رئيس لجنة السلامة:
– بعد الاطلاع على احكام المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شان انظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980
– وعلى احكام المرسوم الصادر بتاريخ 5/7/1980 بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة
– وعلى المادة قرار لجنة السلامة رقم (95) لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته
– وبناء على موافقة لجنة السلامة بمحضر اجتماعها رقم1 المؤرخ 16/4/2019
قــــــــــــــرر
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- رخصة السلامة المؤقتة: تصريح مؤقت يصدر من ادارة السلامة بفرع البلدية المختص بالمحافظات يلتزم بموجبة القائم بالعمل بالتقيد والالتزام بقواعد واحكام المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980 والمرسوم الصادر بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وكافة قرارات لجنة السلامة.
2- رخصة التشوين المؤقت: تصريح مؤقت يصدر من ادارة السلامة بفرع البلدية المختص بالمحافظات يسمح بموجبة باستغلال مواقع محددة ومعتمدة بمساحات مختلفة داخل او خارج حدود موقع العمل سواء على املاك خاصة او املاك الدولة لإقامة ( تشوينات، مكاتب مؤقته، سكن عمال، خلاطة مركزية ،أو اية أعمال أخرى) طبقا للشروط والاحكام الواردة بهذا القرار.
3- ادارة السلامة: الجهة المختصة بالسلامة بأفرع البلدية بالمحافظات والتي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق احكام المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شان انظمة السلامة وحماية المرافق العامة والمرسوم الصادر بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة وما يصدر من لجنة السلامة من قرارات بهذا الشأن.
4- القائم بالعمل: صاحب العمل- غير الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة – والمقاول الاصلي والمقاولين من الباطن ووكلائهم والقائمين بالتنفيذ لحسابهم أيا كانت صفتهم او طبيعة عملهم.
مادة (2)
يحظر على القائم بالعمل أيا كانت صفته اقامة مكاتب او تشوينات او خلاطات مركزية او سكن عمال او اية انشاءات او اعمال مؤقتة خارج موقع العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
كما لا يجوز اقامة اي من اعمال المشار اليها داخل مواقع العمل الحكومية الا بعد اخطار ادارة السلامة بما سيتم تنفيذه منها قبل البدء فبها وفقا للنموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار (مرفق صورة من الإخطار)، ولا تعفى المشاريع الخاصة من الحصول على الترخيص المطلوب داخل حدود مشاريعها وفقا للإجراءات المبينة بهذا القرار.
مادة (3)
يراعي عند اصدار رخصة التشوين المؤقتة للمشاريع الحكومية والخاصة للإجراءات والضوابط التالية:
اولا: المشاريع الحكومية:
يتم اصدار رخص التشوين خارج حدود المشاريع الحكومية وفقا للإجراءات التالية:
1- تقديم طلب لإدارة التنظيم العمراني ببلدية الكويت من الجهة الحكومية مالكة المشروع
2- يجب على مالك المشروع تقديم طلب للحصول على رخصة التشوين المؤقت متضمنا البيانات والمستندات التالية:
– نوع المشروع
– القائم بالعمل (الجهة المنفذة)
– المساحة المطلوبة ترخيصها وابعادها
– كفالة مصرفية تحدد حسب نوع المساحة والاستغلال المؤقت المطلوب ترخيصه وفقا لقرارات لجنة السلامة الصادرة بهذا الشأن
– تعهد بالمحافظة على المرافق العامة والخدمات موقع القائم بالعمل.
– اعتماد توقيع الممثل القانوني للقائم بالعمل
– صورة البطاقة المدنية للمثل القانوني للقائم بالعمل
– صورة من العقد المبرم بين القائم بالعمل ومالك المشروع على ان يكون موقع ومختوم من الجهة مالكة المشروع ومبين فيه (أطراف العقد، مدة العقد، قيمة، الوكيل المحلي او الأجنبي إن وجد)
– كروكي للتشوين المطلوب ترخيصه يوضخ فيه إحداثيات الموقع ومساحته وابعاده
– صورة من بوليصة التامين للمشروع
– تصنيف المقاول في لجنة المناقصات المركزية
– صورة من رخصة السلامة للمشروع
– الحصول على موافقة إدارة التنظيم ببلدية الكويت
– دفع رسوم لإصدار التراخيص وفقا للأنظمة المقررة بهذا الشأن
3- الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية بالدولة حسب نوع التشوين المطلوب ترخيصه خارج حدود موقع العمل (وزارة الخدمات – الهيئة العامة للبيئة – وزارة النفط – الإدارة العامة للإطفاء).
- استبدلت بموجب القرار رقم 2252 لسنة 2022
4- تقوم ادارة التنظيم ببلديه الكويت بإحالة المعاملة الي ادارة املاك الدولة بوزارة المالية وذبك لأبرام عقد ايجار وفقا للنظم المتبعة وذلك للمواقع المطلوب ترخيصها.
5- الحصول على كتاب عدم ممانعة لمباشرة العمل صادر من لجنة السلامة ببلدية الكويت.
6- على ادارة السلامة التأكد من سداد قيمة الإيجارية المقررة لأملاك الدولة بموجب ايصال رسمي معتمد.
7- دفع رسوم اصدار الترخيص وفقا للأنظمة المقررة بهذا الشأن
ثانيا: المشاريع الخاصة
يتم إصدار رخصة التشوين داخل وخارج حدود المشاريع الخاصة وفقا للإجراءات التالية:
1- تقديم طلب لإدارة التنظيم العمراني ببلدية الكويت من مالك المشروع (القطاع الاهلي)
2- يجب على مالك المشروع تقديم طلب للحصول على رخصة التشوين المؤقت متضمنا البيانات والمستندات التالية:
– نوع المشروع
– القائم بالعمل ( الجهة المنفذة)
– المساحة المطلوب ترخيصها وابعادها
– كفالة مصرفية تحدد حسب نوع المساحة والاستغلال المؤقت المطلوب ترخيصه وفقا لقرارات لجنة السلامة الصادرة بهذا الشأن.
– تعهد بالمحافظة على المرافق العامة والخدمات موقع من القائم بالعمل.
– اعتماد توقيع الممثل القانوني للقائم بالعمل.
– صورة البطاقة المدنية للممثل القانوني للقائم بالعمل
– صورة من العقد المبرم بين القائم بالعمل ومالك المشروع على ان يكون موقع ومختوم من الجهة مالكة المشروع ومبين فيه (أطراف العقد- مدة-العقد- قيمة العقد- الوكيل المحلي او الاجنبي ان وجد)
– كروكي للتشوين المطلوب ترخيصه يوضح فيه احداثيات الموقع ومساحته وابعاده
– صورة بوليصة التامين للمشروع
– صورة من رخصة البناء للمشروع
– تصنيف المقاول من لجنة المقاولين بالبلدية
– صورة من رخصه السلامة للمشروع
– الحصول على موافقة ادارة التنظيم ببلدية الكويت.
3- الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية بالدولة حسب نوع التشوين المطلوب ترخيصه خارج حدود موقع العمل (المجلس البلدي –وزارة الخدمات –الهيئة العامة للبيئة- وزارة النفط/الادارة العامة للإطفاء)
4- تقوم ادارة التنظيم ببلدية الكويت بإحالة المعاملة الي ادارة املاك الدولة بوزارة المالية وذلك لأبرام عقد ايجار وفقا للنظم المتبعة وذلك للمواقع المطلوب ترخيصها خارج حدود المشاريع الخاصة.
5- الحصول على كتاب عدم ممانعة لمباشرة العمل صادر من لجنة السلامة ببلدية الكويت.
6- على ادارة السلامة التأكد من سداد القيمة الإيجارية المقررة لأملاك الدولة بموجب ايصال رسمي معتمد للمواقع المطلوب ترخيصها خارج حدود المشاريع الخاصة.
7- دفع رسوم اصدار الترخيص وفقا لأنظمة المقررة بهذا الشأن.
مادة (4)
يراعي عند اصدار رخصة التشوين المؤقتة للمشاريع الحكومية والخاصة ما يلي:
1- مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت بالنسبة للمشروعات الخاصة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدورها قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار، وبالنسبة للمشروعات الحكومية تكون مدة الترخيص هي مدة العقد المبرم مع الجهة الحكومية.
- استبدلت بموجب القرار رقم GM 2641 لسنة 2021
2- تنتهي صلاحية رخصة التشوين المؤقت بانتهاء المدة الواردة فيها.
3- لا يعتبر الترخيص قائما لمجرد ابرام عقد املاك مع ادارة املاك الدولة بوزارة المالية ما لم تستكمل اجراءات اصدار الترخيص وفقا لأحكام هذا القرار.
4- يجب استلام موقع التشوين المؤقت من مساح ادارة السلامة في المحافظة التابع لها موقع المشروع وبالتنسيق مع وزارات الخدمات.
5- يجب على القائم بالعمل الالتزام بحدود الموقع المسلم له وعدم تغييره ويعتبر الترخيص لاغيا في حال اجراء اي تغير على الموقع مع حفظ حق البلدية في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
مادة (5)
يتم تجديد رخصة التشوين المؤقتة وفقا للإجراءات والضوابط التالية:
1- يجب على القائم بالعمل البدء في إجراءات التجديد للترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص بموقع البلدية الالكتروني.
- استبدلت بموجب القرار رقم GM 2641 لسنة 2021
2- تقديم كتاب من الجهة الحكومية صاحبة المشروع الى ادارة التنظيم بطلب التجديد وذلك فيما يخص العقود الحكومية ’ أما فيما يخص المشاريع الخاصة بالشركات والافراد يتقدم مالك المشروع بكتاب طلب التجديد الى إدارة التنظيم.
3- الحصول على الموافقة من ادارة التنظيم ببلدية الكويت على التجديد.
4- الحصول على كتاب عدم ممانعة لمباشرة العمل صادر من لجنة السلامة ببلدية الكويت.
5- إحضار نسخة من رخصة التشوين المؤقتة السابقة.
6- موافقة الإدارة العامة للإطفاء.
7- تجديد العقد الإداري المؤقت مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بالنسبة لمواقع التشوين خارج حدود المشاريع الحكومة والخاصة.
8- دفع رسوم التجديد للبلدية وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
مادة (6)
يتم تحرير محضر مخالفة في الحالات وبمراعاة الإجراءات والضوابط التالية:
1- يعتبر القائم بالعمل مخالفا لأحكام هذا القرار في الحالات التالية:
أ – استغلال موقع التشوين المؤقت قبل الحصول على ترخيص من إدارة السلامة بالبلدية
ب- استغلال الموقع بعد انتهاء صلاحية الترخيص المؤقتة وعدم تجديدها.
ج- عدم الالتزام بالتراخيص الصادرة من حيث مساحة التشوين المرخص به أو نوعه أو موقعه.
د- استغلال موقع التشوين المؤقت قبل اخطار إدارة السلامة بالبلدية.
2- تقوم إدارة السلامة بالبلدية بتوجيه تنبيه للقائم بالعمل بالالتزام بالأنظمة واللوائح وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها (30) يوم.
3- يتم تحرير محضر مخالفة أنظمة السلامة لإقامة تشوين بدون ترخيص من البلدية بعد انتهاء المدة الواردة بالتنبيه.
4- يتم تحرير محضر ومخالفة أنظمة السلامة لإقامة تشوين بانتهاء مدة الترخيص دون حاجة لتنبيه.
5- يتم استيفاء رسم قدره دينارين للمتر المربع شهريا من القائم بالعمل في الحالات المشار بالبنود أ،ب , ج ,د بذات المادة .
6- يتم احتساب التعويض المدني المستحق للبلدية عن مخالفات أنظمة السلامة بإقامة التشوينات المؤقتة بدون ترخيص من إدارة السلامة طبقا للمعادلة التالية (2دينار رسم اشغال بدون ترخيص * المساحة المستغلة بدون ترخيص *عدد ايام الاستغلال المخالف %30يوما).
7- يبدا احتساب مدة الاشغال المخالف والمستحق عنه الرسم من تاريخ التنبيه الموجه للقائم بالعمل او من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص التشوين المؤقت.
مادة (7)
يراعي في تطبيق احكام هذا القرار الالتزام بالأحكام العامة التالية:
1- على ادارة السلامة الالتزام بأحكام هذا القرار عند اصدارها لرخصة التشوين او تجديدها والتأكد من استيفاء القائم بالعمل وتقديمه كافة المستندات والكفالات المطلوبة ودفع الرسوم المطلوبة.
2- يلتزم القائم بالعمل بالمخططات المعتمدة من البلدية وحدود الموقع المرخص بموجب الرخصة الصادرة له.
3- تصدر رخص التشوين المؤقتة لموقع واحد فقط، وفي حال تعدد المواقع المطلوب ترخيصها ضمن المشروع الواحد يتم اصدار رخصة لكل موقع على حدة.
4- على القائم بالعمل اخلاء الموقع واعادته لحالته الطبيعية بعد انتهاء المدة الواردة بالترخيص او عند طلب البلدية الاخلاء والا قامت البلدية بإزالته على نفقته.
5- يحظر على القائم بالعمل استغلال الموقع بأعمال او انشطة مخالفة للترخيص الصادر من البلدية.
6- يعتبر الترخيص لا غيا إذا لم يشرع في تنفيذ الاعمال المرخصة خلال مدة سريان الترخيص.
7- يجوز للبلدية بقرار مسبب الغاء تراخيص التشوين المؤقتة او تعديلها للمصلحة العامة بدون انذار مسبق، ويتحمل القائم بالعمل تكاليف لإزالة ودون أدني مسئولية على البلدية.
8- لا يجوز الترخيص بإقامة أكثر من دورين للمكاتب المؤقتة خارج وداخل موقع العمل
9- يشترط لإقامة (سكن عمال- مصانع اسفلت- الخلاطات المركزية المؤقتة) داخل موقع العمل الحصول على موافقة كل من (الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء).
مادة (8)
تلغي المادة (9) من قرار لجنة السلامة رقم (95) لسنة 1983 وكافة القرارات المعدلة لها وكل ما يتعارض مع هذا القرار من احكام.
مادة (9)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجديدة الرسمية.
رئيس لجنة السلامة
صدر بتاريخ:7/8/2019م