بلدية الكويت قرار رقم 1359 لسنة 2024 بشان اضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3

 

مدير عام البلدية:

–  بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القانون رقم 111/2016 بشأن تراخيص المحلات العامة.

– وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (3/2024) المؤرخ في 06/08/2024.

– وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024-00011 بتاريخ 19/9/2024

 

مادة أولـى

يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (3/2024) المؤرخ في 06/08/ 2024 على النحو التالي:

م

اسم النشاط

كود النشاط الدولي

التوطين

1

خدمة الاتصالات الدولية

612001

محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح

2

تأجير السيارات أو الدرجات النارية

773024

محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

3

خدمات الطيران

522305

مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح

4

خدمات وتأجير المعدات والاليات الخفيفة والثقيلة

773064

محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

مدير عام البلدية

 

صدر في : 26 سبتمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية