مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2024 بالموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة لطبقة الاوزون

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 135 لسنة 1992 في شأن الموافقة على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ،

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 1994 بالموافقة على تعديلات لندن لسنة 1990 وتعديلات كوبنهاجن لسنة 1992 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى تعديل مونتريال 1997 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987 ،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى تعديل بيجين 1999 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

– وبناء على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى تعديل كيجالي سنة 2016 على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987، والمرفقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

نائب رئيس مجلس الوزراء                                                                           

ووزير الخارجية بالنيابة                                                                               

شريده عبد الله سعد المعوشرجي                                                                      

صدر بقصر السيف في: 27 ربيع الأول 1446هـ

                 الموافق: 30 سبتمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2024

بالموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال

بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون

 

نظراً لاهتمام دولة الكويت بموضوعات حماية البيئة بصفة عامة ومنها موضوع حماية طبقة الأوزون ، فقد انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية فيينا لعام 1985 وبروتوكول مونتريال لعام 1987، حيث صدر المرسوم بالقانون رقم (135) لسنة 1992 بتاريخ 17 أكتوبر 1992 بشأن الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما وأصبحا نافذين بالنسبة لدولة الكويت اعتباراً من 12/2/1993 م.

وحيث أن بروتوكول مونتريال قد تم إجراء تعديلات عليه في لندن عام 1990 وفي كوبنهاجن عام 1992، فقد صدر بالموافقة على هذه التعديلات القانون رقم (13) لسنة 1994، كما تم التعديل على هذا البروتوكول في مونتريال سنة 1997 وصدر بالموافقة على هذه التعديلات بالقانون رقم (19) لسنة 2003 .

كما تم التعديل على هذا البروتوكول في بيجين عام 1999 وصدر بالموافقة على هذه التعديلات القانون رقم 33 لسنة 2007، وفي الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف الذي عقد في الفترة من 10-15 أكتوبر 2016 بمدينة كيجالي، والذي دخل حيز النفاذ منذ 1/يناير 2019.

قد أدخل تعديلاً على هذا البروتوكول بهدف خفض الإنتاج المتوقع من مركبات الهيدروفلوروكربون ( HFCs)، وخفض استهلاكها بنسبة اكثر من 80٪ على مدى الثلاثين سنة القادمة .

ومن حيث إن هذا التعديل المذكور لا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي وأن الجهة المختصة – الهيئة العامة للبيئة – قد وافقت عليه وطلبت من وزارة الخارجية إتخاذ إجراءات الانضمام إليه .

ولما كان انضمام دولة الكويت لبروتوكول مونتريال المشار إليه قد تم بقانون، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين .

فقد تم إعداد المرسوم بقانون المرفق ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على انضمام دولة الكويت لتعديل كيجالي المشار إليه ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية