مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – وتعديلاته.
– وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الإدارة رقم 22/2024 بتاريخ 14/4/2024 المتضمن موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم 1/2024 بتاريخ 22/2/2024 بالتأكيد على قراره رقم (م هـ ز76/6/2023 ) باعتماد مشروع قرار دعم النخيل للسنة المالية 2023/2024 كما ورد بكتاب الجهاز التنفيذي رقم 6501 المؤرخ 13/9/2023.
– وعلى كتابي قطاع الثروة النباتية رقمي 40 المؤرخ 1/9/2023 ،3186 المؤرخ 29/5/2024 بشأن مشروع القرار.
– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2023/2024.
– ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يـصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف التالية ( برحى – إخلاص–– سكري مجدول -أم الدهن- نبوت سيف ) للسنة المالية 2023/2024 بواقع (1.5 د.ك) لكل نخلة مثمرة وفقا للقواعد التالية :-
1- يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64م2 من اجمالى المساحة المستغلة.
2- في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه .
3- يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من اثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الإدارة الزراعية المختصة.
4- يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الامراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر الا بعد التأكد من علاج النخيل.
5- يصرف دعم النخيل المثمرة للمناطق الزراعية( الوفرة–العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية.
6- لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 د.ك.
7- لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها اكثر من شريك الا بعد التوقيع على نموذج تفويض لاحد الشركاء.
مادة ثانية
لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة ان يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.
مادة ثالثة
يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ولا يجوز صرفه الا بعد إزالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.
مادة رابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أى مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم او غرامات او احكام قضائية او غيرها ، وكذلك أى مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة خامسة
يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أى وقت في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2023/2024.
مادة سادسة
يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2023/2024.
مادة سابعة
على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في: 6 يونيو 2024 م