صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الوزراء مرسوم رقم 7 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتجنب الاردواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى راس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 ،

– وبناء على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي والموقعة في مدينة دبي بتاريخ 11 فبراير 2024 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون .

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                      

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                               

       وزير الخارجية                                                                       

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                           

 

صدر بقصر السيف في : 2 المحرم 1446هـ

الموافق: 8 يوليو 2024م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2024

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في المسائل الضريبية فقد تم الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي والموقعة في مدنية دبي بتاريخ 11/2/2024.

وقد حددت المادة (1) الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق تطبيقها ،وبينت المادة (2) الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية بأحكامها ، وتناولت المادة (3) التعاريف العامة المتعلقة بالمصطلحات الواردة فيها ، وتكفلت المادة (4) ببيان أحكام المقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين، وأوضحت المادة (5) المقصود بالمنشأة الدائمة

وهي المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

وأجازت المادة (6) إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

وبينت المادة (7) أرباح الأعمال التي تخضع للضريبة في الدول المتعاقدة ، حيث تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها .

ونظمت المادة (8) النقل البحري والجوي والبري، حيث تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع .

وأشارت المادة (9) إلى المشروعات المشتركة ، وجواز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، عندما يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وعندما يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وتناولت المادة (10) أرباح الأسهم الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والمقصود بهذا المصطلح الدخل من الأسهم أو أسهم أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو أي حقوق أخرى لا تمثل مطالبات ديون أو المساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً

لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

وبينت المادة (11) الفائدة الخاضعة للضريبة ، والمقصود بهذا المصطلح حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن ، وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق .

وأشارت المادة (12) إلى الإتاوات التي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، والمقصود بها المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية أو معلومات سر الصناعة) المتعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية .

وأجازت المادة (13) أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة والأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والأرباح الناتجة عن نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي وغيرها .

وأشارت المادة (14) إلى أن الدخل من الوظيفة من الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفته ، يكون خاضعاً للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ونصت المادة (15) على خضوع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ، والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

وتناولت المادة (16) الحكم الخاص بالدخل الذي يكسبه مقيم في دولة

متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني أو رياضي أو غيره، والذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

وقد نظمت المادة (17) خضوع المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ، للضريبة فقط في تلك الدولة.

وبينت المادة (18) أن الخدمات الحكومية من الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

وتناولت المادة (19) أحكام الضريبة الخاصة بالمدرسين والباحثين واختصت المادة (20) بحكمها الطلاب والمتدربين ، فالمبالغ التي يستلمها الطالب أو المتدرب المهني بغرض إعاشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة .

وأشارت المادة (21) إلى الاستثمارات الحكومية ، حيث تخضع استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها ، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

وبينت المادة (22) الحكم الخاص بالدخل الآخر ، حيث تخضع للضريبة

عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية فقط في تلك الدولة المتعاقدة .

وأجازت المادة (23) أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة .

واشتملت المادة (24) على إجراءات إلغاء الازدواج الضريبي.

وأوردت المادة (25) حكماً خاصاً بعدم التمييز ، فالأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.

وحددت المادة (26) إجراءات الاتفاق المتبادل .

وبينت المادة (27) أحكام تبادل المعلومات فيما بين الدول المتعاقدة.

وأوردت المادة (28) أحكاما عامة متنوعة .

ونص المادة (29) على أحكام استحقاق المزايا ، فأوجبت عدم منح أي مزايا بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول منحها وفقاً للضوابط الواردة بها .

وقررت المادة (30) أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة .

ونصت المادة (31) على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية المطبقة للتصديق عليها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين ، من تاريخ استلام آخر الإخطارين .

واشتملت المادة (32) على الأحكام الخاصة بمدة سريان الاتفاقية ، وإجراءات الإنهاء .

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي ، وقد طلبت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ .

وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.

لذا فقد أعد المرسوم بقانون المرفق بالموافقة عليها

 

اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب

على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

إن حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية ولتعزيز التعاون في المسائل الضريبية،

لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من الاتفاقية لغرض الحصول على إعفاءات توفرها هذه الاتفاقية للانتفاع غير المباشر لمقيمين في دولة ثالثة)،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة 1

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

2- لأغراض هذه الاتفاقية، يعد الدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب أو من خلال أي منهما ويعامل بأنه مالي وشفاف بموجب القانون الضريبي بأي من الدولتين المتعاقدتين، على أنه دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة لكن فقط بمقدار معاملة ذلك الدخل لأغراض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة على أنه دخل مقيم فيها .

 

مادة 2

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 – تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2- تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي:

(أ) بالنسبة الى دولة الكويت:

(1) مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008

(2) قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961؛

(3) قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية؛

مشاراً إليها فيما بعد بـ “الضريبة الكويتية”)

(ب) بالنسبة الى دولة الإمارات العربية المتحدة:

(1) ضريبة الدخل

(2) ضريبة الشركات

(مشاراً إليها فيما بعد بـ “الضريبة الإماراتية).

4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تعرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أحداهما الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.

 

مادة 3

تعاريف عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص

(ب) يعني مصطلح “شركة أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة

(ج) تخي عبارنا مشروع تابع لدولة متعاقدة” و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(د) تعني عبارة النقل الدولي أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغليها. والتي يتواجد بها مركز الإدارة الغطي لمشروع تابع لدولة متعاقدة، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو للطائرة

فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ه) يعني مصطلح “الكويت” إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية؛

(و) يعني مصطلح دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في مناها الجغرافي تخي الأقاليم والجزر التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الامارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر، قاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه؛

(ز) يعني مصطلح “مواطن” فيما يتعلق بدولة متعاقدة:

(1) أي فرد حائز على الجنسية أو المواطنة لتلك الدولة المتعاقدة؛

(2) أي شخص قانوني، أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة؛

(ح) يعني مصطلح “ضريبة الضريبة الكويتية أو الضريبة الإماراتية، حسبما يقتضي سياق النص؛

(ط) تعني عبارة السلطة المختصة:

(1) في حالة دولة الكويت: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية؛

(2) في حالة دولة الامارات العربية المتحدة: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية؛

2- فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلافاً لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يسود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة.

 

مادة 4

المقيم

1-لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم في دولة متعاقدة:

(أ) في حالة دولة الكويت: الفرد الذي يكون كويتي الجنسية وموطنه الكويت، وأي شركة او كيان يتم تأسيسه في الكويت.

(ب) في حالة دولة الامارات العربية المتحدة:

(1) مواطن دولة الامارات العربية المتحدة؛

(2) الفرد والذي يكون بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة مقيما في الإمارات العربية المتحدة أو يكون مسكنه المعتاد أو مركز مصالحه الحيوية والتي تكون العلاقة أقرب لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

(3) أي كيان أو شركة تؤسس في دولة الامارات العربية المتحدة.

2- لأغراض الفقرة (1) فإن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة تشمل أيضاً:

(أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها؛

(ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه؛

(ج) أي كيان يتم تأسيسه في تلك الدولة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة مطية تتبع لها أو مؤسسة حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دول ثالثة.

3- حيثما يكون فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحد على النحو التالي:

(أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

(ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له بها محل إقامة معتاد؛

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها؛

(د) إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.

4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) شخص ما، خلاف الفرد، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر عندئذٍ مقيماً فقط في الدولة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي.

 

مادة 5

المنشأة الدائمة

1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة منشأة دائمة المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة منشأة دائمة بصفة خاصة:

(1) مركز الإدارة

(ب) فرع؛

(جـ) مكتب؛

(د) مصنع؛

(هـ) ورشة؛

(و) مزرعة أو أي أراضي مزروعة؛

(ز) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية؛

3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

4- إن تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية أو الإدارية، بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة

يعتبر منشأة دائمة، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من 3 أشهر ضمن أي فترة أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية.

5- يعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة للمتعاقدة الأخرى إذا تم استخدام معدات جوهرية لمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة اثنى عشر شهراً أو تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع تبدأ او تنتهي في السنة الضريبية.

6- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة، فإن عبارة “منشأة دائمة لا تشمل الآتي:

(أ) استخدام مرافق فقط الغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع؛

(ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التعليم؛

(ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛

(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط الغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات، للمشروع؛

(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل المشروع، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة؛

(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة؛

7- بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا عمل شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (8) ، لصالح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إذا تحققت إحدى الحالات التالية كان لديه ويزاول بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة (6) والتي، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للصل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقاً لأحكام هذه الفترة.

8- لا يعتبر أن المشروع تابع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى، يكون مسيطراً عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

9-إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

مادة 6

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن المراكب، والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للممتلكات غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً على الدخل من الممتلكات غير المنقولة للمشروع.

 

مادة 7

أرباح الأعمال

1 – تخضع الأرباح العائدة المشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها. فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تتسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تكبدها للمشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أي مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، أخذاً بعين الاعتبار أي قوانين أو نظم مطبقة.

4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تتسب الى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة العرف غير في هذه المادة.

5- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6- لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاب يقضي بغير ذلك.

7- عندما تشتمل الأرباح على عناصر الدخل تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

مادة 8

النقل البحري والجوي والبري

1 تخضع أرباح تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة القطبي التابع للمشروع.

2- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل الآتي:

(أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات دون طاقم؛

(ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات، والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع؛

حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.

 

مادة 9

المشروعات المشتركة

1- عندما :

(أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين أولا وجود هذه الشروط لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها الى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – وأخضعتها الضريبة تبعاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً.

 

مادة 10

أرباح الأسهم

1-تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى إذا كان ذلك للمقيم المالك المستفيد من أرباح الأسهم.

لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها للشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

2-يعني مصطلح أرياح الأسهم حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع أو حقوق “الانتفاع أو أسهم للتعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنص الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

3- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة

دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7.

 

مادة 11

الفائدة

1-تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة.

2- يعني مصطلح “الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تصل هذا الحق، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو المسندات أو سندات الدين، كذلك الدخل الذي يخضع لنف الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. ولا تعتبر مدفوعات غرامة التأخير كفائدة لغرض هذه المادة.

3-لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة نائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7.

4- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة على أية حال إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها، له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة وتصلت تلك المنشأة الدائمة. عبه هذه القائدة، فإن مثل هذه القائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في تلك الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

5- حيثما يتبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك للمستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة بظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

 

مادة 12

الإتاوات

1- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الإتاوات الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً القانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات عقيماً في تلك الدولة المتعاقدة

فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10% من القيمة الإجمالية للإتاوات. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بطريقة تحديد تطبيق هذا القيد.

3- يعني مصطلح “إتاوات” حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بنا في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية أو معلومات (سر الصناعة متعلقة بخيرات صناعية أو تجارية أو (المعرفة العلمية).

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان للمالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7.

5- إذا تبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الإتاوات أو بينهما معا وبين شخص آخر، أن قيمة الإتاوات، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

مادة 12 (أ)

الخدمات الفنية

1- يجوز ان يخضع الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والناشئ في دولة متعاقدة والمتحقق لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-ومع ذلك، وعلى رغم من احكام المادة 14 من هذه الاتفاقية، ومراعاة لحكام المواد 8 و 15 و 16 من هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع الدخل من الخدمات الفنية الناشئ في دولة متعاقدة أيضا للضريبة في تلك الدولة وفقا لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان أملاك المنتفع من هذا الدخل مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب الا تزيد على 10% من المبلغ الإجمالي للدخل من الخدمات الفنية.

3- يعني مصطلح الدخل من الخدمات الفنية كما هو مستخدم في هذه المادة أي مدفوعات مقابل أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية، ما لم يتم الدفع:

(أ) لموظف الشخص الذي يقوم بالدفع؛

(ب) التدريس في مؤسسة تعليمية أو للتدريس من قبل مؤسسة تعليمية؛

(ج) أو من قبل فرد مقابل الخدمات للاستعمال الشخصي للفرد؛

4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا كان للمالك المنتفع من الدخل من الخدمات الفنية، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يمارس نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ

فيها الدخل من الخدمات الفنية من خلال منشأه دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى، أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابته تقع في تلك الدولة الأخرى ويرتبط الدخل من الخدمات الفنية فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري لحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية، وفقا للحالة.

5 – لأغراض هذه المادة، مع مراعاة الفترة (6)، يعتبر الدخل من الخدمات الفنية انه قد نشأ في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيما في تلك الدولة، أو إذا كان الشخص الدافع، سواء كان ذلك الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لديه في دولة متعاقدة منشأه دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الالتزام المتعلق بالدخل وهي التي تتحمله.

6- لأغراض هذه المادة، لا يعتبر الدخل من الخدمات الغنية ناشئا في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيما في تلك الدولة المتعاقدة ويزاول اعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاء دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى أو يكتب للدخل من الوظيفة من خلال قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة الالتزام المرتبط بذلك الدخل.

7- عندما يكون مبلغ الخدمات الفنية بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص اخر – فيما يتعلق بالخدمات الفنية التي يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق علية بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن احكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فأن الجزء الزائد من المدفوعات يضل خاضعاً للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الاحكام الأخرى هذه الاتفاقية.

8-لا تسري احكام هذه المادة في حالة الاتفاقيات الفنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدين أو إحدى مؤسساتها ذات الصلة.

 

مادة 13

الأرباح الرأسمالية

1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6 والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تشيع الدولة متعاقدة في للدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح التي القا من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز

الإدارة الفعلي للمشروع.

4- (أ) الأرباح التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم في شركة أو شركة أشخاص أو فائدة مماثلة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت في أي وقت خلال مدة 365 يوما السابقة لنقل الملكية، تكتسب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 50 بالمائة من قيمتها من ممتلكات غير منقولة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى كما هي معرفة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

ب) لا تسري احكام الفقرة (أ) على الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم الشركات التي يتم ادراجها في سوق الأوراق المالية للمعترف بها في أي من الدولتين.

5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و(4) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية ..

 

مادة 14

الدخل من وظيفة

1-مع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 18 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافاة المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-بالرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا

توفرت كافة الشروط التالية:

(أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛

(ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى؛

(جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في تلك الدولة.

3-بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

4- الموظفين الأرضيين المعينين من قبل المكتب الرئيسي لشركة الطيران الوطنية لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تعفى من الضرائب المفروضة على الأمور في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

مادة 15

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

 

مادة 16

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من أحكام المادة 14 فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس الفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المادة 14 يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.

3- لا تنطبق أحكام الفترتين (1) و (2) على الدخل المكتسب من قبل فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة الأخرى قد تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المذكورة أولاً، بما في ذلك أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها، ولا على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على أن لا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفراً للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها.

 

مادة 17

المعاشات التقاعدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 18 فإن المعاشات التقاعدية والمكافئات الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد للمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

 

مادة 18

الخدمات الحكومية

1- (أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للقسم الفرعي أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:

(1) أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة؛ أو

(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.

2 (أ) بالرغم من أحكام الفقرة (1) المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة الأخرى التي تدفع أو التي تقع من صناديق مؤسسة من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم الفرعي أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي والمكافآت المشابهة الأخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في ومواطناً من تلك الدولة.

3- تتطبق أحكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها .

 

مادة 19

المدرسون والباحثون

الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات متتالية فقط لغرض التدريس أو القاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.

 

مادة 20

الطلاب والمتدربون

1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تطيعه أو تدربيه أو إعاشة معيشته أو دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2-بالرغم من أحكام الفقرة (1) المكافأة الخاصة بالطالب أو المتدرب والذي يكون أو كان فوراً قبل زيارته للدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو متواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه لو تدريب مستمد من خدمات مؤقتة في الدولة المذكورة أولاً أن يخضع للضرائب في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه الخدمات تتعلق بتعليمه أو تدريبه وأن هذه تكون المكافأة لتلك الخدمات الضرورية لاستكمال الموارد المتاحة لغرض معيشته.

 

مادة 21

الاستثمارات الحكومية

1- بصرف النظر عن أي حكم من الاحكام هذه الاتفاقية، فان استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات (بما فيه الدخل المذكور في المواد 10 و 11

و 12 و 12 (أ) و 13 من هذه الاتفاقية)، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا. ومع ذلك، لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية طريقة تطبيق هذا الحكم بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.

2- لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بدولة الكويت، فإن استثمارات دولة متعاقدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:

(أ) تلك الدولة أو أي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة أو أداة أو كيان قانون عام تابعة لها، بما فيها:

(1) بنك الكويت المركزي؛

(2) البيئة العامة للاستثمار؛

(3) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛

(4) الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

(5) مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؛

(6) مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة والزميلة؛

(7) هيئة أسواق المال؛

(ب) أي كيان مملوك بالكامل يشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفترتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.

(ج) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات.

3 – لأغراض هذه المادة وفيما يتعلق بدولة الامارات العربية المتحدة فإن استثمارات دولة متعاقدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعني الاستثمارات التي تقوم بها:

(1) البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة؛

(2) البيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

(3) صندوق ابوظبي للتقاعد؛

(4) شركة طيران الامارات ومؤسساتها ؛

(5) شركة طيران الاتحاد ومؤسساتها

(6) جهاز أبوظبي للاستثمار

(7) جهاز الامارات للاستثمار

(8) مجلس أبوظبي للاستثمار؛

(9) مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

(10) موانئ دبي العالمية

(11) شركة مبادلة للاستثمار

(12) شركة بترول أبوظبي الوطنية؛

(13) ابوظبي القابضة؛

(14) أي كيان مملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص مذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة

(15) أي كيان آخر مماثل قد يتم تحديده والاتفاق عليه بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات

 

مادة 22

الدخل الآخر

1 – عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد المسابقة من هذه الاتفاقية سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2 – لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، خلاف الدخل من الأموال غير المنقولة حسبما عرفته الفقرة (2) من المادة 6 إذا كان المستفيد من هذا الدخل كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها، ويكون الحق أو الملكية التي يدفع بسببها هذا الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في هذه الحالة فإن أحكام المادة 7 أو المادة 14 تنطبق حسبما تكون الحالة.

 

مادة 23

رأس المال

1 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة والمشار إليها في المادة 6 والتي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة في تلك الدولة.

2 – يجوز أن يخضع رأس المال الممثل في أموال منقولة التي تشكل جزءاً من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع للدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 – رأس المال المتمثل في السفن، الطائرات في مجال النقل الدولي، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن، الطائرات والقوارب سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4 – تخضع كافة العناصر الأخرى لرأس المال المملوكة لمقيم في الدولة المتعاقدة فقط في تلك الدولة.

 

مادة 24

الغاء الازدواج الضريبي

1- يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين عالم توجد أحكام نقص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

2- يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرات التالية لهذه المادة:

(أ) في حالة دولة الكويت:

عندما يصل مقيم في دولة الكويت على دخل أو يمتلك رأس مال الذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت. تسمح دولة الكويت بخصم من ضريبة الدخل على ذلك المقيم مبلغ مساوي لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في دولة الامارات العربية المتحدة ويخصم من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم مبلغ مساوي الضريبة رأس المال المدفوع في دولة الامارات العربية المتحدة، مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

(ب) في حالة دولة الامارات العربية المتحدة:

عندما يحصل مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة على دخل أو يمتلك رأس مال الذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تسمح دولة الامارات العربية المتحدة بخصم من ضريبة الدخل على ذلك المقيم مبلغ مساوي لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في دولة الكويت ويخصم من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم مبلغ مساوي لضريبة رأس المال المدفوع في دولة الكويت، مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الداخل أو رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في دولة الكويت.

3-لأغراض السماح بإعطاء الخصم في الدولة المتعاقدة تشمل الضريبة المدفوعة، في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة المفروضة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وتم إخاءها أو تخفيضها طبقاً لقوانين وإجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية وضعت لتشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك وفقاً للقوانين السارية في أي من الدولتين.

 

مادة 25

عدم التمييز

1- الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.

2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لدول ثالثة تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها.

3- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمنا عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في أي دولة ثالثة.

4- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع الزاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها.

5- يعني مصطلح “ضريبة” في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.

 

مادة 26

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية.

2-يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع الاتفاقية. أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة للمحلية للدولتين المتعاقدتين.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تقليل أي صعوبة أو معالجة أي شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لمهما أن تتشاورا معا للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في الاتفاقية.

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما بصورة مباشرة، بما في ذلك التواصل عن طريق هيئة مشتركة تتألف منهما أو من ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

 

مادة 27

تبادل المعلومات

1- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تتبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات ليس مقيداً بالمادتين 1 و 2 لهذه الاتفاقية.

2-أي معلومات يتم استلامها وفقا للفقرة (1) من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والجهات الإدارية ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم وفقاً لتحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار اليها في الفقرة

(1) – وبناء على ما ذكر أعلام، سوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية.

3- لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرتين مما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة:

(أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ج) بتقديم معلومات تؤدي الى كشف سر يتعلق بتجارة أو عمل أو صناعة أو سر مهني أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4- إذا كانت المعلومات مطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية ان الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة (3) ولكن لا تجيز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

5- لا يجوز بأي حال أن تفسر لحكام الفقرة (3) على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات بمجرد انها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مفوض أو شخص يتصرف وفق وكالة أو صفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بحصص تتنطق بملكية شخص ما.

 

مادة 28

أحكام متنوعة

1- يجب الا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في أي حال أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو خصومات أخرى تمنح الآن أو فيما بعد بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تقرض من قبل تلك الدولة إما:

(أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة؛

(ب) بموجب أي اتفاق آخر خاص بالضرائب في إطار التعاون الاقتصادي والتقني بين الدولتين المتعاقدتين أو بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- يحق السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين وضع نظم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة 29

استحقاق المزايا

على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، يجب عدم منح أي مزايا بموجب هذه اتفاقية فيما يتعلق بخصر نخل إذا كان من المعقول، منحها، مع الأخذ بالاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تدل على أن الحصول على هذه المزايا كان إحدى الغايات الرئيسية لأني ترتيب أو عملية أنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

 

مادة 30

أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو البيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

 

مادة 31

النفاذ

1-تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين، وتسري ..

أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

2 – تطبق لحكام هذه الاتفاقية:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ؛

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

مادة 32

المدة والإنهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إطار الإنهاء؛

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.

يشهد على ذلك كل من المفوضين من الدولة المتعاقدة الموقعة على هذه الاتفاقية.

حررت في دبي في هذا اليوم الأول من شهر شعبان 1445 هـ الموافق ليوم الحادي عشر من شهر فبراير 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة دولة الكويت

د. أنور علي المضف

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن هادي الحسيني

وزير دولة الشئون المالية

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية