بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 من ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي،
– وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 76 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،
– وعلى القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات،
– وبناء على عرض وزير المالية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:
المعلومات: أي وقائع، أو بيان أو مستند، أو تقرير أو سجل بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أي معلومات تحتفظ بها البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، أو جهاز الأمناء، أو أي أشخاص بما في ذلك المرشحون والأمناء الذين يعملون بالوكالة أو بصفة ائتمانية.
اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون والدستور.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الترتيب القانوني: كل علاقة تنشأ بموجب عقد أو التزامات بين طرفين أو أكثر أو فيما يتعلق بالممتلكات التي لا تؤدي إلى ظهور شخص اعتباري، مثل الصناديق الائتمانية والترتيبات المماثلة الأخرى.
الكيان: الشخص أو الترتيب القانوني.
السلطة المختصة: وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانوناً.
الدولة: أي دولة، أو ولاية، أو مملكة، أو امارة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو جزر، او اي شكل آخر من الكيانات الدولية التي تمثل منطقة تسري عليها اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الأشخاص المسيطرون: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على الكيان. وفي حالة المؤسسة الائتمانية، يقصد بهذا المصطلح المتصرف والأمناء، والوصي (إن وجد) والمستفيدون أو فئة منهم، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فاعلة ومطلقة على المؤسسة الائتمانية، وفي حالة الترتيب القانوني الذي لا يكون مؤسسة ائتمانية، يقصد بذلك المصطلح الأشخاص الذين يشغلون مناصب مساوية أو مشابهة. ويتم تفسير مصطلح “الأشخاص المسيطرون” بطريقة تتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شهادة التصديق الذاتي: بيان يتعلق بحساب مالي تم فتحه لدى مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالإبلاغ، يتضمن المعلومات المتعلقة بالحساب المعلومات التي تطلبها المؤسسة لغرض الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية والمعلومات المقدمة من صاحب الحساب أو الشخص المسيطر في كيان غير مالي سلبي.
المؤسسة المالية: مؤسسة حفظ أموال، أو مؤسسة إيداع، أو كيان استثماري، أو شركة تأمين محددة.
المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ: اي مؤسسة مالية أو فرع المؤسسة مالية مقيم أيا منهما في دولة الكويت ولا تعتبر من ضمن المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ أي مؤسسة مالية من المؤسسات التالية:
أ) كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي، خلاف ما يتعلق بدفعة ناشئة عن التزام مرتبط بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط به شركة تأمين محددة، مؤسسة حفظ اموال، أو مؤسسة إيداع أموال.
ب) صندوق تقاعد واسع المشاركة؛ صندوق تقاعد ضيق المشاركة؛ صندوق تقاعد كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي؛ أو جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة.
ج) أداة استثمار جماعي معفاة.
د) استئمان إلى الدرجة التي يكون فيها الوصي على الاستئمان مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ويبلغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بشأن جميع حسابات الاستئمان التي يتوجب الإبلاغ عنها.
هـ) أي كيان تم تعريفه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأنه مؤسسة مالية غير مكلفة بالإبلاغ. ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بقائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
اقرار المعلومات: تقرير يوضح معلومات معينة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي يتعين على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ تقديمها للسلطة المختصة.
العناية الواجبة: هي قواعد وإجراءات موصوفة في اللائحة التنفيذية والتي يجب ان يتم الالتزام بها لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الجهات الرقابية: الجهات التي تتولى أعمال الرقابة على المؤسسات المالية وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، وأية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقدم الخدمات: شخص أو كيان يقدم خدمات لطرف آخر.
الفصل الثاني
تبادل المعلومات
مادة 2
تتولى السلطة المختصة الإشراف على تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
ويجب على جميع الجهات والأشخاص تزويد هذه السلطة تلقائيا أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتلك الاتفاقيات.
مادة 3
يجوز طلب المعلومات من أي دولة وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها استجابة لطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
ويجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوم من تاريخ طلبها، ويجوز للسلطة المختصة تعديل هذه المدة.
مادة 4
للسلطة المختصة أن ترسل، ذاتياً وبدون طلب مسبق، المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
مادة 5
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المختصة رفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن احدى السنوات فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.
وفي جميع الأحوال يجب تقديم الاقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
مادة 6
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد اقراراتها.
مادة 7
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
مادة 8
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ إلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وذلك وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك).
ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.
مادة 9
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ حفظ وتوثيق إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية، بما فيها شهادات التصديق الذاتي، التي تحصل عليها أو تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح، لمدة لا تقل عن ست سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارسال اقرار المعلومات عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديمها للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها إلى لغات أخرى في حال طلب ذلك.
وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، يجب على لمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة ست سنوات على الأقل تبدأ من نهاية العام الذي اعتمدت فيه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ على إجراءات العناية الواجبة للتعامل مع الحساب على أنه حساب غير واجب الإبلاغ عنه.
ويحق للسلطة المختصة والجهات الرقابية كل وفق اختصاصه مراجعة هذه المستندات والسجلات دوريا للتأكد من الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
مادة 10
لا يعتد بالإجراءات والترتيبات التي تقوم بها المؤسسة المالية، أو مقدم خدمات أو أي شخص آخر لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم تكن.
مادة 11
يجوز للسلطة المختصة إصدار القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآلية إرسالها والنماذج الخاصة بها ومعايير الحكم على مدى صحتها.
الفصل الثالث
التدابير والعقوبات
مادة 12
يجوز للجهات الرقابية في حال ثبوت مخالفة من المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ للأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وهذا القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأنه، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
1- اصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3- اصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
5- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية او مدراءها والأشخاص المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
6- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط.
7- سحب ترخيص مزاولة النشاط.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.
مادة 13
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر.
كما لا تخل هذه العقوبات بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية اللازمة استناداً إلى هذا القانون أو القوانين الخاصة بهذه الجهات.
مادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي:
1- أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
2- اي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائيا للسلطة المختصة اقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بإرسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.
3- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- أي مراقب حسابات اعتمد اقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.
5- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بأي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9) من هذا القانون.
6- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.
8- أي شخص يقوم بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي ببيانات غير صحيحة.
مادة 15
يكون تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب كتابي من السلطة المختصة.
وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز التصالح مع المتهم بعد موافقة السلطة المختصة في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة وانهاء أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح القضاء الدعوى الجزائية، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من الجريمة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 16
تعامل أي معلومات تحصل عليها السلطة المختصة تنفيذا لهذا القانون على أنها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا وبما يتفق مع أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
مادة 17
لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود بشأن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.
مادة 18
في حال وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وبين أي قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون.
مادة 19
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 20
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في جريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 2 المحرم 1446هـ
الموافق: 8 يوليو 2024 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024
في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
لما كان التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.
ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتعزيز جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب وضمان الحماية الكاملة لحقوق دافعي الضرائب، فقد تم الاتفاق على إبرام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (المتعددة الأطراف) والتي وقعت عليها دولة الكويت في مدينة باريس بتاريخ 5/5/2017 وتمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2018 الصادر في 3/7/2018، وقد انبثق عن هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات أخرى في ذات الإطار، لذلك كان لزاماً إصدار تشريع ينص على كيفية تطبيق أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ بدولة الكويت، وينظم القواعد التي تكفل تنفيذ متطلبات تلك الاتفاقيات بشكل سليم، وفي هذا الإطار جاء المرسوم بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والذي يتكون من (20) مادة مقسمة على (4) فصول على النحو التالي:
تضمن الفصل الأول مادة وحيدة وهي المادة (1) الخاصة بتعريف الكلمات والعبارات التي تتطلب إيضاحا.
وجاء الفصل الثاني في المواد من (2) إلى (11) والتي تناولت الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، حيث أفادت المادة (2) أن وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانونا هو السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها، وألزمت هذه المادة جميع الجهات والأشخاص بالدولة بتزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها سواء تلقائيا أو بناءً على طلب الوزارة.
ونظمت المادة (3) أحكام تبادل المعلومات، إذ أجازت لدولة الكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الجهات والأشخاص المعنية بالدولة خلال (21) يوما من تاريخ طلبها وذلك لإرسالها للدولة الطالبة، واجازت المادة للسلطة المختصة تعديل هذه المهلة حسب المتطلبات والالتزامات الدولية.
ونصت المادة (4) على أن للسلطة المختصة الحق في أن ترسل ذاتيا وبدون طلب مسبق المعلومات للدول الأخرى وفقا لأحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ في دولة الكويت ونظمت المادة (5) الأحكام المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات، حيث ألزمت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن ترسل للسلطة المختصة إقراراً عن كل سنة ميلادية يتضمن المعلومات التي لديها والواجب الإبلاغ عنها، مع ضرورة مراعاة متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأوضحت ذات المادة أن عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات لا يعفى المؤسسة المالية أن تقدم إقراراً يفيد ذلك.
وحددت هذه المادة موعد تقديم الإقرارات المشار إليها بأن يكون خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار، وأجازت للسلطة المختصة حق تمديد هذه المدة حسب الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
واشترطت المادة (6) بأن تكون إقرارات المعلومات المقدمة للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة، وألا يكون مراقب الحسابات يعمل كمراقب حسابات لدى ذات المؤسسة المالية التي يدقق عليه إقراراتها ويعتمدها.
ولضمان حسن الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية بشكل سليم، أوجبت المادة (7) على جميع المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن تضع الأنظمة والإجراءات المناسبة وأن يكون لديها مراقب التزام.
كما أوجبت المادة (8) المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ بإلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي بالشكل المشار إليه بالقانون ولائحته التنفيذية، ووفقا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وذلك عند فتح حساب جديد، مع التزام المؤسسة بعدم الموافقة على فتح الحساب في حال عدم قيام العميل بتعبئة شهادة التصديق الذاتي وفق الاشتراطات المطلوبة.
وألزمت المادة (9) المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، بحفظ وتوثيق كافة إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وأن يشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تنشئها المؤسسة المالية أو تحصل عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح ولمدة لا تقل عن (6) سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إرسال إقرار المعلومات للسلطة المختصة عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديم تلك المستندات والسجلات للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها حال طلب أي منهما ذلك.
وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، أوضحت هذه المادة أنه يجب أيضا الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن (6) سنوات تبدأ من نهاية العام الذي تم فيه تصنيف الحساب، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة، باعتباره حساب غير واجب الإبلاغ عنه.
وجاءت الفقرة الأخيرة منها لتسلط الضوء على أحقية كل من السلطة المختصة والجهات الرقابية – كل وفق اختصاصه – بمراجعة تلك المستندات والسجلات بشكل دوري للتأكد من مدى سلامة تطبيق الأنظمة والإجراءات التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وبينت المادة (10) بأنه لا يعتد بكافة الإجراءات والترتيبات التي تتم لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم يكن.
واجازت المادة (11) للسلطة المختصة أن تصدر القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآليات إرسالها للسلطة المختصة والنماذج المتعلقة بها ونظم ومعايير الحكم على مدى سلامتها.
ونظم الفصل الثالث في المواد من (12 حتى 15) التدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وحددت المادة (12) بعض التدابير التي يحق للجهات الرقابية فرضها على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ حال ارتكاب المخالفة، وأحالت هذه المادة للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أي تدابير أخرى مناسبة.
وأشارت المادة (13) إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تخل بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، كما لا تخل أيضا بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
وحددت المادة (14) العقوبات التي يتم فرضها بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة الأحكام هذا القانون.
وأناطت المادة (15) بالنيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم جواز تحريك الدعوى العمومية بشأن تلك الجرائم إلا بناءً على طلب من السلطة المختصة.
كما أجازت هذه المادة للسلطة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الحد الأدنى من قيمة الغرامة المنصوص عليها وإنهاء أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية.
وحدد الفصل الرابع من هذا القانون في المواد من 16 إلى 20 الأحكام الختامية، حيث أكدت المادة (16) على سرية المعلومات التي تحصل عليها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانوناً.
ونصت المادة (17) على أنه لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود أخرى بشمال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.
وأشارت المادة (18) إلى أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر.
وأناطت المادة (19) بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وألزمت المادة (20) الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وبأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وزارة المالية
قرار رقم 75 لسنة 2024 بشان اصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شان تبادل المعلومات لغايات ضريبية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)،
– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية،
– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024، والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة ثالثة
على المختصين – كلٍ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير النفط بالوكالة
م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في: 22 ربيع الأول 1446ه
الموافق: 25 سبتمبر 2024م
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024
في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
الفصل الأول
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
– المرسوم بقانون: مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
– اللائحة: اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
– اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية تعني أي معاهدة أو اتفاقية دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون والدستور، ومنها:
1. الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، والموافق عليها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2015.
2. اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، والموافق عليها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2018.
3. الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.
– معيار الإبلاغ المشترك (CRS): المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014م وتعليقاته، وما يطرأ عليه من تعديلات.
– تعليقات معيار الإبلاغ المشترك: التعليقات بشأن معيار الإبلاغ المشترك الواردة في القسم (ب) من الجزء الثالث من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 من يوليو 2014م، وما يطرأ عليها من تحديثات.
– تبادل المعلومات عند الطلب: تبادل المعلومات بناءً على طلب يتم تقديمه من قبل دولة بشأن حالات معينة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
– الطلب: طلب يتم تقديمه للسلطة المختصة للحصول على المعلومات، وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
– الدولة الطالبة: الدولة التي تتقدم بطلب ليتم تزويدها بالمعلومات، وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
– التبادل التلقائي للمعلومات: التبادل التلقائي مع الدول الأخرى دون طلب مسبق وعلى فترات منتظمة محددة، وذلك للمعلومات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
– رقم التعريف الضريبي: رقم تعريفي خاص بالمكلف الضريبي، أو الرقم الذي يقوم بتلك الوظيفة في حال عدم وجود رقم تعريف ضريبي.
– حساب واجب الإبلاغ عنه: حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ، وتم تحديده بموجب إجراءات العناية الواجبة، المتفقة مع معيار الإبلاغ المشترك واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، على أنه حساب يعود لشخص أو أكثر يتوجب الإبلاغ عنهم بشأن دولة أخرى، أو حساب مالي يحتفظ به كيان غير مالي سلبي يتضمن شخصاً أو أكثر مسيطراً يتوجب الإبلاغ عنه بشأن دولة أخرى.
– الدول الواجب الإبلاغ لها:
1. لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في معيار الإبلاغ المشترك: أي دولة عدا دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
2. لأغراض الإبلاغ: أي دولة غير دولة الكويت، تكون طرفاً في اتفاقية معنية بتبادل المعلومات لغايات ضريبية.
– الدول المشاركة: أي دولة مدرجة في قائمة الدول المشاركة وفقاً لأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
– إجراءات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك: إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بشأن عملاء المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ، وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات مشابهة تخضع لها هذه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ.
– الدليل المستندي: تشمل عبارة “الدليل المستندي” أي مما يلي:
1. شهادة إقامة صادرة من جهة حكومية مختصة في الدولة التي يدعي المستفيد أنه يقيم فيها.
2. بالنسبة للأفراد أي وثيقة تعريف رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة، تشمل اسم الفرد وتستخدم لأغراض تحديد الهوية.
3. بالنسبة للكيانات، أي مستندات رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة، تشمل اسم الكيان وعنوان مركزه الرئيسي في الدولة الذي يدعي الإقامة فيها أو في الدولة التي تم تأسيسه فيها.
4. أي بيانات مالية مدققة، أو تقرير ائتمان صادر من طرف ثالث، أو طلب اشهار إفلاس، أو تقرير جهة تنظيمية للأوراق المالية.
أي كلمة أو عبارة لم يرد تعريف لها في هذه اللائحة، يكون لها نفس المعنى الوارد في المرسوم بقانون، والاتفاقيات الضريبية المشار إليها ومعيار الإبلاغ المشترك في حال خلو المرسوم بقانون من المعنى.
الفصل الثاني تبادل المعلومات
مادة 2
مهام السلطة المختصة
يحق للسلطة المختصة في سبيل الإشراف على تطبيق المرسوم بقانون
ولائحته القيام بالمهام التالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1. تحديد وتعديل تواريخ وأنماط الإبلاغ التي يتعين على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بها.
2. طلب واستلام أي معلومات يتعين الإبلاغ عنها.
3. الطلب من المؤسسة المالية أو الجهة الرقابية المختصة تقديم أي معلومات أو وثائق إضافية.
4. تجميع ومراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة التي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر حسب الأحوال.
5. إصدار النماذج اللازمة.
6. أي مهام أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ وضمان الالتزام بأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 3
مهام الجهات الرقابية
يحق للجهات الرقابية في سبيل تحقيق الامتثال بأحكام المرسوم بقانون ولائحته القيام بالمهام التالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1. إصدار التعليمات والتوجيهات للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2. إصدار النماذج التي يتعيّن تعبئتها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3. مساعدة السلطة المختصة في تجميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تطلبها أو يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر.
4. التعاون مع السلطة المختصة بشأن مراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة للتأكد من اكتمالها وصحتها.
5. أن تقدم للسلطة المختصة، بناءً على طلبها، المعلومات والوثائق والسجلات التي في حوزتها المتعلقة بالشخص المسيطر وصاحب الحساب بالمؤسسات المالية الخاضعين لرقابتها، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
6. اتخاذ إجراءات الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها.
7. تنظيم إجراءات التظلم المتعلقة بالتدابير الإدارية المقررة بموجب المرسوم بقانون ولائحته.
8. أي مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 4
تبادل المعلومات عند الطلب
1. يجوز للسلطة المختصة طلب معلومات محددة من أي دولة، كما يجوز للدول طلب معلومات محددة من دولة الكويت، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
2. لا يجوز للسلطة المختصة رفض طلب المعلومات استناداً إلى أن موضوع الطلب محل نزاع بدولة الكويت، أو أن المعلومات ليست ضرورية لأغراض ضريبية في دولة الكويت.
مادة 5
إجراءات وضوابط تبادل المعلومات عند الطلب
يكون للدول طلب المعلومات من دولة الكويت وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
1. يجب أن يتضمن طلب المعلومات ما يأتي:
أ. هوية الشخص أو الكيان المعني، حيث يمكن تحديدها بالاسم أو غير ذلك.
ب. وصف للمعلومات المطلوبة والشكل الذي ترغب فيه الدولة الطالبة في تلقي هذه المعلومات.
ج. الفترة التي تشير إليها المعلومات المطلوبة.
د. الغرض الضريبي لطلب المعلومات.
ه. أسباب الافتراض أن المعلومات المطلوبة موجودة في دولة الكويت أو من في حوزته أو تحت سيطرته المعلومات موجود في دولة الكويت.
و. اسم وعنوان من لديه المعلومات بالكويت، إذا كان معروفاً.
ز. إقرار بأن الطلب يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية للدولة الطالبة، بحيث يحق للدولة الطالبة الحصول على المعلومات طبقاً لقانونها أو في نطاق ممارساتها الإدارية العادية في حال كانت المعلومات بحوزتها.
ح. إقرار بأن الدولة الطالبة قد استنفذت جميع مصادر المعلومات المعتادة المتاحة بموجب إجراءاتها الضريبية المحلية ولم تستطع الحصول على المعلومات المطلوبة.
2. في حال الطلب الجماعي يجب أن يتضمن الطلب، بالإضافة الى المتطلبات الواردة في الفقرات (ب إلى ح) من البند (1) من هذه المادة، المعلومات التالية:
أ. وصف مفصل للمجموعة موضوع طلب المعلومات.
ب. ايضاح أن المعلومات المطلوبة ستساعد في تحديد الامتثال للالتزامات الضريبية لأعضاء المجموعة التي يشير إليها الطلب.
3. تبحث السلطة المختصة مدى توافق طلب المعلومات مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن من عدمه.
4. في حال عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البنود (من 1 إلى 3) من هذه المادة، يتعين على السلطة المختصة اخطار الدولة الطالبة بذلك، ومنحها الفرصة لتكملة طلبها.
5. إذا قررت السلطة المختصة، بعد اتباع الإجراء المذكور في البند (4) من هذه المادة، أن الطلب غير مستوف، فإن السلطة المختصة سترفض الطلب وتخطر الدولة الطالبة بذلك.
6. في حال كان الطلب مستوفياً، وأرسلته السلطة المختصة للشخص أو الجهة المعنية في دولة الكويت، فإنه يجب على الشخص أو الجهة الالتزام بتلبية الطلب وتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوما من تاريخ استلام الطلب، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة تعديل المدة المشار إليها بهذا البند.
مادة 6
التزامات معيار الإبلاغ المشترك
1. يجب على المؤسسات المالية الالتزام بأحكام معيار الإبلاغ المشترك متضمناً متطلبات العناية الواجبة.
2. لأغراض تطبيق معيار الإبلاغ المشترك، يجب الالتزام بالآتي:
أ) أن يُذكر، بإقرارات المعلومات، قيمة ما يعادل المبالغ التي تكون بالدولار الأمريكي بالدينار الكويتي طبقاً لسعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
ب) تطبيق الفقرة الفرعية (4) (ه) من القسم الثامن من معيار الإبلاغ المشترك على النحو الآتي: أن يكون الكيان كياناً مرتبطاً بكيان آخر إذا كان أي منهما يسيطر على الآخر، أو أن الكيانين يخضعان لسيطرة مشتركة، أو إذا كان كلاً منهما كيان استثماري كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (6) (ب) من الفقرة (أ) ويخضعان لإدارة مشتركة وتفي هذه الإدارة بالتزامات العناية الواجبة لهذين الكيانين الاستثماريين، ولهذا الغرض فإن السيطرة تشمل الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من (50٪) من حقوق التصويت والقيمة في الكيان”.
3. يجوز للسلطة المختصة إصدار تعليمات استرشادية بشأن تطبيق أحكام معيار الإبلاغ المشترك.
مادة 7
تحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ
يتعيّن على المؤسسات المالية أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات لتحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8
إقرار المعلومات
1. يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن ترسل إلى السلطة المختصة إقرارات المعلومات عن الحسابات الخاضعة للإبلاغ، وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أ. اقرارات معيار الإبلاغ المشترك: في موعد غايته 31 مايو من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار.
ب. اقرارات الفاتكا: في موعد غايته 31 أغسطس من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار.
2. يجب تقديم إقرارات المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام التقنية والنماذج المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
3. يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، لدى إعداد وتقديم إقرار المعلومات، الالتزام بمتطلبات وإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك أو في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، حسب الأحوال.
4. يجب أن يتضمن إقرار المعلومات جميع البيانات المطلوبة بموجب المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أ. اسم المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ والرقم المدني (إن وُجد).
ب. الاسم والعنوان ودولة الإقامة ورقم التعريف الضريبي (إن وُجد) لكل صاحب حساب واجب الإبلاغ عنه.
ج. رقم (أرقام) الحسابات.
د. رصيد أو قيمة الحساب في 31 ديسمبر من السنة المعنية أو في تاريخ إغلاق الحساب في حال تم إغلاقه خلال تلك السنة، ويشمل رصيد الحساب العائدات أو أي مبالغ مستلمة.
ه. عملة المبالغ المذكورة بالمعلومات المبلغ عنها.
و. تاريخ ومكان الميلاد (فيما يخص الأفراد).
ز. بالنسبة للكيانات التي تحتفظ بحسابات لدى المؤسسة المالية لا يقتصر الإفصاح عن البيانات المشار إليها أعلاه على الكيان فحسب، بل ينطبق أيضاً على أي من الأشخاص المسيطرين على الكيان.
5. إذا تأكد للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ خلال أي سنة ميلادية، إثر تطبيق إجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية والقواعد الصادرة عن السلطة المختصة، أنه لا يوجد لديها أي حساب مالي خاضع للإبلاغ، يتعين عليها إبلاغ السلطة المختصة بذلك بموجب إقرار معلومات صفري خلال نفس المواعيد المحددة لتقديم إقرار المعلومات عن الحسابات الخاضعة للإبلاغ.
6. يحق للسلطة المختصة أن ترسل المعلومات المشار إليها في هذه المادة تلقائياً إلى الدول الواجب الإبلاغ لها وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وذلك في موعد غايته 30 سبتمبر من السنة الميلادية التي تلي السنة المعنية بالإبلاغ بالنسبة لمعيار الإبلاغ المشترك، و31 ديسمبر من ذات السنة بالنسبة لفاتكا.
مادة 9
الحسابات بعملة غير الدولار
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ والتي لديها حسابات بعملة غير الدولار الأمريكي أن تحتسب الحد الأدنى للإبلاغ وفقاً لما يعادلها بالدولار الأمريكي طبقاً لسعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
مادة 10
تمديد مواعيد تقديم إقرارات المعلومات
يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تتقدم للسلطة المختصة بطلب تمديد موعد إرسال إقرار المعلومات المشار إليه بالمادة 8 من هذه اللائحة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، وذلك بشرط:
1. أن تقدم المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ طلب التمديد في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.
2. أن تكون أسباب طلب التمديد التي قدمتها المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ ضرورية ومقبولة لدى السلطة المختصة.
ويعتبر عدم قيام السلطة المختصة بالرد على طلب التمديد خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً ضمنياً له، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على الرفض الصريح أو الضمني للطلب.
مادة 11
الاستعانة بمقدمي الخدمات
يجوز للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن تستعين بمقدمي الخدمات للوفاء بالتزامات تقديم اقرارات المعلومات وإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال تظل هذه الالتزامات مسؤولية المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ.
مادة 12
الأنظمة والإجراءات الداخلية
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة التي تضمن الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأن تقوم بمراجعة واعتماد هذه السياسات والأنظمة والإجراءات بشكل دوري.
مادة 13
مراقب الالتزام
يجوز أن يكون مراقب الالتزام المشار إليه بالمادة 7 من المرسوم بقانون، هو ذاته المعيّن بشأن متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه.
مادة 14
هوية العميل والمستفيد الفعلي
يتعين على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها (اعرف عميلك)، بموجب الوثائق التالية:
1. البطاقة المدنية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
2. جواز أو وثيقة السفر بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.
3. الرخصة التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت.
4. الوثائق الصادرة من الجهات المختصة بالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة خارج دولة الكويت.
5. الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً ما يمثل الشخص المعني.
6. أي متطلبات أو وثائق أخرى منصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك.
ويجوز للجهة الرقابية المختصة أن تطلب من المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها.
مادة 15
متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة
1. يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع وحفظ وتوثيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك.
2. يعامل الحساب المالي على أنه حساب يجب الإبلاغ عنه اعتباراً من التاريخ الذي يُحدد فيه ذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني إلى السابع من معيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
3. لأغراض تحديد الأشخاص المسيطرين على صاحب الحساب المالي، يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تعتمد على المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك.
4. لا يجوز للمؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أن تعتمد على الشهادات الذاتيّة أو الأدلة المستندية، إذا كانت غير صحيحة أو غير موثوق فيها.
5. يجوز للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات المالية الجديدة على الحسابات المالية الموجودة مسبقاً، وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بالحسابات المالية مرتفعة القيمة على الحسابات المالية منخفضة القيمة.
6. يتم تحديد رصيد أو قيمة الحساب المالي بتاريخ اليوم الأخير من السنة الميلادية المعنية.
7. يمكن للمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ تطبيق إجراءات عنوان الإقامة للحسابات المالية منخفضة القيمة كما هو موضح في معيار الإبلاغ المشترك.
مادة 16
مكافحة ممارسات تجنب الالتزامات المفروضة
مع عدم الإخلال بالتدابير والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، لا يُعتد بالإجراءات والترتيبات التالية، وتُعد كأن لم تكن عند تحديد الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم بقانون ولائحته واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1. قيام مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أو مقدم خدمات أو أي شخص أو كيان بالتلاعب بأرصدة الحسابات في نهاية السنة لتجنب الإبلاغ.
2. تحويل أرصدة أفراد أو كيانات من حسابات يجب الإبلاغ عنها إلى حسابات مستثناة أو مؤسسات مالية غير مكلفة بالإبلاغ، وذلك لفترة قصيرة في نهاية العام لتجنب الإبلاغ.
3. عدم قيام المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ بإنشاء أي سجلات الكترونية أو إنشاء أنظمة آلية منفصلة عن بعضها البعض بشكل مصطنع، لتتجنب قواعد تجميع الحسابات.
4. أي إجراءات أو ترتيبات أخرى تهدف إلى تجنب الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم بقانون واللائحة ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات ذات الصلة.
الفصل الثالث
التدابير والعقوبات
مادة 17
الدعوى الجزائية
1. إذا اكتشفت الجهة الرقابية المعنية ثمة مخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته، فإنه يجب عليها إعداد مذكرة شارحة لموضوع وأسباب ومرتكب المخالفة وإخطار السلطة المختصة بها على أن يُرفق بها المستندات المؤيدة لارتكاب المخالفة.
2. إذا ارتأت السلطة المختصة أن المؤسسة المالية أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر قد ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون، يتعين عليها إخطاره كتابةً بما يلي:
أ. أنه ارتكب جريمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون مع تحديدها.
ب. تاريخ ارتكاب الجريمة.
ج. عرض التصالح عليه.
د. قيمة الغرامة المفروضة في حال التصالح.
3. على مُرتكب الجريمة سداد قيمة الغرامة المقررة في حال التصالح خلال مدة اقصاها 15 يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المرسل إليه.
4. تختص وزارة المالية بتحصيل الغرامات المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون.
5. إذا لم يقم مرتكب الجريمة بسداد الغرامة المقررة خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، تقوم السلطة المختصة بطلب تحريك الدعوى الجزائية.
6. يجوز للسلطة المختصة التنسيق مع الجهة المعنية بشأن وضع إجراءات تنظيمية لاستيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة لإجراءات التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
مادة 18
الممثل القانوني في الأشخاص الاعتبارية والكيانات الأخرى
لأغراض تطبيق أحكام الفصل الثالث من المرسوم بقانون، يكون الممثل القانوني بالنسبة للكيانات غير المحدد لها ممثل قانوني هو كل شريك أو عضو بالتضامن.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 19
اللجنة التنسيقية
تُشكل بقرار من وزير المالية لجنة تتولى التنسيق والتعاون فيما بينها لضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتذليل المعوقات التشريعية والإدارية والتقنية، ويكون أعضاء اللجنة من كل أو بعض الجهات الآتية:
1. وزارة المالية.
2. وزارة التجارة والصناعة.
3. إدارة الفتوى والتشريع.
4. بنك الكويت المركزي.
5. هيئة أسواق المال.
6. وحدة تنظيم التأمين.
7. أي جهة أخرى بدولة الكويت ذات صلة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مدة عضويتها ونظام عملها ومهامها، على أن توفر وزارة المالية المخصصات المالية اللازمة لمكافآت أعضائها.
مادة 20
القوائم
يجوز أن تُعد السلطة المختصة القوائم ذات الصلة بمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك، وعلى الأخص ما يلي:
1. قائمة الدول المشاركة وفقاً لأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
2. قائمة الدول الخاضعة للإبلاغ وفقاً لأحكام معيار الإبلاغ المشترك.
3. قائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
4. قائمة الحسابات المستثناة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.