مرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1980م في شأن الجواز البحري

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى الدستور،

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جواز السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963.

وعلى المادة 114 من قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ووزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه.

 

المادة 1

لا يجوز لأي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية أن يزاول أي مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية الكويتية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن البحرية أو في السفن المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.

 

المادة 2

يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:

أ-أن تتوافر في طالب الجواز البحري المؤهلات أو الخبرات اللازمة للمهنة البحرية التي يطلب الجواز لمزاولتها، وأية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ب-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو في أية جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك يجوز بعد موافقة الوزير المختص منح أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل سجل الخدمة البحرية.

 

المادة 3

لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار إليه.

 

المادة 4

تدون في الجواز البحري البيانات التالية:

أ-البيانات المثبتة لشخصية حامله.

ب-البيانات الخاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الإجمالية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ووظيفة حامل الجواز والتقارير المقدمة عن كفاءته وسلوكه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الربان والموظف المختص.

جـ-أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص بإضافتها.

 

المادة 5

تقوم الإدارة البحرية المختصة، أو قنصل الكويت في الخارج -إن وجد -بقيد البيانات المشار إليها في المادة السابقة بعد التحقق من صحتها.

 

المادة 6

يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز ومدة سريانه على ألا تجاوز عشر سنوات من تاريخ إصداره.

 

المادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون.

 

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله الصباح             

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية                                   

سلمان الدعيج الصباح                                               

          وزير المواصلات                                                                                

سليمان حمود الزيد الخالد                                                                     

 

صدر بقصر السيف في: 3 رجب 1400هـ.

الموافق: 18 مايو 1980م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ