وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 178 لسنة 2024 بشان اضافة انشطة تجارية

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات ،،،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 25/3/2012 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

– والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرار المعدلة له،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– وقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له،

– والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (1) المنعقدة في تاريخ 15/5/2024 ومحضر رقم (2) المنعقد في تاريخ 22/5/2024 بإضافة أنشطة جديدة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

– واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.

 

قُــــرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخــليج العربي.

 

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة        

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر          

صدر في : 3 صفر 1446ه

الموافق : 7 اغسطس 2024م

 

جدول الأنشطة الملحقة بالقرار

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية

650302

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها –

القطاع (64-66)

هيئة أسواق المال

                                     

وزير التجارة والصناعة       

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية