مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة - ملغي بموجب القانون رقم (71 لسنة 2020)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة،

– وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،

– وبناء على عرض وزير المالية،

– وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:

 

باب تمهيدي

تعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: –

1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.

5) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

6) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.

7) سندات ملزمة التحول إلى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها إلى أسهم، إذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف إدخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.

8) سندات قابلة للتحول إلى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي مدة محددة، بموافقة مالك السند.

9) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولهذه الأسهم خاصية التحول إلى أسهم عادية وفقاً لشروط الإصدار.

10) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الأسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.

11) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

12) شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الأصول وتوريقها عن طريق إصدار صكوك أو سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.

13) ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.

14) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

15) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.

16) إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.

17) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقاً لأحكام الباب الأول، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث.

 

الباب الأول

البنوك

المادة 2

يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 2008/12/31.

ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استناداً إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، على أن يراعي ما يلي:

1-يتم، بصفة دورية، خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناءً على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتباراً من 2012/1/1 وحتى نهاية فترة الضمان.

2-تلتزم البنوك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز. ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.

3-على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.

 

المادة 3

يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في  2008/12/31 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقاً للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.

 

المادة 4

يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنوياً، وذلك اعتباراً من  2011/12/31

وتدفع البنوك سنوياً للهيئة عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية وبنسبة لا تجاوز 1% سنوياً من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.

 

المادة 5

يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، إذا انتفت الحاجة إليه وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.

 

المادة 6

في حالة عدم قدرة أي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز وخلال فترة سريان هذا المرسوم بالقانون، قيام الهيئة بما يلي:

1) شراء سندات تصدرها البنوك تكون ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم، والتي لم يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.

2) الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك، والتي لم يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.

3) الاكتتاب في أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.

 

المادة 7

في تطبيق أحكام هذا الباب، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:

أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2، 3).

ب) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.

ج) من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.

د) أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثاني

قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة

المادة 8

تضمن الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محلياً، وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لأحكام المادة (9).

ويتعين على البنوك المحلية الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:

1-التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.

2-الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.

3-ألا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا المرسوم بالقانون، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها وفقاً للعقد المبرم معه.

4-أن يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل.

5- أن يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل.

6-يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.

 

المادة 9

مع مراعاة حكم المادة (29)، إذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر أحد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه طبقاً للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة – بحد أقصى – بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز أن تصدر وزارة المالية – نيابة عن الدولة – سندات وصكوكاً بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.

ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

 

الباب الثالث

شركات الاستثمار

الفصل الأول

تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

المادة 10

تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.

 

المادة 11

يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بالقانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى أن يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى أن تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.

 

المادة 12

يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقاً للمادة (10).

ويقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:

1-ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:

أ-سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.

ب-جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25% من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.

وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولاً تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.

وتسري أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، إذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.

واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي بنك كويتي مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.

2-تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات إنشائها ذلك، بقروض أو تمويل مساند، أو إصدار الشركة سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم، أو إصدار أسهم ممتازة، أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 13

يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.

 

المادة 14

يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:

أ-تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.

ب-الالتزام بأحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.

ج-تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.

د-إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقاً لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

هـ-من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك.

و-الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.

ز-أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الثاني

الإجراءات القضائية

المادة 15

تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.

 

المادة 16

يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.

وتلتزم الشركة – في جميع الأحوال – بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

 

المادة 17

يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب، وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.

وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

المادة 18

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام إدارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.

وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.

 

المادة 19

يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.

وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

المادة 20

يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.

وإذا انتهت الدائرة المختصة إلى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

المادة 21

يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.

ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

الباب الرابع

العقوبات

المادة 22

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستنداً أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا المرسوم بالقانون على خلاف الحقيقة.

 

المادة 23

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشاً أو تدليساً في البيانات أو المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من أحكام هذا المرسوم بالقانون.

 

المادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون.

ويجوز الحكم على الجاني بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.

 

المادة 25

يجوز للمحكمة النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة (82) من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.

 

المادة 26

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.

 

المادة 27

كل من يخالف من البنوك والشركات أحكام هذا المرسوم بالقانون أو لائحته التنفيذية أو ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذاً له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة 28

بغرض إصدار الصكوك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بالقانون، يتم إنشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات.

 

المادة 29

يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون، ومنها المبالغ التي تستخدم مقابل ضمان الدولة في حالات التعثر طبقاً لأحكام الباب الثاني والفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون، ألف وخمسمائة مليون دينار، وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.

 

المادة 30

على الجهات المستفيدة أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدمها بطلب للاستفادة من أحكام هذا المرسوم بالقانون، إقراراً إلى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات، والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجالس الإدارة وكبار الملاك فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ  2008/1/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الإقرار، فإذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها إبلاغ السلطات المختصة.

ويجب تقديم الإقرار بصفة دورية كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الإقرار الأول.

ويعاقب على عدم تقديم هذا الإقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة (24) من هذا المرسوم بالقانون.

 

المادة 31

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة وإلى ديوان المحاسبة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخر سنوياً بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون، مشتملاً على أسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.

 

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا المرسوم بالقانون خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 33

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

 

 

            أمير الكويت         

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                 

جابر مبارك الحمد الصباح                                    

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

 

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الأول 1430هـ.

الموافق: 26 مارس 2009م

نشر هذا المرسوم بالقانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 916 تاريخ 1 ابريل (نيسان) 2009م.

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ