– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 7 رمضان 1440 ه الموافق 12/5/2019، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1446ه
الموافق: 18 سبتمبر 2024 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2024
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق فقد تم بتاريخ 12/5/2019 بمدينة الكويت التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
اشارت المادة (1) من الاتفاقية النطاق الشخصي لتطبيق هذه الاتفاقية والنص على أنها تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما، ونصت المادة (2) على الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية وبينت المادة (3) تعاريف عامة لبعض المصطلحات الواردة فيها ، كما بينت المادة (4) عبارة المقيم في الدولة المتعاقدة، والمادة (5) عبارة المنشأة الدائمة، ونصت المادة (6) على الدخل في الأموال غير المنقولة وحددت المادة (7) عن أرباح الأعمال، وبينت المادة (8) النقل البحري والجوي والبري وأوضحت المادة (9) المشروعات المشتركة، وتضمنت المادة (10) أرباح الأسهم والمقصود بهذا المصطلح الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق شركات أخرى الذى قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها، وبينت المادة (11) الفائدة حيث يعني مصطلح الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، وأشارت المادة (12) إلى الإتاوات والمقصود بها المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم نموذج أو مخطط أو تركيبة سرية أو مقابل استعمال أو حق استعمال الآلات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو معلومات متعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية، وبينت المادة (13) الأرباح الرأسمالية وأنواعها ومدى خضوعها للضريبة ، وأوضحت المادة (14) الخدمات المستقلة، وتناولت المادة (15) خضوع الدخل من الوظيفة للضريبة، ونصت المادة (16) اتعاب أعضاء مجلس الإدارة حيث تخضع هذه الأتعاب التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو عضو في مجلس مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وتناولت المادة (17) على الفنانون والرياضيون الخاضعون للضريبة، وأشارت المادة (18) مدى خضوع المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن هذه المبالغ معفاه من الضريبة، وتناولت المادة (19) مفهوم الخدمة الحكومية وكيفية خضوعها للضريبة، وبينت المادة (20) الأساتذة والباحثون الخاضعين للضريبة، كما بينت المادة (21) الطلاب والمتدربون، ونصت المادة (22) على الدخل الآخر وأنواعه وخضوعه للضريبة حيث تخضع للضريبة عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية فقط في تلك الدولة، وأوضحت المادة (23) مفهوم رأس المال وكيفية خضوعه للضريبة ، وبينت المادة (24) تجنب الازدواج الضريبي في كل من الدولتين المتعاقدين ما لم توجد أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، وأشارت المادة (25) إلى عدم التمييز للخضوع للضريبة بالنسبة للأفراد والمنشأة الدائمة والمشروعات التابعة لدولة متعاقدة، ونصت المادة (26) على إجراءات الاتفاق المتبادل ، وأشارت المادة (27) إلى ضرورة تبادل المعلومات، وتناولت المادة (28) إلى أحكام متنوعه، وأشارت المادة (29) إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية، وبينت المادة (30) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية المطبقة للتصديق عليها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين من تاريخ استلام آخر إخطارين، وأخيراً المادة (31) طريقة إنهاء هذه الاتفاقية.
وحيث إن هذه الاتفاقية سالفة الذكر تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدين ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما أن الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها.
وحيث إن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة. واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد المرسوم بقانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة.