الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم 165 لسنة 2024 بشان الربط البيني للرسائل النصية التي تباع بالجملة

 

مجلس الإدارة

– بـعـد الاطــلاع عـلـى القانـون رقـم (37) لسنـة 2014، بإنـشـاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات وتعديلاتـه،

– وعـلـى المــرســـوم رقــــم (144) لــســنـــة 2022، بتـشــكـيـــل مـجــلــس إدارة الــهـيـئـــة الـعــامــة للاتصـالات وتـقـنـيــة المـعـلـومـــات ،

– وعـلى قــرار مـجـلــس الــوزراء الـمـوقــر رقــم (993) لـسـنــة 2015، بإصــدار الـلائـحــة الـتـنـفـيـذيــة لـلـقـانــون رقــم (37) لـسـنـة 2014، بإنـشــاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات،

– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة في اجتماعه رقـــم (6/2024) المنعقد بـتـاريــخ 12 يونيو 2024                  

– وبــنــــاء عــلــــى مــــا تــقــتــضــيــــه مــصــلــحــــة الــعــمــــل.

 

قـــــرر

المــادة الأولــى

تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة.

 

المــادة الثـانـيــة

تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتحديد سعر التحاسب لإنهاء كافة أنواع الرسائل النصية القصيرة بمبلغ (5) فلس للرسالة الواحدة.

 

المــادة الثالثة

تزويد الهيئة بمسودة نهائية للملحق الخاص بالربط البيني للرسائل النصية القصيرة بكافة أنواعها خلال 30 يوم من صدور القرار، وأن تكون ملحقة لاتفاقيات الربط البيني الرئيسية التي تم اعتمادها بموجب القرار رقم 120 لسنة 2020.

 

المــادة الرابعة

عـلـــى الـجــهـــات المـخــتــصـــة تـنـفـيـــذ هـــــذا الـــقــــرار كــــل فـيـمـــا يـخــصـــه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة     

للاتصـالات وتقنيــة المعلومـات بالإنابة

م/ عبد الله خالد العجمي           

صدر في تاريخ: 10 يوليو 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية