مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2024 بشان الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هــ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولي

الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، والموقع بتاريخ 26/4/2021، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                    

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                            

وزير الخارجية                                                                     

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                         

 

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1446هـ

                  الموافق: 8 سبتمبر   2024 م

 

المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2024 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

رغبة من الدول الموقعة على الميثاق في تعزيز مجال التنمية الرقمية والمحافظة على قيم المجتمع، ورغبة في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري فيما بين هذه الدول فقد تم الاتفاق على تأسيس منظمة للتعاون الرقمي وفقاً لميثاق تم توقيعه بين الدول الأعضاء ووقعت عليه دولة الكويت في .2021/4/26

وتضمن هذا الميثاق تسعة عشرة مادة، نصت المادة الأولى منه على التعريفات التي وردت فيه، ونصت المادة الثانية على إنشاء منظمة باسم منظمة التعاون الرقمي تضم في عضويتها الدول والكيانات الموقعة على الميثاق، وكيفية الانضمام إلى المنظمة، وتناولت المادة الثالثة بيان أهداف المنظمة، وحددت المادة الرابعة مقر هذه المنظمة وإمكانية انشاء مكاتب فرعية خارج مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وأوضحت المادة الخامسة أن المنظمة تتمتع بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق أهدافها على أن تبرم دولة المقر اتفاقية تنظم وضع المنظمة والامتيازات والحصانة الممنوحة لها، وعنيت المادة السادسة ببيان مكان عقد اجتماعات المنظمة.

ونصت المادة السابعة على أجهزة المنظمة، كما نصت المادة الثامنة على تشكيل المجلس المعني بإدارة المنظمة وبيان ميعاد ومكان انعقاده، ونظمت المادة التاسعة اختصاصات المجلس، وبينت المادة العاشرة كيفية تصويت المجلس على القرارات التي يتخذها، وتناولت المادة الحادية عشرة الأحكام الخاصة بالأمانة العامة التابعة للمنظمة وبينت المادة الثانية عشرة اختصاصات الأمين العام، وأوضحت المادة الثالثة عشرة مهام الأمانة العامة، ونصت المادة الرابعة عشرة على ميزانية المنظمة وبينت أن المنظمة لها ميزانية سنوية على أن يحدد المجلس مبالغ مساهمات الدول الأعضاء، وأوضحت المادة الخامسة عشرة نفاذ الميثاق وكيفية إيداعه وتسجيله وبينت المادة السادسة عشرة كيفية تعديل الميثاق والمادة السابعة عشرة طريقة حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير أحكام الميثاق أو تطبيقه أو أي خلاف أو نزاع ذي علاقة به وتناولت المادة الثامنة عشرة الأحكام الختامية المتعلقة برغبة أي من الأعضاء في الانسحاب من المنظمة، بينما جاءت المادة التاسعة عشرة والأخيرة لبيان أن هذا الميثاق حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

وحيث أن هذا الميثاق يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة(70) من الدستور، ومن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد المرسوم بقانون الماثل بالموافقة عليه، ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على هذا الميثاق، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

إن الدول والكيانات الموقعة على هذا الميثاق؛ إدراكًا منها لما تمثله التنمية الرقمية من أهمية كبيرة وأثر بالغ في مجالات الحياة المختلفة.

وتأكيداً لجهودها في تعزيز مجال التنمية الرقمية، والمحافظة على قيم مجتمعاتها- وعزماً على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بينها، بما يُسهم في رفع قدراتها الجماعية في مجال التنمية الرقمية من خلال سن تشريعات وقوانين تنظم ما يتعلق بذلك.

ورغبة منها في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري فيما بينها، وحماية مصالحها، بما يحقق الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها، واستشعاراً منها لأهمية وجود كيان يسهم في تحقيق الغايات المشار إليها.

فقد اتفقت على تأسيس منظمة للتعاون الرقمي، وفقًا للأحكام الواردة في هذا الميثاق، وذلك على النحو الآتي:

 

المادة الأولى

التعريفات

لأغراض تطبيق هذا الميثاق، يكون للعبارات والالفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الميثاق: ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

المنظمة: منظمة التعاون الرقمي.

الأعضاء: أعضاء المنظمة.

المجلس: مجلس المنظمة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمنظمة.

الأمين العام: الأمين العام للمنظمة.

 

المادة الثانية

إنشاء المنظمة

1-تنشأ بمقتضى الميثاق منظمة باسم (منظمة التعاون الرقمي).

2- تضم المنظمة في عضويتها الدول والكيانات المصدقة على الميثاق.

3- الانضمام إلى المنظمة متاح للدول والكيانات، مع اشتراط صدور قرار من المجلس بالإجماع بقبول طلب الانضمام إليها.

 

المادة الثالثة

أهداف المنظمة

تهدف المنظمة إلى تحقيق الآتي:

1- رفع مستوى التعاون والتفاهم وتنسيق المواقف بين أعضاءها، بما يخدم مصالحها العلمية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بما يكفل منع كل ما يهدد الدول الأعضاء أو يعرضها للخطر أو يمس سلامة مواطنيها أو المقيمين فيها.

2- التنسيق بين الأعضاء في شأن سن التشريعات والنُظُم، ووضع سياسات تسهم في تنمية مجال التحول الرقمي وتوسيع السوق التقنية، وتجانس قواعدها التنظيمية.

3- تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء في مجال المنصات الممكّنة للتحول الرقمي.

4- تعزيز التعاون مع غير الأعضاء من دول وكيانات، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة.

 

المادة الرابعة

المقر

يكون المقر الدائم للمنظمة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ولها أن تنشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر.

 

المادة الخامسة

الامتيازات والحصانات

1-تتمتع المنظمة بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق أهدافها.

2- تبرم دولة المقر والمنظمة (ممثلة بأمينها العام) اتفاقية مقر تنظم وضع المنظمة والامتيازات والحصانة الممنوحة فها، وتشمل: الامين العام للمنظمة وكبار موظفيها، ومستشاريها من الخبراء المتعاقدين مع المنظمة، على أن يعرض مشروع الاتفاقية على المجلس لإقراره.

 

المادة السادسة

اجتماعات المنظمة

تعقد المنظمة اجتماعاتها في دولة الرئاسة الدورية، وإذا تعدر ذلك فتعقد في دولة المقر، ما لم يُتفق على غير ذلك.

 

المادة السابعة

أجهزة المنظمة

تتألف المنظمة من الأجهزة الآتية:

1- المجلس، ويعد سلطة المنظمة العليا، وتكون رئاسته دورية بين ممثلي الأعضاء. ويحدد المجلس مدة كل دورة.

2- الأمانة العامة.

3- أي جهاز آخر ينشأ مستقبلاً.

وللمنظمة أن تنشئ بحسب الحاجة لجانًا أو فرق عمل تابعة لأجهزتها بقرار من المجلس.

 

المادة الثامنة

المجلس

1- يتكون المجلس من ممثلي الاعضاء من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات (أو من في حكمهم) ورؤساء الكيانات.

2- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً سنويًا في دولة الرئاسة الدورية، ما لم يُتفق على غير ذلك، وله عقد اجتماعات استثنائية بحسب الحاجة بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ويكون الاجتماع العادي والاستثنائي صحيحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء.

 

المادة التاسعة

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس ما يأتي:

1- اعتماد الاستراتيجيات والسياسة ذات الصلة بأهداف المنظمة، والإشراف على تنفيذها.

2- اعتماد البرامج والمشروعات الخاصة بالمنظمة، والإشراف على تنفيذها.

3- الموافقة على انضمام الدول والكيانات إلى المنظمة.

4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير أعمال الامانة العامة.

5- إقرار هيكل المنظمة التنظيمي ونظامها الداخلي ولوائحها المالية والإدارية وغيرها.

6- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للمنظمة.

7- تعيين الأمين العام للمنظمة.

8- تعيين مساعد أو أكثر للأمين العام.

9- تعيين – بناءً على توصية من الأمين العام – مراجع حسابات مستقل ويتولى مراجعة حسابات المنظمة، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

10- الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر.

11- النظر في الاقتراحات والطلبات والموضوعات التي تقدم للأمين العام.

12- اعتماد الضوابط اللازمة لمنح الجوائز في المجالات التي يحددها المجلس.

13- الموافقة على انضمام الكيانات ذات الصلة بأهداف المنظمة – من مؤسسات ومنظمات وهيئات حكومية ودولية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص – إليها، بصفة مراقب. ويصدر مجلس المنظمة لائحة تحدد ضوابط انضمام تلك الكيانات والتزاماتها.

 

المادة العاشرة

التصويت في المجلس

1- يكون لكل عضو صوت واحد في المجلس، وإن كان على العضو مستحقات مالية متأخرة للمنظمة تساوي أو تزيد على مساهمته لمدة عامين، فيعلق حقه في التصويت إلى حين أدائه لجميع التزامات المالية.

2- يكون قرار المجلس في المسائل الموضوعية الذي يصدر بالإجماع ملزمًا لأعضائه، ويكون القرار في تلك المسائل الدي يصدر بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت غير ملزم لمن لم يؤيد القرار.

3- تصدر قرارات المجلس في المسائل الإجرائية بأغلبية أصوات الاعضاء المشاركين في التصويت على الأقل، وعند التساوي يرجع الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

 

المادة الحادية عشر

الأمانة العامة

1- تكون مدة خدمة الأمين العام (ونائبه إن وجد) أربع سنوات، قابلة التجديد لمرة واحدة فقط.

2- يكون الامين العام مسؤولاً عن سير أعمال الأمانة العامة.

3- يجوز أن يكون للأمين العام مساعد (أو أكثر)، وتحدد اللوائح مسماه، واختصاصاته ومهماته الوظيفية ومدة خدمته.

4- تتألف الأمانة العامة من موظفين وعاملين بما يفي بالقيام بشؤون المنظمة واجتماعاتها وأعمالها في ضوء المهمات المنوطة بها بموجب الميثاق.

 

المادة الثانية عشرة

اختصاصات الأمين العام

يتولى الامين العام إدارة شؤون الأمانة العامة، والإشراف على سير أعمالها، وله في سبيل ذلك ما يأتي:

1- إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمنظمة ونظامها الداخلي ولوائحها المالية والإدارية وغيرها، تمهيداً لعرضها على المجلس للنظر في إقرارها.

2- الإعداد والتحضير لاجتماع المجلس، بما في ذلك جداول أعمال الاجتماعات، ومشروعات القرارات، ومتابعة تنفيذها.

3- اتخاذ ما يلزم حيال إعداد الدراسات ذات الصلة بأعمال المنظمة.

4- الإشراف على إعداد التقارير عن أعمال المجلس.

5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمنظمة، تمهيداً لعرضهما على المجلس للنظر في إقرارهما.

6- التوصية بتعيين مراجع حسابات مستقل يتولى مراجعة حسابات المنظمة، والعرض على المجلس لتعيينه.

7- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وفقاً لأحكام الميثاق بناءً على المهمات المسندة إليه من المجلس.

8- اقتراح مشاركة مَن يراه من غير الاعضاء في اجتماع المجلس، دون أن يكون للمشارك حق التصويت.

9- أي مهمات أخرى يكلفه بها المجلس.

 

المادة الثالثة عشرة

مهمات الأمانة العامة

تتولى الأمانة العامة المهمات الأتية:

1- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس.

2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

3- إعداد دراسات واقتراح مشروعات تسهم في تدمية التحول الرقمي والسوق التقنية في الدول الأعضاء، وتسهم في تسريع وتيرة تبني وتطوير التقنيات الناشئة فيها.

4- إعداد تقارير دورية عن أعمال المنظمة، ورفعها إلى المجلس للاطلاع عليها.

5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمنظمة، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

6- تعميم القرارات، والوثائق التي تصدرها المنظمة وأجهزتها التابعة لها.

7- أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.

 

المادة الرابعة عشر

ميزانية المنظمة

1- تكون للمنظمة ميزانية سنوية، وتعرض على المجلس للنظر في إقرارها قبل بدء كل سنة مالية جديدة.

2- يحدد المجلس بالإجماع مبالغ المساهمات التي يلتزم كل عضو من الاعضاء بسدادها، ويجوز أن يعيد النظر فيها عند الاقتضاء.

 

المادة الخامسة عشر

نفاذ الميثاق وإيداعه وتسجيله

1- يدخل الميثاق حيز النفاذ بعد (تسعين) يوماً من تاريخ تصديق أربعة أعضاء (على الأقل) عليه، وفقاً لما لدى كلَّ منها من إجراءات، وبالنسبة إلى القرارات التي يتخذها المجلس بعد نفاذ الميثاق وقبل تصديق من وقع عليه فلا تسري عشيه تلك القرارات إلا بعد موافقته، وذلك بعد تصديقه على الميثاق.

2- تدخل أي وثيقة ذات صلة تبرم مستقبلاً حيز النفاذ – حال توقيعها من جميع الأعضاء – بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ تصديق أربعة أعضاء على الأقل عليها، وبالنسبة إلى العضو الموقع على الوثيقة فيسري في شأنه الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذ بناءً على تلك الوثيقة.

3- تودع النسخة الأصلية من هذا الميثاق لدى حكومة المملكة العربية السعودية بصفتها جهة إيداع ، ويسلم كل عضو في المنظمة صورة طبق الأصل من الميثاق.

4- تودع وثائق التصديق لدى الإيداع .

5- تسلم نسخة من الميثاق إلى الأمانة العامة بعد مباشرتها مهماتها .

6- تتولى الأمانة العامة إبلاغ الأعضاء بدخول هذا الميثاق أو أي من تعديلاته أو أي وثيقة ذات صلة تبرم مستقبلاً حيز النفاذ.

 

المادة السادسة عشر

تعديل الميثاق

1- لأي عضو طلب تعديل الميثاق.

2- تقدم طلبات تعديل الميثاق إلى الأمين العام ، تمهيداً لعرضها على المجلس للنظر فيها.

3- يقر المجلس التعديلات بالإجماع ، وتبلغها الأمانة العامة لجميع الأعضاء للتصديق عليها ، أما من لم يستكمل الإجراءات للازمة في شأن تلك التعديلات فيسري في شأنه الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من الميثاق فيما يتصل بالقرارات التي تتخذ بناء على تلك التعديلات.

 

المادة السابعة عشرة

حل النزاعات

1-للمنظمة لجنة تسمى (لجنة تسوية المنازعات ) وتتبع المجلس .

2- يتولى المجلس تشكيل اللجنة لكل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف .

3-إذا نشأ خلاف حول تفسير أحكام الميثاق أو تطبيقه أو أي خلاف أو نزاع في علاقة ، ولم يسوُ في إطار المجلس ،فيحال إلى لجنة تسوية المنازعات.

4- ترفع اللجنة تقريرها متضمناً مرئياتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 

المادة الثامنة عشر

أحكام ختامية

إذا طلب أي من الأعضاء الانسحاب من المنظمة، فعليه تقديم إبلاغ كتابي موجهٍ إلى الأمين العام قبل عام من انسحابه ، ويبلغ به جميع الأعضاء ، ويتعين على العضو طالب الانسحاب أداء التزاماته المالية حتى نهاية العام المالي الذي جرى خلاله تقديم طلب الانسحاب .

 

المادة التاسعة عشرة

( النسخ )

حرر الميثاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ،والنصان متساويان في الحجية .

وقد جرى توقيع الميثاق من ممثلي الأعضاء – من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ( أو من في حكمهم ) ورؤساء الكيانات -في مدينة الرياض يوم ………….. (……/………………ه ) الموافق (………/………………م) ،ويستكمل كل عضو -لدخول الميثاق حيز النفاذ – ما يلزم من إجراءات قانونيو ، وفقا لما نصت علية الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة ) من الميثاق .

 

بالنيابة عن دولة الكويت المهندس سالم مثيب الأذينة

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنيه المعلومات

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية