قانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
وزارة المالية الادارة العامة للجمارك تعليمات جمركية رقم 94 لسنة 2022 بشان الشروط والضوابط المتعلقة بالترخيص لانشاء المستودعات الجمركية العامة
مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م. والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م. والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م. في شأن الجمارك،

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981م. بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1995م. بشأن المناطق الحرة،

وعلى القانون رقم 56/1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003م. بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة مسقط في سلطنة عمان خلال الفترة من 30 الى 31 من ديسمبر عام 2001م. باعتماد النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس ومذكرته الايضاحية.

وعلى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة “قطر” خلال الفترة من 21-22 ديسمبر 2002م. بشأن الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

 

المادة 1

ووفق على “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.

 

المادة 2

تخضع للضريبة الجمركية وللرسوم الأخرى المقررة، البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة 5% من قيمتها مضافا اليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول.

ويجوز بمرسوم استثناء بعض البضائع المستوردة من الخضوع للضريبة الجمركية. كما يجوز بمرسوم تحديد فئات أخرى للضريبة الجمركية بما لا يجاوز الضريبة الجمركية المقررة في دول المجلس.

 

المادة 3

تمنح المنشآت الصناعية إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون. وذلك وفقا للضوابط المتفق عليها بين دول المجلس والتي يصدر بشأنها مرسوم، على أن يستمر العمل بالإعفاءات المقررة للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المشار اليه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

 

المادة 4

يلغى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980م. المشار إليه ويعمل بأحكام قانون الجمارك الموحد المرفق ويستمر العمل بالقواعد والنظم السارية قبل العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه واحكام لائحته التنفيذية لحين صدور القرارات المنفذة له.

 

المادة 5

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

     أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان: 20 صفر 1424ه.

الموافق: 22 ابريل 2003م.

 

نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

الباب الاول

تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

يسمى هذا النظام “القانون” (نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام “القانون” المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.

1-المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2-الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.

3-الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.

4-المدير العام: مدير عام الجمارك.

5-المدير: مدير الدائرة الجمركية.

6-الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.

7-الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

8-النظام “القانون”: القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة او معدلة له.

9-النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام “القانون” ويشمل:

أ-النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

ب-النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة

10-الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.

11-التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة “الرسوم” الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.

12-الضريبة “الرسوم” الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام “القانون“.

13-الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.

14-البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

15-نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

16-“الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه” يعني إجمالي المبلغ المدفوع والمستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.

17-“البضائع المستوردة قيد التثمين” تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.

18-“البضائع المطابقة” تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المطابقة.

19-“البضائع المماثلة” تعني تلك البضائع التي تكون لها – وان لم تكن مماثلة في كل النواحي – خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

20-“عمولة البيع” تعني العمولة المدفوعة الى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.

21-“تكاليف التعبئة” تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها الى دول المجلس.

22-“سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية” يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.

23-يقصد “بالأشخاص المرتبطون بعلاقة” ما يلي:

– الشركاء بصفة قانونية في العمل.

– موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.

– صاحب العمل وموظفيه.

– كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.

– إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.

– أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لأشراف شخص ثالث.

– أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

– أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.

24- “اتفاقية القيمة” تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.

25- منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.

26- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” آخر.

27- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” آخر.

28- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.

29- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

30- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.

31- بيان الحمولة “المانيفست”: المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

32- المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.

33- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم “الضرائب” الجمركية لغايات العرض والبيع.

34- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام “القانون”.

35- المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

36-المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب “الرسوم: الجمركية وفق أحكام هذا النظام “القانون”.

37-الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).

38-الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة الى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.

39-الخزينة: الخزينة العامة.

40-التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).

41-المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.

42-مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

 

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام “القانون” على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

 

المادة 4

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام “القانون”.

 

المادة 5

تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام “القانون”.

 

المادة 6

تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 7

تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 8

مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة 7 من هذا النظام “القانون”.

 

الباب الثاني

احكام تطبيق التعرفة الجمركية

المادة 9

تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثني بموجب احكام هذا النظام “القانون” أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

 

المادة 10

تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.

 

المادة 11

تفرض الضرائب “الرسوم” الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

 

المادة 12

تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة “الرسوم” الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

 

المادة 13

تخضع البضائع المستوردة للضريبة “الرسوم” الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.

 

المادة 14

عند وجوب تصفية الضريبة “الرسوم” الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

 

المادة 15

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

 

المادة 16

تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

 

المادة 17

تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام “القانون”.

 

المادة 18

تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

 

الباب الثالث

المنع والتقييد

المادة 19

يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

 

المادة 20

يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.

 

المادة 21

يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية”.

 

المادة 22

يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من والى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وان يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام “قانون” أو قرار آخر.

 

المادة 23

يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج الى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

 

المادة 24

تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

 

الباب الرابع

العناصر المميزة للبضائع (المنشأ – القيمة – النوع)

المادة 25

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.

 

المادة 26

تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

 

المادة 27

يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:

1-يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التعهد.

2-يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة 26.

3-للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.

4-يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

 

المادة 28

إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الدائرة الجمركية.

 

المادة 29

تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.

 

الباب الخامس

الاستيراد والتصدير

الفصل الأول

الاستيراد

1 – النقل بحرا

المادة 30

أ- تسجل في بيان الحمولة “المانيفست” كل بضاعة ترد الى الدولة عن طريق البحر.

ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية:

1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

4- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة.

ج- يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي “المنافسة” للجهات المختصة.

د-على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة الى الميناء:

1- بيان الحمولة “المنافست”.

2- بيان الحمولة “المنافست” الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.

3- قائمة بأسماء الركاب.

4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.

5- جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

ه- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

 

المادة 31

إذا كان بيان الحمولة “المنافست” عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطة الجمركية في ميناء الشحن.

 

المادة 32

أ-لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة الى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية.

ب-يتم التفريغ والنقل من سفينة الى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

 

المادة 33

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة 54 من هذا النظام “القانون”.

 

المادة 34

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة “المنافست” أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

 

2 – النقل برا

المادة 35

البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

 

المادة 36

أ- ينظم بكامل حمولة “المنافست” وسيلة النقل البرية بيان حمولة “منافيست” يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الاخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

ب- على ناقلي البضائع او من يمثلهم تقديم بيان الحمولة “المانيفست” الى الدائرة الجمركية فور وصولهم اليها.

 

3 – النقل جوا

المادة 37

مع مراعاة ما نصت عليه المادة 22 من هذا النظام “القانون” على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وان لا تهبط الا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

 

المادة 38

ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة “مانيفست” يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة 30 من هذا النظام “القانون”.

 

المادة 39

على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة “المانيفست” والقوائم المذكورة في المادة 38 من هذا النظام “القانون” الى موظفي الإدارة، وان يسلم هذه الوثائق الى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

 

المادة 40

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.

 

الفصل الثاني

التصدير

المادة 41

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا الى الدائرة الجمركية بيان الحمولة “المنافست” مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

 

المادة 42

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.

 

الفصل الثالث

النقل البريدي

المادة 43

يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” مع مراعاة أحكام الاتفاقية البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.

 

الفصل الرابع

احكام مشتركة

المادة 44

أ- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

ب- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

 

المادة 45

تسري أحكام المواد (32، 33، 34) من هذا النظام “القانون” والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى أخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.

 

المادة 46

للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.

 

الباب السادس

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول

البيانات الجمركية

المادة 47

يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة – ولو كانت معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية – بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.

 

المادة 48

مع مراعاة ما ورد في الفقرة “1” من المادة 27 من هذا النظام “القانون” يحدد المدير العام الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وان يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها.

 

المادة 49

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

 

المادة 50

يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب “الرسوم” الجمركية المقررة.

 

المادة 51

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

 

الفصل الثاني

معاينة البضائع

المادة 52

يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

 

المادة 53

أ- تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.

ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تفتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة.

ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

د- يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.

ه- لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

 

المادة 54

لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي:

1-إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.

2-إذا كانت البضاعة الداخلة الى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة “المانيفست”مؤشرا من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.

3- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل.

 

المادة 55

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة.

 

المادة 56

أ-للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.

ب-تخضع البضائع التي تقتضي فسحها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.

ج-للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويتم إعادة تصديرها الى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

 

المادة 57

يتم استيفاء الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا النظام “القانون”.

 

المادة 58

إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

 

المادة 59

للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من 52 – 56 من هذا النظام “القانون”.

 

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمسافرين

المادة 60

يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها للمدير العام.

 

الفصل الرابع

الفصل بالقيمة

المادة 61

تشكل لجنة الفصل بالقيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستودرة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.

ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء الى القضاء يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ أعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد التصديق عليها من المدير العام، ويجب إخطار المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسببا.

 

المادة 62

أ- إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشأها أو لسبب آخر، يحال الأمر الى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل مالك البضاعة به، فيتم إحالة الأمر للمدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته للجنة الفصل بالقيمة.

ب- للمدير الحق بالإفراج عن البضائع محل الخلاف والتي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لتقدير الدائرة الجمركية، ويتم الاحتفاظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

 

الفصل الخامس

تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع

المادة 63

أ- تكون البضائع رهن الضرائب “الرسوم” الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية وأية رسوم أخرى عنها وفقا لأحكام هذا النظام “القانون”.

ب- يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق للإجراءات التي يحددها المدير العام.

 

المادة 64

على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 65

عند إعلان حالة الطوارئ يجوز إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 66

يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

 

الباب السابع

الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية ورد الضرائب “الرسوم”الجمركية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 67

يجوز إدخال البضائع ونقلها الى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

 

المادة 68

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا الى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

 

الفصل الثاني

البضائع العابرة (ترانزيت)

المادة 69

مع مراعاة المادة 67 من هذا النظام “القانون” وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

 

المادة 70

لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

 

المادة 71

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائل النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 72

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية الى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.

 

المادة 73

يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب “الرسوم” الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.

 

الفصل الثالث

المستودعات

المادة 74

تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.

 

المادة 75

يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

 

المادة 76

للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة.

 

الفصل الرابع

المناطق والأسواق الحرة

المادة 77

تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 78

أ- مع مراعاة أحكام المادتين 79 و80 من هذا النظام “القانون” يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها الى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها الى خارج البلاد أو الى مناطق واسواق حره أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

ب- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد الى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.

ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

 

المادة 79

البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المانيفست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها الى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.

 

المادة 80

يحظر دخول البضائع التالية الى المناطق والأسواق الحرة:

1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

2- المواد المشعة.

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة.

4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.

5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6- البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.

7- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

 

المادة 81

للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

 

المادة 82

على إدارة المناطق والاسواق الحرة أن تقدم الى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل الى المناطق الحرة وما يخرج منها.

 

المادة 83

لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة الى مناطق او أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحددها المدير العام.

 

المادة 84

يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة الى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

 

المادة 85

تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة الى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل إدخال الى المناطق الحرة.

 

المادة 86

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

 

المادة 87

تعتبر إدارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

 

المادة 88

تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة الى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

 

الفصل الخامس

الإدخال المؤقت

المادة 89

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 90

للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي:

1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.

2- البضائع الاجنبية الواردة بقسط اكمال الصنع.

3- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.

4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد الى البلاد بقصد إصلاحها.

5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.

6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.

7- العينات التجارية بقصد العرض.

8- الحالات الاخرى التي تستدعي ذلك.

ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 91

تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 92

لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

 

المادة 93

كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.

 

المادة 94

تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

 

الفصل السادس

اعادة التصدير

المادة 95

يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة الى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب “الرسوم” الجمركية الى الخارج أو الى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة 96

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها الى المستودعات الجمركية من الأرصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

 

 الفصل السابع

رد الضرائب “الرسوم” الجمركية

المادة 97

ترد كليا أو جزئيا الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثامن

الاعفاءات

الفصل الأول

البضائع المعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية

المادة 98

تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب هذا النظام “القانون” البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

 

الفصل الثاني

الاعفاءات الديبلوماسية

المادة 99

يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.

 

المادة 100

أ- لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة 99 من هذا النظام “القانون” تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة.

ب- لا تتوجب الضرائب “الرسوم” الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة 99 من هذا النظام “القانون” بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل.

ج- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية:

1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.

3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.

 

المادة 101

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 99 من هذا النظام “القانون” اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.

 

الفصل الثالث

الإعفاءات العسكرية

المادة 102

“يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

 

الفصل الرابع

الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية

المادة 103

أ- تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.

ب-تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الخامس

مستلزمات الجمعيات الخيرية

المادة 104

تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل السادس

البضائع المعادة

المادة 105

تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي:

1-البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.

2-البضائع الأجنبية المعادة الى البلاد والتي يثبت انه سبق إعادة تصديرها الى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

3-البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها او اصلاحها فتستوفي الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام.

ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

 

الفصل السادس

أحكام مشتركة

المادة 106

أ- تطبيق احكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر او غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة.

ب- إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية أو معفاة منها فيبت المدير العام في هذا الخلاف.

 

الباب التاسع

رسوم الخدمات

المادة 107

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تفتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة، ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.

وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.

ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.

ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير او الجهة المختصة.

 

الباب العاشر

المخلصون الجمركيون

المادة 108

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

 

المادة 109

يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.

 

المادة 110

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور “ترانزيت” من:

1-مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.

2-المخلصين الجمركيين المرخصين.

 

المادة 111

يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له إذن التسليم.

 

المادة 112

يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام “القانون”.

 

المادة 113

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي:

1-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

2-الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي.

3-إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي.

4-التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي.

5-الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي.

6-عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية.

7-الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها.

8-إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.

9-إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي.

10- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.

11- حالات شطب القيد في سجل الإدارة.

 

المادة 114

مع مراعاة نص المادة 141 من هذا النظام “القانون”، وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام “القانون” أو أية أنظمة “قوانين” أخرى، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:

1-الإنذار.

2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين.

4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.

ويجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا.

 

المادة 115

على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة، ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأن نفقات أخرى صرفت على المعاملات، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.

 

الباب الحادي عشر

حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

المادة 116

أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم.

ب- يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب.

ج- على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك.

 

المادة 117

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

 

المادة 118

يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 119

على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان، ان يعيد ما في عهدته الى الإدارة.

 

المادة 120

يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.

 

الباب الثاني عشر

النطاق الجمركي

المادة 121

تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب “الرسوم” جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.

 

 الباب الثالث عشر

القضايا الجمركية

الفصل الأول

التحري عن التهريب

المادة 122

أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لإحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة.

ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات.

ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة “القوانين” النافذة.

د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.

 

المادة 123

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة.

 

المادة 124

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة “المانيفست” وغيرهم من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام “القانون”، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أو يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، ومن ثم اقتياد السفينة الى أقرب دائرة جمركية.

 

المادة 125

للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 126

يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية:

1-في النطاقين الجمركيين البري والبحري.

2-في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.

3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

 

المادة 127

لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار اليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

 

المادة 128

يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:

1-التهريب.

2-نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

 

الفصل الثاني

محضر الضبط

المادة 129

يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام “القانون”.

 

المادة 130

ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.

 

المادة 131

يذكر في محضر الضبط ما يلي:

1- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام.

2- أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم.

3- أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.

4- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي.

5- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم.

6- النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.

7- جميع الوثائق الأخرى المفيدة، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

8- إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة الى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة.

9- تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام.

10- تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم.

 

المادة 132

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام “القانون” حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.

ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه، ولا يمكن إعادته الى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

 

المادة 133

للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب.

 

المادة 134

يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة.

 

الفصل الثالث

تدابير احتياطية

القسم الأول

الحجز الاحتياطي

المادة 135

أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات.

ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.

 

المادة 136

يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.

 

المادة 137

لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية:

1- جرائم التهريب المتلبس بها.

2- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب او تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.

ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه الى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.

 

القسم الثاني

منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر

المادة 138

يجوز للمدير العام أو من يفوضه ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات.

ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، أو إذا تبين فيما بعد ان قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.

 

الفصل الرابع

المخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 139

تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام.

 

المادة 140

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة.

 

المادة 141

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة 143 من هذا النظام “القانون”، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون” على المخالفات التالية:

1- مخالفات الاستيراد والتصدير.

2- مخالفات البيانات الجمركية.

3- مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”.

4- مخالفات المستودعات.

5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.

6- مخالفات الإدخال الموقت.

7-مخالفات إعادة التصدير.

8-أي مخالفات جمركية أخرى.

 

الفصل الخامس

التهريب وعقوباته

القسم الأول

التهريب

المادة 142

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع الى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى.

 

المادة 143

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:

1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال الى أول دائرة جمركية.

2- عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

4- تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذا النظام “القانون”.

5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست”، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.

6- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون” والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك.

9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون”.

10– إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات او المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.

11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع او التقييد.

12- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.

13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.

14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوعة تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.

 

القسم الثاني

المسئولية الجزائية

المادة 144

يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة:

1- الفاعلون الأصليون.

2- الشركاء في الجرم.

3- المتدخلون والمحرضون.

4- حائزو المواد المهربة.

5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات.

6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم.

 

القسم الثالث

العقوبات

المادة 145

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة لضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بأحدى هاتين العقوبتين.

4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

7- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

 

المادة 146

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حال فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام “القانون” وتؤول حصيلة البيع الى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

 

الفصل السادس

الملاحقات

القسم الأول

الملاحقات الادارية

المادة 147

أ- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها.

ب- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

 

المادة 148

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك.

ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.

 

المادة 149

يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه.

 

القسم الثاني

الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

المادة 150

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام.

 

القسم الثالث

التسوية الصلحية

المادة 151

أ- للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة 145 من هذا النظام “القانون”.

ب- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 152

مع مراعاة أحكام المادة 151 تكون التسوية الصلحية كما يلي:

1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.

2- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.

3- إذا كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.

4- إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

5- مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو اعادة تصديرها كلا أو جزءا.

6- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض.

 

المادة 153

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.

 

الفصل السابع

المسؤولية والتضامن

المادة 154

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفى من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت الى ارتكابها.

ب- تشمل المسئولية المدنية إضافة الى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

 

المادة 155

يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها، اما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

 

المادة 156

يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب “الرسوم” الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.

 

المادة 157

يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

 

المادة 158

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” والناتجة عن تلك الأعمال.

 

المادة 159

لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.

 

المادة 160

تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

 

الفصل الثامن

أصول المحاكمات

المادة 161

يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للاداة القانونية المعمول بها بكل دولة.

 

المادة 162

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية:

1- النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه.

2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام “القانون” ولائحته التنفيذية.

3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة 147 من هذا النظام “القانون”.

4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة 148 من هذا النظام “القانون”.

5- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام “القانون” أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.

 

المادة 163

أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الاداة القانونية المعمول بها بكل دولة.

ب- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية.

ج- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.

 

المادة 164

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية.

 

المادة 165

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

 

الباب الرابع عشر

بيع البضائع

المادة 166

أ- للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.

ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.

وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها.

 

المادة 167

للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة في الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.

 

المادة 168

تقوم الإدارة ببيع ما يلي:

1- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.

2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة 75 من هذا النظام “القانون”.

3- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 169

لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم بيعها بموجب أحكام هذا النظام “القانون” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.

 

المادة 170

أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

ب- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.

 

المادة 171

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:

1- الضرائب “الرسوم” الجمركية.

2- نفقات عملية البيع.

3- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت.

4- أجرة النقل عند الاقتضاء.

5- أية رسوم أخرى.

ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة.

ج- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة.

د- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة 172 من هذا النظام “القانون” وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

 

المادة 172

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب “الرسوم” الجمركية والنفقات، ويتم ايداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.

 

الباب الخامس عشر

امتياز إدارة الجمارك

المادة 173

تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية.

 

الباب السادس عشر

التقادم

المادة 174

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.

 

المادة 175

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها.

 

المادة 176

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي:

1- خمسة عشرة سنة للحالتين التاليتين:

أ- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم.

ب- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.

2- خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها.

أ- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.

ب- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم.

ج- لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الاخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

 

 الباب السابع عشر

احكام ختامية

المادة 177

أ- للمدير العام ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لإعمالها.

ب- للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

 

المادة 178

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون”، ويتم اصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة.

 

المادة 179

يحل النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.

 

مرسوم رقم 200 لسنة 2003

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم 22 والمتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول المجلس،

– وبناء على عرض وزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

 

المادة 1

ووفق على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة.

 

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 3

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/2003.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر بقصر بيان في: 26 جمادى الثانية 1424هـ.

الموافق: 24 أغسطس 2003م.

 

اللائحة التنفيذية للنظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 1 -من اللائحة التنفيذية من القانون الجمركي الموحد لدول المجلس

أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية في النظام -القانون -الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون

أولاً/ أحكام عامة:

(1) للمستورد الحق في الإفراج عن بضاعته، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكي أو نقدي، أو ضمان بنكي، أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة لتغطية الضرائب (الرسوم) الجمركية المقدرة، إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.

(2) للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل تغطية الضرائب (الرسوم) الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء وفقا لما يلي: –

أ-مستوى الإدارة/

1- مدير الدائرة الجمركية.

2- لجنة الفصل في القيمة.

ب- هيئة قضائية مستقلة.

(3) تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماما ولا يجوز إفشاؤها إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقا لأحكام النظام (القانون) الجمركي الموحد لدول المجلس.

(4) عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد أجنبي، ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعلانه في النشرات التي تصدر عن الجهات المختصة. ويعد تاريخ تسجيل البيان الجمركي هو التاريخ المعتمد لسعر الصرف.

(5) لا ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ الاستيراد في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه للبضاعة قيد التثمين. كما لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تاريخ تسجيل البيان الجمركي للبضاعة قيد التثمين في الدوائر الجمركية.

(6) لا يوجد في هذا النظام أي نص يعني تقييداً أو تشكيكاً في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم للاقتناع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك لأغراض التقييم.

(7)أ – إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكام الفقرات “رابعا حتى ثامنا” من هذه المادة، إلى استخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيجب استخدام هذه المعلومات بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في دول المجلس عند تطبيق المادة المعينة.

ب -لا يجوز أن ترفض الجمارك المعلومات المقدمة من قبل المستورد، أو المشتري أو المنتج المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقا لـ “مبادئ المحاسبة المقبولة عموما”، بحجة الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك.

(8) مع مراعاة أحكام الفقرة “رابعا/ ب” من هذه المادة، وعند تحديد القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات، كالأشرطة الممغنطة وما ماثلها، المسجل عليها بيانات أو برامج للحاسب الآلي، تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط دون احتساب قيمة المعلومات المسجلة عليها.

(9) من حق المستورد بناءً على طلب مكتوب أن يحصل على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

 

ثانيا/ تعاريف:

لأغراض تطبيق هذه المادة في احتساب القيمة للأغراض الجمركية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها بجانب كل منها:

(1) الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه: هو إجمالي ما دفعه أو ما سيدفع بمعرفة المشتري، للبائع أو لمصلحته، مقابل البضائع المستوردة، ولا يشترط بالضرورة أن يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات اعتماد أو مستندات قابلة للتحويل، ويجوز أن يكون الدفع مباشرا أو غير مباشر، كتسوية المشتري دينا مستحق على البائع كليا أو جزئيا.

(2) البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.

(3) تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.

(4) مصطلح (المنتجة): يشمل المزروعة، والمصنوعة، والمستخرجة من الأرض (المواد الخام) والخدمات، والمنتجات الفكرية.

(5) الأشخاص المرتبطون بعلاقة يقصد بهم ما يلي:

أ- الشركاء بصفة قانونية في العمل.

ب- موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر.

ج- صاحب العمل وموظفوه.

د- كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – بخمسة في المائة أو أكثر من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.

هـ- إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر.

و- أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

ز- أو كإنو معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

ح- أو كإنو من أفراد نفس العائلة.

(6) البضائع المطابقة: هي البضائع التي تتطابق مع البضاعة قيد التثمين في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، وتم إنتاجها في نفس البلد ومن قبل نفس الشخص، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر التي لا تؤثر على الثمن، إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة، وإذا لم يمكن العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشخص، فإن البضائع التي تتطابق في كل النواحي مع البضاعة قيد التثمين، وتم إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص آخر، يجوز أن تعامل كبضاعة مطابقة. ولا تدخل في البضائع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة

(رابعا/ ب/ 1/ 4/ د) بهذه المادة.

(7) البضائع المماثلة: هي البضائع المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفس الشخص، وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من أنها ليست مماثلة من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة النوعية والشهرة التجارية ووجود علامة تجارية عند تحديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة. وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص، فإن البضاعة المنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين والمنتجة من قبل شخص آخر، لكنها تشبهها في الخصائص والمواد المكونة ويمكن التبادل بينهما تجاريا، فإنها تعامل كـ “بضاعة مماثلة”. ولا تدخل في البضاعة المماثلة. تلك البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات المنفذة في دول المجلس، التي لا تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعا/ ب/ 1/ 4/ د) بهذه المادة.

(8) سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: هو السعر الذي بيع به أكبر عدد ممكن من الوحدات، تكون كافية لتحديد سعر الوحدة، في عمليات بيع لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، عند تطبيق الفقرة (سادساً).

(9) البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين، وتشمل البضائع المطابقة والبضائع المماثلة ولا تقتصر عليهما.

(10) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الاتفاق المعترف به أو ما استقر عليه الرأي في وقت معين بخصوص ما يلي:

1- الموارد والالتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.

2- التغيرات التي يجب تسجيلها في الأصول والخصوم.

3- كيفية قياس الأصول والخصوم، والتغيرات فيهما.

4- المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.

5- البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.

11 – البيانات الموضوعية: هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة ما يلي:

1- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (رابعا/ ب) من هذه المادة، إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

2- أي تعديل بموجب الفقرة (خامسا) من هذه المادة.

3-مبلغ مستقطع بموجب الفقرة (سادسا) من هذه المادة، باعتباره من الأرباح والمصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي.

4- مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعا) من هذه المادة، باعتباره ربحا أو من المصروفات العامة.

 

ثالثا/ أسس التثمين الجمركي:

(أ) يتم تثمين البضائع الواردة حسب الأسس التالية بالترتيب:

(1) قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة (رابعا).

(2) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصوص عليها في الفقرة (خامسا/ أ)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة بموجب الفقرة (رابعا).

(3) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص عليها في الفقرة (خامسا/ ب)، إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

(4) القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة (سادسا)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

(5) القيمة المحسوبة المنصوص عليها في الفقرة (سابعا)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة الاستدلالية.

(6) الطريقة المرنة المنصوص عليها في الفقرة (ثامنا)، إذا تعذر تحديد القيمة بموجب القيمة المحسوبة.

(ب) يجوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة المحسوبة قبل اللجوء إلى طريقة القيمة الاستدلالية. ويجب أن يقدم هذا الطلب عند تقديم بيان الاستيراد إلى الجمرك. وإذا قدم المستورد طلبه لكن تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقة القيمة المحسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة الاستدلالية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقا للفقرة (ثامنا).

 

رابعا: قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:

(أ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى دول المجلس هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس. مع مراعاة أحكام الفقرة ب) من هذا الأساس، ووفقا للشروط التالية:

1- أن لا يكون هناك أي قيود على التصرف في البضاعة المستوردة أو استعمالها من قبل المشتري، غير القيود المنصوص عليها في النظام “القانون” الجمركي الموحد لدول المجلس، أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيها، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة.

2- أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضع لاعتبار لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها.

3- ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استعمالها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التسوية المناسبة على القيمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذا الأساس.

4- ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين وفقا للفقرة (ثانيا/ 5) من هذه المادة. فإذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا الأساس، إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

أ) إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العلاقة بين المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلا أو المتفق على دفعه.

ب) أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبة جدا إلى إحدى الأقيام المعيارية (الاختبارية) الموضحة في الفقرات التالية:

1- قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة أو مماثلة بيعت للتصدير إلى مشترين غير مرتبطين بدول المجلس.

2- قيمة جمركية حددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سادسا) القيمة الاستدلالية.

3- قيمة جمركية حددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة بموجب الفقرة (سابعا) القيمة المحسوبة.

-عند تطبيق الفقرة (رابعا/ أ/ 4/ ب) يراعى تسوية الاختلاف، إذا وجد بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك، وفقا للفقرة (ثانيا/ 11) من هذه المادة، ومع الأخذ في الاعتبار الفقرة (رابعا/ ب) من هذه المادة، ولا يجوز استخدام هذه القيم كقيم بديلة.

ب) الإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه (التسويات):

1- عند تحديد القيمة الجمركية وفقًا لهذه الفقرة (رابعا)، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

2- تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءا من البضاعة.

3- تكلفة التعبئة من جهد ومواد.

4- قيمة البضائع والخدمات (الأصناف المساعدة) التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بقيمة مخفضة، لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى دول المجلس، على أن توزع هذه القيمة بنسب ملائمة، وهي كالتالي:

أ – المواد والمكونات والأجزاء والأصناف المماثلة الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.

ب- الأدوات والعدد والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.

د- الأعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات، التي تم تنفيذها خارج دول المجلس واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.

5- الرسوم التي يجب على المشتري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل، استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال، كشرط للبيع الذي بموجبه انتقلت ملكية البضاعة قيد التثمين إلى حوزته، والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

6- قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة.

7- أجور شحن البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.

8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد.

(2) لا يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع إلا وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ ب) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية دون تفسير شخصي، مع الأخذ في الاعتبار الفقرة (ثانيا/ 11) من هذه المادة. وإلا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذا الأساس.

 

(ج) استثناءات من قيمة الصفقة:

لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في القيمة للأغراض الجمركية، بشرط أن تكون مفصولة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع:

  1. نفقات ما بعد الاستيراد، مثل:

أ-تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع إلى دول المجلس.

ب-أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة، بعد الاستيراد.

ج-الرسوم الجمركية وأي ضرائب أخرى مفروضة بعد الاستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.

د-الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

هـ-الفوائد التي تكون قد ترتبت بناء على اتفاق مالي أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.

و-الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.

  1. الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد.
  2. مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الدول لتصدير بعض البضائع.
  3. أي مبالغ مقابل الإغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقية (بسعر أقل من التكلفة)، إذ يجب التعامل مع الإغراق بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق.

(د) إذا تبين أن هناك أسبابا معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، فينبغي تبليغ المستورد خطيا بتلك الأسباب – بناء على طلبه – ومنحه مهلة كافية للرد، تحددها الدائرة الجمركية، فإذا لم يقدم الإثبات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة، وتعذر تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام الفقرة (رابعا) من هذه المادة، فيجب تحديدها وفق الأساليب الواردة بالفقرات (خامسا حتى ثامنا)، على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.

 

خامسا/ قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة ومماثلة:

(أ) قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعا) من هذه المادة، بيعت للتصدير إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين، وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الاختلاف في المستوى التجاري و/ أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقا للفقرة (ثانيا/ 11) من هذه المادة، وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعا/ ب) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقا للفقرة (خامسا/ أ) بالملحق التفسيري.

ب) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة تم قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعا) من هذه المادة، بيعت للتصدير إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة، مع مراعاة الاختلاف في المستوى التجاري و/ أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقا للفقرة (ثانيا/ 11) وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعا/ ب/ 1) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقا للفقرة (خامسا/ ب) بالملحق التفسيري.

 

سادسا/ القيمة الاستدلالية:

1- تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع بموجبه البضاعة المستوردة نفسها أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، على أول مستوى تجاري، في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد، بأكبر كمية إجمالية وفقا للفقرة (ثانيا/ 8) من هذه المادة، في نفس وقت استيراد البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة وفقا للفقرة (ثانيا/ 5) من هذه المادة، مع استبعاد بيع البضاعة التي دخل في إنتاجها أيا من الأصناف المساعدة الموضحة في الفقرة (رابعا/ ب/ 1/ 4) من هذه المادة، على أن يتم إجراء الاستقطاعات التالية:

أ- إما مقدار العمولات (التي تدفع عادة أو المتفق عليها)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل معدل الأرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو النوع.

ب- الأجور المعتادة للنقل والتأمين بعد الاستيراد وما يرتبط بها من تكاليف في دول المجلس على ألا تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات عامة بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه.

ج- الضرائب “الرسوم” الجمركية وغيرها من الضرائب أو الزكاة المستحقة في دول المجلس بسبب استيراد البضائع أو بيعها محليا. ويجب مراعاة عدم استقطاع تلك الضرائب أو الزكاة بموجب هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتسجيلها ضمن المصروفات العامة في الفقرة ( أ ) أعلاه بهذه الأساس.

2- إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالتها عند الاستيراد في نفس وقت استيراد البضاعة قيد التثمين أو قريبا من ذلك الوقت، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه الأساس، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة في السوق المحلي، بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد في أقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تثمينها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوما من تاريخ استيراد البضاعة قيد التثمين، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة.

3- إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الاستيراد، فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى السعر الذي تباع به الوحدة من البضاعة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بعد إجراء تصنيع أو تجهيز إضافي عليها ما لم تفقد هويتها، بأكبر كمية إجمالية، بين أشخاص غير مرتبطين بعلاقة حسب تعريف بالفقرة (ثانيا/ 5) من هذه المادة، مع مراعاة استقطاع القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التجهيز الإضافي في دول المجلس، والاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الأساس.

 

سابعا/ القيمة المحسوبة:

1- إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة (سادسا) من هذه المادة، أو في حالة طلب المستورد تطبيق القيمة المحسوبة قبل القيمة الاستدلالية وفق الفقرة (ثالثا/ ب) من هذه المادة، فإن القيمة الجمركية تستند وفقا لأحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما يلي:

أ- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرها من أعمال التجهيز والمعالجة التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة.

ب- مقدار الربح والمصروفات العامة للمنتج، المعادل للمقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تحديد قيمتها والتي يصنعها منتجون آخرون في نفس البلد المصدر، لتصديرها إلى دول المجلس.

ج- الأجور والتكاليف المبينة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعا/ ب/ 1) بهذه المادة.

2- لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج دول المجلس أن يقدم للفحص أي حسابات أو سجلات لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، أو يطلب منه السماح بالاطلاع عليها. غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق في بلد آخر من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع المستوردة، لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، بموافقة المنتج، وبشرط تقديم إخطار مسبق وبفترة كافية إلى حكومة البلد الذي يجري فيه التحقيق، وعدم اعتراضها على ذلك.

 

ثامنا/ الطريقة المرنة:

أ- إذا تقدر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأسس السابقة المشار إليها في الفقرات (رابعا) حتى (ثامنا) من هذه المادة، يتم مرة أخرى تطبيق أحكام نفس الأسس على التوالي، مع توفر قدر معقول من المرونة، الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أساس ممكن.

ب- في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية باستخدام تلك الأسس حتى في شكلها المرن، يجوز استخدام أساليب معقولة لا تتعارض من المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة، ومع المادة السابعة من جات 1994م، وعلى أساس البيانات المتوفرة لدى أي جهة في دول المجلس. ولا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءاً على ما يلي:

1- سعر البيع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجها في دول المجلس.

2- القيمة الأعلى من قيم بديلة.

3- سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير.

4- تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت وفقا لأحكام الفقرة (سابعا) بهذه المادة.

5- سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول المجلس.

6- قيم عشوائية أو جزافية.

7- الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.

ج) من حق المستورد بناء على طلب خطي أن يحصل على تفسير مكتوب بالأسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة. ولا يشمل الإيضاح إلا البضاعة المستوردة قيد التثمين، ولا يخدم كمرجع فيما يتعلق بتثمين الواردات من أي سلعة أخرى بنفس جمرك الدخول أو غيره. وليس هذا الإجراء إلا لأغراض المعلومات، ولا يؤثر على أو يحل محل إجراءات الاعتراض والاستئناف الواردة في هذه الفقرة.

 

تاسعا/ الملحق التفسيري التالي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة.

الملحق التفسيري

رقم المادة الملاحظات

أولاً/ 5 – لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين.

مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تليفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة للأجهزة، ورصيد بمبلغ 1000 ريال. وأوضح المستورد أن الرصيد 1000 ريال منح له كتعويض عن تلف عدد (10) أجهزة تلفزيون من الشحنة السابقة في هذه الحالة، الرصيد ليس له علاقة بالإرسالية قيد التثمين، وبالتالي تحدد القيمة الجمركية للإرسالية بمبلغ 10000 ريال.

رابعا/ أ – الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعة:

1- عند تحديد قيمة الصفقة، ينظر في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه المعرف في الفقرة (ثانيا/ 1) من هذه المادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد يكون نتيجة الحسومات أو الإضافات أو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة.

2- عبارة “المستحق دفعه”: تعني أن ثمن البضاعة لم يتم دفعه عند قيام الجمرك بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو الأساس في تحديد القيمة الجمركية. ولا يلزم أن يتم الدفع بشكل تحويل المبلغ، فقد يتم الدفع بشكل، خطابات الاعتماد أو السندات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- الدفع غير المباشر: يتضمن تسوية دين من قبل المشتري للبائع كليا أو جزئيا، أو قد يحصل المشتري على تخفيض في سعر البضاعة قيد التثمين، كوسيلة لتسديد دينا له على البائع. ولا تدخل في الدفع غير المباشر الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه مثلا الدعاية، ما عدا الأنشطة المنصوص عليها في (رابعا/ ب) على رغم أنها تنفع البائع أيضا. ولا تضاف تكاليف تلك الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.

4- البضاعة المجمعة: يمكن أن يمثل الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه مبلغاً عن تجميع البضاعة المستوردة. فيحتسب الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع.

مثال: سبق أن زود مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع، وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع (1) ريال للوحدة. ويدفع المستورد لمصنع التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع. إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي (1.50) ريال.

رابعا/ أ/ 1 – القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة، لا تمنع من تحديد القيمة الجمركية باستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل المثال:

1- القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة.

مثال (1): اشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملابس، واتضح من عقد الشراء أن البائع اشترط على المشتري (المستورد) أن لا يقوم ببيعها إلا في تاريخ معين، كبداية فصل الشتاء مثلا.

2- القيود التي تحدد مكان معين في بلاد الاستيراد لإعادة بيع البضاعة المستوردة.

مثال (2): مع الأخذ في الاعتبار المثال (1)، لو كان البائع قد اشترط على المشتري (المستورد) عدم بيع البضاعة إلا في مدينة الرياض مثلاً.

3- القيود التي تحدد طريقة معينة لإعادة البيع في بلد الاستيراد.

مثال (3): لو كان البائع في المثال (1)، اشترط على المشتري (المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقط، أو من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام.

رابعا/ أ/ 2 – الشروط أو الاعتبارات التي لا يمكن تحديد قيمة لها:

كأن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يشتري المستورد بضاعة أخرى أيضا بكميات محددة. أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة على السعر أو الأسعار التي يبيع بموجبها المستورد، بضاعة أخرى إلى بائع البضاعة المستوردة. أو أن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة على أساس شكل الدفع الذي لا يرتبط جوهريا بالبضاعة، مثلا إذا كانت البضاعة مما ستخضع لمزيد من التصنيع من قبل المشتري، واشترط البائع على المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع.

رابعا/ أ/ 4 – إذا كان لدى الجمارك معلومات تفصيلية كافية عن المشتري والبائع بما يقنعها أن العلاقة بينهما لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه، يقبل الثمن بدون طلب معلومات إضافية من المستورد. أما إذا كان لدى الجمارك شكوك بأن الارتباط قد أثر على الثمن فعليها أن تبلغ المستورد بذلك، ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطيا، إذا طلب المستورد ذلك.

رابعا/ أ/ 4/ أ – تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا تبين للجمارك الآتي:

1- أن المشتري والبائع، على رغم ارتباطهما، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض كشخصين غير مرتبطين.

2- إذا تم تحديد القيمة بطريقة تتوافق مع الممارسات العادية في تحديد الأسعار في مجال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات إلى أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة.

3- إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافة التكاليف بالإضافة إلى الربح، ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، من إجمالي مبيعات من نفس الفئة أو النوع.

رابعا/ أ/ 4/ ب – الأقيام المعيارية (الاختبارية):

1- هي أقيام سبق قبولهم كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إلى دول المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه. وتستعمل الأقيام المعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة.

2- تحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية (الاختبارية)، ينظر في العوامل التالية:

أ- طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة.

ب- فترة استيراد البضاعة.

ج- هل الاختلاف في القيمة ملحوظ تجاريا.

د- هل يعزى الاختلاف في القيمة أو تكاليف الشحن الداخلية ببلد التصدير.

وحيث إن تلك العوامل أعلاه قد تختلف، فلا يمكن تطبيق معيار موحد كنسبة مئوية محددة في كل حالة. فقد يكون اختلافا طفيفا في قيمة نوعية معينة من البضائع غير معقول، في حين أن اختلافا كبيرا في قيمة نوع آخر من البضائع قد يكون مقبولا.

3- عند تطبيق الأقيام المعيارية، يؤخذ في الاعتبار وجوه الاختلاف بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، ويتم تسوية الاختلاف إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك. وقد يكون الاختلاف يتعلق بما يلي:

أ- المستوى التجاري للمستورد.

ب- الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.

ج- التكاليف الواردة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعا/ ب/ 1) بهذه المادة.

د- التكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين. ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

4- إذا اتضح من نتيجة المقارنة أو الاختبار أن إحدى القيم المعيارية المنصوص عليها في (رابعا/ أ/ 4/ ب) من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فلا يلزم اللجوء إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر الارتباط بين المشتري والبائع في الثمن أم لا. وإذا كان يتوفر لدى الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون إجراء مزيد من التحقيق بأن إحدى القيم المعيارية (الاختبارية) قريبة من الثمن المصرح عنه، فإنها لا تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية.

رابعا/ ب/ 1/ 1 – عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها. ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

رابعا/ ب/ 1/ 4/ أ – متطلبات إضافة قيمة الأصناف المساعدة:

1- إذا لم يسبق إدراجها ضمن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه.

2- إذا قدمت مجانا من قبل المستورد (المشتري) إلى المنتج (الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- إذا كانت مقدمة بتكلفة مخفضة، فلا تتم الإضافة إلا بمقدار المبلغ المخفض.

4- إذا استخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.

ب- تحديد قيمة الأصناف المساعدة:

لإضافة قيمة الأصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة، فيتعين تحديد قيمة الأصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضرائب التي لا يتم استردادها، وتوزيعها بشكل نسبي على قيمة البضاعة المستوردة على النحو التالي:

1- إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد أو مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة داخلة في إنتاج البضاعة المستوردة، أو مستهلكة خلال إنتاج البضاعة المستوردة، وحصل عليه المشتري من بائع غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفة شرائه. وإذا كان الصنف المساعد مما أنتجه المشتري أو شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفة إنتاجه.

2- إذا كانت الأصناف المساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة استخدمت في إنتاج البضاعة المستوردة، وقد اشتراها المستورد من بائع غير مرتبط، فإن قيمتها هي تكلفة إنتاجها. وإذا كانت الأصناف المساعدة قد استخدمت سابقا، فإن التكلفة الأساسية لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتعكس القيمة الحالية بعد الاستخدام قبل تحديد قيمته. أما إذا كان المستورد قد استأجر الصنف المساعد من شخص غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفة إيجاره. وفي كل الحالتين يتم إضافة تكلفة أي تعديلات أو إصلاحات أجريت عليه.

مثال (1): قام مستورد خليجي بتزويد منتج أجنبي بتصاميم تفصيلية لازمة لتصنيع البضاعة. وكان المستورد الخليجي قد اشترى تلك التصاميم من شركة هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج الأجنبي.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟

الإجابة: لا، لأن أعمال التصاميم المنجزة في دول المجلس لا يجوز إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.

مثال (2) – قام مستورد خليجي بتزويد المنتج الأجنبي (المصدر) بقوالب مجانا. وهذه القوالب مما يلزم التصنيع بضاعة للمستورد الخليجي. وكان لدى المستورد الخليجي قوالب مصنعة في إحدى دول المجلس وقوالب أخرى مصنعة خارج دول المجلس.

س: هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوالب؟

الإجابة: نعم، يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس.

ج- توزيع قيمة الأصناف المساعدة:

يتم توزيع قيمة الأصناف المساعدة على البضاعة المستوردة بطريقة معقولة ومناسبة للظروف وحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. من واقع المستندات المقدمة من قبل المستورد.

على سبيل المثال: إذا كان إجمالي عدد القطع المتوقع تصنيعها باستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد الاستيراد، فيجوز توزيع إجمالي قيمة الأصناف المساعدة باستخدام أحد الطرق التالية:

1- على الإرسالية الأولى إذا كان المستورد يرغب في دفع الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.

2- على عدد الوحدات المنتجة عند وصول الإرسالية الأولى.

3- على كامل الإنتاج المتوقع للصنف المساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا الإنتاج.

4- أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.

5- إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من الإنتاج، أو إذا كان الصنف المساعد يستخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدمة من قبل المستورد.

مثال: إرسال المستورد للمنتج قالبا لاستخدامه في إنتاج البضاعة المستوردة، وكان المستورد قد اتفق مع المنتج على شراء 10000 قطعة، وحين وصول الإرسالية الأولى المحتوية على 1000 قطعة، كان المنتج قد انتهى من إنتاج 4000 قطعة.

في هذه الحالة، يجوز للمستورد أن يطلب من الجمارك توزع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.

رابعا/ ب/ 1/ 5/ 1 – يجوز أن تشمل الرسوم (المبالغ) التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال من بين ما تشمله، التكاليف التي تغطي براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة وحقوق النشر. حيث يتم إضافتها إلى القيمة الجمركية.

2- لا يضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه للبضاعة المستوردة قيد التثمين، رسوم حق إعادة الإنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ الأعمال الفنية أو العلمية، وأصول أو نسخ الموديلات أو الرسومات الصناعية، وموديلات الأجهزة وعينات منها، وفصائل نباتية أو حيوانية.

3- لا تضاف المبالغ التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة، إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه، إذا لم تكن تلك المبالغ مدفوعة كشرط لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.

4- إذا كان حق الملكية الفكرية مبنيا جزئيا على أساس البضاعة المستوردة وجزئيا على عوامل أخرى غير متعلقة بالبضاعة المستوردة، كان لا يمكن تمييز حق الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بين المشتري والبائع. فإنه يتعذر تحديد القيمة الجمركية وفقا لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعا) من هذه المادة.

5- أما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنيا على البضاعة المستوردة فقط ويمكن تحديد مقداره بسهولة. ففي هذه الحالة، يضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه.

رابعا/ ج/ 1/ ج – طريقة استبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى:

مثال: إذا كان الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع يبلغ (56000) ريال ويشمل: قيمة البضاعة الواردة، والتأمين، والشحن (سيف)، والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثلا في دول المجلس 20%، بالإضافة إلى ضريبة استحقت بعد الاستيراد مقدارها 500 ريال.

يتم استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي:

56000-500= 55500

55500-1,20= 46250 (النتيجة تمثل القيمة سيف)

رابعا/ ج/ 1/ د – لا تدخل في القيمة الجمركية، الأرباح والمدفوعات الأخرى من المشتري إلى البائع، والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة، كأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين التي لا تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة. ويجب التفريق بين أرباح الأسهم وبين العوائد، حيث إن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف، أو استخدام للبضاعة المستوردة ويجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.

رابعا/ ج/ 1/ هـ – فوائد التمويل المالي، لشراء البضاعة المستوردة، المقدم من البائع أو من البنك أو من أي شخص آخر، لا تدخل في القيمة الجمركية بشرط:-

1- أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع نظير البضاعة المستوردة.

2- أن يكون الاتفاق المالي محرر خطيا.

3- أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعلا بالسعر المصرح عنه وهو الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع.

4- ألا تزيد نسبة فائدة التمويل عن المستوى السائد في البلد الذي قدم فيه التمويل بخصوص تلك الصفقة.

رابعا/ ج/ 1/ و – لا تتضمن القيمة للأغراض الجمركية تكاليف الأنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه، ماعدا الأنشطة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعا/ ب)، حتى ولو كانت ذات فائدة للبائع، ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال:

الدراسات والبحوث التسويقية، الدعاية والإعلان، تحضير غرف العرض، المشاركة في المعارض التجارية.

رابعا/ ج/ 2 – الأرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة. يتم تسويتها بعيدا عن الإرسالية قيد التثمين حيث انها أرصدة لشحنات سابقة. يرجع للمثال في فقرة (أولاً/ 5) من هذا الملحق.

خامسا/ أ/ 1 – تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقا لأحكام الفقرة (رابعا) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المطابقة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكماليات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2- إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب الأولوية وفقا للآتي:

أ- من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/ أو مستوى تجاري مختلف.

ب- من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/ أو بنفس المستوى التجاري.

ج- من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/ أو بمستوى تجاري مختلف.

3– “المستوى التجاري للمستورد” يعني شكل النشاط الذي يمارسه المستورد، على سبيل المثال: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو استهلاك شخصي.

4- إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعا/ ب/ 1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك الاختلافات، سواء أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياما تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين. ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

5- وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقدا أو بأجل)، (ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة (استوكات) كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم.. إلخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.

خامسا/ ب/ 1 – تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقا لأحكام الفقرة (رابعا) من هذه المادة، على أساس أن تلك البضاعة المماثلة بيعت للتصدير لإحدى دول المجلس، في نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس المستوى التجاري للمستورد، ونفس الكماليات للبضائع المستوردة قيد التثمين.

2- إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة حسب الأولوية وفقا للآتي:

أ) من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/ أو مستوى تجاري مختلف.

ب) من شركة صانعة مختلفة، وبنفس الكميات و/ أو بنفس المستوى التجاري.

ج) من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/ أو بمستوى تجاري مختلف.

3- يقصد بـ “المستوى التجاري للمستورد” أي نشاط المستورد في بلد الاستيراد: البيع بالجملة، أو بالتجزئة، أو مستهلك.

4- إذا كان هناك اختلاف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعا/ ب/ 1) من هذه المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك الاختلافات، سواء أدى ذلك إلى الزيادة أو النقصان، وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلات ودقتها، كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياما تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات مختلفة.

مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 10 قطع، والبضاعة المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة، وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات. ففي هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة الأسعار تلك، وتطبيق السعر المناسب حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين. ولا يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات 10 قطع، طالما وجدت قائمة للأسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرى. ولكن في حالة غياب مثل هذا الإجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب الأحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

5- إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مباعة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع (من ناحية كيفية الدفع: نقدا أو بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط إنتاج أول، أو بضاعة “استوكات” كبقايا خطوط الإنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم.. إلخ). عندها يتم الأخذ بأدنى هذه الأقيام.

سادسا/1 – إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة المستوردة نفسها أو من البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، بكميات مختلفة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات.

مثال (1): بيعت بضاعة بناء على قائمة أسعار تتضمن أسعارا مخفضة للوحدة عند شراء كميات كبيرة. وقد نتج ما يلي:

في هذه الحالة فإن كمية (80) قطعة، هي أكبر كمية إجمالية بيعت بسعر واحد وهو (90 رس)، وبالتالي فإن “سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية” هو (90) رس.

مثال (2): جرت عمليتا بيع إلى شخصين غير مرتبطين، أولهما عبارة عن (500) وحدة مباعة بسعر (95) ريالا للوحدة، بينما عملية البيع الثانية عبارة عن (400) وحدة مباعة بسعر (90) ريالا للوحدة.

في هذه الحالة فإن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثال هو (500)، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية مباعة هو (95) ريالاً.

مثال (3): بيعت الكميات التالية إلى أشخاص غير مرتبطين بأسعار مختلفة، على النحو المبين أدناه: –

 

في هذه الحالة، فإن أكبر كمية إجمالية مباعة بسعر معين بهذا المثال هو (65) وحدة، لذا فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو (90) ريالاً خليجيا.

سادسا/ 1/ أ/ 1 – في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المصدر خارج دول المجلس، ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم استقطاع تلك (العمولة): وهي تلك، المستحقة أو التي تستحق عادة، من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة محليا.

2- أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد، الذي يعمل لحسابه الخاص، فعندئذ يتم استقطاع (الأرباح والمصروفات العامة): وهي الأرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في السوق المحلي، ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار الأرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خلال صفقات البيع في دول المجلس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد التثمين، المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث تم استقطاع ذلك المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من مصدر آخر غير المستورد.

3- ينبغي الأخذ بمبلغ الأرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغ واحد بصورة إجمالية. فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في صناعة معينة، ولكن طالما أن المجموع الكلي لهما، منسجم مع مجموع “الأرباح والمصروفات العامة” المعتادة، فينبغي استخدامه. وهذا المقدار المراد استقطاعه، يجب أن يحدد على أساس المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنه، وتتضمن المصروفات العامة، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعينة.

4- البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون الاقتصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتاج أم تصدير البضاعة قيد التثمين أو بلد آخر.

ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو النوع، على أساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالبضاعة.

سادسا/ 3/ 1 – قد توجد حالات يمكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع المستوردة، تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة، على أن يتم ذلك بناءًا على المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. ويستند في ذلك على معادلات التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب الإنشاء وغير ذلك من ممارسات الصناعة.

2- ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حالات تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها، لكنها تكون عنصرا ثانويا في البضائع التي بيعت في البلد المستورد، بحيث لا يكون هناك ما يبرر استخدام هذا الأسلوب للتقييم. ونظرًا لذلك، فينبغي بحث كل حالة على حدة.

سابعا/ 1 – كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس المعلومات المتوفرة بسهولة في دول المجلس. وقد يكون من الضروري عند استخدام القيمة المحسوبة بالأساس (سابعا)، بحث تكاليف إنتاج البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج دول المجلس. وعموما، يقتصر استخدام طريقة القيمة المحسوبة على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم إلى الجمارك المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيلات لإجراء أي تحقيق قد يلزم فيما بعد.

سابعا/ 1/ أ – تحدد “التكلفة أو القيمة” المشار إليها في هذه الفقرة على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفس المنتج أو بالنيابة عنه، وتنسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد المصدر.

وفي حالة توفر تلك المعلومات من مصدر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد، بناءً على طلبه، بالمعلومات التي سيتم استخدمها ومصدرها، مع مراعاة السرية وفقا للفقرة (أولاً/ 3) من هذه المادة.

2- تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة:

أ) تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعا/ ب/ 1/ (2) و(3)) من هذه المادة.

ب) تكاليف العناصر المحددة في (رابعا/ ب/ 1/ 4) من هذه المادة. موزعة توزيعا نسبيا بمقتضى أحكام الفقرة (رابعا/ ب/ 1/ 4) من هذا الملحق التفسيري. مع مراعاة أن تكاليف العناصر الواردة في الفقرة (رابعا/ ب/ 1/ 4/ د)، التي يتم تنفيذها في دول المجلس، لا تدخل في القيمة الجمركية ضمن تكلفة المواد، إلا بالقدر الذي يتحمله المنتج في الحصول على هذه العناصر. ولا يجوز بأي حال تكرار احتساب قيمة العناصر المشار إليها في هذه الفقرة.

سابعا/ 1/ ب/ 1 – مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية، فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أحدهما معا ككل يمكن أن يكون منسجما مع الربح والمصروفات العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.

2- عندما لا تتوافق الأرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقسيمها، يقوم بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس، وفي حالة، يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة على بيانات موضوعية. وفقا للفقرة (ثانيا/ 11) من هذه المادة، غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت باسمه.

3- تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعا/ 1/ ب) من هذه المادة، جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة لإنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعا/ 1/ أ) من هذه المادة.

4- عند تحديد الأرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقا لأحكام الفقرة (سابعا/ 1/ ب) من هذه المادة، يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة من البضائع من نفس الفئة أو النوع بحيث تشمل مبيعات البضائع المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، والمباعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع التي يجري تحديد قيمتها. ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو نوع بضائع أخرى، في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة.

ثامنا/ أ – هذه الفقرة لا تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بأن يتم تحديد القيمة الجمركية وفقا للآتي:

1- باستخدام وسائل أو أساليب معقولة.

2- تنسجم أو تتفق مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة الجمركية، ومع المادة السابعة من جات 1994م.

3- وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.

1- تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة:

يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة، لأبعد حد ممكن وفقا لأسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعا) حتى (سابعا) مع توفر قدرا معقولا من المرونة في التطبيق، بما يتماشى مع أهداف وأحكام اتفاقية القيمة، وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك الأسس، يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:

1- أن تكون تلك الطرق غير ممنوعة وفقا للفقرة (ثامنا/ ب).

2- أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ والأحكام العامة لاتفاقية القيمة.

مثال:

وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، على سبيل المثال لمدة ثلاث سنوات (تمثل عمر الجهاز الافتراضي) بإيجار شهري وقدره (2000) ريال. ولم يسبق إيراد جهاز مطابق أو مماثل. وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز وفق الأسس الواردة في الفقرات (رابعا حتى سابعا).

ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في الاعتبار عدم وجود بيع لتطبيق قيمة الصفقة، ولم يسبق استيراد جهاز مطابق ولا مماثل له. ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس، ولا يوجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك الجهاز. وعليه، فلا يمكن تحديد القيمة الجمركية وفقا للفقرات (رابعا حتى سابعا) حتى في شكلها المرن. ولكن هناك وسيلة معقولة ممكن استخدامها بموجب الفقرة (ثامنا)، وهي استخدام رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر الافتراضي للجهاز (36 شهر × 2000 = 72000 ريال)، كقيمة جمركية.

2- المبادئ العامة لاتفاقية القيمة الجمركية:

أ) الاعتماد لأقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.

ب) نظام موحد للقيمة.

ج) معايير بسيطة وعادلة.

د) واضحة ومحايدة.

هـ) تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.

3- البيانات المتاحة في البلد المستورد:

في حالة توفر بيانات من مصدر أجنبي، فإن ذلك لن يمنع في حد ذاته من استخدام تلك البيانات لأغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامنا) من هذه المادة. ولكن طالما أنه يتوفر في دول المجلس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي استخدامها.

 

ثانيا: الإدخال المؤقت

بناء على ما ورد في أحكام المواد من (89) إلى (94) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يخضع الإدخال المؤقت للشروط والإجراءات التالية:

 

المادة 2

أ- يسمح بإدخال البضائع الواردة في المادتين (89، 90) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقا لما هو مبين في هذه اللائحة تحت وضع الإدخال المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع تعليق استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها.

ب- يتم ضمان الضرائب “الرسوم” الجمركية وغيرها من الضرائب “الرسوم” الأخرى -إن وجدت- بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا لما يقرره المدير العام.

ج- ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها، وفقًا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.

 

الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة

المادة 3

أ- يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة.

ب- يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية.

 

المادة 4

أ- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

ب- لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الجمارك.

ج- لا يجوز استعمال الآليات والمعدات إلا في المشروع التي أدخلت لتنفيذه.

 

المادة 5

تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها- بما يلي:

1- تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها.

2- تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت، والتصريح عن جميع المعلومات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بموجب النظام “القانون”، كما يخضع البيان لجميع الإجراءات الجمركية.

3- تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي بقيمة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع الإدخال المؤقت.

 

الإدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير

المادة 6

يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى الدولة مع تعليق استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها بقصد إكمال الصنع لأجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة.

 

المادة 7

يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام “قانون” الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر.

 

الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية

المادة 8

تمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي:

1- مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي.

2- ثلاثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأمينا نقديًا بقيمة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة على السيارة.

 

المادة 9

أ- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت أن تتوافر في السيارة ما يلي:

1- أن تكون السيارة مسجلة رسميا في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.

2- أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألاّ تحمل السيارة لوحات تصدير.

3- إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال المؤقت.

4- إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب “الرسوم” الجمركية.

ب- يشترط لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي:

1- أن يكون مالكًا للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الأصول.

2- أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.

3- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

 

المادة 10

أ- يشترط في دفتر المرور الدولي لأجل الاستفادة من أحكام هذه اللائحة أن تعترف به إدارة الجمارك، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.

ب- تتبع الإجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي:

1- تسجيل رقم رخصة الإدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.

2- اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج.

 

المادة 11

يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات أو المعاهد في الدولة– بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول.

 

المادة 12

تمنح رخص الإدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية وفق أحكام هذه اللائحة.

 

المادة 13

أ- يجب أن تتضمن رخصة الإدخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.

ب- ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى الدوائر الجمركية أو بوضعها في المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محليًّا وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية بموافقة الجمارك.

 

ثالثا: إعادة تصدير البضائع

بناءً على ما ورد في أحكام المادة (95) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الإجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة على النحو التالي:

 

المادة 14

يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى الدولة، التي لم تستوف عنها الضرائب “الرسوم” الجمركية. ويشمل ذلك ما يلي:

1- البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.

2- البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير، التي أفرج عنها مؤقتا لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الضرائب “الرسوم” الجمركية وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج.

3- البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.

4- البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية.

 

المادة 15

أ- يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقا لما يقرره المدير العام.

ب- يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك.

ج- يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير.

د- تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام “القانون” الموحد للجمارك.

 

المادة 16

بناء على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها وفقًا للضوابط التالية:

1- أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة.

2- أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية).

3- أ- أن تتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.

ب– أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.

4- أن تكون السلع الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية.

5- أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليًا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد.

6- تقتصر إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها.

7- يتم إعادة الضرائب “الرسوم” الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم “الضرائب” الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.

8- يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الأجنبية إلى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عليها.

9- يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم “الضرائب” الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية.

10- تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها، أو كلما كان ذلك ضروريا، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.

11- تكون الأولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الأنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في أية دولة عضو.

 

المادة 17

أ- تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للأحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الأختام وسلامة الأغطية (الشوادر) والحبال، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت).

ب- يجب أن يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها.

ج- تضمن الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية.

 

المادة 18

يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم أحد الإثباتات التالية:

1- نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.

2- نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.

3- شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.

 

رابعا: إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين

بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي:

 

المادة 19

تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

 

المادة 20

يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:

1- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

2- ألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

3- ألاّ تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.

 

المادة 21

تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادتين (18 و19) من هذه اللائحة- لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.

 

خامسا: إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية

بناء على ما ورد في أحكام المادة (104) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية على النحو التالي:

 

المادة 22

أ- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشاؤها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.

ب- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاط سياسي من الإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية.

 

المادة 23

يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي:

1- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي.

2- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.

3- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

 

المادة 24

أ- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسئولة عن ذلك تجاه الجمارك.

ب- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب “الرسوم” الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.

 

المادة 25

تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية لكل حالة على حدة.

سادسا: البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله

بناء على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقا لما يلي:

 

المادة 26

يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا فيه ما يلي:

1- اسم صاحب العلاقة.

2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.

3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها.

4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.

 

المادة 27

أ- يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك.

ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك.

 

المادة 28

يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لأحكام نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية-في حكم التهريب.

سابعا: الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (142 و143 و144)، وبناءً على ما ورد في نص المادة (141) من نظام “قانون” الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي:

 

المادة 29

غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب “الرسوم” الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية:

1- البيان الجمركي (الصادر، إعادة التصدير) الذي من شأنه أن يُودي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب “رسوم” جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق.

2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه.

3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفقًا للمواد (99 و100 و104) من النظام “القانون” والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

4- التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب “رسوم” جمركية.

5- استرداد الضرائب “الرسوم” الجمركية أو الشروع في استردادها.

 

المادة 30

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:

1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير.

2- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب “الرسوم” الجمركية للضياع، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقًا لأحكام المادة (47) من النظام “القانون”.

3- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور “الترانزيت” دون موافقة الإدارة وفقًا لأحكام المادة (71) من النظام “القانون”.

4- عدم وجود بيان حمولة “مانيفست” بالبضاعة، أو وجود أكثر من بيان حمولة “مانيفست” للبضاعة الواحدة وفقا لأحكام المواد (30/أ، 36/أ، 38) من النظام “القانون”.

5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور “الترانزيت” أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافًا للشروط التي يحددها المدير العام وفقا لأحكام المادة (68) من النظام “القانون”.

6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقًا لأحكام المادتين (74 و75) من النظام “القانون”.

7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى، في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقا لأحكام المواد (20 و21 و22 و37) من النظام “القانون”.

8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقًا لأحكام المادة (41) من النظام “القانون”.

9- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى دون موافقة الإدارة وفقا على أحكام المادتين (32 و45) من النظام “القانون”.

10- تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقًا لأحكام المواد (32 و40 و45) من النظام “القانون”.

11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من النظام “القانون”، وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.

12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (115، 127) من النظام “القانون”.

13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع.

 

المادة 31

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى- عن المخالفات الجمركية التالية:

1- عدم تقديم بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقا لأحكام المواد (30 و36 و39 و41) من النظام “القانون”.

2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقا لأحكام المادة (31) من النظام “القانون”..

3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقا لأحكام المادة (44) من النظام “القانون”، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.

4- إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه.

5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقا لأحكام المادة (43) من النظام “القانون”.

6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام “القانون”.

 

المادة 32

غرامة قدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور “الترانزيت” أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.

 

المادة 33

غرامة قدرها (200) مائتي ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجرة القادمة للدولة، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10000) عشرة آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

 

المادة 34

غرامة قدرها (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، على ألاّ تتجاوز الغرامة (20%) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية. أما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالا سعوديًا أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة (10%) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت.

 

 

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

تعليمات جمركية رقم (94) لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط المتعلقة بالترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة

 

مدير عام الإدارة العامة للجمارك:

استناداً لأحكام المواد 74 – 75 – (76) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم (200) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003، والمرسوم رقم (201) لسنة 2003 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية والمرسوم رقم (202) لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد، وقرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية والتعليمات الجمركية أرقام (50) لسنة 2003 و (66) لسنة 2004 في شأن العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003، و (96) لسنة 2011، وكافة التعليمات الجمركية الصادرة في شأن عمل المستودعات الجمركية العامة.

لما كان الغرض الأساسي من إنشاء المستودعات الجمركية العامة هو تخزين البضائع الواردة للمستوردين من الخارج في وضع معلق للضريبة الجمركية، وليس تخزين البضائع من السوق المحلي داخل تلك المستودعات، لذلك فقد الغي كل نص يتعارض مع هذا الغرض.

المستودعات الجمركية العامة

أولاً: التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1.المستودع العام : هو البناء أو المكان الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك في وضع معلق للضريبة الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك لقاء رسوم الخدمات المقررة والتي تستوفى من قبل الجهة المستثمرة.

2.الجهة المستثمرة : أي شخص اعتباري يتولى تخزين وضمان سلامة البضائع العائد ملكيتها للمستوردين لقاء رسوم الخدمات المقررة

للجهة المستثمرة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك.

3. إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة : هي الجهة المنوط بها إدارة المستودعات الجمركية.

4. بيان الإيداع البيان الجمركي المنظم لعملية دخول البضائع في المستودعات الجمركية وفقاً لنص المادة (47) من قانون الجمارك الموحد.

5 بيان الإخراج البيان الجمركي المنظم لعملية خروج البضائع من المستودعات الجمركية (بيان) استيراد – بيان صادر – تصفية فورية – إدخال جمركي مؤقت – تصدير مؤقت – أو أي بيان جمركي آخر تحدده السلطات الجمركية) وفقاً لنص المادة (47) من قانون الجمارك الموحد.

ثانياً : يحق للإدارة العامة للجمارك منح ترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة.

ثالثاً: الاشتراطات الفنية للمستودعات الجمركية العامة:

1. تتولى إدارة المشاريع وإدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة، كل فيما يخصه التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة في المستودع العام.

2. أن لا تقل مساحة المستودع الجمركي العام عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع خارج الدوائر الجمركية.

3.وفيما يخص إنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الدوائر الجمركية فيترك تحديد مساحتها لسلطة المدير العام وفقاً لطبيعة العمل في هذه الدوائر.

4. الحصول على كافة الموافقات اللازمة من جهات الدولة المعنية لإنشاء ومزاولة نشاط التخزين في الأماكن والساحات المخصصة لعمل المستودعات الجمركية.

5.توفير المخططات المعتمدة للمستودع الجمركي وفقاً لمتطلبات ادارة العامة للجمارك، على أن تتضمن ما يلي:

– تحديد أماكن ومساحات تخزين البضائع.

– مكاتب العاملين.

– بوابات الدخول والخروج. مخارج الطوارئ

– مكاتب واستراحة مفتشي الجمارك.

– صناديق الإطفاء.

– توزيع الإنارة.

– نظام مرشات الحريق.

– أماكن التكييف، ومراوح التهوية.

– أماكن توزيع كاميرات المراقبة.

– اي متطلبات أخرى تطلبها الإدارة العامة للجمارك.

1. رخصة صالحة من الإدارة العامة للإطفاء ومخطط كهرباء مرخص من وزارة الكهرباء بالإضافة إلى موافقة وزارة الكهرباء.

2.توفير أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف الإشعاعي (X-RAY) على البضائع وذلك بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة في الدولة وإدارة المشاريع بالإدارة العامة للجمارك.

3. توفير أحدث الأجهزة الخاصة بفحص المواد المشتبه بها.

4. توفير مكاتب لموظفي الإدارة العامة للجمارك تحتوي على نقاط للإنترنت والهاتف وغرفة استراحة ومطبخ تحضير ودورات مياه.

5. توفير أماكن تخزين للبضائع التي يتم حجزها من قبل الإدارة العامة للجمارك بما في ذلك البضائع الثمينة.

6 . توفير كاميرات مراقبة للمستودع وربطها بنظام المراقبة الخاص بالإدارة العامة للجمارك مع غرفة التحكم والسيطرة الرئيسية بالإضافة إلى إنشاء غرفة تحكم بالكاميرات داخل المستودع على أن يكون هناك نظام تسجيل لمدة لا تقل عن 120 يوم مع توفير بطاريات احتياطية لاستخدامها في حالة الطوارئ عند اللزوم.

7. تجهيز وتأثيث المكاتب الخاصة بموظفي الإدارة العامة للجمارك وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية.

8.يكون المستودع مكيف بالكامل على أن يكون هناك نظام للتهوية بما يتناسب مع مساحة المستودع.

9. حال وجود مساحات خارجية تابعة للمستودع الجمركي العام تسور بسور ارتفاعه ثلاثة أمتار وتزود بكاميرات مراقبة خارجية.

10. توفير مولد كهرباء احتياطي بشكل دائم يغطي حاجة المستودع في حالات الطوارئ.

11.توفير أماكن للمواد المبردة والمواد المجمدة داخل المستودع لمساحة لا تقل عن (50)م2) خمسون متر مربع للمستودعات خارج الدوائر الجمركية، أما المستودعات الموجودة داخل الدوائر الجمركية فيترك تحديد المساحة فيها حسب طبيعة ومساحة المستودع للمدير العام.

12.توفير أماكن لتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.

13. توفير مكاتب مجهزة للجهات الحكومية المعنية بمنح الإفراجات الجمركية متى لزم تواجدها.

14. أن يكون المستودع مجهز بكافة الخدمات ومعدات السلامة العامة.

رابعاً: أحكام عامة:

1. يسمح لأصحاب البضائع بتخزين بضائعهم في المستودعات العامة بناءً على طلب منهم وفق ما هو مبين في جهة المقصد المذكور في المستندات وذلك إلى حين التخليص عليها أو إخراجها.

2. تخضع المستودعات الجمركية العامة لرقابة إدارة الجمارك وتكون الجهات المستثمرة للتخزين مسئولة على البضائع المودعة لديها وفقاً لأحكام القوانين النافذة وتحل الجهة المستثمرة أمام الإدارة العامة للجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

3.تمهد الرقابة الجمركية التي يقوم بما مفتشو الجمارك لتشمل ما يلي:

أ- عملیات استلام وتسليم البضائع.

ب- عمليات سحب وتزويد المستودعات العامة بالبضائع.

ج- نقل البضائع من مستودع لآخر.

د- مراقبة حسابات وسجلات المستودعات وعمليات الجرد.

ه- وأية رقابة جمركية تراها الإدارة العامة للجمارك على المستودعات.

4.تكون مدة بقاء البضائع سنة ميلادية كاملة ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة المدير العام بناء على طلب مسبب يرد من الجهة المستثمرة للتخزين تمديدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

5. يحظر إيداع البضائع التالفة أو البضائع الممنوع تداولها بموجب القوانين النافذة بالدولة في المستودعات الجمركية العامة والموظف الجمارك التأكد واجراء اللازم.

6.يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة أصولاً في المستودعات العامة من قبل مالكها الأصلي إلى آخرين وذلك بتظهير الوثائق الخاصة بها من قبل الجهة المستثمرة للمستودع بموافقة مدير إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة أو من ينوب عنه، ويعتبر هذا التظهير صالحاً للتخليص على البضاعة باسم المظهر له وبهذه الحالة تنتقل جميع الالتزامات المترتبة على البضاعة إلى المظهر له من تاريخ التظهير على أن يتم عكسها الياً على النظام الآلي مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك (للمالك الأصلي).

7.إذا لحق بالبضاعة تلف نتيجة قصور أو إهمال من المستثمر أو صاحب البضاعة فإن الضرائب الجمركية تستحق على قيمة البضاعة بتاريخ الإيداع، ويجوز أن توافق الجمارك بناء على طلب صاحب البضاعة على إتلافها بإشراف لجنة مختصة بعد سداد الضرائب الجمركية على نفقة صاحب العلاقة.

8.ذا ظهر نقص في البضائع المودعة في المستودع العام لأي سبب آخر تكون الجهة المستثمرة مسئولة عن النقص أمام الجمارك ويجب عليها دفع ما يستحق على البضاعة الناقصة من ضرائب جمركية فضلاً عن خضوعها لأحكام التهريب الجمركي وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية.

9.يسمح الأسباب يقبلها مدير ادارة المستودعات العامة والخاصة أو من ينوب عنه ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تضعها بتغيير أماكن تخزين البضائع داخل المستودع على أن يتم تقييد ذلك أليا.

10.تتم عمليات المناولة نقل وتحميل وتفريغ وتستيف البضائع) على حساب الجهة المستمرة للتخزين.

11. تلتزم الجهة المستثمرة للتخزين وإدارة المستودع باستخدام الحاسب الآلي وذلك بالربط بين الأنظمة الآلية الكترونياً ورقابة المنشأة ومتابعة وتسجيل عمليات إدخال البضائع للمستودعات أو إخراجها منها وجميع العمليات المرتبطة بالمتطلبات الجمركية.

12 . تلتزم الجهة المستثمرة بتزويد مدير ادارة المستودعات بكشف سنوي بالبضائع والمواد الواردة من خارج البلاد والتي لازالت مودعة في المستودعات العامة وفق الآلية المتبعة في عمل المخازن.

13.تستوفي الضرائب والرسوم الجمركية عن كميات البضائع المدخلة للاستهلاك المحلي أما البضائع التي يتجاوز إيداعها المدة المسموح بها الأصلية أو الممددة دون أن يتم التخليص عليها أو إخراجها فلوم إدارة المستودعات بإحالتها إلى بيت المال لبيعها وفقاً لإجراءات البيع بالمزاد العلني، أو احالتها الى لجنة الاتلاف بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذار أصحابها أو من يمثلونهم وتستوفي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة من حصيلة البيع أو أية رسوم أخرى، وتحصل الفروقات الضريبية والرسوم من الجهة المستثمرة وفق ما ورد في البند (7) أعلاه.

14.تخفض قيمة الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أو نقص داشتاً عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية يقررها مدير عام

الجمارك.

15.لا يجوز بأي حال من الأحوال تأجير الترخيص الممنوح للجهة المستثمرة للغير، وإلا سوف يتم اعتبار الترخيص لاغياً، مع حفظ حق الإدارة العامة للجمارك بالرجوع على الجهة المستثمرة متى ما أخلت بذلك.

16.في حال وقف العمل في المستودع الجمركي لمدة 60 يوما) تقوم الإدارة العامة للجمارك بالغاء الترخيص دون الرجوع على الإدارة بأية التزامات.

17.مدة ترخيص المستودع الجمركي العام (3) سنوات) من تاريخ إصداره قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على طلب يقدم من الجهة المستثمرة، قبل انتهاء المدة الأصلية بثلاثة أشهر.

18 . يكون نظام العمل في المستودع الجمركي العام على مدار 24 ساعة) وفق نظام العمل بالنوبات لموظفي الإدارة العامة للجمارك.

19. لا تكون الإدارة العامة للجمارك طرفاً في أي نزاع قانوني في حال نشوب أي خلاف بين الجهة المستثمرة ومالك الأرض المقام عليها المستودع الجمركي أو أي جهة أخرى.

20. يجب أن لا يقل رأس مال الجهة المستثمرة لطلب ترخيص مستودع جمركي عن (300000 دك) ثلاثمائة الف دينار كويتي.

21. في حال إخلال المستثمر بأي من التزاماته أو الأحكام العامة للمستودع العام دون مبرر تقنع به ادارة الجمارك ، يجوز لها إلغاء ترخيص المستودع الجمركي العام دون الرجوع عليها.

خامساً: التزامات الجهة المستمرة :

1 . دفع رسم بمبلغ وقدره (15000 د.ك) خمسة عشر ألف دينار كويتي، للحصول على الترخيص يغطي فترة 3 سنوات)، ويدفع عند كل تجديد غير قابل للاسترجاع في حال إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب.

2.إبداع . كفالة بنكية بقيمة 100000 د.ك) مائة ألف دينار كضمان للضرائب والرسوم والغرامات الجمركية ، علما بأن قيمة الكفالة البنكية قابلة للزيادة متى دعت الحاجة.

3. إنشاء وتجهيز منصة تفتيش جمركي للبضائع وفقاً لمتطلبات الإدارة العامة للجمارك.

4.توفير الآلات والمعدات الخاصة بالنقل والتحميل والتنزيل للبضائع ووسائل النقل وذلك حسب طلب إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة لتمكين موظفي الجمارك من القيام بعملهم، على أن تكون تلك الآلات والمعدات صديقة للبيئة.

5.تكون كافة الإجراءات اليومية داخل المستودع آلياً مربوطة على النظام الجمركي الآلي للإدارة العامة للجمارك.

6.عمل بيان إيداع مستودعات جمركية طبقا للإجراءات.

7. أن يتم الاستيراد باسم المستودعات الجمركية العامة، والحساب الجهة المستثمرة.

8.أن تتضمن البوليصة ومستندات الشحن والكشوف التي تقدم للإدارة من قبل الجهة المستمرة عبارة (المستودعات الجمركية العامة).

9. إنشاء مكتب خاص داخل المستودعات الجمركية العامة مهمته متابعة الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة للمستودعات الجمركية من لحظة إعداد بيان الإيداع عند ورودها للمستودعات وإلى حين إنهاء إجراءاتها الجمركية حسب النظام من خلال موظفين تابعين العامة للمستثمر ومحولين من قبله ومقبولين لدى الإدارة العامة للجمارك.

10. تزويد الإدارة العامة للجمارك بأسماء كافة الموظفين والعاملين لدى الجهة المستثمرة في المستودع الجمركي على أن تكون كفالتهم على هذه الجهة والإدارة الحق في استبعاد من تراه غير مناسباً تحقيقاً للمصلحة العامة.

11.تلتزم الجهة المستثمرة بصيانة جميع الأجهزة والمعدات والآلات لتكون مهيأة للاستخدام على مدار الساعة، واستبدالها متى دعت الحاجة.

12.تتم عمليات المناولة نقل وتحميل وتفريغ وتستيف البضائع على حساب الجهة المستثمرة.

13. يجب على الجهة المستثمرة أن تتعاون مع إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة المكلفة بالإشراف المباشر على البضائع وذلك من خلال التزامه وتقيده بالتعليمات الصادرة له من موظفي إدارة المستودعات واللازمة لحسن سير العمل في هذه المستودعات.

14. أن لا يخون أو يبيع البضائع الممنوع استيرادها طبقاً للقوانين النافذة في دولة الكويت.

15. تهيئة المستودعات بالشكل الجيد الذي يمكن معه تنزيل وتحميل وتخزين البضائع بمختلف أنواعها.

16. أن لا يستعمل الأرض أو المخازن المقامة عليها المستودعات لأي غرض آخر غير الغرض المجاز إلا بعد اخذ موافقة خطية بذلك.

17. أن لا يقوم بأي تغيير في موقع المستودع أو مساحته إلا بعد أخطار الإدارة العامة للجمارك، وحصوله على موافقته الخطية.

18. أن لا يتنازل عن أي التزام من التزاماته كلياً أو جزئياً للغير، وفي حال التنازل يبقى المستثمر هو المسئول المباشر أمام الإدارة العامة للجمارك

19.تحمل كافة المسئوليات المادية والقانونية وتعويض الإدارة العامة للجمارك والغير عن أي أضرار أو خسائر تلحق بهم نتيجة للحوادث أو الإضرار التي تلحق بمرافق الإدارة العامة للجمارك أو ممتلكات الغير مع تحمل المسئولية الكاملة الناتجة عن مخالفة ذلك.

20. التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها في كافة المناطق الجمركية وتحمل مسئولية أي مخالفة من قبل عماله وموظفيه لهذه الإجراءات.

21.التقيد بكافة أحكام (نظام) قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية و لائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية و جميع القوانين والقرارات المتعلقة ذات الصلة.

سادساً: المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على ترخيص المستودع الجمركي العام :

على من يرغب بالحصول على ترخيص مستودع جمركي عام التقدم بطلب ترفق معه المستندات التالية :

صورة من عقد الإيجار أو عقد الملكية أو عقد الاستغلال أو الانتفاع.

1-صورة من عقد الإيجار أو عقد الملكية أو عقد الاستغلال أو الانتفاع.

2-صورة عن مخططات المستودع وفقا للبند رقم (5) من الفقرة ثالثا أعلاه .

3-صورة عن عقد التأسيس وآخر التعديلات عليه إن وجدت .

4- صورة عن الترخيص التجاري .

5 – صورة عن اعتماد التوقيع الخاص بالإدارة العامة للجمارك .

6 – صورة عن اقرار العنوان .

7- أية مستندات أخرى تطلبها الادارة .

علماً أنه لن يتم النظر بأية طلبات سابقة لصدور هذه التعليمات.

سابعا : بعد الحصول على الموافقة يتم تقديم الآتي :

1- أصل الكفالة البنكية الصادرة لصالح الادارة العامة للجمارك بقيمة 100000 د.ك مائة ألف دينار معتمدة من إدارة الشئون المالية.

2 كشف بأسماء الموظفين والعاملين لدى الجهة الطالبة، وما يثبت بأن جميع الموظفين والعاملين على كفالتها

3- أية متطلبات أخرى تراها الإدارة العامة للجمارك

ثامنا : يلغى العمل بجميع مذكرات التفاهم المعمول بها حالياً في شأن إنشاء المستودعات الجمركية العامة وعلى الجهات المستثمرة في تلك المستودعات تعديل أوضاعها وفق الشروط والضوابط الواردة أعلاه خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التعليمات في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

علما بأنه لن يتم النظر بأية طلبات سابقة لصدور هذه التعليمات.

لذلك، يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الكويت اليوم وإلغاء أي تعليمات أو تعاميم تخالف ذلك بشأن المستودعات الجمركية العامة .

 

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

 

صدر بتاريخ : 13 نوفمبر 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ