– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1961 بإصدار قانون الشركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات،
والقانون رقم (97) لسنة 2013 بتعديله،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المرفق، وتسري أحكامه على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في دولة الكويت.
المادة 2
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً حتى نفاذ هذا القانون.
ويستمر العمل بالتراخيص القائمة الى حين نهاية مدتها.
المادة 3
يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.
الموافق فيه 22 مايو 2013م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م.
قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية
المادة 1
لا يجوز فتح او تملك اي منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة، الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة. وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز رفض طلب الترخيص الا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض.
المادة 2
دون الاخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتجديد وتصنيف الأنشطة التجارية، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة.
المادة 3
يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1-أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2-إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً، فيجب ألا يقل عن 21 سنة، ومالكاً لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن ادارتها، ويديرها لحسابه الخاص – وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسساً طبقاً لقانون الشركات.
3-إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.
المادة 4
لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر افلاسه، ما لم يكن ذلك بإذن من قاضي التفليسة وفقاً لنص المادة 591 من قانون التجارة، كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة – ما لم يرد اليه اعتباره – ويعاقب كل من مارس التجارة خلافاً لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المشار إليه.
المادة 5
عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة باستثمار أموالهم في التجارة وفقاً لقانون التجارة، على أن يشمل الترخيص في هذه الحالة اسم الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم، والذي يكون مسئولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 6
يصدر الترخيص بشكل مؤقت ولمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن استيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط، وذلك كله ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، اجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره.
كما تكفل اللائحة التنفيذية انشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء اجراءات إصداره على نحو يكفل انجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة، على ان تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى من خلال البرامج والأنظمة الالكترونية الحكومية.
وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة.
المادة 7
تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقتٍ.
المادة 8
لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص – طبيعي أو اعتباري – ترخيصاً لإقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات، على ألا يمارس من خلالها البيع والشراء الا بإذن منه.
ويلغي الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة، عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.
المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 10
تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطى وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 11
يلغي الترخيص في الأحوال الآتية:
1-إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.
2-بناءً على طلب صاحب الترخيص.
3-إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون ابلاغ الوزارة.
4-إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.
5-إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناءً على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.
6-إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7-إذا خالف الشروط الصحية، أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو سلع أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة.
8-إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون.
9-إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.
المادة 12
ما لم ينص في قانون آخر عقوبة أشد، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 13
يغلق المحل إدارياً في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة.
المادة 14
تحدد اللائحة إجراءات انتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.
المادة 15
للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة – ممن لهم صفة الضبطية القضائية -التفتيش على التراخيص والمحال التجارية، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة 16
يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وزير التجارة والصناعة،
– بعد الاطلاع على القانون رقم 111/2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 2
تلغى اية قرارات تخالف او تتعارض مع احكام هذه اللائحة.
المادة 3
يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد.
اما اذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تجديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ نشره، وعلى كافة المسؤولين بالوزارة تنفيذه فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1434هـ.
الموافق 22 سبتمبر 2013م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية
المادة 1
يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:
أ – نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب – موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغي العمل بكافة النماذج المعمول بها حاليا.
- أضيفت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم 601 لسنة 2018
المادة 2
يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا.
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة 3
يصدر الترخيص مؤقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.
المادة 4
تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:
أ- الترخيص التجاري (فردي).
يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ،2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
ب- ترخيص شركات الاشخاص والشركات المساهمة:
تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.
المادة 5
ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.
المادة 6
تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.
المادة 7
تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:
اولا: في حالة انتقال الترخيص الى الورثة:
1- شروط انتقال الترخيص:
أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.
ب- ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.
ج- في حال الانشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة او من يقوم مقامه).
وفي كافة الاحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بحد اقصى ستة اشهر ويجوز منح مدة او مدد اخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.
2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:
أ- شهادة الوفاة.
ب- حصر وراثه.
ج- توكيل من الورثة لواحد منهم او اكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي او الوصي او القيم عند الاقتضاء.
ه- عقد او ايصال الايجار.
- يلغى البند ه بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017
ثانيا- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:
1- شروط التنازل:
أ) يجب الا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الاقارب حتى الدرجة الثانية.
ب) الا تنطوي حالة التنازل على احدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.
ج) يجب ان يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
د) ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط او المهنة محل الترخيص.
2- مستندات التنازل:
أ- يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في اولا من الملحق رقم 2 ما عدا شهادة رأس المال.
ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه او من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل اي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي او امر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.
المادة 8
يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة على الطلبات المقدمة منه للجهة الادارية على النحو التالي:
التسلسل |
الاجراء |
فردي |
شركات اشخاص |
شركات مساهمة |
1 |
اصدار |
80 |
150 |
عامة 250 |
مقفلة 200 |
||||
2 |
ترخيص مؤقت |
40 |
80 |
لا يوجد |
3 |
اصدار فرع محلي / خليجي |
لا يوجد |
80 |
عامة 150 |
4 |
تنازل |
80 |
لا يوجد |
لا يوجد |
5 |
تحويل ترخيص فردي الى شركة |
لا يوجد |
150 |
لا يوجد |
6 |
تحويل ترخيص شركة الى فردي |
90 |
لا يوجد |
لا يوجد |
7 |
تحويل ورثة |
40 |
لا يوجد |
لا يوجد |
8 |
تجديد |
40 |
رئيسية 80 |
رئيسية عامة 30 |
فروع 40 |
رئيسية مقفلة 100 |
|||
فروع عامة 90 |
||||
فروع مقفلة 50 |
||||
9 |
عنوان |
40 |
60 |
80 |
10 |
نشاط (اضافة او حذف او تغيير) |
40 |
عقد 70 |
80 |
ترخيص 60 |
||||
فرع 60 |
||||
11 |
بدل فاقد / تالف |
40 |
60 |
80 |
12 |
تحويل ترخيص سمسرة الى تجارة |
80 |
لا يوجد |
لا يوجد |
13 |
تغيير كيان قانوني |
لا يوجد |
150 |
عامة 250 |
مقفلة 200 |
||||
14 |
دخول شريك |
لا يوجد |
60 |
لا يوجد |
15 |
خروج شريك |
لا يوجد |
60 |
لا يوجد |
16 |
تعديل بند الادارة |
لا يوجد |
60 |
لا يوجد |
17 |
تعديل الحصص |
لا يوجد |
60 |
لا يوجد |
18 |
زيادة رأس المال |
لا يوجد |
60 |
عامة 100 |
مقفلة 60 |
||||
19 |
تخفيض رأس المال |
لا يوجد |
40 |
عامة 80 |
مقفلة 60 |
||||
20 |
ضم ترخيص فردي الى شركة قائمة |
لا يوجد |
80 |
لا يوجد |
21 |
تعديل اسم تجاري |
40 |
رئيسية 60 |
80 |
22 |
تعديل عنوان تجاري |
لا يوجد |
60 |
لا يوجد |
23 |
تصديق الترخيص |
10 |
10 |
10 |
24 |
طلب اجراء تعديل على الترخيص |
40 |
60 |
80 |
25 |
الغاء |
20 |
رئيسية 60 |
عامة 80 |
فرع 20 |
مقفلة 60 |
|||
26 |
الغاء والترخيص مفقود |
40 |
رئيسية 80 |
عامة 100 |
فرع 40 |
مقفلة 80 |
|||
27 |
شهادة سجل اعضاء مجلس الادارة |
لا يوجد |
اصدار 80 |
اصدار 80 |
تغيير 40 |
تغيير 40 |
|||
28 |
شهادة سجل المفوضين بالتوقيع |
لا يوجد |
اصدار او تغيير 30 |
اصدار او تغيير 30 |
29 |
شهادة سجل اعضاء مجلس الإدارة للمحكمة |
لا يوجد |
40 |
40 |
30 |
شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة |
لا يوجد |
40 |
40 |
31 |
طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) |
1 |
1 |
1 |
الإجراء |
فردي |
شركات الأشخاص |
الشركات المساهمة |
إصدار الترخيص ويشمل – ترخيص جديد دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع – تنازل عن ترخيص – تحويل الترخيص من فردي إلى شركة |
40 د.ك |
80 د.ك |
150 د.ك |
- ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أيا كانت مشتملات الطلب .