باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الإدارية الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1435هـ الموافق 2014/3/25م
برئاسة السيد المستشار/ | د.جمال مبارك العنيزي | وكيل المحكمة | ||
وعضوية السادة المستشارين/ | أبو بكر جمعة الجندي | و | منير محمد غطاس | |
د/ حسني درويش عبدالحميد | و | جمال محمد محمد أحمد | و | ألهم محمود أحمد |
وحضور الأستاذ/ | تامر حسني | رئيس النيابة | ||
وحضور السيد/ | يوسف معرفي | أمين سر الجلسة |
صـــــدر الحكــــــم الآتــــــي
في الطعينين بالتمييز المرفوع أولهما من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته.
ضـــــــــــــــد
فتوح ……………….
والمرفوع ثانيهما من: فتوح ………………
ضـــــــــــــــد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته
والمقيدين بالجدول برقمى 273 لسنة 2010، 173 لسنة 2012 إداري.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق ـ في أن المطعون ضدها بالطعن الأول أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1212 لسنة 2008 إداري/4 بتاريخ 2008/7/24 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2008/4/23 فيما تضمنه من إحالتها للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من أثار مع أحقيتها في صرف رواتبها بأثر رجعى وإعادتها إلى عملها، وإلزام جهة الإدارة بتعويضها مؤقتاً بـ5001د.ك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. على سند من أنها تعمل بوظيفة رئيس قسم الاستقبالات والمراسيم بإدارة العلاقات العامة بالهيئة الطاعنة، وبتاريخ 2008/4/23أصدر الطاعن بصفته القرار المطعون فيه بإحالتها إلى التقاعد، فتظلمت من هذا القرار في 2008/4/30 ولم تتلق رداً على هذا التظلم، ونعت المطعون ضدها على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة، وأنه الحق بها أضراراً مادية وأدبية، مما دعاها إلى إقامة الدعوى المذكورة بطلباتها سالفة البيان.
حكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه 164 لسنة 2008 فيما تضمنه من إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادتها لعملها ومنحها كافة المزايا المقررة والمترتبة على ذلك من تاريخ صدور القرار الطعين. وبتعويضها مؤقتاً بمبلغ مقداره 5001د.ك طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 لسنة 2009 إداري/1، وبتاريخ 2010/4/25 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في الحدود المبينة بالأسباب وألف ديناراً مقابل أتعاب محاماة فعلية. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 273 لسنة 2010 إداري.
وبتاريخ 2010/12/23 أقامت الطاعنة بالطعن الثاني ضد المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 3218 لسنة 2010 إداري/9 بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتعويضها نهائياً بمبلغ خمسون ألف ديناراً كويتياً عن الأضرار التي أصابتها من جراء صدور قرار إحالتها إلى التقاعد. على سند من أن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 164 لسنة 2008 بإحالتها إلى التقاعد إعتباراً من 2008/4/30، وأنها طعنت عليه بموجب الدعوى رقم 1212 لسنة 2008 إداري/4 وصدر الحكم فيها بتاريخ 2009/2/22 بإلغاء هذا القرار وتعويضها مؤقتاً بـ5001د.ك وطعنت على هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 لسنة 2009 إداري/1 وقضت محكمة الاستئناف برفضه، وأنها اصيبت بالعديد من الأضرار المادية التي تمثلت في حرمانها من راتبها في المدة من 2008/5/1 وحتى عودتها للعمل في 2010/7/1 وفوات ترقيتها إلى الدرجة (أ) وما تشمله من مزايا مادية وكذا الأعمال الإضافية ومكافأة الأعمال الممتازة وبدلات اللجان، فضلاً عن الأضرار الأدبية، مما دعاها إلى إقامة دعواها السابقة للحكم بطلباتها سالفة البيان.
حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعنة مبلغ مقداره خمسة آلاف ديناراً تعويضاً نهائياً. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1384 لسنة 2011 إداري/1، كما طعن المطعون ضده بصفته على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1516 لسنة 2011إداري/1، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الإستئنافين ـ قضت بجلسة 2012/1/23 برفض الأول وبالنسبة للثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 173 لسنة 2012 إداري.
وأدعت نيابة التمييز مذكرتين في الطعنين أبدت فيهما الراي برفضهما. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة المشورة ـ حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضمم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وصمم كل من الطرفين على طلباته الواردة بطعنه والتزمت النيابة رأيها الذي سبق وأن أبدته بمذكرتيها سالفتي الذكر.
أولاً: الطعن رقم 273 لسنة 2010 إداري:
حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ـ للثاني منهما ثلاثة أوجه ـ ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في السبيب، وفي بيان السبب الأول يقول: أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 164 لسنة 2008 المتضمن إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد على أساس أنه صدر من غير مختص وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة مديرها العام، وليس من الوزير المختص وهو وزير الشئون الاجتماعية والعمل، يكون قد خالف القانون لأن المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن إنشاء الهيئة الطاعنة نص على أن تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 ويباشر مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل، وهذا التفويض شاملاً وممتداً لكل ما يختص به الوزير بالنسبة لوزارته وموظفيه ومنها إحالة موظفي الهيئة إلى التقاعد، ولا حاجة لصدور تفويض إداري من الوزير لرئيس مجلس إدارة الهيئة مديرها العام في هذا الصدد. كما أن ديباجة القرار الطعين أشارت إلى تفويض الوزير إلى الطاعن بصفته في 2005/6/30 لمباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون الإدارية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد: ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ناط المشرع بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيرها أن تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحبة الاختصاص إلا بناءً على حكم القانون إحالة أو تفويضاً وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، ذلك أن الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص المهام المخولة له قانونا مالم يبح له القانون لاعتبارات معينة ـ أن يفوض غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض ـ وهو استثناء من الأصل العام ـ يجب أن يكون محدداً وصريحاً واضحاً ولا يجوز افتراضه ضمناً.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 164 لسنة 2008 فيما تضمنه من إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بعد أن أستعرض أحكام المادتين 7، 13 من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، والمادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979، والمادة(5) من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ـ على أساس أن المطعون ضدها كانت تشغل وظيفة رئيس قسم الاستقبالات والمراسيم بالهيئة الطاعنة وبتاريخ 2008/4/23 أصدر رئيس مجلس الإدارة (المدير العام) القرار الطعين رقم 164 لسنة 2008 بإحالتها إلى التقاعد بناءً على قرار مجلس إدارة بجلسته السادسة (الدورة الخامسة) المنعقدة في 2007/6/30 بتفويضه في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية ولما كان ملف الدعوى قد خلا من هذا القرار ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية بتفويض مجلس إدارة الهيئة في إحالة موظفي الهيئة للتقاعد، فإن مجلس الإدارة وإذ لا يملك أن يفوض في اختصاص ليس له أصالة أو تفويضاً فقد قصر تفويض مدير الهيئة على الاختصاصات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، وليس منها إحالة موظفي الهيئة إلى التقاعد، وبذلك يكون مدير الهيئة قد باشر إختصاصاً ليس له، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألغى ما قضى به هذا الحكم بخصوص ما تضمنته أسبابه من منح المطعون ضدها كافة لمزايا المقررة والمترتبة على إلغاء القرار الطعين من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الغاء قرار إنهاء خدمة الموظف مع ما يترتب على ذلك من آثار لا يشمل أحقية الموظف في أجره وملحقاته خلال فترة إبعاده عن العمل لأن مناط صرف الأجر وملحقاته هو القيام بالعمل إعمالاً لقاعدة “الأجر مقابل العمل”. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سالف الذكر قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون، فمن ثم يكون النعي عليه ـ والحالة هذه ـ قائماً على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم المطعون فيه عندما قضى بتعويض المطعون ضدها بمبلغ 5001د.ك كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء القرار 164 لسنة 2008 بإحالتها إلى التقاعد، قد خالف القانون لأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، كما أن القرار الطعنين كان معيباً بعيب عدم الاختصاص وهو غير مؤثر في موضوع القرار إذ بتصحيحه سيظل موضوع القرار دون تغيير لتوافر شروط إحالة المطعون ضدها إلى التقاعد، فضلاً عن أن الحكم الطعين لم يبين عناصر الضرر وأن إلغاء القرار المطعون فيه يعد خير تعويض عما أصابها من أضرار، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض المؤقت رغم أنه حدد الضرر واستقر فكان عليه القضاء بتعويض نهائي لا مؤقت. وإذ قضى الحكم الطعين على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود: ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمدت في تقديرها على أساس معقول مستمد من عناصر ثابته في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد شيد قضاءه بثبوت خطأ الجهة الإدارية بإصدارها قرارها بإحالة المطعون ضدها إلى التقاعد والذي قضى بإلغائه بحكم نهائي على النحو سالف البيان، وتحقق عنصر الضرر المادي والأدبي ـ من جراء صدوره والمتمثل في حرمانها من عملها مصدر دخلها وإبعادها عن وظيفتها وعدم احتساب مدة إبعادها ضمن مدة خدمتها، وأن تصحيح عيب عدم الاختصاص الذي لحق بالقرار المطعون فيه من شأنه المساس بموضوع القرار لأن اختصاص وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإحالة إلى التقاعد طبقاً للمادة (76) من مرسوم نظام الخدمة المدنية هو اختصاص جوازي وليس حتمي ولم يقرر استعماله ومن ثم فإن تصحيح القرار بإحالة الوزير للمطعون ضدها من ذات تاريخ القرار الطعين من شأنه المساس بموضوع القرار إذ سيرتب عليه إنهاء خدمتها بأثر رجعى وما يترتب على ذلك من عدم احتساب فترة إبعادها من الخدمة ضمن مدة خدمتها وما يترتب على ذلك من آثار. ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويض المؤقت 5001د.ك. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فمن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم المطعون فيه قضى بمقابل أتعاب محاماة فعلية بمبلغ ألف دينار، على الرغم أن المطعون ضدها لم تحدد هذه الأتعاب كما أن الحكم الطعين لم يبين السند الواقعي لهذه الأتعاب وبالغ في قيمتها على ضوء موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله: ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مقدار أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضى بها للمحكوم له بناءً على طلبه ـ يخضع تقديره لمحكمة الموضوع بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قدر أتعاب المحاماة الفعلية بمبلغ ألف ديناراً مراعياً في ذلك ظروف الدعوى وملابساتها، فمن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يتعين عدم قبوله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 173 لسنة 2012 إداري:
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: أن الثابت من الأوراق أنها حرمت من راتبها في المدة من 2008/5/1 وحتى عودتها إلى العمل في 2010/7/1 كما أنها حرمت من الترقية ومكافأة العمل الإضافي وبدلات اللجان، بالإضافة إلى أن المعاش التقاعدي الي صرفته على مدار 28 شهراً هو مديونية عليها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويتم خصمه شهرياً من راتبها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها بتعويضها نهائياً بمبلغ خمسون ألف ديناراً، فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود: ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استظهار الضرر وتقدير التعويض الجابر له مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بتعويضها نهائياً بمبلغ خمسون ألف ديناراً تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن بعض عناصر الضرر التي ذكرتها يتم جبرها بمقتضيات تنفيذ حكم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 164 لسنة 2008 بإحالتها إلى التقاعد ـ مصدر الأحقية في التعويض ومنها الترقية المستحقة لها وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية واحتساب مدة إبعادها عن العمل ضمن مدة خدتها الفعلية، وأن الحكم الصادر بإلغاء قرار إحالتها إلى التقاعد قد قضى بتعويض من شأنه جبر كافة الأضرار الأدبية التي قد تكون لحقت بها. ولما كان ما أورده الحكم الطعين سائغاً له أصله الثابت من الأوراق فمن ثم يضحى هذا النعي جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، وبالتالي يتعين عدم قبوله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلـــــــــــــــك
حكمت المحكمة:
أولاً: الطعن رقم 273 لسنة 2010 إداري: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: الطعن رقم 173 لسنة 2012 إداري: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنة المصروفات، وآمرت بمصادرة الكفالة.
أمين سر الجلسة |
وكيل المحكمــة |
محمد مصطفى