مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (79/2/2024) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 28/5/2024 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية2024/2025وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 24/3/2024.
– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28/03/2024م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال (مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).
– وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2024/2025 م.
– وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.
مادة أولى
يصرف دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات ومصانع الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة.
مادة ثانية
يصرف للحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية ابقار) دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات والمصانع الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.
مادة ثالثة
تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة ويكون قرار الهيئة نهائي في هذا الشأن.
مادة رابعة
يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد والمخصص لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2024 / 2025).
مادة خامسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية.
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة ثبوت المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة من الشهر التالي.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
المـدير العــام
صدر في: 17 يوليو 2024م