائب المفروضة على إجمالي الأجور والرواتب التي تدفعها المؤسسات وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة قيمة رأس المال.

 

المادة الثانية

الأهداف

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال:

1- وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

2-تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

3-مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

 

المادة الثالثة

نطاق الاتفاقية

1- تقوم الدول الأطراف بتحرير التجارة في الخدمات فيما بينها تمشياً مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الغاتس الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية. وتراعى في ذلك الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية الغاتس.

2-تنطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف والتي تؤثر على التجارة في الخدمات.

3-لا يجوز لأية دولة طرف أن تتخذ إجراء يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها.

 

الجزء الثاني

الالتزامات العامة

المادة الرابعة

معاملة الدولة الأكثر رعاية

1- فيما يتعلق بالإجراءات التي تشملها هذه الاتفاقية، يجب على كل طرف أن يمنح للخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر، فوراً ودون شروط، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى.

2- يجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع الفقرة (1) أعلاه، شرط أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع التزامات الأطراف المعنية في منظمة التجارة العالمية، أي أنها أدرجت في الاستثناءات الخاصة بالمادة الثانية لاتفاقية الغاتس. وإذا لم يكن الطرف عضواً في منظمة التجارة العالمية، فيجوز له اتخاذ مثل هذه الاستثناءات شرط إدراجها في الملحق الخاص بشأن الاستثناءات من هذه المادة، وشرط أن تكون مستوفية للشروط الخاصة بها والتي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولا يجوز، عند انضمام أي طرف إلى منظمة التجارة العالمية بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع الفقرة (1) أعلاه إذا لم تكن التزامات الأطراف المعنية في منظمة التجارة العالمية تجيزها.

3- لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لبلدان مجاورة بهدف تسهيل تبادل الخدمات التي تنتج وتستهلك محلياً ضمن المناطق الحدودية المجاورة فقط.

 

المادة الخامسة

التحرير الأشمل

لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء في تكتل آخر أو اتفاقية تهدف إلى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات بين أعضائه من الاتفاقية الحالية.

 

المادة السادسة

اتفاقيات تكامل أسواق العمل

لا تحول بنود هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تكامل[1] تام لأسواق العمل بين أطرافه شرط:

1- استثناء مواطني أطراف الاتفاق المذكور من الشروط الخاصة بالإقامة وتراخيص العمل؛

2- إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي به.

 

المادة السابعة

الشفافية

1- على كل طرف، وباستثناء الحالات الطارئة، أن ينشر جميع الإجراءات. الهامة وذات التطبيقات العامة والتي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تؤثر على تنفيذها، وذلك دون إبطاء وفي موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه الإجراءات. وينبغي أيضاً نشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو المؤثرة فيها والتي يكون أي من الأطراف قد وقع عليها.

2- وحيث يتعذر تنفيذ النشر على النحو المشار إليه في الفقرة (1) أعلام، ينبغي إتاحة. المعلومات للجمهور بأي طريقة أخرى.

3- على كل طرف أن يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون إبطاء ومعنوياً بأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ توجيهية إدارية جديدة أو بأية تعديلات على الإجراءات القائمة والتي لها تأثير كبير على التجارة في الخدمات: المشمولة بالالتزامات المحددة بموجب هذه الاتفاقية.

4-على كل طرف أن يستجيب، دون إبطاء، لأي طلب من أي طرف آخر، لمعلومات محددة بشأن الإجراءات ذات التطبيق العام التي اتخذها أو بشأن الاتفاقيات الدولية التي وقعها والمشمولة بالمعنى المقصود في الفقرة (1) أعلاه. وعلى كل طرف أيضا، تسمية نقطة اتصال لتزويد الأطراف الأخرى بالمعلومات والإجابة على الاستفسارات وذلك دون إبطاء وفي فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

5- يجوز لأي طرف إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أية إجراءات يتخذهاً أي طرف آخر ويعتبرها الطرف الذي تقدم بالإخطار، ذات أثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

 

المادة الثامنة

الإعلان عن المعلومات السرية

ليس في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي طرف تقديم معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإعلان عنها إلى إعاقة تنفيذ القوانين أو التعارض مع المصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات معينة، عامة كانت أم خاصة.

 

المادة التاسعة

الدول العربية الأقل نمواً

1- تقوم الدول الأطراف بمنح الدول العربية الأقل نمواً معاملة تفضيلية بما في ذلك المساعدة الفنية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وفترات سماح كافية وبناء القدرات الذاتية.

2- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد نوع المعاملة التفضيلية بناء على طلب الدولة العربية الأقل نمواً المعنية.

 

المادة العاشرة

القواعد والإجراءات المحلية

1- في القطاعات التي يتعهد فيها الأطراف بتقديم التزامات محددة، يجب على كل طرف من الأطراف أن يضمن تطبيق الإجراءات ذات التطبيقات العامة والمؤثرة في التجارة في الخدمات بطريقة مناسبة وموضوعية وحيادية.

2-

أ- على كل طرف، أن يسمي في أقرب وقت ممكن، هيئات قضائية أو تحكيمية أو إدارية تؤمن، بناء على طلب أي مورد خدمات متضرر، المراجعة الفورية للقرارات الإدارية ذات التأثير على التجارة في الخدمات وتتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، إذا اقتضى الأمر. وفي الحالات التي تكون فيها هيئات المراجعة غير مستقلة عن الجهة التي أصدرت القرار الإداري المشكو منه، على هذا الطرف أن يضمن موضوعية ونزاهة إجراءات المراجعة.

ب- لا تفسر أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بحيث تفرض على الطرف إنشاء مثل هذه الهيئات والإجراءات إذا تعارض انشاؤها مع هيكليته الدستورية أو مع طبيعة نظامه القانوني.

3- عندما يكون الترخيص مطلوباً من أجل توريد خدمة ما تم تقديم التزام محدد بشأنها، على السلطات المختصة، خلال فترة زمنية مناسبة وعلى ألا تتعدى فترة التسعين يوماً تلي تقديم طلب يكون مستوفياً للشروط التي تفرضها القوانين واللوائح المحلية، أن تخطر صاحب الطلب بالقرار المتخذ بشأن طلبه. وعلى السلطات المختصة في الدولة الطرف أن توفر، بناء على طلب من صاحب العلاقة، ودونما إبطاء غير مبرر، معلومات عن الوضع الذي آل إليه طلبه.

4- يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي القواعد الضرورية للحيلولة دون أن تتحول الإجراءات المتصلة بشروط المؤهلات وإجراءاتها والمقاييس الفنية وشروط الترخيص إلى عوائق غير ضرورية أمام التجارة في الخدمات. وعلى هذه القواعد أن تكون من جملة أمور أخرى:

أ- قائمة على معايير موضوعية وشفافة، كالكفاءة والقدرة على توريد الخدمة؛

ب- غير مرهقة أكثر مما يلزم لضمان الجودة؛

ج- لا تشكل في حد ذاتها، في حالة إجراءات الترخيص، قيداً على توريد الخدمة.

5-

أ- في القطاعات التي يقوم فيها طرف ما بتقديم التزامات محددة، وفي انتظار بدء سريان القواعد الموضوعة بشأن هذه القطاعات عملاً بالفترة (4) أخلاء، على هذا الطرف ألا يطبق شروط الترخيص والمؤهلات والمقاييس الفنية التي تلغي أو تعطل هذه الالتزامات المحددة بطريقة:

أ-1 لا تتقيد بالمقاييس المبينة في إحدى الفقرات الفرعية 4 (أ) أو (ب) أو (ج)؛

أ-2 كان من الصعوبة بمكان توقعها من هذا الطرف عند وضع الالتزامات المحددة في تلك القطاعات.

ب- عند تحديد ما إذا كان طرف ما يتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 5 (أ)، تؤخذ في الاعتبار المقاييس الدولية ذات الصلة التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة والتي يطبقها هذا الطرف، علماً أن المنظمات الدولية المختصة” المقصودة هي الهيئات الدولية ذات العلاقة والتي تكون عضويتها متاحة للهيئات المختصة لدى الأطراف.

6- في القطاعات التي يتم فيها تقديم التزامات محددة في مجال الخدمات المهنية، يضع كل طرف إجراءات مناسبة للتحقق من كفاءة المهنيين من أي طرف آخر.

 

المادة الحادية عشرة

الاعتراف

1- يجوز لأي طرف، تحقيقاً لهدف التطبيق الكلي أو الجزئي لمقاييسه أو معاييره الخاصة بمنح التراخيص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات، ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) أدناه، أن يعترف بالتعليم، أو الخبرة المكتسبة أو المتطلبات المستوفاة أو بالإجازات والشهادات التي يمنحها بلد آخر، ويمكن أن يبني هذا الاعتراف، الذي قد يتحقق بتناسق القواعد أو بأية طريقة أخرى، على اتفاق أو ترتيب مع الطرف المعني، كما يمكن أن يمنح هذا الاعتراف تلقائيا.

2- يوفر الطرف الذي يكون طرفاً في اتفاق أو ترتيب قائم أو متوقع قيامه من النوع المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه فرصة كافية للأطراف المعنيين الآخرين للمفاوضة من أجل انضمامهم إلى هذا الاتفاق أو الترتيب أو للتفاوض على اتفاقيات أو ترتيبات مماثلة معه. وحين يمنح الطرف الاعتراف تلقائياً، فإن عليه أن يوفر فرصة لأي طرف آخر ليبرهن أن التعليم والخبرة والإجازات والشهادات التي تكتسب أو المتطلبات التي تستوفى في أراضيه جديرة بالاعتراف.

3- لا يجوز لأي طرف أن يمنح الاعتراف بطريقة تشكل وسيلة للتمييز بين الدول عند تطبيق ذلك الطرف لمقاييسه ومعاييره في منح التراخيص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات أو تشكل قيداً مقنعاً على التجارة في الخدمات.

4- على كل طرف أن:

أ- يخطر، خلال 12 شهراً من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إليه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراءات الاعتراف القائمة لديه مبيناً ما إذا كانت هذه الإجراءات مستندة إلى اتفاقيات أو ترتيبات من النوع المشار إليه في.

الفقرة (1) أعلاه:

ب- يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون إبطاء وفي أقرب وقت ممكن عن مباشرة المفاوضات بشأن أي اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه. وذلك بهدف توفير فرصة كافية للأطراف الآخرين للتعبير عن اهتمامها بالمشاركة في المفاوضات قبل دخولها مرحلة جوهرية؛

ج- يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأية إجراءات اعتراف جديدة يعتمدها أو تعديلات جوهرية يدخلها على الإجراءات القائمة مبيناً ما إذا كانت هذه الإجراءات مستندة إلى اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه.

5- ينبغي، حيثما تقتضي الضرورة، أن يستند الاعتراف إلى معايير متفق عليها دولياً، ويعمل الأطراف، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة من أجل وضع واعتماد مقاييس ومعايير دولية مشتركة للاعتراف ولممارسة النشاطات والمهن المتصلة بالخدمات.

 

المادة الثانية عشرة

الاحتكارات والموردون الحصريون للخدمات

1- على كل طرف أن يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضيه بالتصرف، عند توريده الخدمة الاحتكارية في السوق، بطريقة تتعارض مع التزامات الطرف المترتبة عليه بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية والالتزامات المتحددة التي قام بتقديمها.

2- في حال وجد مورد احتكاري من طرف ما، في وضع تنافسي، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شركة تابعة له، في توريد خدمة ما تقع خارج نطاق احتكاره وتخضع لتعهدات محددة لهذا الطرف، توجب على هذا الطرف أن يكفل عدم إساءة المورد الاحتكاري استعمال مركزه الاحتكاري للتصرف في أراضيه بطريقة تتعارض مع هذه الالتزامات.

3- يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب من أي طرف لديه من الأسباب ما يجعله يعتقد بأن مورداً احتكارياً لخدمة ما من أي طرف آخر، يتصرف بطريقة تتعارض مع الفقرتين 1 أو 2 أعلاه، أن يطلب من الطرف الذي أنشأ هذا المورد أو أداره أو أجازه، أن يقدم معلومات محددة بشأن عملياته ذات الصلة.

4- إذا منح طرف ما حقوقاً احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة ما تشملها الالتزامات المحددة لهذا الطرف، وذلك بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجب على هذا الطرف إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نفاذ الحقوق الاحتكارية، وتطبق عندئذ أحكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.

5- تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً على حالات الموردين الحصريين للخدمات التي يرخص أو ينشئ فيها طرف ما، رسمياً أو عملياً، (أ) عدد قليل من موردي الخدمات و(ب) يمنع إلى حد كبير التنافس بين هؤلاء الموردين على أراضيه.

 

المادة الثالثة عشرة

الممارسات التجارية

1- يعترف الأطراف بأن بعض الممارسات التجارية لموردي الخدمات، عدا تلك التي تشملها المادة الثانية عشرة، قد تحد من التنافس وبالتالي تقيد التجارة في الخدمات.

2- على كل طرف أن يستجيب لطلب أي طرف آخر للدخول في مشاورات بهدف القضاء على الممارسات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه. وعلى هذا الطرف أن يتجاوب مع مثل هذا الطلب وأن يبدي تعاوناً من خلال تقديم المعلومات العامة غير السرية والمتاحة والتي لها صلة بالأمر المطروح. وعلى هذا الطرف أن يقدم أيضاً للطرف الذي تقدم بالطلب أية معلومات أخرى متاحة طبقاً لقوانينه الداخلية، وشرط التوصل إلى اتفاق مرضي يضمن احترام الطرف صاحب الطلب لسرية المعلومات المقدمة.

3- يسترشد الأطراف عند وضعهم لتشريعاتهم الوطنية الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية بالقواعد العربية الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1450 تاريخ 12/9/2002في دورته العادية السبعين.

 

المادة الرابعة عشرة

إجراءات الوقاية الضرورية الطارئة

يجوز لأي طرف من الأطراف أن يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برغبته بتعديل أو سحب التزام محدد أو أفقي، كإجراء وقائي مؤقت، على أساس غير تمييزي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، سواء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو في إطار المفاوضات الجارية بهذا الشأن في اتفاقية الغاتس، أيهما يدخل حيز التنفيذ أولاً.

 

المادة الخامسة عشرة

المدفوعات والتحويلات

1- لا يجوز لأي طرف فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالتزاماته المحددة، إلا في الظروف المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أعضاء صندوق النقد الدولي بموجب النظام الأساسي للصندوق، بما في ذلك استخدام إجراءات تحويل النقد الأجنبي المتوافقة مع النظام الأساسي شريطة ألا يفرض الطرف أية قيود على أية عمليات رأسمالية، بما يتعارض مع التزاماته المحددة بشأن هذه العمليات، إلا بموجب المادة السادسة عشرة من الاتفاقية أو بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.

 

المادة السادسة عشرة

القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات

1- في الحالات التي يواجه فيها طرف ما صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية، أو يواجه تهديداً بوقوع مثل هذه الصعوبات، يجوز لهذا الأخير أن يعتمد أو يبقي قيوداً على التجارة في الخدمات التي قام بتقديم التزامات محددة بشأنها، بما في ذلك القيود على المدفوعات والتحويلات لقاء عمليات تتصل بهذه الالتزامات. ومن المعترف به أن الضغوط على ميزان المدفوعات للأطراف التي تمر بمرحلة تنمية اقتصادية أو تحول اقتصادي قد تتطلب استخدام قيود تضمن، من بين أمور أخرى، الحفاظ على مستوى من الاحتياطي المالي كاف لتنفيذ برامجها للتنمية الاقتصادية أو التحول الاقتصادي.

2- يشترط في القيود المشار إليها في الفقرة 1 أعلام:

أ- ألا تميز بين الأطراف؛

ب- أن تتوافق مع النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي؛

ج- أن تتجنب إلحاق الضرر غير الضروري بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية لأي طرف آخر؛

د- ألا تتجاوز ما هو ضروري لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة 1 أعلاه؛

هـ- أن تكون مؤقتة وأن تتم تصفيتها على مراحل مع تحسن الوضع المذكور في الفقرة 1 أعلاه.

3- يجوز للأطراف عند تحديد آثار هذه القيود، إعطاء الأولوية لتوريد الخدمات الهامة لبرامجها الاقتصادية أو التنموية. إلا أنه لا يجوز اعتماد هذه القيود أو الإبقاء عليها بهدف قطاع خدمات محدد.

4- يجب إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي فوراً بأية قيود تعتمد أو تستبقي بموجب الفقرة (1) أعلاه، وبأية تعديلات تطرأ عليها.

5

أ- يجب على الأطراف التي تطبق أحكام هذه المادة أن تتشاور فوراً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن القيود التي تفرض بموجبها.

ب- يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات من أجل عقد مشاورات دورية بهدف تسهيل تقديم ما يراه مناسباً من توصيات إلى الطرف المعني.

ومن المتعارف عليه، أن الإجراءات التي تتخذ بموجب هذه الفقرة هي الإجراءات نفسها المعتمدة في اتفاقية الجات 1994.

ج- تهدف هذه المشاورات إلى تقييم حالة ميزان المدفوعات الخاص بالطرف المعني والقيود المعتمدة أو المستبقاه بموجب هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار، من جملة أمور أخرى العوامل التالية:

ج-1- طبيعة الصعوبات المتصلة بميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية، ومدى هذه الصعوبات؛

ج-2- الأحوال الاقتصادية والتجارية الخارجية للطرف المعني؛

ج-3- الإجراءات التصحيحية البديلة المتاحة.

د- تنظر المشاورات في مدى توافق القيود مع الفقرة 2 أعلاه، وخاصةً لجهة التصفية التدريجية للقيود عملاً بأحكام الفقرة 2-ه.

ه- تقبل في هذه المشاورات جميع الاستنتاجات الإحصائية وغيرها التي يقدمها صندوق النقد الدولي، فيما يتصل بالنقد الأجنبي والاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات، وتبنى التوصيات على تقييم الصندوق لميزان مدفوعات الطرف المعني ووضعة المالي الخارجي.

6- إذا رغب أحد الأطراف من غير أعضاء صندوق النقد الدولي في تطبيق أحكام هذه المادة، يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع وسائل المراجعة اللازمة وأية إجراءات ضرورية أخرى.

 

المادة السابعة عشرة

المشتريات الحكومية

1- لا تنطبق أحكام المواد الرابعة والحادية والعشرين والثانية والعشرين من هذه الاتفاقية على القوانين والأنظمة والشروط التي ترعى حصول الجهات الحكومية على الخدمات عن طريق الشراء للأغراض الحكومية، وليس بهدف إعادة بيعها تجارياً أو استخدامها في توريد الخدمات للبيع التجار.

2- تطبق الأطراف ما يصبح ملزماً نتيجة المفاوضات متعددة الأطراف بشأن المشتريات الحكومية في مجال الخدمات والتي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية.

3- لا تمنع هذه الاتفاقية الأطراف من إجراء مفاوضات بشأن المشتريات الحكومية فيما بينهم.

 

المادة الثامنة عشرة

استثناءات عامة:

مع مراعاة مبدأ عدم تطبيق الإجراءات بطريقة تشكل قيوداً مقنعة على التجارة في الخدمات أو وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر بين الدول التي تسود فيها ظروف مشابهة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع أي طرف من اعتماد أو تطبيق إجراءات:

أ- ضرورية لحماية الآداب العامة بما فيها الدينية، وللحفاظ على النظام العام. لا يمكن الاعتداد بالاستثناء المتعلق بالنظام العام إلا عند وجود تهديد حقيقي وخطر لإحدى المصالح الأساسية للمجتمع؛

ب- ضرورية لحماية الحياة، أو الصحة البشرية ،أو الحيوانية أو النباتية؛

ج- ضرورية لضمان الامتثال للقوانين أو الأنظمة التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بما يلي:

ج-1- منع ممارسات الغش والاحتيال، أو معالجة آثار عدم تنفيذ عقود الخدمات؛

ج-2- حماية الحياة الشخصية للأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها وحماية سرية السجلات والحسابات الشخصية؛

ج-3- الأمن والسلامة العامة.

د- متعارضة مع المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية، شرط أن يكون الهدف من اختلاف المعاملة ضمان التكافؤ أو الفعالية في فرض واستيفاء الضرائب المباشرة على الخدمات أو موردي الخدمات من الأطراف الآخرين.

تشمل الإجراءات التي تهدف إلى ضمان الكفاءة والفعالية في فرص الضرائب المباشرة واستيفائها، الإجراءات التي يتخذها طرف ما بموجب نظامه الضريبي والتي:

د-1- تطبق على موردي الخدمات من غير المقيمين، علماً أن الالتزامات الضريبية على غير المقيمين تحدد استناداً إلى البنود الخاضعة للضريبة والتي يكون مصدرها أو مركزها في أراضي الطرف؛ أو

د-2- تطبق على غير المقيمين بهدف ضمان فرض الضريبة أو تحصيلها في بلد الطرف؛

د-3- تطبق على المقيمين أو غير المقيمين بهدف الغش أو التهرب من الضرائب، بما في ذلك إجراءات، الامتثال؛ أو

د-4- تطبق على مستهلكي الخدمات المقدمة داخل أراضي طرف آخر أو التي يكون مصدرها الضرائب التي تطال هؤلاء المستهلكين والناشئة عن مصادر قائمة داخل أراضي الطرف بهدف ضمان فرض واستيفاء الضرائب؛ أو

د-5- تميز بين موردي الخدمات الخاضعين للضريبة التي تحتسب على أساس البنود الخاضعة للضريبة أينما وجدت على المستوى الدولي وغيرهم من موردي الخدمات، وذلك استناداً إلى اختلاف طبيعة الوعاء الضريبي بينهم؛ أو

د-6- تحدد أو تخصص أو توزع الدخل، أو الأرباح، أو الكسب، أو الخسارة أو الحسومات أو الإضافات للأشخاص المقيمين أو فروعهم أو بين الأقارب وفروع الشخص الواحد بهدف حماية القاعدة الضريبية للطرف.

تحدد التعابير والمفاهيم الضريبية الواردة في هذه الفقرة وفق التعاريف والمفاهيم الضريبية أو ما يعادلها أو يشابهها من تعاريف ومفاهيم في القانون المحلي للطرف الذي يتخذ الإجراء.

هـ- متعارضة مع المادة الرابعة، شرط أن يكون الاختلاف في المعاملة ناشئاً عن اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقيات أو ترتيبات دولية أخرى يرتبط بها الطرف.

 

المادة التاسعة عشرة

الاستثناءات الأمنية

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه:

أ- يتطلب من أي طرف أن يقدم معلومات قد يتعارض الإعلان عنها مع مصالحه الأمنية الأساسية؛ أو

ب- يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضرورياً من أجل حماية مصالحة الأمنية الأساسية:

ب-1- المتصلة بتوريد الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين مؤسسة عسكرية ما؛

ب-2- المتصلة بالمواد الانشطارية والانصهارية أو المواد التي تشتق هذه المواد منها؛

ب-3 – في زمن الحرب أو الأزمات والطوارئ في العلاقات الدولية؛ أو

ج- يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء عملاً بالتزاماته المترتبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

2- يجب إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل واف بالإجراءات التي تتخذ بموجب الفقرتين 1 (ب) و1 (ج) وبإلغاء العمل به.

 

المادة العشرون

الدعم

1- يعترف الأطراف بأن للدعم، في بعض الظروف، آثاراً مشوهة للتجارة في الخدمات.

وينبغي أن يتبادل الأطراف المعلومات عن جميع أنواع الدعم المتصلة بالتجارة في الخدمات التي توفرها الدولة الطرف لموردي الخدمات المحليين فيها.

2- لأي طرف يرى أنه يتأثر سلبياً بالدعم الذي يقدمه طرف آخر أن يطلب عقد مشاورات مع هذا الطرف بشأن هذا الأمر- وينبغي دراسة هذه الطلبات بتفهم.

3- تطبق الأطراف ما يتم الاتفاق عليه بشأن دعم قطاعات الخدمات في المفاوضات متعددة الأطراف. والتي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية.

4- لا تمنع هذه الاتفاقية الأطراف من إجراء مفاوضات فيما بينهم بشأن تطوير الضوابط المتعددة الأطراف اللازمة لتجنب الآثار المشوهة للتجارة والناتجة عن الدعم، بما في ذلك ملاءمة الإجراءات التعويضية.

 

الجزء الثالث

الالتزامات المحددة

المادة الحادية والعشرون

النفاذ إلى الأسواق

1- فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق من خلال طرق التوريد المحددة في المادة الأولى، يمنح كل طرف للخدمات ولموردي الخدمات من أي طرف آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الشروط والحدود المتفق عليها والمدرجة في جدول الالتزامات الخاصة به.

2- إذا التزم طرف ما بتأمين النفاذ إلى الأسواق لخدمة ما بواسطة طريقة التوريد المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 (أ) من المادة الأولى، وإذا كانت حركة رؤوس الأموال عبر الحدود جزءاً أساسياً من الخدمة ذاتها، على الطرف أن يلتزم بالسماح بحركة رأس المال هذه. وإذا ما التزم طرف ما بتأمين النفاذ إلى الأسواق لخدمة ما من خلال طريقة التوريد المشار اليها في الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادة الأولى، فعلى هذا الطرف أن يلتزم بالسماح بتحويل الرساميل ذات الصلة إلى داخل أراضيه.

3- في القطاعات التي يقوم فيها الطرف بتقديم التزامات بشأنها للنفاذ إلى الأسواق، تحدد الإجراءات التي لا يجوز للطرف أن يستبقيها أو يعتمدها سواء- على جزء من إقليمه أو على إقليمه بأكمله، إلا إذا كانت مدرجة في جدوله كما يلي:

أ- الحد من عدد موردي الخدمات سواء على شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو موردين حصريين للخدمات، واشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية؛

ب- الحد من إجمالي قيمة التعامل أو الأصول المتصلة بالخدمات على شكل حصص عددية أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية؛

ج- الحد من إجمالي عدد العمليات الخدماتية أو من إجمالي كمية المنتجات الخدماتية المعبر عنها بوحدات عددية على شكل حصص أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية. لا تشمل هذه الفقرة الإجراءات التي يتخذها طرف ما الحد من المدخلات اللازمة لتوريد الخدمات؛

د- الحد من مجموع عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يجوز استخدامهم في قطاعات خدمات معينة أو اللذين يجوز لمورد خدمات ما أن يستخدمهم واللذين يعتبرون ضروريين لتوريد خدمة محددة أو ذي صلة مباشرة بها، وذلك على شكل حصص عددية أو اشتراط اختبارات للحاجة الاقتصادية؛

هـ- الإجراءات التي تقيد أو تشترط على مورد الخدمات أن يوردها من خلال أنواع معينة من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة؛ و

و- الحد من مشاركة رأس المال العربي من خلال تحديد نسبة مئوية قصوى للملكية العربية للأسهم أو قيمة إجمالية للاستثمارات العربية الفردية أو الكلية.

 

المادة الثانية والعشرون

المعاملة الوطنية

1- يوفر كل طرف للخدمات أو موردي الخدمات من أي طرف آخر، فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه: وذلك في القطاعات المدرجة في جدول التزاماته، وذلك طبقاً للشروط المحددة فيه. لا يجوز تفسير الالتزامات المحددة بموجب هذه المادة على أنها تفرض على طرف التعويض عن أي ضرر تنافسي جوهري ينجم عن الصفة العربية للخدمات أو موردي الخدمات.

2- يمكن لأي طرف أن يفي بالشرط الوارد في الفقرة (1) أعلاه، من خلال منح الخدمات وموردي الخدمات في أي طرف آخر، إما رعاية مماثلة رسمياً للرعاية التي يوفرها للخدمات وموردي الخدمات المماثلة لديه أو رعاية مختلفة رسمياً عنها.

3- تعتبر المعاملة المماثلة رسمياً أو المختلفة رسمياً أقل رعاية إذا عدلت شروط التنافس لصالح خدمات أو موردي خدمات لطرف ما مقارنة مع ما يماثلها من خدمات أو موردي خدمات من أي طرف آخر.

 

المادة الثالثة والعشرون

الالتزامات الإضافية

للأطراف أن تتفاوض على الالتزامات بصدد الإجراءات المتصلة بالخدمات وغير المدرجة في جداول الالتزامات وبموجب المادة الحادية والعشرين أو المادة الثانية والعشرين، بما فيها تلك المتصلة بالمؤهلات والمقاييس والترخيص. وتدون هذه الالتزامات في جدول الطرف.

 

الجزء الرابع

التحرير- التدريجي

المادة الرابعة والعشرون

التفاوض بشأن الالتزامات المحددة

1- تحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية تجري دورياً جولات مفاوضات بهدف رفع مستوى التحرير تدريجياً. وينبغي أن توجه هذه المفاوضات نحو الحد من أو إلغاء الآثار السلبية للإجراءات المختلفة على التجارة في الخدمات، وذلك بهدف تأمين النفاذ الفعال إلى الأسواق. ويجب أن تستهدف عملية المفاوضات هذه تعزيز مصالح جميع الأطراف المشاركة، على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن الشامل بين الحقوق والالتزامات.

2- تراعي عملية التحرير أهداف السياسات الوطنية والمستويات التنموية في مختلف الدول الأطراف، مواء على صعيد قطاع الخدمات الإجمالي أو على صعيد القطاعات الخدماتية الفرعية.

3- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مبادئ توجيهية وإجراءات خاصة بكل جولة من الجولات التفاوضية، مع إجراء تقييم للتجارة في الخدمات من الناحيتين الإجمالية والقطاعية، وبعد الرجوع إلى أهداف هذه الاتفاقية بما فيها تلك المدرجة في المادة التاسعة. وينبغي أن تضع المبادئ التوجيهية للتفاوض شروطا لكيفية معاملة عمليات التحرير التي نفذها الأطراف بقرار مستقل بعد آخر جولة مفاوضات.

4- يجري خلال كل جولة مفاوضات دفع عملية التحرير التدريجي إلى الأمام من خلال المفاوضات الثنائية أو متعددة الأطراف بهدف توسيع نطاق التغطية القطاعية ورفع مستوى الالتزامات المحددة التي يلتزم بها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وخاصةً تلك المتعلقة بالمعاملة الوطنية، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات.

5- تراعى في تطبيق أحكام الفقرة (4) أعلاه الأوضاع التنموية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

 

المادة الخامسة والعشرون

جداول الالتزامات المحددة

1- على كل طرف أن يدرج في الجدول الالتزامات المحددة في القطاعات والنشاطات الخدماتية التي يلتزم بتحريرها بموجب هذه الاتفاقية.

ويحدد في كل جدول ما يلي:

أ- ظروف وحدود وشروط النفاذ إلى الأسواق؛

ب- شروط المعاملة الوطنية وأحكامها؛

ج- التعهدات المتصلة بالالتزامات الإضافية؛

د- الإطار الزمني لتنفيذ الالتزامات المشار إليها أعلاه، وحسبما تقتضي الضرورة؛

هـ- موعد بدء سريان هذه الالتزامات.

2- تدرج في العمود المتعلق بالمادة الحادية والعشرين الإجراءات التي تتعارض مع المادة الحادية والعشرين نفسها ومع المادة الثانية والعشرين. وفي هذه الحالة يعتبر هذا الإدراج شرطاً أو تحديداً للمادة الثانية والعشرين أيضاً.

3- ترفق مع هذه الاتفاقية جداول الالتزامات المحددة وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

4- يعتمد في تقسيم قطاعات ونشاطات الخدمات التبويب المعتمد في الوثيقة120W/ الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أو أي تصنيف يعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية.

 

المادة السادسة والعشرون

تعديل الجداول

1-

أ- يجوز للطرف المشار إليه في هذه المادة بتعبير “الطرف المعدل” أن يعدل أو يسحب أي التزام مدرج على جدوله متى شاء بعد انقضاء ثلاث سنوات على موعد بدء سريان الالتزام، وفق أحكام هذه المادة.

ب- يخطر الطرف المعدل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيته في تعديل التزام ما أو سحبه عملاً بهذه المادة، وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لتنفيذ التعديل أو السحب.

2-

أ- على الطرف المعدل، بناء على طلب أي طرف قد تتأثر مصالحه بموجب هذه الاتفاقية من أي تعديل أو انسحاب مقترح يجري الإخطار عنه وفقاً للفقرة الفرعية (ب) والمسمى فيما يلي “الطرف المتضرر”، أن يدخل في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على أية ترتيبات تعويضية لازمة. وعلى الدول الأطراف المعنية أن تحرص في هذه المفاوضات على المحافظة على مستوى عام من الالتزامات المتبادلة لا يقل رعاية عن المستوى القائم في جداول الالتزامات المحددة السابقة لهذه المفاوضات.

ب- تحدد الترتيبات التعويضية على أساس معاملة الدولة الأكثر رعاية.

3-

أ- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرف المعدل وأي طرف متضرر آخر قبل نهاية الفترة المخصصة للمفاوضات، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية.

ب- إذا لم يطلب أي طرف متضرر اللجوء إلى آلية فض المنازعات المشار إليها في المادة 27 من هذه الاتفاقية، يصبح العضو المعدل حراً في تنفيذ التعديل أو سحب المقترح.

4- يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإجراءات اللازمة لتصحيح الجداول أو تعديلها. ويجب على كل طرف يقوم بتعديل جداول التزاماته أو بسحبها بموجب هذه المادة، أن يعدل هذه الجداول بما يتلاءم مع هذه الإجراءات.

 

الجزء الخامس

أحكام مؤسساتية

المادة السابعة والعشرون

تسوية المنازعات والتنفيذ

1- على كل طرف أن يتعاطى بإيجابية وأن يوفر فرصة كافية للتشاور في المطالبات التي قد يتقدم بها أي طرف آخر بشأن أي أمر يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.

وتطبق مجموعة القواعد الإجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى[2]1 على هذه المشاورات.

2- وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلب من أي طرف، التدخل في المشاورات مع أي طرف أو أكثر في أي أمر يتعذر التوصل إلى حل مرض بشأنه من خلال التشاور بموجب الفقرة (1) أعلاه.

3- لا يجوز لأي طرف أن يحتج بالمادة الثانية والعشرين في معرض تطبيق هذه المادة بشأن إجراء اتخذه طرف آخر يقع ضمن نطاق اتفاقية دولية موقعة بينهما

وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي. وفي حالة حصول خلاف بين طرفين حول ما إذا كان هذا الإجراء يقع ضمن نطاق اتفاق كهذا، جاز لأي منهما. أن يعرض الأمر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيل المسألة للتحكيم. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين. في حالة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي القائمة بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، لا يجوز عرض مثل هذا الأمر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلا بموافقة الطرفين المعنيين على ذلك.

4- إذا وجد طرف ما أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته أو تعهداته المحددة بموجب هذه الاتفاقية، جاز له أن يلجأ إلى مجموعة القواعد الإجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بهدف التوصل إلى حل للمسألة.

 

المادة الثامنة والعشرون

مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

1- يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. وله في هذا الصدد أن يفوض بعض صلاحياته إلى إحدى اللجان القائمة أو إلى لجنة جديدة ينشئوها لهذا الغرض من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. ويمارس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الإطار الصلاحيات التالية:

أ- الإشراف على النواحي الفنية والإدارية للمفاوضات الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ووضع جدول زمني لها وتشكيل فرق العمل لهذه الغاية.

ب- معالجة المشاكل الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ووضع الحلول المناسبة لها.

ج- تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري في الخدمات بين الدول الأطراف وبين الدول الأطراف والدول الأخرى.

د- الإشراف على تحضير جداول الالتزامات.

هـ- إصدار جداول الالتزامات. التي يتم التوصل إليها في جولات المفاوضات بالنسبة لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية.

و- يضع المجلس الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالخدمات.

ز- أية صلاحيات أخرى تساعد في تنفيذ هذه الاتفاقية.

2- يتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بتوافق الآراء. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى التصويت ويكون القرار بموافقة ثلثي الدول الأطراف.

3- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس. الاقتصادي. والاجتماعي عن سير التجارة في الخدمات بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.

 

المادة التاسعة والعشرون

التعاون الفني

1- يتمتع موردو الخدمات من الدول الأطراف التي تحتاج إلى مساعده فنية بإمكانية الوصول إلى خدمات نقاط الاتصال المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السابعة.

2- تقوم نقاط الاتصال بتسهيل حصول موردي الخدمات من الدول العربية الأطراف الأقل نمواً على المعلومات المتصلة بأسواقها والمتعلقة بما يلي:

أ- الجوانب التجارية والفنية في توريد الخدمة.

ب- شروط تسجيل المؤهلات العلمية والاعتراف بها والحصول عليها.

3- توفر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المساعدة الفنية للدول الأطراف وعلى وجه الخصوص للدول العربية الأقل نمواً الأطراف.

 

الجزء السادس

أحكام ختامية

المادة الثلاثون

الحرمان من المزايا

يجوز لأي طرف أن يرفض منح مزاياً هذه الاتفاقية:

٠- لتوريد خدمة ما، إذا أثبت أن الخدمة تورد من أراضي دولة غير طرف أو من” داخل أراضي لا يطبق عليها الطرف الرافض هذه الاتفاقية؛

ب- في حالة توريد خدمة من خدمات النقل البحري، إذا أثبت أن الخدمة تورد:

ب-1- من قبل سفينة مسجلة وفق قوانين دولة غير ظرف أو قوانين طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية؛

ب-2- من قبل شخص يدير و/أو يستخدم السفينة كلياً أو جزئياً، ولكنه من دولة غير طرف أو من طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية.

ج- لمورد خدمات له صفة الشخص القانوني، إذا اثبت أنه ليس مورد خدمات من طرف آخر أو أنه مورد خدمات من طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية.

 

المادة الحادية والثلاثون

المقاطعة العربية

تراعى في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.

 

المادة الثانية والثلاثون

التصديق والنفاذ

1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.

2- تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل.

3- تتلقى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثائق انضمام الدول العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر واحد من تاريخ إيداع وثائق تصديقها.

4- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.

 

المادة الثالثة والثلاثون

الانسحاب من الاتفاقية

لا يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفادها بالنسبة إليه، ويكون الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يصبح نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه لهذا الإشعار.

 

المادة الرابعة والثلاثون

تعديل الاتفاقية

تعدل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذاً تجاه الدول المصدقة بعد مرور شهر واحد من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الأطراف أو ثلاث دول على الأقل.

 

المادة الخامسة والثلاثون

الملاحق

وجداول الالتزامات

1- تعتبر جداول الالتزامات الواردة في المادتين 25 و26 وكذلك الملحق الخاص بشأن الاستثناءات من المادة 4 جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

2- تعتمد الملاحق القطاعية المرفقة باتفاقية الغاتس وأية ملاحق أخرى يتفق عليها لاحقا في إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار الاتفاقية الحالية.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تاريخ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

ملحق بشأن استثناءات المادة الرابعة

النطاق:

1-يحدد هذا الملحق الشروط التي يستثنى بموجبها الطرف من الالتزامات المترتبة عليه بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة عند بدء سريان هذه الاتفاقية.

المراجعة:

2-يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمراجعة جميع الاستثناءات الممنوحة لمدة تزيد عن خمس سنوات، وتتم أول مراجعة بعد ما لا يزيد عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

3-تشمل المراجعة الآتي:

(أ) النظر فيما إذا كانت الظروف التي دعت إلى الاستثناء لا تزال قائمة؛

(ب) تحديد موعد المراجعة اللاحقة.

4-انتهاء الاستثناء الممنوح للطرف من التزاماته بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاق بالنسبة لإجراء معين في الموعد المحدد لذلك في الاستثناء.

5-لا يجوز، مبدئياً، أن تتجاوز مدة الاستثناءات عشر سنوات. ويجب، في جميع الأحوال، أن تطرح للتفاوض في جولات تحرير التجارة في الخدمات اللاحقة.

6-يخطر الطرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند انتهاء فترة الاستثناء بأن الإجراء الاستثنائي قد تم تعديله بما يتوافق مع الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاقية.

قائمة باستثناءات المادة الرابعة:

(سترفق قوائم الاستثناءات المتفق عليها بموجب الفقرة (2) من المادة الرابعة مع النسخة الأصلية من الاتفاقية التي سوف يتم التوقيع عليها).

ملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين

الموردين للخدمات بموجب الاتفاقية

1-يطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين الذين هم موردو خدمات من طرف، والأشخاص الطبيعيون من طرف ويعملون لدى مورد خدمات من طرف، وذلك فيما يتعلق بتوريد خدمة ما.

2-لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين الذين يسعون للوصول إلى سوق العمالة في طرف ما ولا على الإجراءات المتصلة بالجنسية أو الإقامة أو العمل بصفة دائمة.

3-وعملاً بالجزأين الثالث والرابع من الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتفاوض من أجل التوصل إلى التزامات محددة تطبق على حركة جميع فئات الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب الاتفاقية. ويجب أن يتاح للأشخاص الطبيعيين المشمولين بالتزام محدد أن يوردوا الخدمة وفق شروط هذا الالتزام.

4-لا تحول الاتفاقية دون تطبيق أي طرف إجراءات لتنظيم دخول الأشخاص الطبيعيين إلى أراضيه أو للإقامة المؤقتة فيها بما في ذلك تلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة حدوده وضمان انتظام حركة الأشخاص الطبيعيين عبرها، شريطة ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة من شأنها إلغاء أو تعطيل المزايا التي يجنيها أي طرف بموجب شروط الالتزام المحدد(1).

(1) اشتراط حصول الأشخاص الطبيعيين من بعض الأطراف وليس من غيرها على تأشيرة دخول لا يعني إلغاء تعطيل المزايا المنصوص

عليها في الالتزامات المحددة.

 

ملحق بشأن خدمات النقل الجوي

1-يطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بخدمات النقل الجوي سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة (عارضة) أو خدمات تبعية. وأي تعهد أو التزام بموجب هذه الاتفاقية لن يقال أو يؤثر على الالتزامات المترتبة على الطرف بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون سارية عند بدء نفاذ اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

2-لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك إجراءات تسوية المنازعات، على الإجراءات التي تؤثر في:

(أ) حقوق المرور، أياً كانت طريقة منحها؛

(ب) الخدمات المتصلة اتصالاً مباشراً بممارسة حقوق المرور،

إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذا الملحق.

3-تطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات التي تؤثر في:

(أ) خدمات إصلاح الطائرات وصيانتها؛

(ب) بيع وتسويق خدمات النقل الجوي،

(ج) خدمات نظام الحجز بالحاسب الآلي (الكمبيوتر).

4-لا يعتد بأحكام تسوية المنازعات في هذه الاتفاقية إلا في حالة تحمل الأطراف المعنية لالتزامات أو تعهدات محددة وبعد استنفاذ كافة إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف الأخرى.

5-يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو اللجنة التي يفوضها بصورة دورية، على الأقل مرة كل خمس سنوات، بمراجعة التطورات في قطاع النقل الجوي وتطبيق هذا الملحق بهدف دراسة إمكانية تعزيز تطبيق هذه الاتفاقية في هذا القطاع (قطاع خدمات النقل الجوي).

6-تعاريف:

(أ) يقصد بتعبير “إصلاح الطائرات وصيانتها” تلك الأنشطة التي تمارس على طائرة أو جزء منها أثناء سحبها من الخدمة ولا تشمل ما يسمى بالصيانة على الخط.

(ب) يقصد بتعبير “بيع خدمات النقل الجوي وتسويقها” الفرص المتاحة للناقلين الجويين لبيع خدمات النقل الجوي وتسويقها بحرية بما في ذلك جميع جوانب التسويق كدراسة الأسواق والإعلان والتوزيع. ولا يدخل في هذه الأنشطة تسعير خدمات النقل الجوي ولا الشروط المطبقة فيها.

(ج) يقصد بتعبير “خدمات نظام الحجز بالحاسب الآلي” تلك الخدمات التي توفرها نظم الحاسبات الآلية التي تحوي معلومات عن رحلات الناقلين الجويين وعن توافر الأماكن والأسعار وقواعد حساب الأسعار التي تجري من خلالها عمليات الحجز أو إصدار تذاكر السفر.

(د) يقصد بتعبير “حقوق المرور” حق الخدمات المنتظمة أو غير المنتظمة في تشغيل و/أو نقل الركاب والسلع والبريد لقاء تعويض أو أجر من أراضي طرف ما أو ضمنها أو إليها أو فوقها. ويدخل في ذلك تحديد النقاط التي تشملها الخدمة، والخطوط التي تسير عليها وأنواع الحمولات التي تنقل، والحمولات والطاقة القصوى التي يسمح بها، والتعريفات المطلوبة وشروطها، ومعايير تصنيف الخطوط الجوية بما في ذلك المقاييس المتصلة بالعدد والملكية والإدارة.

 

ملحق بشأن الخدمات المالية

1- النطاق والتعريف

(أ) ينطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات المالية. ويقصد بتوريد الخدمة المالية في هذا الملحق توريد الخدمة المحددة في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

(ب)في تطبيق الفقرة الفرعية 3 (ب) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يقصد بتعيير الخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية” ما يلي:

(1) الأنشطة التي يمارسها بنك مركزي أو سلطة نقدية أو أي كيان عام آخر لتنفيذ سياسات نقدية أو سياسات خاصة بسعر الصرف؛

(2) الأنشطة التي تشكل جزءاً من أي نظام رسمي للتأمينات الاجتماعية

أو من أنظمة المعاشات؛ و

(3) غيرها من الأنشطة التي يمارسها أي كيان عام لحساب الحكومة أو بضمان منها أو باستخدام مواردها المالية.

(ج) في تطبيق الفقرة الفرعية 3 (ب) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، إذا سمح طرف ما لموردي الخدمات المالية به بممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرتين (ب)2 و(ب)3 من هذه الفقرة متنافساً مع كيان عام أو مع مورد خدمات مالية، اعتبر تعبير “خدمات” شاملاً لهذه الأنشطة.

(د) لا تنطبق الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الخدمات التي يشملها هذا الملحق.

2- التنظيم على الصعيد المحلي:

(أ) بغض النظر عن أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لا يجوز منع أي طرف من اتخاذ إجراءات لأسباب تتعلق بالحصانة أو الحيطة بما فيها حماية المستثمرين والمودعين وأصحاب البوالص وغيرهم من الأشخاص الذين يتحمل مورد الخدمات المالي إزاءهم بمسؤولية ائتمانية أو لضمان سلامة واستقرار النظام المالي. ولا يجوز، في الحالات التي لا تتوافق فيها هذه الإجراءات مع أحكام الاتفاقية، أن تستخدم كوسيلة للتهرب من تعهدات والتزامات الطرف بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشترط على الطرف أن يكشف عن معلومات تتصل بأعمال وحسابات العملاء أو عن معلومات سرية أو معلومات عن الملكية تكون في حوزة الكيانات العامة.

3-الاعتراف:

(أ) لأي دولة طرف أن تعترف بإجراء الحيطة المالية في أي بلد آخر عند تحديد كيفية تطبيق إجراءات الطرف المتصلة بالخدمات المالية. ويجوز أن يستند هذا الاعتراف، الذي يمكن أن يتم من خلال التنسيق أو غيره، إلى اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني أو أن يصدر تلقائياً.

(ب) على الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون طرفاً في أي اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، سواء كان قائماً أو متوقعاً، أن توفر فرصة كافية للأطراف المعنية الأخرى لتتفاوض على

انضمامها لهذه الاتفاقات أو الترتيبات أو لتتفاوض على التوصل إلى.

اتفاقات مماثلة معه في ظروف تضمن تشابه سبل التنظيم والمراقبة والتنفيذ، وإذا اقتضى الأمر، إجراءات تتعلق بتبادل المعلومات بين أطراف الاتفاق أو الترتيب. وحين يمنح طرف ما الاعتراف من تلقاء نفسه يجب عليه أن يوفر فرصة كافية لأي طرف آخر ليثبت وجود مثل هذه الظروف.

(ج) لا تطبق الفقرة 4 (ب) من المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية في حال اعتزام طرف ما على منح الاعتراف بإجراءات الحيطة المالية التي يتخذها أي بلد آخر.

4-تسوية المنازعات:

ينبغي أن يتوافر بفرق التحكيم التي تنظر في المنازعات الخاصة بإجراء

الحيطة المالية، الخبرة اللازمة المتصلة بالخدمة المالية المحددة التي هي موضوع النزاع.

5-تعاريف:

في هذا الملحق:

(أ) الخدمة المالية هي أية خدمة ذات طابع مالي يقدمها مورد خدمات مالية في طرف ما. وتشمل الخدمات المالية جميع أنواع التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين وجميع الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية (باستثناء التأمين) وتشمل الخدمات المالية الأنشطة التالية:

(1) التأمين المباشر (بما فيه التأمين المشترك)؛

– على الحياة.

– على بقية فروع التأمين.

(2) إعادة التأمين والتعويضات!

(3) الوساطة في التأمين كالسمسرة والوكالة؛

(4) الخدمات المساعدة للتأمين كالخدمات الاستشارية والاكتوارية وخدمات تقدير المخاطر وتسوية المستحقات.

الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية (باستثناء التأمين)

(5) قبول الودائع من الجمهور، وغيرها من الأرصدة الأخرى التي تدفع عند الطلب؛

(6) الاقراض بجميع أنواعه بما فيه ائتمان المستهلك والائتمان العقاري

والاستحصال وتمويل المعاملات التجارية؛

(7) التمويل التأجيري؟

(8) جميع خدمات المدفوعات والتحويل النقدي بما فيها بطاقات الائتمان والدفاع والخصم، والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية؛

(9) الضمانات والالتزامات؛

(10) التعامل للحساب الشخصي أو لحساب العملاء سواء بالتبادل في سوق التعامل الحالي أو ما عدا ذلك كما يلي:

– أدوات سوق المال (بما فيها الشيكات والأوراق التجارية (الكمبيالات) وشهادات الإيداع)؛

– الصرف الأجنبي:

– المنتجات المشتقة بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، العقود الآجلة والخيارات؛

– أدوات سعر الصرف وسعر الفائدة وتشمل بعض العمليات كالمبادلات واتفاقات السعر المستقبلي؛

– الأوراق المالية القابلة للتحويل؛

– الأدوات الأخرى القابلة للتداول والأصول المالية وتشمل عمليات الذهب.

(11) المساهمة في إصدار كل أنواع الأوراق المالية بما في ذلك القيام.

بمهام وكيل للاكتتاب والتوظيف (بصفة عامة أو خاصة) وتوفير الخدمات المتصلة بمثل هذه الإصدارات؟

(12) السمسرة المالية:

(13) إدارة الأصول، كإدارة النقدية أو محافظ الأوراق المالية، وجميع أشكال إدارة الاستثمار الجماعي وإدارة صناديق المعاشات وخدمات الحراسة على أموال المودعين والخدمات الائتمانية؛

(14) خدمات التسوية والمقاصة للأصول المالية بما فيها الأوراق المالية،

والأدوات المشتقة، وغيرها من الأدوات الأخرى القابلة للتداول.

(15) توفير ونقل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج

الحاسبات الآلية المتصلة بها من قبل موردي الخدمات المالية الأخرى.

(16) الخدمات الاستشارية وخدمات الوساطة وغيرها من الخدمات المالية المساعدة لجميع الأنشطة المدرجة في الفقرات الفرعية من (5) إلى (15) بما فيها عمليات المعلومات والتخليل لغرض الإقراض، والبحوث والاستشارات المتعلقة بالاستثمار والمحافظ الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن عمليات شراء الشركات وإعادة هيكلتها واستراتيجيتها.

(ب) يقصد بمورد الخدمات المالية أي شخص طبيعي أو اعتباري من طرف ما يرغب في توريد أو يورد بالفعل خدمات مالية. إلا أن تعبير “مورد خدمات مالية لا يشمل الكيانات العامة.

(ج) يقصد بتعبير “الكيان العام:”

(1) أي حكومة، أو مصرف مركزي أو سلطة نقدية في طرف ما أو أي كيان يقع في ملكية أو إدارة طرف ما، يمارس بشكل رئيسي وظائف أو أنشطة حكومية لأغراض حكومية، ولا يشمل الكيانات التي تمارس بشكل رئيسي توريد الخدمات المالية على أسس تجارية؛

(2) أي كيان خاص، يؤدي الوظائف التي يمارسها عادة مصرف مركزي أو سلطة نقدية، عندما يمارس هذه الوظائف.

 

ملحق بشأن الاتصالات (*)

1- الأهداف

اتفقت الدول الأطراف على أحكام هذا الملحق إقراراً منهم بخصوصية خدمات الاتصالات وخاصةً بدورها المزدوج كقطاع متميز من قطاعات النشاط الاقتصادي وكوسيلة نقل للأنشطة الاقتصادية الأخرى، وذلك بهدف توسيع أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالوصول إلى واستخدام الشبكات العامة والخدمات المتصلة بها. لهذا، فإن الملحق يشمل ملاحظات وأحكاماً تكميلية للاتفاقية.

2-النطاق

(أ) يطبق هذا الملحق على جميع الإجراءات التي يتخذها طرف والتي تكون متعلقة بالوصول إلى واستخدام الشبكات العامة والخدمات المتصلة بها[3]4.

(ب) لا يطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بتوزيع البرامج الاذاعية أو التلفزيونية بواسطة الكابلات أو البث.

(ج) ليس فى هذا الملحق ما يمكن تفسيره بأنه:

1. يشترط على أي طرف أن يرخص لأي مورد خدمة من أي طرف آخر بإنشاء، أو بناء، أو اقتناء، أو استئجار، أو تشغيل، أو توريد شبكات الاتصالات، أو الخدمات المتصلة عدا ما يرد في جدوله، أو

2. يشترط على طرف ما (أو يفرض على طرف ما أن يجبر موردي الخدمات الخاضعين لولايته) إنشاء، أو بناء، أو اقتناء، أو استئجار، أو تشغيل، أو توريد شبكات الاتصالات أو خدماتها غير المعروضة للجمهور بصفة عامة.

3- تعاريف

في هذا الملحق

(أ) يقصد بكلمة “اتصالات ” إرسال واستقبال الإشارات بأية وسيلة من الوسائل الكهرومغناطيسية.

(ب) يقصد بتعبير “خدمات الاتصالات العامة” أي خدمة خاصة بالاتصالات يطلب طرف ما، صراحة أو في الواقع، تقديمها للجمهور. وتشمل هذه الخدمات في جملة أمور أخرى، البرق، والهاتف، والتلكس وارسال البيانات الذي ينطوي عادة على إرسال المعلومات التي يقدمها العميل بين هاتين النقطتين (أو النقط)

(ج) يقصد بتعبير “شبكة الاتصالات العامة” البنية الأساسية للاتصالات العامة التي تتيح الاتصال بين نقاط محددة ضمن الشبكة.

(د) يقصد بتعبير “الاتصالات البيئية داخل الشركات” الاتصالات التي تجري من خلالها شركة ما اتصالا داخل الشركة أو مع الشركات التابعة لها أو فروعها أو فيما بينها، ومع الشركات المنتسبة وفق القوانين واللوائح المحلية للطرف. ويعتبر المعنى الذي يحدده كل طرف لتعبيري “الشركات التابعة” و “الفروع” ولتعبير الشركات المنتسبة، حيث يرد بالاتفاقية، هو المعنى المقصود لهذه الاغراض. ولا يشمل تعيير الاتصالات البينية داخل الشركات ولا تتصل بالشركات التابعة أو الفروع أو الشركات المنسبة، أو التي تقدم إلى العملاء أو العملاء المتوقعين.

(هـ) تشمل أية إشارة إلى أي فقرة فرعية في هذا الملحق جميع تقسيماتها الفرعية.

4-الشفافية عند تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية، يضمن كل طرف أن تكون المعلومات المتعلقة بالوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة متاح للجمهور، بما فيها الأسعار وغيرها من شروط وأوضاع تقديم الخدمة، مواصفات السطوح البيئية الفنية مع هذه الشبكات والخدمات، والمعلومات عن الأجهزة المسؤولة عن إعداد واعتماد المقاييس المتصلة بالوصول والاستخدام، شروط تركيب النهايات الطرفية وغيرها من الأجهزة، الاخطارات وشروط التسجيل والترخيص إن وجدت.

5- الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخداماتها

(أ) يكفل كل طرف من الأعضاء إمكانية الوصول إلى مورد الخدمات من أي طرف آخر إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها بشروط معقولة وغير تمييزية من أجل توريد خدمة مدرجة على جدوله. ويكون تطبيق هذا الالتزام بواسطة الفقرات من (ب) إلى (و) في جملة الأمور الأخرى[4]5.

(ب) يضمن كل طرف إمكانية وصول واستخدام موردي الخدمات من أي طرف آخر لأية خدمة أو شبكة الاتصالات العمومية واستخدامها داخل أو عبر حدود ذلك الطرف بما في ذلك الدوائر الخاصة المؤجرة ويضمن، لهذه الغاية، وهنا بالفقرتين (هـ) و(و) السماح للموردين بما يلي:

(1) أن يشتروا أو يستأجروا أو يركبوا نهايات طرفية أو أجهزة أخرى

تتلاءم سطوحها البينية مع الشبكة وتكون لازمة من أجل توريد

خدمات مورد ما.

(2) توصيل الدوائر الخاصة المؤجرة أو المملوكة لشبكات خدمات الاتصالات العامة أو بدوائر مؤجرة لمورد خدمات آخر.

(3) استخدام بروتوكولات التشغيل التي يختارها مورد الخدمات عند توريد الخدمات عدا تلك الضرورية لضمان توافر شبكات وخدمات الاتصالات للجمهور عموماً.

(ج) يضمن كل طرف إمكانية استخدام موردي الخدمات من أي طرف آخر لشبكات وخدمات الاتصالات العامة في نقل المعلومات ضمن الحدود وعبرها، بما في ذلك الاتصالات البينية داخل الشركات الخاصة بموردي الخدمات، وكذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات المختزنة في قواعد البيانات أو المختزنة على شكل قابل للقراءة بالآلات في أراضي أي طرف آخر. والإخطار بأية إجراءات جديدة أو معدلة يتخذها طرف ما وتؤثر إلى حد كبير على هذا الاستخدام، على أن تبقى رهن التشاور عملاً بالأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

(د) وبغض النظر عن الفقرة السابقة، يجوز للطرف أن يتخذ أية إجراءات ضرورية لضمان أمن وسرية الرسائل، وشريطة ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة تجعل منها وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر أو قيد مقنعاً على تجارة الخدمات.

(هـ) يضمن كل طرف عدم فرض أية شروط على الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة عدا ما هو ضروري؛

(1) لضمان إطلاع موردي شبكات وخدمات الاتصالات العامة بمسؤولياتهم كملحق عام وخاصة قدرتهم على إتاحة شبكاتهم وخدماتهم للجمهور عموماً.

(2) لحماية السلامة الفنية للشبكات والخدمات الخاصة بالاتصالات

العامة؛ او

(3) لضمان عدم قيام موردي الخدمات من أي طرف آخر بتوريد الخدمات إلا إذا كان مسموحاً بها وفق الالتزامات المدرجة فى جدول الطرف.

(و) يجوز، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة (هـ) أن تشمل شروط الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها ما يلي:

(1) قيوداً على إعادة بيع هذه الخدمات أو الاشتراك في استخدامها؛

(2) اشتراط استخدام سطوح بينية فنية محددة، بما فيها بروتوكول السطح البيئي، حتى يمكن توصيلها مع هذه الشبكات والخدمات،

(3) اشتراك إمكانية التشغيل البيني لهذه الخدمات، عندما تدعو الضرورة، لتشجيع تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (7) (أ)؛

(4) الموافقة على أنواع النهايات الطرفية أو غيرها من الأجهزة التي تتداخل بينياً مع المتطلبات الشبكة. والفنية المتصلة بتوصيل هذه الأجهزة بهذه الشبكات.

(5) قيوداً على التوصل البيني للدوائر الخاصة المؤجرة، أو المملوكة بالشبكات، أو الخدمات أو بدوائر مؤجرة أو مملوكة من قبل مورد

خدمات آخر؛ أو

(6) الإخطار، والتسجيل، والترخيص.

(ز) بغض النظر عن الفقرات السابقة في هذا الفرع، يجوز لأي طرف، كل حسب مستوى تنميته، أن يفرض أية شروط معقولة على الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها، إذا رأى أن هذه الشروط ضرورية لتعزيز البنية الأساسية المحلية في مجال الاتصالات، ورفع طاقة الخدمة، وزيادة مشاركة الطرف في التجارة الدولية في مجال خدمات الاتصالات. وتدرج هذه الشروط في جدول الطرف.

6- التعاون الفني:

(أ) تعترف الأطراف بأن توافر بنية أساسية فعالة ومتقدمة في مجال الاتصالات في مختلف البلدان، ولاسيما الدول الأقل نمواً، أمر أساسي لتوسيع تجارتها في الخدمات. لهذه الغاية، تؤيد الأطراف وتشجع مشاركة البلدان وموردي خدمات وشبكات الاتصالات العامة فيها، والكيانات الأخرى، إلى أبعد حد ممكن، في برامج التنمية للمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير:

(ب) تشجيع الدول الأطراف ودعم التعاون في مجال الاتصالات بين البلدان على المستويات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية:

(ج) بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، يجب على الدول الأطراف، كلما أمكن، أن تتيح للدول الأطراف الأخرى المعلومات الخاصة بخدمات الاتصالات والتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمهم في تعزيز القطاع على المستوى الوطني.

(د) يولي الأطراف اهتماماً خاصاً لتوفير فرص للدول الأقل نمواً تهدف إلى تشجيع موردي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ولمساعدتهم في نقل التكنولوجيا والتدريب وغيرها من الأنشطة التي تدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع تجارة خدمات الاتصالات ببلدانهم.

7- العلاقة مع المنظمات الدولية والاتفاقيات

(أ) تعترف الأطراف بأهمية المعايير الدولية من أجل التوافق العالمي

والتشغيل البيئي للشبكات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتعهد بتعزيز هذه المعايير من خلال عمل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

(ب) تسلم الدول الأطراف بالدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتفاقات في ضمان كفاءة تشغيل خدمات الاتصالات المحلية والعالمية، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات. ويجب على الدول الأعضاء اتخاذ الترتيبات المناسبة، عند الحاجة، للتشاور مع هذه المنظمات بشأن الموضوعات الناشئة عن تنفيذ هذا الملحق.

 

[1] في مثل هذا التكامل جرت العادة على أن يشمل حق دخول مواطني الأطراف المعنية دخولاً حراً إلى أسواق العمل لدى الأطراف ويشمل إجراءات تتعلق بالأجور وغيرها من شروط العمل والمزايا الاجتماعية.

1 يقصد بمجوعة للقواعد الاجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، أينما وردت في هذه الاتفاقية الإجراءات المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(*) لأغراض الترجمة العربية يقصد بلفظ الاتصالات خلال أحكام هذا الملحق هي الاتصالات السلكية واللاسلكية.

4يقصد بهذه الفقرة أن على كل طرف ضمان تطبيق الالتزامات الواردة في هذا المرفق على موردي خدمات النقل بالاتصالات وشبكاتها العمومية وذلك باستخدام أية إجراءات تقتضي الضرورة بها.

5 يفهم بتعبير “غير تمييزيه” معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية حسب التعريف الوارد لها في الاتفاقية كما يعكس هذا التعبير استخداماً اصطلاحياً قطاعياً محدداً هو الأوضاع والشرائط التي لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لأي مستخدم لأي شبكات أو خدمات.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية