مجلس الوزراء قرار رقم 1005 لسنة 2024 بنقل الاشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان

 

– مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

مادة أولى

يُنقل إلى وزير الدولة لشئون البلدية الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

 

صدر في: 21 ربيع الأول 1446ه

  الموافق: 24 سبتمبر 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية