مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 112 لسنة 2025 بشان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تم التحديث يومين عن طريق ahmad

 

بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1/3/1959،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الرابعة والأربعين والمنعقد في الدوحة – دولة قطر – بتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 5 ديسمبر 2023 بالموافقة على النظام (القانون) العمل التطوعي الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.

 

مادة ثانية

يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الوزير المختص والجهة المختصة لتنفيذ هذا النظام (القانون).

 

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام القانون.

 

مادة رابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                 

 وزير الشئون الاجتماعية                                                                        

  وشئون الأسرة والطفولة                                                                       

د. أمثال هادي هايف الحويلة                                                                     

صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1446هـ

الموافق 31 يوليو 2024م

 

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني.

المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- المجلس الأعلى       المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- دول المجلس          الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3- الدولة                إحدى دول المجلس.

4- اللجنة الوزارية       لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية. الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5- النظام (القانون)     النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6- اللائحة              اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

7- السلطة المختصة   الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).

8- الجهة المتطوع لديها   الجهة التي تنظم عملاً تطوعياً وفقاً لأحكام النظام (القانون).

9- العمل التطوعي        كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعاً شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.

10 – المتطوع              كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملاً تطوعيا.

11- الفريق التطوعي   مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملاً تطوعياً لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.

12- السجل             السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

 

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي :

1- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

2- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

3- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

 

المادة الثالثة

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

المادة الرابعة

تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:

1- اصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.

4- تنظيم السجل والإشراف عليه.

5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.

7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

 

المادة الخامسة

ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم – إن وجدت – والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

 

المادة السادسة

تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع ، وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.

 

المادة السابعة

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:

1- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة ، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.

3- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيداً بالسجل لأداء هذا العمل.

4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

5- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.

6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.

7- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

8- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

9- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه ، وفقاً للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.

10- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقاً لما تحدده اللائحة.

11- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

 

المادة الثامنة

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

 

المادة التاسعة

يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

 

المادة العاشرة

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:

1- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

2- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.

3- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

4- إتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

5- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.

6- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

7- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

 

المادة الحادية عشرة

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:

1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.

2- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

 

المادة الثانية عشرة

للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

 

المادة الثالثة عشرة

للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

 

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

 

المادة الخامسة عشرة

تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

 

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة السابعة عشرة

يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة.

 

المادة الثامنة عشرة

تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

 

المادة التاسعة عشرة

للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسرى في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).

 

المادة العشرون

يقر النظام القانون من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024

بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من أهداف مجلس التعاون الأساسية وأخصها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين

قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2023 بمدينة الدوحة، الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقع في (20) مادة، بهدف تحقيق الآتي :

– نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

– تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

– تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

ونفاذاً لذلك أعد المرسوم بقانون المرفق بإصدار النظام القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متضمناً أربع مواد، حيث قررت المادة الأولى الموافقة على العمل بهذا النظام (القانون) والمادة الثانية منه أعطت مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص والجهة المختصة عن التطوع لتنفيذ هذا النظام (القانون) وذلك وفق المتغيرات والقاعدة الكبيرة والمتعددة للتطوع والمتطوعين في دولة الكويت والمادة الثالثة منه ألغت كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون)، ونصت المادة الرابعة على نشر وتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

وقد جاءت نصوص النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عشرين مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص هذا النظام، وحددت المادة الثانية أهداف النظام القانون) نشر ثقافة العمل التطوعي، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس، وتعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

نصت المادة الثالثة على أن يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة (الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام)

وتناولت المادة الرابعة مهام السلطة المختصة والتي من أهمها اصدار التراخيص ووضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي، والإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

وأوجبت المادة الخامسة على السلطة المختصة إنشاء سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم.

وأناطت المادة السادسة بالسلطة المختصة تحديد شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، على أن تنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع ، وأي مسائل أخرى ذات صله بالعمل التطوعي.

وبينت المادة السابعة التزامات الجهة المتطوع لديها وأخصها: تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي، واستقطاب الراغبين في العمل التطوعي للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وعدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيداً بالسجل لأداء هذا العمل، وتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم وتأمين سلامتهم والتكفل بالرعاية الطبية لهم.

وحظرت المادة الثامنة على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

كما حظرت المادة التاسعة جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

وأوضحت المادة العاشرة التزامات المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، فضلاً عن التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، والتقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها، وإنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة، وإتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وأي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وحظرت المادة الحادية عشرة على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي عمل يخالف النظام (القانون) وعلى الأخص الإخلال بالنظام العام والآداب والإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومات لأي جهة دون إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

وأجازت كل من المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة للسلطة المختصة، إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، وتنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، على أن تحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز، واستثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

وأحالت المادة الخامسة عشرة إلى اللائحة لتحديد شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

وتركت المادة السادسة عشرة لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأجازت المادة السابعة عشرة للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة.

وأوجبت المادة الثامنة عشرة أن تصدر السلطة المختصة اللائحة الخاصة بالنظام (القانون) وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

وأوضحت المادة التاسعة عشرة إجراءات تعديل النظام (القانون)، وأخيراً بينت المادة العشرون كيفية إقرار النظام (القانون) وإجراءات نفاذه.

 

 

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 112 لسنة 2025 بشان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024

باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.

– وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتبارا من 1959/3/1.

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين. وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الرابعة والأربعين والمنعقد في الدوحة – دولة قطر – بتاريخ 21 جمادى الأول 1445هـ الموافق 5 ديسمبر 2023 بالموافقة على النظام ( القانون ( العمل التطوعي الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1093) بشأن الموافقة على تسمية وزارة الشئون الاجتماعية الوزارة المعنية وتحديد معالي وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة باعتباره الوزير المختص لتنفيذ المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى القرار الوزاري رقم (1/20) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تخضع الفرق التطوعية المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية إلى أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

 

مادة ثانية

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم (1/20) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية.

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وأحكام اللائحة المرافقة له.

 

مادة رابعة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة                    

صدر في : 23 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق : 21 مايو 2025م

 

الفصل الأول

” أحكام عامة “

مادة (1)

في شأن تطبيق هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الواردة فيما يلي المعنى المبين قرين كل منها :-

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

الوكيل المختص: الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية. اللجنة اللجنة الدائمة للإشراف على العمل التطوعي. الإدارة المختصة : إدارة تنمية المجتمع.

العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي. الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملاً تطوعياً وفقاً (النظام) القانون.

المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملاً تطوعياً. الفريق التطوعي مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملاً تطوعياً لتحقيق اهداف مشتركة ومحدده.

الهيئة الادارية: بعض أعضاء الفريق التطوعي ممن لا يقل سنهم عن 21 سنه يقولون إدارة شئون الفريق وتصريف أموره وكل ما من شأنه تحقيق أهدافه.

الرعايات: الدعم اللوجستي أو المنح العينة التي تمنح للفريق التطوعي بهدف استخدامها في الأعمال التطوعية دون أن تدخل في الذمة المالية لأي من أفراد الفريق التطوعي.

السجل: كشف يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم – إن وجدت – والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

 

مادة (2)

تسعى الوزارة إلى تنظيم وتطوير ونشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية وتسهيل عمل الفرق التطوعية الهادفة لتقديم خدمة وتنمية للمجتمع من أجل الارتقاء بروح المبادرة والمشاركة الإيجابية وتوجيه وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي لتحقيق الصالح العام.

 

مادة (3)

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

 

الفصل الثاني

الإدارة المختصة

مادة (4)

تقوم الإدارة المختصة بالأعمال التالية لتنظيم العمل التطوعي :

– اقتراح القواعد العامة المنظمة للعمل التطوعي.

– استقبال طلبات التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي. مراقبة السجل الخاص بتسجيل الفرق التطوعية والتأكد من استقبال الطلبات وتسجيلها.

– الإشراف والرقابة على العمل التطوعي ورفع التوصيات والتقارير إلى اللجنة.

– إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

– تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي. . تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالعمل التطوعي.

– التقييم والتصنيف الدوري للفرق التطوعية.

– دراسة أوضاع الفرق التطوعية ورفعها إلى اللجنة لإلغاء تسجيلها.

 

الفصل الثالث

لجنة العمل التطوعي

مادة (5)

تشكل اللجنة الدائمة بقرار من وكيل الوزارة للإشراف على العمل التطوعي وتختص بالتالي :-

وضع القواعد العامة المنظمة للعمل التطوعي.

– إصدار التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي.

– الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

– الموافقة على تسجيل الفرق التطوعية من عدمه.

– النظر في التظلمات المرفوعة من الفرق التطوعية والبت فيها. 

– إجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة من أو ضد الفرق التطوعية. 

– إلغاء تسجيل الفريق التطوعي بعد دراسة أوضاعه من قبل الإدارة المختصة.

– تحديد الأعمال التطوعية التي تتطلب وضع تأمين على المتطوعين. 

– تنظيم تقديم الحوافز لتكريم الأعمال التطوعية الرائدة في العمل التطوعي.

 

الفصل الرابع

تأسيس الفرق التطوعية

مادة (6)

يشترط لتأسيس الفريق التطوعي ما يلي :-

– أن يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة وموقع عليها من جميع المؤسسين.

– الا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.

– أن يكون جميع الاعضاء المؤسسين كويتي الجنسية. 

– الا يكون أي من الأعضاء المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

– تقديم الصحيفة الجنائية للأعضاء المؤسسين والحصول على موافقة وزارة الداخلية.

– أن يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة تهدف لتحقيق الصالح العام والمجتمع سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

– ألا يقل عمر الاعضاء المؤسسين عن 21 سنه.

– على أن تتوافر كافة الشروط المطلوبة لتأسيس الفريق في من يمثل الشخص الاعتباري.

 

مادة (7)

يشترط أن تتضمن وثيقة عمل الفريق التطوعي البيانات التالية:

– اسم الفريق التطوعي.

– نشاط الفريق ومجال نشاط الفريق.

– رسالة ورؤية وأهداف الفريق.

– عنوان الكفر المتخيل مركزا لإدارته إن وجد.

– أسماء الأعضاء المؤسسين وأعمارهم ومهنهم.

– شروط العضوية وأنواعها وحقوق وواجبات الأعضاء.

– كيفية اختيار أعضاء الهيئة الإدارية وطرق وحالات عزلهم أو إسقاط عضويتهم.

– آلية عقد اجتماعات الهيئة الادارية وصحة قراراتها.

– قواعد تعديل وثيقة العمل للفريق التطوعي وأحوال انقضائه.

– عنوان البريد الالكتروني المعتمد للفريق والذي تتم مراسلتهم عليه.

– إنجازات الفريق السابقة إن وجدت.

– الخطة المستقبلية للفريق التطوعي.

 

مادة (8)

يقدم طلب تسجيل الفريق التطوعي إلى الإدارة المختصة مرفقا به المستندات الآتية:

– نسختان من وثيقة العمل موقع عليهــا مــن جميــع الأعضاء المؤسسين.

– أسماء الأعضاء المؤسسين ومن يمثلهم.

– أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للفريق التطوعي وطريقة انتخابهم. 

– الصحيفة الجنائية للأعضاء المؤسسين.

– صور عن البطاقة المدنية سارية للأعضاء المؤسسين.

– تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام بالقرارات واللوائح ذات الصلة والصادرة من الوزارة وإخطار الوزارة رسمياً بأي تغيير في البيانات خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ التغيير.

ويتم إثبات تاريخ تقدم الطلب على صورة تسلم للطالب مع قيده في السجل الخاص لدى الإدارة المختصة.

 

مادة (9)

التولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل الفريق والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط الواردة في هذه اللائحة والقرارات المنظمة للفرق التطوعية ورفعها إلى اللجنة المختصة وفي حال رفض الطلب فإنه يستوجب بيان أسباب الرفض ويخطر به ممثل المؤسسين، فإذا انقضت المدة دون رد اعتبر الطلب مرفوضاً، ويحق لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض خلال (30) يوم بموجب كتاب موجه إلى الوكيل المختص.

وتصدر الوزارة شهادة تسجيل الفريق التطوعي متضمنة ما يفيد تسجيل الفريق وأغراضه وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية صالحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار وتجدد بناء على قرار من اللجنة ويشترط إحضار إنجازات الفريق بالفترة السابقة وخطة عمل مستقبلية لتجديد الشهادة.

 

مادة (10)

يلتزم الفريق بتسجيل أعضاءه الجدد مع اخطار الوزارة بأسمائهم وأرقامهم المدنية وتخصصاتهم.

 

مادة (11)

يجوز للفريق التطوعي العمل مع أي من جمعيات أو مؤسسات النفع العام التي توافق أنشطتها مع أهدافها بعد موافقتها وموافقة اللجنة.

ويشترط حصول الفريق على موافقة وزارة الخارجية إن امتد النشاط خارج دولة الكويت على أن يكون تحت غطاء جمعية النفع العام مع إخطار الوزارة بذلك.

 

الفصل الخامس

الهيئة الإدارية

مادة (12)

يدير الفريق هيئة ادارية تختص بالتالي:

– إدارة شئون الفريق وتصريف أموره وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم التطوعي على أكمل وجه.

– وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الفريق بتحقيق أهدافه.

– النظر في طلبات العضوية.

– استقبال الشكاوى التي تقدم من أو ضد أعضاء الفريق وتحويلها للجنة.

– وضع لوائح لتنظيم شئون الفريق من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات ذات الشأن.

– تكوين لجان لتنظيم شئون الفريق. 

– تزويد الادارة المختصة بتقرير عن كل نشاط للفريق خلال مدة لا تزيد عن (15) يــوم من تاريخ انتهاء النشاط.

– تحديد مواعيد انعقاد الاجتماع السنوي العام وتنفيذ قراراته.

– وضع التقرير السنوي لأنشطة الفريق وعرضه على الاجتماع السنوي العام بعد الحصول على موافقة اللجنة.

– إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية التقديرية تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والاجتماع السنوي العام.

– بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.

– تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

– استقطاب الراغبين في العمل التطوعي للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها وفق الضوابط التي تحددها اللجنة. 

– عدم اشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا بعد تقييده في السجل.

– تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

– منح المتطوع بعد أداء العمل التطوعي شهادة بالعمل الذي تم المجازه وعدد ساعاته.

– المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع والفريق التطوعي.

– أن تكون الأعمال الموكلة للمتطوع متناسية مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية.

– تأمين سلامة المتطوعين والعاملين مع الفريق والغير من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده الجهات المعنية وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

 

مادة (13)

تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها من يتولى المناصب التالية:

– رئيس الفريق التطوعي.

– نائب رئيس الفريق التطوعي

– أمين السر.

– أمين الصندوق.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الادارية لأكثر من فريق تطوعي.

 

مادة (14)

تتولى الهيئة الإدارية إدارة الفريق ويكون الرئيس ممثلاً للفريق.

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس عند غيابه.

 

مادة (15)

يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (16)

يعتبر العضو مستقيلاً من الهيئة الإدارية إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول أربع مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة الميلادية.

 

مادة (17)

إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب يتم اخطار الإدارة المختصة بذلك على أن يتم اختيار عضو آخر لشغل المقعد الشاغر بالهيئة الإدارية للمدة المتبقية من عملها وفق الاجراءات المتبعة في اختيار باقي أعضاء الهيئة الإدارية على أن يتم اخطار الوزارة بقرارها خلال اسبوعين من تاريخ التغيير.

 

مادة (18)

للهيئة الإدارية الحق في إجراء تغيير بين مناصب أعضائها، وتلتزم الهيئة الإدارية بإخطار الإدارة المختصة بقرارها خلال اسبوعين من تاريخ التغيير.

 

مادة (19)

يباشر رئيس الفريق التطوعي الاختصاصات الآتية: . رئاسة الاجتماع السنوي العام والهيئة الادارية. . الدعوة للاجتماع السنوي العام والهيئة الادارية. . تحليل الفريق أمام الغير.

 

مادة (20)

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية: –

– استقبال الصادر والوارد واثبات ذلك في سجلات خاصة. 

– حفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها عمل الفريق.

– تحديد مواعيد الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس الجلسة.

– اعداد الدعوات وتوجيهها لأعضاء الفريق.

 

مادة (21)

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: –

– إدارة الأعمال المالية للفريق.

– تحصيل وقيد جميع الإيرادات وإثبات جميع المنح العينية. 

– تنفيذ القرارات المالية للهيئة الإدارية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

– التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس بحسب الأحوال على أذونات الصرف.

– المحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات.

– وضع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية العالية وتقديمها في الاجتماع السنوي.

– حفظ السجلات والدفاتر المالية في مقر الفريق.

– صرف المرتبات وفواتير الشراء المختلفة.

 

الفصل السادس

الشئون المالية للفرق التطوعية

مادة (22)

تتكون الموارد المالية للفريق التطوعي بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الآتي :

– الهيات والتبرعات النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الكويتية والمؤسسات والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

– مساهمات الأعضاء.

– ما يخصصه الشخص الاعتباري الذي يعمل تحت مظلته الفريق التطوعي من موارده وبمراعاة القيود الحسابية المعتمدة في هذا الشأن.

 

مادة (23)

تعد الهيئة الإدارية للفريق موازنة تقديرية، وتحدد بداية السنة المالية للفريق التطوعي الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، ويستثنى من ذلك السنة الاولى.

 

مادة (24)

يجوز للفريق التطوعي في سبيل تحقيق أغراضه ودعم موارده المالية الحصول على الرعايات وإقامة المشروعات الخدمية والمعارض والأنشطة الترفيهية على أن يتم إخطار الوزارة قبل 30 يوم من إقامة النشاط وتقيد كافة الإيرادات الناتجة من النشاط بعد اعتمادها من أمين الصندوق ورئيس الفريق في الدفاتر المعدة لذلك وتنفق هذه الايرادات بما يحقق اهداف وأغراض الفريق التطوعي، ويشترط الحصول على موافقة الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية قبل قبول رعايات من خارج دولة الكويت.

ويتعين على الفريق التطوعي اخطار الوزارة بكافة المبالغ التي يتلقاها خلال عشرة أيام.

 

مادة (25)

يجوز للفريق التطوعي بعد إخطار الوزارة التنسيق مع الجمعيات الحيوية المشهرة للمساهمة في جمع التبرعات شريطة أن يتم ذلك عن طريق الحساب البنكي الخاص بالجمعية الخيرية والحصول على الموافقة الكتابية منها، ويشترط اصدار شهادة من الجمعية الخيرية للفريق التطوعي تتضمن منع التبرع النقدي.

 

مادة (26)

لكل عضو في الفريق تقديم طلب لرئيس بحق الاطلاع على سجلات الفريق التطوعي المالية والإدارية.

 

مادة (27)

تعد الهيئة الإدارية لكل فريق ميزانية سنوية يدون فيها على وجه التفصيل موارد ومصروفات الفريق وأوجه الإنفاق بما في ذلك الرعايات ومصدرها. وإذا تجاوزت ايرادات الفريق عشرة الأف دينار كويتي تعرض الميزانية والحساب الختامي على مراقب حسابات معتمد لفحصها وتقديم تقرير عنها للاجتماع السنوي العام.

 

مادة (28)

يلتزم الفريق التطوعي والجهة المتطوع لديها بتقديم تقرير عن أوجه الصرف التي تمت للرعايات المقدمة للفريق إلى الإدارة المختصة.

 

مادة (29)

للجمعية التي يعمل الفريق التطوعي تحت مظلتها أن تخصص حسابا مصرفيا لصالح الفريق في أحد البنوك المحلية، ويفتح الحساب باسم الجمعية.

 

مادة (30)

يحظر على الفريق التطوعي إنفاق الأموال في غير الأغراض التي أنشئ لأجلها.

 

مادة (31)

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

 

الفصل السابع

الاجتماع السنوي العام للفريق التطوعي

مادة (32)

يكون للفريق التطوعي اجتماع سنوي عام من الأعضاء المسجلين الذين مضت على عضويتهم بالفريق مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الاجتماع.

 

مادة (33)

يعقد الاجتماع السنوي العام بدعوة من رئيس الفريق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجـه الدعوة كتابيا أو إلكترونيا إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الاجتماع وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :-

– جدول أعمال الجلسة.

– تقرير مفصل عن أعمال الفريق التطوعي.

– الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدين من مراقب الحسابات إذا تجاوزت ايرادات الفريق عشرة الاف دينار كوين.

– مشروع الميزانية التقديرية للفريق.

– الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لتحقيق أغراض الفريق التطوعي.

 

مادة (34)

يختص الاجتماع السنوي العام بالنظر في:

– اعتماد التقارير المالية والإدارية للهيئة الإدارية.

– اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

– بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في المواعيد المحددة.

– اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافاته حال تجاوز إيرادات الفريق مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي.

– إبراء ذمة أعضاء الهيئة الإدارية.

– تعديل وثيقة عمل الفريق التطوعي والاختصاصات الواردة بها.

 

مادة (35)

يكون الاجتماع السنوي العام صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان من الهيئة الادارية.

 

الفصل الثامن

الرقابة والتقييم

مادة (36)

في الأحوال التي ينسب فيها إلى الفريق التطوعي أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية أية مخالفة للائحة أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الوزارة تقوم اللجنة ببحث تحقق هذه المخالفات من عدمه، وفي حال ثبوت المخالفة من قبل اللجنة ، ترفع توصيتها وتقوم الوزارة بتوقيع ما تراه مناسباً من الجزاءات التالية: –

– لفت النظر.

– الإنذار كتابي.

– إزالة المخالفة وأثارها على نفقة المخالف.

– شطب العضو المخالف أو الفريق التطوعي.

 

مادة (37)

يجوز للجنة بناءً على توصية الإدارة المختصة إيقاف الترخيص لمدة ستة أشهر إذا مضى (12) شهر دون قيامه بنشاط ، على أن يتم تلافي المخالفة بعد ذلك وإلا جاز للجنة رفع توصيتها يشطب الفريق.

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (38)

يجوز للفريق التطوعي المسجل استخدام مراكز إدارة تنمية المجتمع وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

 

مادة (39)

تلتزم الفرق التطوعية المسجلة لدى الوزارة بالآتي:

– عدم إقامة أي نشاط يجمع من خلاله تبرعات مادية أو عينية إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من إدارة الجمعيات الخيرية والميرات والإدارة المختصة.

– عدم إقامة أي ندوة أو مؤتمر إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية.

– يلتزم عضو الفريق التطوعي عند إقامة أي نشاط بتعليق بطاقة هوية تتضمن اسم العضو واسم الفريق.

– يجب أن يتضمن كتاب الفريق التطوعي الموجه للوزارة بطلب الموافقة على إقامة النشاط أسماء الأعضاء والمشاركين في إقامة النشاط.

 

مادة (40)

جميع المراسلات الصادرة من الإدارة الى الفرق التطوعية ترسل على عنوان البريد الإلكتروني للفريق المدون في طلب التسجيل.

وفي حال وجود أي تغيير في عنوان البريد الالكتروني يجب إخطار الإدارة المختصة بعنوان البريد الالكتروني الجديد خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ التغيير.

 

مادة (41)

يحدد الفريق التطوعي رسوم الاشتراك للأعضاء المنتسبين للفريق دعماً الموارده المالية ويذكر رسوم الاشتراك ومدته ضمن وثيقة العمل التطوعي المقدمة من الفريق الى الوزارة.

 

مادة (42)

يمنح الفريق التطوعي المتطوع بعد انتهاء عضويته لأي سبب شهادة تفيد بالفترة التي قضاها مسجلاً ضمن أعضاء الفريق.

 

مادة (43)

يحظر على الفريق التطوعي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية أو ما من شأنه الاخلال بالنظام والآداب العامة.

 

مادة (44)

يحظر على المتطوع والفريق التطوعي الإدلاء أو التصريح بأي معلومات لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

 

مادة (45)

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بما يلي:

– التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي.

– الالتزام بالاتفاق المبرم مع الجهة المتطوع لديها.

– إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

– إتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

– المحافظة على العهد المسلمة بجميع أشكالها وإعادتها للجهة المتطوع لديها .

– المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

– أي التزامات أخرى تطلبها اللجنة.

 

مادة (46)

لا يحق للفرق التطوعية المطالبة بتوفير مقرات لهم أو الحصول على دعم مادي من الوزارة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية