ديوان المحاسبة قرار رقم 274 لسنة 2024 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار السيد/ رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم (4/2024) في القضية رقم 2/2024 حصر تحقيق وزراء

 

رئيس ديوان المحاسبة،

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

– المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

– القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

– القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء وتعديلاته.

– قرار رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم 4/2024 في القضية رقم 2/2024 حصر تحقيق وزراء.

 

– قرر –

مادة أولى:

 يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقا لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية:

1. يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2. يلتزم الوكيل بالمحافظة على المال المعهود إليه إدارته ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها سلفاً.

3. لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.

4. اختصاص الوكيل قاصرا على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.

5. ليس للوكيل أن يستعمل المال المتحفظ عليه لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

6. على الوكيل الرجوع الى رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حسب الأحوال في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها.

7. على الوكيل أن يفصح عن أحوال التعارض بينه وبين الأموال المتحفظ عليها وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

8. يتعين على الوكيل أن يقدم إلى رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء كل ثلاثة أشهر بياناً دقيقاً عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملاً عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والوكيل بما يراه من ملاحظات.

9. يستمر الوكيل في اعمال ادارته لحين الفصل بالدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها.

10. إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي سبب كان وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشى معها ضرر على المال المدار بمعرفته.

 

مادة ثانية:

لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة المال محل الإدارة.

 

مادة ثالثة:

يلغى القرار رقم (63) لسنة 2003 بشأن ضوابط وواجبات عمل الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم الصادر بتاريخ 18/6/2003 .

 

مادة رابعة:

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

 

رئيس ديوان المحاسبة

عصام سالم الرومي  

صدر في تاريخ : 29 أغسطس 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية