قانون رقم 18 لسنة 2018م في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية
قرار رقم 64 لسنة 2020م بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 18 /2018 في شأن السجل العام
القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018،
قرار رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018
قرار رقم 447 لسنة 2019م بتعديل القرار رقم 580 لسنة 2018م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/18 في شأن السجل التجاري

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة ، 1980 ، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنا زعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982

– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ،

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية،

– وعلى القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

تعريفات

مادة  1

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

– الوزارة : و زارة التجارة والصناعة .

– الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .

– الإدارة المختصة : إدارة السجل التجاري بالوزارة .

– التاجر : مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه يعد تاجراً كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية .

– السجل التجاري : سجل خاص تقيد فيه أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا القانون .

– المنشأة التجارية : مقر كل نشاط له سجل تجاري .

– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

إنشاء السجل التجاري

 مادة  2

يُنشأ في الوزارة سجل يسمى ” السجل التجاري ” تشرف عليه الإدارة المختصة . وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني .
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته .

 

القيد في السجل التجاري

 مادة  3

يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ، ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً ، متى كان محلها الرئيسي في الخارج ، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري .

 

إجراءات القيد في السجل التجاري

مادة  4

1. يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مدير الفرع أو الوكالة بحسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مدة لا تجاوز ( 30 ) ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري .

2. تحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والشطب والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط وإجراءات القيد في السجل والمستندات المطلوبة .

3. على الإدارة المختصة البت في الطلب خلال  30  ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار الرفض مسبباً ، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال  15  خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار .

4 – لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال  60  ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب .

5 – تسري الأحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون .

 

تجديد القيد

 مادة  5

يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة . يصدر قرار شطب القيد من الإدارة المختصة إذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد .

 

تغيير أو تعديل القيد

 مادة 6

تبين اللائحة التنفيذية قواعد طلب القيد في السجل التجا ري والسجل الإلكتروني، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده . ويجب على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها .

 

حجية القيد

 مادة  7

تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الإجراء .

ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .

 

الإعلان عن القيد

 مادة  8

يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته ، وفي أي وسيلة إلكترونية إن وجدت ، اسمه التجاري مقروناً برقم قيده ، وذلك باللغة العربية .

 

محظورات

مادة  9

يُُظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري . كما يُظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له ، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله ، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري ، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح .
ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت ، يُظر استعمال الاسم التجاري من الغير . وعلى المخالفين لأحكام هذه المادة تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره .

 

قيد الأحكام الصادرة في شأن صاحب القيد

 مادة  10

على إدارة كتاب المحكمة المختصة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صوراً من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة فيما بعد التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها :

1 – أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها .

2 – أحكام قفل وانتهاء التفليسة وأحكام إعادة فتحها .

3 – أحكام رد الاعتبار للتجار .

4 – الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو القوامة أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر .

5 – الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالإتجار أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالإتجار في محل تجاري .

6 – الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة أعماله ، واسم شخص القيم وتاريخ تعيينه .

7 – أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .

8 – أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .

9 – الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية . وعلى الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر .

وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الش ركات أو إلغاء التراخيص التجارية .

 

التأشير في السجل التجاري

 مادة 11

لكل ذي شأن أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون التأشير في السجل التجاري بما يلي :

1 – الأحكام المذكورة في المادة السابقة .

2 – أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات .

3 – عقود رهن الحصص الموثقة رسمياً .

وفي الحالتين الأخيرتين يلزم إعلان الوزارة بعقود الرهن والأوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليها .

 

إيداع نماذج التوقيع

 مادة  12

على كل تاجر أو رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أن يودع لدى الإدارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين وأي تعديل عليه خلال  30 ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك . ويجب أن تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً ، ويقوم التوقيع في الإدارة المختصة أمام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض ، مقام التصديق .

 

شطب القيد

مادة 13

يجب على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسب الأحوال أن يطلب طبقاً للأوضاع
المقررة شطب القيد ، وذلك في الأحوال التالية : –

1 – اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية .

2 – وفاة التاجر مالم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم .

3 – تصفية الشخص الاعتباري .

4 – اندماج الشركة أو انقضائها في الأحوال المقررة قانوناً .

 

مادة  14

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  5 من هذا القانون، يتعين على الإدارة المختصة أن تشطب القيد في حالة إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام قانون التراخيص التجارية أو قانون الشركات المشار إليهما .

 

 مادة 15

 يجب تقدش طلب شطب القيد إلى الإدارة المختصة خلال ) 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تست وجبه ، ف ن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بشطب القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب لذلك . وتخطر صاحب الشأن خلال  15  خمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار وإجراءات وشروط تقدش طلب الشطب والمستندات المؤيدة له .
ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بشطب القيد أمام
المحكمة المختصة خلال  60  ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.

 

استخراج صورة من القيد

 مادة  16

يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد .
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي :

1 -أحكام وقرارات إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار

2 – أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر .

 

نشر البيانات وفقاً للائحة

 مادة 17

تنشر الوزارة في أي وسيلة إلكترونية لها البيانات الواردة في المادتين 11  من هذا القانون ، وكذلك البيانات التالية :

1 -اسم التاجر ولقبه وجنسيته .

2– الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .

3 – اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت .

4 – نوع التجارة .

5 – التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري .

6 – عنوان المحل الرئيسي .

7 – عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالكويت أم بالخارج .

8 – أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم .

9 – المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري .

10 – المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري

11 – رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وال رسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت .

12 – مقدار رأس المال والمبال المؤداة منه والمبال التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت .

13 – أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.

14 – أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع .

15 – وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية .

 

رسوم القيد

 مادة  18

تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

العقوبات

مادة  19

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة  9 من هذا القانون .

ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير فيالسجل أو بالشطب وكمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها .

يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشآة التجارية إدارياً بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام الم واد  3 ، والفقرة الثانية من المادة  6 ، و 8 و 12  و13  من هذا القانون .

 

 

الضبط القضائي

 مادة  20

يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل .

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية .

 

سلطة التحقيق

 مادة 21

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

 

اللائحة التنفيذية

 مادة  22

يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال  6 ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

مادة 23

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1439 ه

الموافق : 16 مايو 2018 م

 

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

 

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (18) السنة 2018 والمرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان   

 

صدر في: 9 صفر 1440 ه

الموافق: 18 أكتوبر 2018 م

 

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

 

المادة (1)

تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري.

ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي. ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.

 

المادة (2)

ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية:

1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته.

2- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.

3- اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت.

4- نوع التجارة.

5- التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري.

6- عنوان المحل الرئيسي.

7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج.

8- اسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.

9- المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه و تاریخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري.

10- المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه و تاریخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.

11- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.

12-مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت.

13- أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.

14-اسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم

في الإدارة والتوقيع.

 

المادة (3)

يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض. وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.

 

المادة (4)

يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على  النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له.

 

المادة (5)

يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.

 1) في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة إضافة للبيانات التالية:

– کتاب من إدارة الشركات (بطلب التأسيس به اسم الشركة) وحجز الاسم.

– صوره من عقد التأسيس.

– استيفاء شروط إدارة النافذة الواحدة.

– طلبات تسجيل القيد.

– صورة من الرخصة التجارية.

– طلب الاسم التجاري.

 2) في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– طلب اجراء التعديل.

– محضر اجتماع من الشركاء.

– صورة الرخصة التجارية.

 3) في حال طلبات إلغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– طلب التعديل.

– محضر اجتماع من الشركاء.

– الرخصة التجارية.

– مذكرة من إدارة الشركات.

4) في حال تقديم طلبات المستخرج أو شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– ذكر اسم الشركة أو المؤسسة المطلوبة بياناتها.

– صورة بطاقة المدنية لطالب المستخرج.

ويجب تقديم طلب القيد أو التعديل أو التأشير خلال (30) يوما من تاریخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.

 

المادة (6)

 يجب على الموظف المختص أن يتحقق، قبل إيداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص يودع في إدارة السجل التجاري.

 

المادة (7)

يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.

 

المادة (8)

في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد، تقوم إدارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.

 

المادة (9)

 يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد إلى إدارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد أو شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

 

المادة (10)

يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعا بمذكرة من الإدارة المعنية بالوزارة ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال (15) يوما من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب.

 

المادة (11)

( استبدلت المادة 11 بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 )

يكون رسم تجديد القيد والتأشير في السجل التجاري والشطب والمستخرجات والشهادات وفقا لما يأتي:

– تجديد القيد (7) دنانير.

  • يلغى البند بموجب القرار وزاري رقم ( 447 ) لسنة 2019

– التأشير (7) دنانير.

– شطب تأشيرة (7) دنانير.

– المستخرجات (7) دنانير.

– شهادة لمن يهمه الأمر (1) دینار.

– حركة التجديدات (7) دنانير.

– شهادة استفسار (7) دنانير.

تستثنى الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه أو وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم (1169 لسنة 2013 المشار إليه.

  • أضيفت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2022

 

المادة (12)

يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على وثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل.

 

المادة (13)

تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:

1) تاریخ وساعة الواقعة.

2) اسم وصفة محرر المحضر.

3) اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة.

4) توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إداراتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة.

 

المادة (14)

يلتزم الموظفين المخولين بضبط المخالفات وفقا لأحكام القانون لدى مباشرهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:

1) الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة.

2) حمل بطاقة تعريف مبينة بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتم بناء على هذه الصفة.

3) الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الاطلاع عليها .

 

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ