الباب الاول
ملغي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2001
براءات الاختراع
الفصل الاول – احكام عامة
نحن عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت،
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة
المادة 35
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا او دائرة متكاملة كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.
المادة 36
يعد ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة 37
يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة الى ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج او الدوائر المتكاملة لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة 38
لا يجوز رفض طلب التسجيل الا لعدم استيفاء الاوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة.
ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقرار المراقبة.
المادة 39
تعطي ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أولا – الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.
ثانيا – عدد الرسوم والنماذج والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.
ثالثا – اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية.
يعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 40
لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل.
المادة 41
لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة 42
مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.
ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 43
يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.
ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال.
المادة 44
تقوم ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.
وتقوم ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة 45
شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
احكام مشتركة… الجرائم والجزاءات
المادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1) كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.
كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي او الدائرة المتكاملة تم تسجيله وفقا لهذا القانون.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي او الدائرة المتكاملة مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة مسجلا في الكويت.
كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او نموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا او دائرة متكاملة.
المادة 47
يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو الدائرة المتكاملة.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الامر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.
المادة 48
يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 49
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.
ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 50
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي.
واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي مع عدم الاخلال بالمادة 11.
المادة 51
لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.
المادة 52
تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج والدائرة المتكاملة في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
المادة 53
لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية او الدوائر المتكاملة الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة 54
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الاحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:
تنظيم امساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
1-الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الادارية.
2-الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون.
3-الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الاعمال والتأشيرات.
المادة 55
على وزير التجارة والصناعة ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 5 ذي القعدة 1381 هـ.
الموافق 9 ابريل 1962م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 373 تاريخ 15 ابريل (نيسان) 1962م.
قرار رقم 15 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
قرر
الباب الأول
في براءات الاختراع
1-أحكام عامة
المادة 1
يعد بمراقبة العلاقات التجارية بوزارة التجارة سجل يسمى «سجل براءات الاختراع» تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وأحكام هذه اللائحة.
المادة 2
تختص مراقبة العلامات التجارية بالإشراف على تنفيذ أحكام القانون المشار إليه في المادة السابقة والأحكام التالية.
2-في إجراءات طلب البراءة
المادة 3
يقدم طلب البراءة إلى مراقبة العلامات التجارية على الاستمارة رقم 1 المرافق نموذجها.
المادة 4
يرفق بطلب البراءة علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 16 من القانون ما يأتي:
1-بيان مختصر لوصف الاختراع مشفوعا بالرسوم التي توضح موضعه.
2-مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسيس والنظام الأساسي إذا كان الطالب شركة أو هيئة.
3-صورة من الوصف التفصيلي للاختراع ورسمه وغير ذلك من المستندات التي أودعت مع طلب البراءة المقدم إلى الدولة الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة بها وذلك إذا كان الطالب مستندا إلى المادة 50 من القانون وتقدم هذه المستندات مع الطلب أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.
4-الشهادة الدالة على الحماية الوقتية إذا وجدت.
المادة 5
تعطى الطلبات أرقاما متتابعة حسب تاريخ ورودها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويعطى الطالب إيصالا يبين فيه الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده ويختم الطلب ومرفقاته بختم القسم ويؤشر عليه بالرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
المادة 6
تقيد الطلبات في دفتر خاص يشتمل على البيانات الآتية:
1-الرقم المتتابع للطلب.
2-تاريخ تقديم الطلب.
3-اسم الطالب ولقبه أو اسم وعنوان الشركة أو الهيئة الطالبة.
4-اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها طلب البراءة عن الاختراع وتاريخ تقديمه إليها إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة 50 من القانون.
5-اسم ولقب وكيل الطالب في حالة وجوده.
6-تاريخ القرار الصادر بمنح البراءة عند صدوره ورقم البراءة.
المادة 7
يعد فهرس هجائي للطلبات التي تقدم للمراقبة ويشتمل الفهرس على بيان اسم الطالب واسم المخترع والرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة تقديمه.
ويعرض الفهرس على الجمهور بالمكتبة الملحقة بالمراقبة.
3-في رسوم الاختراع
المادة 8
لا يجوز أن يشتمل وصف الاختراع في ذاته على أي رسم أو كروكي غير الرسوم البيانية والمعادلات الكيميائية وما يماثلها وتوضح هذه المعادلات برسم يعد طبقا للأوضاع الواردة في المواد التالية أو كروكي على قماش رسم على أن يلحق الرسم أو الكروكي بوصف الاختراع.
المادة 9
يعد رسم الاختراع على ورق معد للرسم متين من النوع الأبيض النقي المضغوط ويجب أن يكون الورق ذا سطح أملس ومن صنف جيد ومتوسط السمك وأن تكون الرسوم خالية من التلوين وقابلة للنقل بالتصوير الفوتوغرافي على أشكال واضحة.
ولا يجوز إعداد الرسم أو لصقه على ورق مقوى.
المادة 10
يكون مقياس الورق المستعمل في الرسم 33 سم في الارتفاع ومن 20 سم إلى 40 سم أو من 40 سم إلى 42 سم في العرض.
ويترك هامش خال في جميع الجهات عرض سنتيمتر ونصف، ويجوز استعمال أكثر من ورقة واحدة عند الاقتضاء.
وتعطى الأشكال المختلفة لرسم الاختراع أرقاما متتابعة وتترك مسافة كافية بين كل شكل وآخر.
المادة 11
يراعى في إعداد رسوم الاختراع القواعد الآتية:
1-استعمال المداد الأسود الداكن «الحبر الصيني» في تخطيط الرسم.
2-أن تكون الخطوط ظاهرة وسمكها متجانس.
3-الإقلال من خطوط التشهير والتظليل ويجب ألا تكون هذه الخطوط ملتصقة ببعضها أو متقاربة بدرجة تحدث اللبس.
4-ألا تختلف خطوط التظليل كثيرا في سمكها عن الخطوط الرئيسية.
5-ألا يجوز إبراز أجزاء الرسم أو التظليل بالتسويد أو التلوين.
6-أن يكون مقياس الرسم كافيا لإبراز الاختراع بوضوح وأن يقتصر الرسم على أجزاء الاختراع التي تحقق هذا الغرض ولا يجوز إثبات مقياس الاختراع أو أي جزء منه على الرسم ذاته وفي حالة كتابة الحروف والأرقام خارج الرسم يجب وصلها بالأجزاء.
7-أن ترسم الأشكال في وضع رأسي بالنسبة إلى ورقة الرسم.
8-أن تكتب الحروف والأرقام التي تستخدم في الإشارة إلى أجزاء الرسم بشكل واضح وألا يقل ارتفاعها عن 3 مليمترات وأن تستخدم الحروف والأرقام ذاتها في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة الحروف والأرقام خارج الرسم يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة.
9-أن تكون ورقة الرسم خالية من الثني أو التكسير أو الكشط أو غير ذلك مما يؤثر في صلاحيتها للنقل بالتصوير الفوتوغرافي.
المادة 12
يوضح على ورقة الرسم البيانات الآتية:
1-اسم الطالب في أعلى الورقة من اليسار.
2-عدد الأوراق المشتمل عليها الرسم والرقم المتتابع لكل ورقة وذلك في أعلى كل ورقة من جهة اليمين.
3-عبارة «أصل» في أعلى الورقة من جهة اليمين تحت البيان السابق.
4-الرقم المتتابع لطلب البراءة وتاريخ تقديمه في أعلى الورقة من جهة اليسار.
ولا يجوز أن يكتب على ورقة الرسم أي بيان يتعلق بتسمية الاختراع أو وصفه ويوقع الطالب أو من ينوب عنه في أسفل كل ورقة من الجهة اليمنى.
المادة 13
تقدم مع ورقة الرسم صورة طبق الأصل منها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة وتكون الحروف والأرقام التي تشير إلى أجزاء الرسم والخطوط الموصلة بينهما وبين هذه الأجزاء بالقلم الرصاصي الأسود.
وفي حالة إعداد الرسم باليد يجوز أن تكون الصورة على قماش رسم، ويكتب في أعلى الصورة من جهة اليمين عبارة «صورة طبق الأصل» تحت البيان الخاص بعدد الورق المشتمل عليه الرسم والرقم المتتابع لكل ورقة.
4-في العينات والنماذج
المادة 14
يجوز لمراقبة العلامات التجارية أن تكلف طالب البراءة الخاصة بالاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية بتقديم عينتين من هذه المنتجات ويحرر الطالب قائمة بالعينات وأنواعها ويضمنها الوصف التفصيلي للاختراع أو يلحقها به.
ويكتب بيان عن تقديم هذه العينات في أعلى الوصف التفصيلي للاختراع وفي النشر في الجريدة الرسمية عن طلب البراءة.
المادة 15
تقدم العينات المنصوص عليها في المادة السابقة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على 8 سم وقطرها الخارجي على 4 سم وتغلق بإحكام بسداد وتختم بالشمع الأحمر، ويكتب على العينات بيان يشير إلى الصلة بينها وبين الإنتاج الوارد في وصف الاختراع ويكتب البيان على بطاقة تلصق على العينة أو تعلق بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يجاوز مقاس البطاقة 10 سم طولا و8 سم عرضا.
المادة 16
إذا تعلق الاختراع بمادة ملونة قدمت عينة منها وفقا لأحكام المادتين السابقتين وتشفع العينة بنماذج من سلع طبعت أو صبغت بهذه المادة وتكون النماذج -بقدر الإمكان مسطحة ومثبتة على بطاقات بمقاس 33 سم طولا و21 سم عرضا ويكتب عليها بيان تفصيلي عن عملية الطبع والصباغة وعلى الأخص ما يتعلق بتركيب محاليل الأحماض المختلفة، ودرجة تركيزها ودرجة الحرارة ومدة كل عملية ومدى امتصاص اللون في أحماض الصباغة كما تبين على البطاقة نسبة المواد الملونة الثابتة على الأقمشة المصبوغة ويبين عليها كذلك تركيب عجينة الطباعة.
وتحمل البطاقة بينا يشير إلى الصلة بين المادة التي استخدمت في الطبع أو الصباغة وبين ما ذكر عنها في وصف الاختراع.
يكتب على عينات المواد السامة والكاوية والمفرقعة وسريعة الاشتعال بيان بنوعها.
المادة 17
يجوز لمراقبة العلامات التجارية في غير الأحوال السابقة تكليف الطالب بتقديم عينات أو نماذج عند الاقتضاء وذلك طبقا للاشتراطات الخاصة التي يعينها القسم المذكور.
4-فحص طلب البراءة
المادة 18
إذا تبين أن الاختراع يجوز استخدامه على وجه يتعارض مع النظام العام أو الآداب جاز لمراقبة العلامات التجارية أن تعلق قبول الطلب على نزول صاحب الشأن عن حق استخدام الاختراع على هذا الوجه.
المادة 19
إذا كان قرار المراقبة يقضي إدخال تعديلات على طلب البراءة فعليها أن تخطر الطالب أو وكيله كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها مع بيان أسبابه، وإذا لم يقم الطالب بإجراء هذه التعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة 20
يجوز للطالب أن يطعن في قرار المراقبة سالفة الذكر أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
5-الإعلان عن طلب البراءة
المادة 21
إذا توفرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في القانون وقدم وفقا لأحكام هذه اللائحة فعلى مراقبة العلامات التجارية:
أولا-أن تنشر عن الطلب في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل النشر على البيانات الآتية.
1-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته، إذا كان الطالب شركة أو هيئة فيذكر اسمها وعنوانها ونوعها والغرض من تأليفها ومركزها الرئيسي.
2-تسمية الاختراع.
3-تاريخ تقديم الطلب.
4-تاريخ تقديم طلب البراءة عن الاختراع في الخارج إذا كان الطالب مستندا إلى المادة (50) من القانون.
5-الرقم المتتابع للطلب.
ثانيا-أن تعرض على الجمهور في مراقبة العلامات التجارية ملف طلب البراءة مشتملا على الطلب ووصف الاختراع ورسمه والعينات المتعلقة به «إن وجدت «.
6-المعارضة في إصدار البراءة
المادة 22
تقدم المعارضة في إصدار البراءة إلى مراقبة العلامات التجارية من نسختين على الاستمارة رقم (2) المرافق نموذجها خلال شهرين من تاريخ النشر عن طلب البراءة.
ويجب أن تشتمل المعارضة في إصدار البراءة على أسبابها.
المادة 23
تعلن مراقبة العلامات التجارية طالب البراءة أو وكيله بصورة من المعارضة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام المعارضة.
ويجوز لطالب البراءة أن يرد على المعارضة خلال شهر من تاريخ إعلانه بها ويكون الرد من نسختين على الاستمارة رقم (3) المرافق نموذجها وترسل المراقبة إلى المعارض صورة الرد بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه.
المادة 24
تحدد مراقبة العلامات التجارية ميعادا للفصل في المعارضة تخطر به طالب البراءة والمعارض قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة 25
تختص بنظر المعارضة لجنة تشكل على النحو التالي:
1-وكيل وزارة التجارة أو من ينوب عنه رئيسا.
2-رئيس قسم العلامات التجارية عضوا.
3-ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضوا.
ولهذه اللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم.
المادة 26
إذا قررت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ندب خبير يجب أن يتضمن قرارها في هذه الحالة.
1-بيانا دقيقا لمأمورية الخبير.
2-الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
3-تاريخ الجلسة التي تعين لمناقشة التقرير.
المادة 27
إذا كان الخبير من موظفي الحكومة أعلن بقرار ندبه عن طريق الوزارة التابع لها، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة 28
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقر رئيس لجنة نظر المعارضة هذا الاختيار.
المادة 29
على مراقبة العلامات التجارية أن تخطر الخصوم بقرار اللجنة وبأسبابه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
7-إصدار البراءة
المادة 30
إذا لم تقدم المعارضة في إصدار البراءة أو قدمت وصدر قرار أو حكم برفضها وجب على مراقبة العلامات التجارية استصدار قرار من وزير التجارة بمنحها.
المادة 31
إذا تنازل الطالب -قبل منح البراءة -عن حقه في البراءة كله أو بعضه جاز للمتنازل له أن يطلب من مراقب العلامات التجارية إصدار البراءة باسمه أو بالاشتراك مع غيره على حسب الأحوال، ويحرر الطلب على الاستمارة رقم (4) المرافق نموذجها ويشفع بالتنازل أو بصورة طبق الأصل منه.
المادة 32
ينص القرار الصادر بمنح البراءة على ما يأتي.
1-رقم البراءة.
2-اسم المخترع.
3-اسم مالك البراءة وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان شركة فيذكر عنوانها أو اسمها ومركزها الرئيسي.
4-تسمية الاختراع.
5-مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها.
وبالنسبة للبراءات الإضافية يشار في القرار إلى رقم وتاريخ البراءة الأصلية وتاريخ انتهاء حمايتها.
المادة 33
ينشر القرار الصادر بمنح البراءة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
8-الترخيص الإجباري في استغلال الاختراعات وإلغاء البراءة
المادة 34
يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري في استغلال الاختراع إلى مراقبة العلامات التجارية على الاستمارة رقم (5) المرافق نموذجها، وتعلن المراقبة صاحب البراءة بصورة الطلب وعليه أن يقدم رده إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه، وتعلن المراقبة قرارها لمالك البراءة وأصحاب الحقوق فيها وطالب الترخيص وينشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويؤشر بمضمونه في سجل البراءات.
المادة 35
يقدم طلب إلغاء البراءة إلى مراقبة العلامات التجارة على الاستمارة رقم (6) المرافق نموذجها وتنشر المراقبة عن الطلب في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وتعلن مالك البراءة وأصحاب الحقوق فيها بكتاب مسجل مع علم الوصول ويجوز لكل ذي شأن أن يخطر المراقبة باعتراضه على طلب الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من حصول الإعلان والنشر ويحرر الإخطار على الاستمارة رقم (7) المرافق نموذجها.
وتصدر المراقبة قرارها وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويؤشر بمضمونه في سجل البراءات.
9-في تجديد مدة البراءة
المادة 36
يقدم طلب تجديد مدة البراءات إلى مراقبة العلامات التجارية على الاستمارة رقم (8) المرافق نموذجها بنفس الشروط والأوضاع المقررة لطلب البراءة ومشفوعا بالمستندات التي ترى المراقبة استيفائها.
وتعلن المراقبة القرار الصادر في شأن التجديد مالك البراءة واصحاب الحقوق فيها وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويؤشر في سجل براءات الاختراع.
المادة 37
يقدم الطعن في القرار الصادر في شأن تجديد البراءة من كل ذي شأن خلال شهر من حصول الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون.
10-في انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها
المادة 38
ينشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو الحجز عليها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويؤشر بذلك في سجل براءات الاختراع بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن على الاستمارة رقم (9) المرافق نموذجها مشفوعة بالمستندات المؤيدة له.
11-في بطلان براءات الاختراع وإلغائها وانتهائها أو تعديلها
المادة 39
لمن يصدر لمصلحته حكم نهائي ببطلان البراءة أو إلغائها أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية التأشير بالحكم في سجل براءات الاختراع والنشر عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويقدم الطلب على الاستمارة رقم (10) المرافق نموذجها مشفوعة بصورة رسمية من الحكم.
المادة 40
ينشر عن البراءات المنتهية والمعدلة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 33 و34 من القانون وكذلك عن البراءات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للبراءة وتاريخ انتهائها وسببه ويؤشر بذلك في سجل براءات الاختراع.
12-في سجل براءات الاختراع
المادة 41
يقيد القرار الصادر بمنح البراءة في سجل براءات الاختراع يشتمل السجل على البيانات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة.
المادة 42
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية تدوين البيانات الآتية في السجل.
1-تغيير اسم أو لقب المالك أو جنسيته أو مهنته أو عنوانه إذا كان المالك شركة فيجوز أن يطلب التدوين عن كل تغيير في اسمها وعنوانها أو الغرض من تأليفها ومركزها الرئيسي.
2-كل تغيير في العنوان الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالبراءة ويقدم الطلب على الاستمارة رقم (11) المرافق نموذجها.
13-الحماية الوقتية للاختراعات
المادة 43
إذا رغب صاحب الاختراع في ضمان الحماية الوقتية لاختراعه مدة عرضه في أحد المعارض الأهلية وفقا للمادة (49) من القانون وجب عليه أن يخطر مراقبة العلامات التجارية برغبته في العرض قبل وصوله ويحرر الإخطار على الاستمارة رقم (12) المرافق نموذجها مشفوعا ببيان موجز عن وصف الاختراع ورسمه ويجوز للقسم أن يكلفه بتقديم أي بيان آخر يتعلق باختراعه إذا رأى ذلك ضروريا للوقوف على عناصر الاختراع والغرض منه.
المادة 44
تقيد طلبات العرض في سجل يشتمل على البيانات الآتية :
1-تاريخ تقديم الطلب.
2-اسم العارض.
3-المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4-تسمية تدل على موضوع الاختراع.
ولكل شخص حق الاطلاع على هذا السجل بدون مقابل.
المادة 45
تعطي مراقبة العلامات التجارية للطالب شهادة بالحماية الوقتية بدون مقابل وتكفل هذه الشهادة للطالب الحقوق التي تترتب على منح البراءة وذلك خلال مدة عرضه على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
14-أحكام عامة
المادة 46
يجوز لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلا في تقديم طلب البراءة أو في إخطار المعارضة في إصدارها أو في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو في هذه اللائحة.
وإذا كان طالب البراءة أو المعارض في إصدارها غير مقيم في دولة الكويت وجب عليه أن يعين وكيلا له فيها وترسل إليه جميع الإخطارات والمستندات والأوراق التي نصت عليها هذه اللائحة ويجب أن يكون التوكيل خاصا ويحفظ مع الأوراق المقدمة للقسم.
المادة 47
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على سجل براءات الاختراع أو على البراءات أو المستندات المتعلقة بها ما عدا تقارير موظفي القسم عن طلبات البراءات.
ويجوز لكل شخص أن يحصل على مستخرجات أو صور من السجلات أو المستندات المتقدم ذكرها ويحرر الطالب على الاستمارة رقم (14) المرافق نموذجها.
المادة 48
إذا رغب صاحب الشأن بعد تقديم طلبه في الحصول على براءة في الخارج عن الاختراع ذاته جاز له أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية شهادة عن تقديم طلبه في دولة الكويت.
وتشمل الشهادة على بيان الغرض من إعطائها وتشفع بصورة من الطلب ومرفقاته ويجوز للمراقبة -قبل إعطاء الشهادة -أن تكلف الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من المستندات المتقدم ذكرها.
المادة 49
إذا فقدت البراءة أو تلفت جاز لمالكها أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية إعطاء صورة طبق الأصل منها.
ويحرر الطلب على الاستمارة رقم (15) المرافق نموذجها.
المادة 50
يجوز لصاحب البراءة أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية تصحيح أي خطأ كتابي وقع في طلب البراءة أو في وصف الاختراع أو في القرار الصادر بمنح البراءات أو في أي بيان وارد في سجل براءات الاختراع ويحرر الطلب على الاستمارة رقم (16) المرافق نموذجها.
المادة 51
إذا قدم طلب البراءة مستندا إلى المادة (52) من القانون وجب أن يشفع بالمستندات التي تثبت أن الاختراع كان يتمتع بالحماية القانونية في 9 إبريل سنة 1962.
المادة 52
ترفق بطلب البراءة أو تجديد مدتها وكذلك جميع الطلبات الأخرى المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة الإيصالات الدالة على سداد الرسوم المستحقة طبقا للجدول رقم (1) المرافق الخاص بالرسوم.
المادة 53
يلحق بمراقبة العلامات التجارة مكتبة خاصة تضم البحوث والمصنفات والنشرات التي تتناول شؤون الملكية الصناعية والعلوم والفنون والصناعات المختلفة وكذلك أوصاف الاختراعات التي تصدر في البلاد الأجنبية وترد إلى المراقبة عن طريق التبادل وتودع بها المستندات والفهارس التي تعرض على الجمهور، ويصرح للجمهور بالاطلاع على ما تقدم بدون مقابل.
المادة 54
تصدر مراقبة العلامات التجارية في الأسبوع الأول من كل شهر نشرة بالبيانات التي يوجب القانون سالف الذكر الإعلان عنها وذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة وتصدر أيضا النشرات الآتية في الشهر الأول من كل سنة مالية.
1-نشرة تشمل بيانات موجزة لأوصاف الاختراعات التي صدرت عنها براءات -خلال السنة السابقة، ويشفع وصف كل اختراع بالرسوم التي توضح موضوعه كلما اقتضى الحال ذلك.
2-نشرة بأسماء الأشخاص الذين منحوا براءات اختراع خلال السنة السابقة مرتبة بترتيب الحروف الهجائية.
3-نشرة بأرقام براءات الاختراع التي صدرت خلال السنة السابقة مع بيان موضوع كل براءة من التقسيم الفني الذي يتبعه قسم براءات الاختراع في تبويب الاختراعات المسجلة.
الباب الثاني
في الرسوم والنماذج الصناعية
1-في طلبات التسجيل :
المادة 55
يعد بمراقبة العلامات التجارية سجل يسمى «سجل الرسوم والنماذج الصناعية» تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
المادة 56
يقدم طلب تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلى مراقبة العلامات التجارية على الاستمارة رقم (1) المرافق نموذجها.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة 57
يرافق طلب التسجيل ما يأتي:
1-نسختان من كل رسم أو نموذج ولا يجوز أن يستعاض عن ذلك بعينة من المنتجات المخصص لها ذلك الرسم أو النموذج ومع ذلك يجوز تقديم عينة من الإنتاج المخصص له الرسم إذا أمكن تثبيتها على ورقة من مقاس 23/ 21 سم وأمكن ضغطها دون أن تسبب تلفا للمستندات المرافقة لها.
2-إذا كان الطالب شركة أو هيئة فيرافق طلب التسجيل مستخرج من صفحة قيدها في السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
3-إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة (50) من القانون فترافقه صورة من الرسوم أو النماذج التي أودعت مع طلب التسجيل لدى الدولة الأجنبية وتقدم الصورة مع الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4-إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة (49) من القانون فترافقه الشهادة الخاصة بالحماية الوقتية.
المادة 58
تكون نسخة الرسوم أو النموذج المنصوص عليها في المادة السابقة على ورق غير مقوى مقاسه 33 × 21 سم لا يستعمل منه للتصوير سوى وجه واحد ويكون شكل الرسم أو النموذج في وضع رأسي بالنسبة للورقة، وإذا قدم أكثر من شكل واحد للرسم أو النموذج وجب أن تكون الأشكال جميعها على الورقة ذاتها ويجب أن يوضح إذا كان كل شكل يمثل منظرا كاملا أو أماميا أو جانبيا أو غير ذلك.
إذا كانت النسخة مرسومة باليد وجب أن يكون الرسم بالحبر على ورق أو قماش.
المادة 59
لا يجوز أن يشتمل الرسم أو النموذج على كلمات أو حروف أو أرقام فيجب إزالتها من الصورة أو العينة إلا إذا كانت من العناصر الجوهرية للرسم أو النموذج.
المادة 60
إذا كان الرسم تكرارا لشكل واحد وجب أن تشمل نسخة الشكل كاملا وجزءا من تكراره طولا وعرضا.
المادة 61
إذا اشتمل الرسم على اسم شخص على قيد الحياة أو صورته وجب على الطالب تقديم ما يثبت قبول صاحب الشأن استخدام اسمه أو صورته، فإذا كان الاسم أو الصورة لشخص توفي حديثا كان عليه أن يقدم ما يثبت قبول ورثته استخدام اسم مورثهم أو صورته.
المادة 62
تكتب على الورقة المخصصة لنسخة الرسم أو النموذج البيانات الآتية: –
1-الرقم المتتابع للرسم أو النماذج الملحقة بطلب التسجيل ذلك في أعلى الورقة.
2-توقيع الطالب أو نائبه أسفل الورقة من جهة اليمين، ولا يجوز أن يكتب على الورقة أي بيان عن الرسم أو النموذج أو المنتجات المخصص لها.
المادة 63
تعطى طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج أرقاما متتابعة حسب تاريخ ورودها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويعطى الطالب إيصالا يبين فيه الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة وروده، ويختم الطلب ومرفقاته بختم المراقبة ويؤشر عليها بالرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
المادة 64
تقيد جميع طلبات التسجيل في دفتر خاص يشتمل على البيانات الآتية:
1-الرقم المتتابع للطلب.
2-تاريخ تقديم الطلب.
3-اسم ولقب الطالب وإذا كان شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها.
4-اسم ولقب الوكيل في حالة وجوده.
5-اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها طلب تسجيل الرسم أو النموذج وتاريخ ذلك إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة 50 من القانون.
المادة 65
لمراقبة العلامات التجارية أن تعترض على طلب التسجيل في الأحوال الآتية: –
1-إذا كان الطلب لا يطابق الشروط المشار إليها في المادة 37 من القانون.
2-إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
3-إذا كان الرسم أو النموذج يتعارض مع قانون معمول به في دولة الكويت أو يتعارض مع اتفاقية دولية تكون دولة الكويت منضمة إليها.
المادة 66
إذا كان قرار المراقبة يقضي برفض التسجيل فعليها أن تخطر الطالب أو وكيله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالأسباب خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار وللطالب أن يتظلم من هذا القرار إلى المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار المراقبة.
المادة 67
يكون تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية بقيد الطلبات المقبولة في سجل الرسوم والنماذج الصناعية. ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الآتية.
1-الرقم المتتابع للطلب.
2-تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
3-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته واسمه التجاري إن وجد فإذا كان المالك شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوان مركزها الرئيسي والغرض من تأسيسها.
4-المحل المختار في دولة الكويت الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
5-عدد الرسوم والنماذج المرافقة للطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.
6-التعديلات والإضافات التي قد تدخل بعد التسجيل.
7-انتقال ملكية الرسوم أو النماذج.
8-تجديد التسجيل وشطبه.
9-اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها أول طلب تسجيل للرسم أو النموذج وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدما استنادا إلى المادة 50 من القانون.
10-اسم المعرض الذي عرضت فيه الرسوم أو النماذج وتاريخ افتتاحه الرسمي إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة 49 من القانون.
2-في الإشهار عن الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 68
يشهر التسجيل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويجب أن يشتمل الإشهار على البيانات الآتية:
1-الرقم المتتابع لتسجيل الرسم أو النموذج.
2-تاريخ تقديم طلب التسجيل.
3-عدد الرسوم أو النماذج الملحقة بالطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.
4-اسم الطالب وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا كان شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها ونوعها وعنوان مركزها الرئيسي والغرض من تأسيسها.
5-اسم الوكيل في حالة وجوده وعنوانه.
6-اسم الدولة الأجنبية التي قدم إليها طلب تسجيل الرسم أو النموذج وتاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدما بالاستناد إلى المادة 50 من القانون.
3-في انتقال ملكية الرسم أو النموذج
المادة 69
يحصل التأشير في السجل بانتقال ملكية الرسم أو النموذج بناء على طلب يقدم لمراقبة العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من نائبه على الاستمارة رقم (2) المرافق نموذجها.
المادة 70
يرافق طلب التأشير المستندات الدالة على انتقال ملكية الرسم أو النموذج مع صورة طبق الأصل منها تحفظ لدى مراقبة العلامات التجارية أما الأصل فيرد إلى الطالب وإذا كان الطالب شركة أو هيئة فيرافق الطلب مستخرج من صفحة قيدها بالسجل التجاري ومستخرج رسمي من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة 71
تقوم المراقبة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الرسم أو النموذج مع ذكر البيانات الخاصة بالمالك الجديد ووكيله إن وجد وسبب انتقال الملكية وتاريخه وتاريخ التأشير في السجل وتخطر المراقبة الطالب بحصول التأشير.
المادة 72
يشهر انتقال ملكية الرسم أو النموذج في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل الشهر على البيانات الآتية: –
1-الرقم المتتابع لطلب التسجيل.
2-رقم وتاريخ الصحيفة التي شهر بها التسجيل.
3-اسم مالك الرسم أو النموذج السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه وإذا كان شركة أو هيئة فيذكر اسمها أو عنوانها ونوعها أو الغرض من إنشائها ومركزها الرئيسي.
5-اسم الوكيل في حالة وجوده وعنوانه.
6-تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل.
4-في تجديد مدة الحماية والتعديل في السجل ومحو التسجيل
المادة 73
يحرر طلب تجديد حماية الرسم أو النموذج على الاستمارة رقم (3) المرافق نموذجها، وإذا كان طلب التجديد مقدما في الميعاد القانوني فتؤشر المراقبة بما يفيد التجديد وتعطي المراقبة الطالب شهادة بذلك.
المادة 74
يشهر تجديد مدة الحماية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل الشهر على البيانات الآتية:
1-الرقم المتتابع لطلب التسجيل.
2-اسم مالك الرسم أو النموذج ومهنته.
3-رقم وعدد وتاريخ الجريدة الرسمية التي شهر بها التسجيل.
4-سبب المحو وتاريخ حصوله.
المادة 75
يجوز لمالك الرسم أو النموذج أن يطلب تدوين البيانات الآتية في السجل …
1-تغيير اسم المالك أو اسمه التجاري أو جنسيته أو مهنته وإذا كان المالك شركة أو هيئة فيجوز أن يطلب التدوين عن كل تغيير في اسمها أو عنوانها أو الغرض من إنشائها أو مركزها الرئيسي.
2-كل تغيير في العنوان الذي ترسل عن طريقه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
3-تصحيح أي خطأ كتابي وقع في طلب التسجيل أو في أي بيان وارد في السجل ويقدم الطلب على الاستمارة رقم 4 المرافق نموذجها.
المادة 76
تدون مراقبة العلامات التجارية البيانات المعدلة في السجل وتشهرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل الشهر على الرقم المتتابع لطلب التسجيل واسم المالك وبيان التعديل مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي شهر فيها تسجيل الرسم أو النموذج.
المادة 77
لمن يصدر لمصلحته حكم بمحو التسجيل الخاص باسم مالك غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أن يطلب من مراقبة العلامات التجارية التأشير بالحكم في سجل الرسوم والنماذج الصناعية.
ويقدم الطلب على الاستمارة رقم 5 المرافق نموذجها بصورة رسمية من الحكم.
المادة 78
يشهر محو التسجيل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويشتمل الشهر على البيانات الآتية: –
1-الرقم المتتابع لطلب التسجيل.
2-اسم مالك الرسم أو النموذج ومهنته.
3-رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي شهر بها التسجيل.
4-سبب المحو وتاريخ حصوله.
5-في المعارض الأهلية والدولية
المادة 79
إذا رغب صاحب الشأن في عرض رسمه أو نموذجه أو في عرض الإنتاج المخصص له الرسم أو النموذج في أحد المعارض الاهلية او الدولية أو إذا رغب في نشر وصف للرسم أو النموذج مدة اقامت المعرض جاز أن يكفل للرسم أو النموذج مدة إقامة المعرض الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة (49) من القانون.
على أن يخطر مراقبة العلامات التجارية برغبته في العرض قبل حصوله على الاستمارة رقم 6 المرافق نموذجها وتشفع الاخطار صورتان من الرسم أو النموذج وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (59) من هذه اللائحة.
المادة 80
تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية: –
1-تاريخ تقديم الطلب.
2-اسم العارض.
3-المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4-عدد الرسوم والنماذج وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها على ألا يجاوز عددها الخمسين ولكل شخص حق الاطلاع على هذا السجل بدون مقابل.
المادة 81
تعطي مراقبة العلامات التجارية الطالب أو نائبه شهادة بالحماية الوقتية دون مقابل وتكفل الشهادة للطالب نفس الحقوق التي تترتب على تسجيل الرسم أو النموذج وذلك خلال مدة الحماية.
6 – الاطلاع والمستخرجات والشهادات
المادة 82
يكون للأشخاص المذكورين بعد حق الاطلاع على الرسوم والنماذج المسجلة خلال مدة حمايتها.
1 – مالك الرسم او النموذج المقيد اسمه في السجل او من يندبه المالك لهذا الغرض بتوكيل خاص.
2 – كل من يحصل على امر من المحكمة بالاطلاع إذا قدم البيانات التي تمكن المراقبة من الاستدلال على الرسم او النموذج المطلوب الاطلاع عليه.
ويحصل الاطلاع بحضور موظف مسئول تندبه مراقبة العلامات التجارية لهذا الغرض ولا يجوز خلال مدة الحماية اعطاء صور من الرسوم او النماذج لغير مالكها.
المادة 83
يجوز لكل شخص ان يطلع على الرسوم والنماذج الصناعية انتهت مدة حمايتها.
المادة 84
تعطي المراقبة صاحب الرسم او النموذج الذي يرغب في تسجيله لخارج شهادة دالة على طلب التسجيل في دولة الكويت وتشمل الشهادة على بيان الغرض من اعطائها وتشفع بصورة من الطلب والرسوم او النماذج المرفقة له، ويجوز للمراقبة قبل اعطاء الشهادة ان تكلف الطالب بتقديم صورة طبق الاصل من هذه الرسوم والنماذج.
أحكام عامة
المادة 85
إذا فقدت شهادة التسجيل او تلفت جاز لصاحبها ان يطلب مراقبة العلامات التجارية اعطاء صورة طبق الاصل منها.
ويحرر الطلب على الاستمارة رقم 7 المرافق نموذجها.
المادة 86
يجوز لصاحب الشأن ان ينيب عنه وكيلا في تقديم طلب التسجيل او النموذج الصناعي او اخطار المعارضة في التسجيل او في اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في القانون او هذه اللائحة، وإذا كان صاحب الشأن غير مقيم في دولة الكويت وجب عليه ان يعين وكيلا له فيها ترسل اليه جميع الاخطارات والمستندات والاوراق التي نصت عليها هذه اللائحة.
ويجب ان يكون التوكيل خاصا ويحفظ مع الاوراق المقدمة له.
المادة 87
يرفق بالطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الايصالات على سداد الرسوم المستحقة طبقا للجدول رقم (ب) المرافق.
المادة 88
إذا قدم طلب التسجيل بالاستناد الى المادة (52) من القانون وجب ان يشفع بالمستندات التي تثبت ان الرسم او النموذج يتمتع بالحماية القانوني في 9 ابريل سنة 1962.
المادة 89
تصدر مراقبة العلامات التجارية في الاسبوع الاول من كل شهر نشرة عن البيانات الواجب اشهارها بناء على احكام هذه اللائحة، وتصدر ايضا النشرات الآتية في الشهر الاول من كل سنة مالية.
1 – نشرة بأسماء اصحاب الطلبات التي تم تسجيلها او ادخل عليها تغيير او تعديل خلال السنة السابقة مرتبة حسب الحروف الهجائية مع بيان عنوان مالك الرسم او النموذج والارقام المتتابعة للتسجيل وتاريخه.
2 – نشرة بالأرقام المتتابعة للرسوم او النماذج التي تم تسجيلها او التي ادخل عليها تغيير او تعديل خلال السنة السابقة مع بيان رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي حصل بها اشهار التسجيل او التغيير او التعديل حسب الاحوال.
المادة 90
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة
جابر الاحمد الصباح
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 555 تاريخ 5 ديسمبر (كانون الاول) 1965م. ص12.