مدير عام البلدية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القانون رقم 111/2016 بشأن تراخيص المحلات العامة.
– وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (3/2024) المؤرخ في 06/08/2024.
– وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024-00011 بتاريخ 19/9/2024
مادة أولـى
يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (3/2024) المؤرخ في 06/08/ 2024 على النحو التالي:
م |
اسم النشاط |
كود النشاط الدولي |
التوطين |
1 |
خدمة الاتصالات الدولية |
612001 |
محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح |
2 |
تأجير السيارات أو الدرجات النارية |
773024 |
محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
3 |
خدمات الطيران |
522305 |
مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح |
4 |
خدمات وتأجير المعدات والاليات الخفيفة والثقيلة |
773064 |
محل في المناطق الخدمية، الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 26 سبتمبر 2024م