مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 3 لسنة 1983 بشان مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة القانونية لبلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 8 لسنة 2002 بشان تعديل القرار رقم 3 لسنة 1983 حول مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت

قرار رقم 6 لسنة 1997 بشان وقف العمل بالقرارين رقمي 2 و 3 لسنة 1983 الصادرين بشان مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية و في الادارة القانونية لبلدية الكويت

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المادتين (7) (24) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 شوال سنة 1397هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 1977م بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية) ومؤداه استمرار منح بدل طبيعة العمل المقرر أصلاً بقرار وزير المالية رقم (98) لسنة 1977 (بشأن منح بدل طبيعة عمل للأعضاء العاملين بالإدارة القانونية لبلدية الكويت)،

– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر 

مادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

تكون وظائف ومرتبات الموظفين الشاغلين للوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت والعلاوات الدورية السنوية والمدد اللازمة للبقاء في الوظيفة وفقًا للجدول رقم “1” المرافق.

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

يمنح الموظفون المذكورون بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وذلك بمراعاة الآتي:

(أ) يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى 100% لمن قضى منهم في هذه الوظائف في الكويت عشر سنوات متصلاً.

(ب) عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبدل الاستدعاء.

(ج) وقف صرف هذا البدل في حالة نقل أو ندب الموظف لوظيفة ليست من الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

يُمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار سكنا حكوميًا أو بدل سكن وفقًا للقواعد والأحكام الواردة بقرار الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاء وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، وينعقد الاختصاص الوارد في الفقرة الثانية من البند الخامس من المادة الثالثة من القرار المشار إليه للوزير المختص.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة في الجدول رقم “1” المرافق بالاختيار بشرط توافر وظيفة شاغرة وأن يكون قد أمضى الموظف المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليه في الجدول المرافق وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير بأنه ممتاز.

 

مادة (5)

يكون نقل الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظائف الواردة في الجدول المرافق له على الوجه الآتي:

( أ ) الشاغلون للدرجتين الخامسة والرابعة ينقلون إلى وظيفة مساعد باحث (ب).

الذين مضى على شغلهم للدرجة الرابعة ثلاث سنوات عند العمل بهذا القرار والشاغلون للدرجة الثالثة ينقلون إلى وظيفة مساعد باحث ( أ ).

(ج) الشاغلون للدرجة الثانية ينقلون إلى وظيفة باحث (ب).

(د) الشاغلون للدرجة الأولى ينقلون إلى وظيفة باحث ( أ ).

(هـ) الشاغلون لدرجة أعلى من الدرجة الأولى ينقلون إلى وظيفة باحث أول.

(و) أقدم شاغلي درجة وكيل وزارة ينقل إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية.

 

مادة (5 مكرر)

( أضيفت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

ينقل شاغلو الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة المقابلة لوظائفهم وفقًا للجدول رقم 2 المرافق ، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات على أن يتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القرار أيهما أكبر . وبالنسبة لمن مضى على حصوله للعلاوة الدورية الخامسة في وظيفة باحث أول سنة على الأقل ينقل إلى وظيفة مستشار متى استوفى الشروط الأخرى المقررة للترقية بالاختيار وذلك وفقًا للجدول المشار إليه.

أما من لم يمض هذه المدة أو أمضاها ولم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل إلى وظيفة “مستشار مساعد” الواردة في هذا الجدول.

 

مادة (5 مكرر أ)

( أضيفت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

ينقل الباحثون القانونيون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الذين تم تعيينهم بالإدارة القانونية وفقًا للقواعد العامة في التعيين – إلى وظيفة محامي “ب” مع منحهم علاوات دورية فوق أول المربوط بقدر عدد السنوات التي أمضوها في وظائفهم فإذا زاد عدد سنوات الخدمة عن عدد العلاوات الدورية لهذه الوظيفة نقلوا إلى وظيفة محامي “أ” وفقًا للجدول رقم “3” المرافق ، ويتم النقل بقرار من رئيس البلدية بناءً على ترشيح مدير الإدارة القانونية، ووفقًا للضوابط المنظمة لذلك، أما الذين لا يصدر بشأنهم قرار بالنقل إلى هذه الوظيفة فيتم نقلهم بوظائفهم إلى أي إدارة في البلدية.

 

مادة (5 مكرر ب)

( أضيفت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

تكون مدة الإجازة الدورية للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار – ستين يوما في السنة.

 

مادة (5 مكرر ج)

( أضيفت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

يخضع الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار لقانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار .

 

مادة (5 مكرر د)

( أضيفت بموجب القرار رقم 8 لسنة 2002 )

يسري على الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ما يطرأ من تعديلات على مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

 

مادة (6)

يكون نقل المعينين بالعقد الثالث على أساس الدرجة المتخذة أساسًا لتحديد مكافأة كل منهم في هذا العقد مع افتراض حصوله على علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة كل سنة وترقية لدرجة أعلى كل خمس سنوات بحيث لا يتجاوز الدرجة ( أ ).

على أن تبرم معهم صيغة العقد الأول ومن لا يوافق منهم على توقيع هذه الصيغة يبقى وضعه على العقد الثالث دون تعديل حتى انتهاء مدة عقده.

 

مادة (7)

تكون أقدمية المنقولين إلى الوظائف الجديدة من تاريخ النقل إلى هذه الوظائف فيما عدا الشاغلين للدرجة الرابعة المنقولين إلى وظيفة مساعد باحث (ب) والشاغلين للدرجة الثالثة المنقولين إلى وظيفة مساعد باحث ( أ ) والمنقولين إلى وظيفة باحث (ب) ووظيفة باحث ( أ ) والمنقولين من درجة وكيل وزارة إلى درجة باحث أول فتكون أقدميتهم في هذه الوظائف من تاريخ شغلهم للدرجات المنقولين منها.

 

مادة (8)

لا يشمل النقل وفقًا لأحكام هذا القرار الموظفين المكلفين بالعمل في الإدارة القانونية والمنتدبين للعمل بها كما لا يجوز منحهم بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القرار .

 

مادة (9)

استثناءً من أحكام البند خامسًا من العقد الأول يحسب المرتب السنوي لمن طبق عليهم هذا القرار على أساس المرتب الشهري الذي وصل إليه كل منهم في 1983/3/31 وذلك بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1979/7/1 حتى 3/31/ 1983 م.

وتعدل عقودهم على هذا الأساس ومن لا يوافق منهم على تعديل عقده لا ينقل إلى الوظائف الجديدة وفقًا لأحكام هذا القرار .

 

مادة (10)

يصدر بالنقل إلى الوظائف الجديدة قرار من رئيس البلدية بعد أخذ رأي ديوان الموظفين، أما الذين لا يصدر قرار بنقلهم إلى هذه الوظائف فينقلون إلى أي عمل آخر بالبلدية.

 

مادة (11)

يلغي بدل طبيعة العمل المقرر أصلاً بقرار وزير المالية رقم (98) لسنة 1977 واستمر منحه – بعد 1980/6/30 – استنادًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 المشار إليه.

 

مادة (12)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من /1983/7/9/1 وتصرف للموظفين المنقولين إلى الوظائف الجديدة وفقًا لأحكامه الفروق المالية المترتبة على تطبيق المادتين (1)، (2) من 1/ 4/ 1983، أو تاريخ التعيين أيهما أقرب على أن يرجع في ذلك لوزارة المالية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في: 17 من رجب 1403هـ

الموافق: 30 إبريل 1983م.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية