– بعد الاطلاع على المواد 1 ، 2، 3، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية ،
– وعلى قرار رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،
– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قرر
مادة (1)
يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية وفقا للقواعد المعمول بها قبل 1982/7/1 وذلـك من حيث المرتبات التي تتخذ أساسا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1982/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 8 رمضان 1402هـ
الموافق: 29 یونیو 1982م