– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت: ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) في مجال التقييس الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 13 مايو 2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446ه
الموافق: 18 سبتمبر 2024 م
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ ” الهيئة العامة للصناعة” وحكومة سلطنة عمان ممثلة بـ “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” في مجال التقييس
إن الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان (ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”)،
انطلاقاً من العلاقات المميزة بين دولة الكويت وسلطنة عمان،
ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال أنشطة التقييس، وذلك على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة،
وإذ يؤكد البلدان على أن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التقييس سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين،
ورغبةً من الطرفين في تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة،
وإسهاماً في رفع جودة المنتجات الصناعية غير الغذائية والخدمات المتبادلة بين كلا البلدين وضمان المحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة ولتفادي تكرار عمليات تقييم المطابقة عبر الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية ذات العلاقة والمحددة في المذكرة وكذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعماني،
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة (1)
تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون في مجال التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
المادة (2)
يشجع الطرفان التعاون بين البلدين في المجالات الآتية بالتنسيق مع الجهات المعنية:
1. دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو الإقليمية، أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين.
2. دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وبموجب آلية عمل يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
3. دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من كلا الطرفين.
4. اعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن الطرفين والتي تعتمد المرجع الدولي ISO مرجع أساسي عند إعداد المواصفات في كلا البلدين.
5. يقوم الطرفان بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلاً مع تحديد مرجعها ومراعاة الآتي:
أ- بالنسبة للمواصفات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية موحدة بشأنها في كلا البلدين يتم اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين.
ب- بالنسبة للمواصفات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية غير موحدة بشأنها في كلا البلدين يتم اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد.
6. دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتوائم مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات الغذائية).
7. المشاركة في اختبارات كفاءة وجدارة المختبرات (PTP) والاختبارات البيئية.(ILC)
8. إعداد برامج ودراسات خاصة بالمختبرات وطرق الفحص وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية.
ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون بينهما من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (3)
يكون التعاون بين الطرفين من خلال الآتي:
1. تبادل الخبراء والمتدربين والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالأنشطة. موضوع بحث هذه المذكرة والتي تعقد في أي من البلدين.
2. تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمتطلبات الفنية في المجالات المتعلقة بأنشطة التقييس وتقييم المطابقة.
3. تبادل المعلومات فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية المتكاملة والشهادات الدولية المعتمدة في مجال التقييس والمختبرات وفق المواصفات الدولية للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.
4. تبادل المعلومات حول التشريعات الجديدة المقترحة أو المقترح تعديلها في مرحلة مبكرة من إعدادها.
5. نشر التوعية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة.
6. التنسيق بين الطرفين في مجالات عمل المنظمات الدولية والإقليمية.
7. أي أشكال أخرى من التعاون يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين كتابة.
المادة (4)
يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، والبحوث العلمية في مجالات التعاون المشار إليها في المادة (2) من هذه المذكرة.
المادة (5)
يتحمل كل طرف تكاليف السفر والإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار اليها في المادة 4 من هذه المذكرة.
المادة (6)
لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
المادة (7)
يعمل الطرفان بهذه المذكرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (8)
يوقع الطرفان على هذه المذكرة بعد موافقة حكومة كل من الطرفين عليها.
المادة (9)
يعين كل طرف نقطة اتصال من جانبه لهدف التنسيق والإشراف على تنفيذ أحكام هذه المذكرة، ويجب على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر في حالة تغيير نقطة الاتصال الخاصة به.
المادة (10)
على كل طرف المحافظة على سرية المعلومات المقدمة إليه من الطرف الآخر بموجب هذه المذكرة، وألا يتم استخدام أي من المعلومات والمحتويات السرية لأي غرض آخر غير الغرض الذي تم تقديم هذه المعلومات والمحتويات السرية من أجله.
المادة (11)
لا تنشئ هذه المذكرة أي التزامات مالية أو قانونية على أي من الطرفين.
المادة (12)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة ودياً من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (13)
يكون تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية يتم إقرارها والموافقة عليها بين الطرفين.
المادة (14)
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الداخلية اللازمة لسريانها:
2. تظل هذه المذكرة سارية المفعول مدة (5) خمسة أعوام، وتمدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه المذكرة وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ الانهاء.
3. يجوز للطرفين تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب اتفاق كتابي عبر القنوات الدبلوماسية للطرفين وتدخل هذه التعديلات بنفس الإجراءات المتبعة وفق الفقرة 1 من هذه المادة.
4. لا يؤثر انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على استكمال الأنشطة والمشاريع التي يكون قد تم البدء في تنفيذها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الكويت، بتاريخ 13 مايو 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت
|
عن حكومة سلطنة عمان |
زياد عبدالله الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة |
ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار |