مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 6 لسنة 1982 بشان منح البلات والعلاوات الاضافية والمكافات التشجيعية

 

– بعد الاطلاع على المواد 1 ، 2، 3، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية ،

– وعلى قرار رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

 

قرر

مادة (1)

يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية وفقا للقواعد المعمول بها قبل 1982/7/1 وذلـك من حيث المرتبات التي تتخذ أساسا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت .

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1982/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في: 8 رمضان 1402هـ

الموافق: 29 یونیو 1982م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية