مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1983 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1982 بشأن قواعد مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية،

 

قرر 

مادة (1)

يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم في 1/ 7/ 1983 عن سن الواحدة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 30/ 6/ 1984.

 

مادة (2)

يكون مد خدمة الموظف وفقًا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادًا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1983/7/1م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 17 رجب 1403هـ

الموافق: 30 أبريل 1983م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية