– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) المؤرخ 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/ 1796/2024) بتاريخ 31 يوليو 2024م.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسـات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2024م.
– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يُعدل مسمى برنامج بكالوريوس العلوم في الكيمياء إلى بكالوريوس العلوم في الكيمياء والكيمياء الحيوية للجامعة الأمريكية بالشارقة والوارد في القرار الأكاديمي رقم (32/2014) المؤرخ في 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووزير التربية بالوكالة
أ.د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في: 30 صفر 1446ه
الموافق: 3 سبتمبر 2024م