مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024 باصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والمعمول به اعتباراً من 1/3/1959،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الرابعة والأربعين والمنعقد في الدوحة – دولة قطر – بتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 5 ديسمبر 2023 بالموافقة على النظام (القانون) العمل التطوعي الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.

 

مادة ثانية

يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الوزير المختص والجهة المختصة لتنفيذ هذا النظام (القانون).

 

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام القانون.

 

مادة رابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                 

 وزير الشئون الاجتماعية                                                                        

  وشئون الأسرة والطفولة                                                                       

د. أمثال هادي هايف الحويلة                                                                     

صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1446هـ

الموافق 31 يوليو 2024م

 

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني.

المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1- المجلس الأعلى       المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- دول المجلس          الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3- الدولة                إحدى دول المجلس.

4- اللجنة الوزارية       لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية. الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5- النظام (القانون)     النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6- اللائحة              اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

7- السلطة المختصة   الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).

8- الجهة المتطوع لديها   الجهة التي تنظم عملاً تطوعياً وفقاً لأحكام النظام (القانون).

9- العمل التطوعي        كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعاً شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.

10 – المتطوع              كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملاً تطوعيا.

11- الفريق التطوعي   مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملاً تطوعياً لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.

12- السجل             السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

 

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي :

1- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

2- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

3- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

 

المادة الثالثة

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

المادة الرابعة

تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:

1- اصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.

4- تنظيم السجل والإشراف عليه.

5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.

7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

 

المادة الخامسة

ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم – إن وجدت – والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

 

المادة السادسة

تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع ، وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.

 

المادة السابعة

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:

1- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة ، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.

3- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيداً بالسجل لأداء هذا العمل.

4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

5- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.

6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.

7- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

8- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

9- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه ، وفقاً للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.

10- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقاً لما تحدده اللائحة.

11- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

 

المادة الثامنة

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

 

المادة التاسعة

يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

 

المادة العاشرة

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:

1- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

2- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.

3- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

4- إتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

5- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.

6- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

7- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

 

المادة الحادية عشرة

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:

1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.

2- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

 

المادة الثانية عشرة

للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

 

المادة الثالثة عشرة

للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

 

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

 

المادة الخامسة عشرة

تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

 

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة السابعة عشرة

يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة.

 

المادة الثامنة عشرة

تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

 

المادة التاسعة عشرة

للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسرى في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).

 

المادة العشرون

يقر النظام القانون من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2024

بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من أهداف مجلس التعاون الأساسية وأخصها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين

قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (44) المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2023 بمدينة الدوحة، الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقع في (20) مادة، بهدف تحقيق الآتي :

– نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

– تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

– تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

ونفاذاً لذلك أعد المرسوم بقانون المرفق بإصدار النظام القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متضمناً أربع مواد، حيث قررت المادة الأولى الموافقة على العمل بهذا النظام (القانون) والمادة الثانية منه أعطت مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص والجهة المختصة عن التطوع لتنفيذ هذا النظام (القانون) وذلك وفق المتغيرات والقاعدة الكبيرة والمتعددة للتطوع والمتطوعين في دولة الكويت والمادة الثالثة منه ألغت كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون)، ونصت المادة الرابعة على نشر وتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

وقد جاءت نصوص النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عشرين مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص هذا النظام، وحددت المادة الثانية أهداف النظام القانون) نشر ثقافة العمل التطوعي، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس، وتعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

نصت المادة الثالثة على أن يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة (الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام)

وتناولت المادة الرابعة مهام السلطة المختصة والتي من أهمها اصدار التراخيص ووضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي، والإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

وأوجبت المادة الخامسة على السلطة المختصة إنشاء سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم.

وأناطت المادة السادسة بالسلطة المختصة تحديد شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، على أن تنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع ، وأي مسائل أخرى ذات صله بالعمل التطوعي.

وبينت المادة السابعة التزامات الجهة المتطوع لديها وأخصها: تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي، واستقطاب الراغبين في العمل التطوعي للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وعدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيداً بالسجل لأداء هذا العمل، وتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم وتأمين سلامتهم والتكفل بالرعاية الطبية لهم.

وحظرت المادة الثامنة على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

كما حظرت المادة التاسعة جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

وأوضحت المادة العاشرة التزامات المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، فضلاً عن التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، والتقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها، وإنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة، وإتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه، وأي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

وحظرت المادة الحادية عشرة على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي عمل يخالف النظام (القانون) وعلى الأخص الإخلال بالنظام العام والآداب والإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومات لأي جهة دون إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

وأجازت كل من المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة للسلطة المختصة، إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، وتنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، على أن تحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز، واستثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

وأحالت المادة الخامسة عشرة إلى اللائحة لتحديد شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

وتركت المادة السادسة عشرة لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأجازت المادة السابعة عشرة للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة.

وأوجبت المادة الثامنة عشرة أن تصدر السلطة المختصة اللائحة الخاصة بالنظام (القانون) وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

وأوضحت المادة التاسعة عشرة إجراءات تعديل النظام (القانون)، وأخيراً بينت المادة العشرون كيفية إقرار النظام (القانون) وإجراءات نفاذه.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية