وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 7 ذو الحجة لسنة 1406 الموافق 12/08/1986،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والمعدل بالقرار رقم (696) لسنة 2012،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (405/أولاً/1) لسنة 2000 الصادر باجتماعه رقم (17/2000) المنعقد بتاريخ 30/4/2000،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (812/سابعاً/1) لسنة 2004 الصادر باجتماعه رقم (28/2004) المنعقد بتاريخ 18/7/2004،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (910) لسنة 2006 الصادر باجتماعه رقم (54/2006-3) المنعقد بتاريخ 28/8/2006،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (738/أولاً) لسنة 2008 الصادر باجتماعه رقم (35/2008-2) بتاريخ 14/7/2008،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1116/ أولاً) لسنة 2009 الصادر باجتماعه رقم (68-2/2009) المنعقد بتاريخ 20/12/2009،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (956/ثانياً) لسنة 2021 الصادر باجتماعه رقم (39-2/2021) المنعقد بتاريخ 16/8/2021،
– وعلى القرار الوزاري رقم (59) لسنة 1986 في شأن شروط وأوضاع الترخيص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات عليها وتحديد مقابل الانتفاع بها،
– وعلى القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات والقرارات المعدلة له،
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة،
– وعلى قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 الصادرة في تاريخ 23/7/2023،
– وعلى قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة الصادر في تاريخ 13/03/1995،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.
قُرر
مادة أولى
يجب على المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أرض) المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع الواجب دفعه للخزينة العامة المبادرة بدفع كافة المبالغ المستحقة على الفور.
مادة ثانية
على الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل مقابل الانتفاع بأملاك الدولة خلال موعد أقصاه 60 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، واتخاذ ما يلزم لإلغاء تراخيص الانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أرض) وإخلاؤها إدارياً، وذلك في حال عدم التزام المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أرض) بذلك.
مادة ثالثة
على المسؤولين -كل في نطاق اختصاصه- تطبيق هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
د. أنور علي عبد الله المضف
صدر في: 8 صفر 1446ه
الموافق: 12 أغسطس 2024م