صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الوزراء مرسوم رقم 6 لسنة 2024 في شان تبادل المعلومات لغايات ضريبية

 

بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 من ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي،

– وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2014 والقانون رقم 22 لسنة 2015،

– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

– وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 76 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،

– وعلى القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات،

– وبناء على عرض وزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:

المعلومات: أي وقائع، أو بيان أو مستند، أو تقرير أو سجل بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أي معلومات تحتفظ بها البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، أو جهاز الأمناء، أو أي أشخاص بما في ذلك المرشحون والأمناء الذين يعملون بالوكالة أو بصفة ائتمانية.

اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون والدستور.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الترتيب القانوني: كل علاقة تنشأ بموجب عقد أو التزامات بين طرفين أو أكثر أو فيما يتعلق بالممتلكات التي لا تؤدي إلى ظهور شخص اعتباري، مثل الصناديق الائتمانية والترتيبات المماثلة الأخرى.

الكيان: الشخص أو الترتيب القانوني.

السلطة المختصة: وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانوناً.

الدولة: أي دولة، أو ولاية، أو مملكة، أو امارة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو جزر، او اي شكل آخر من الكيانات الدولية التي تمثل منطقة تسري عليها اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

الأشخاص المسيطرون: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على الكيان. وفي حالة المؤسسة الائتمانية، يقصد بهذا المصطلح المتصرف والأمناء، والوصي (إن وجد) والمستفيدون أو فئة منهم، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فاعلة ومطلقة على المؤسسة الائتمانية، وفي حالة الترتيب القانوني الذي لا يكون مؤسسة ائتمانية، يقصد بذلك المصطلح الأشخاص الذين يشغلون مناصب مساوية أو مشابهة. ويتم تفسير مصطلح “الأشخاص المسيطرون” بطريقة تتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شهادة التصديق الذاتي: بيان يتعلق بحساب مالي تم فتحه لدى مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالإبلاغ، يتضمن المعلومات المتعلقة بالحساب المعلومات التي تطلبها المؤسسة لغرض الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية والمعلومات المقدمة من صاحب الحساب أو الشخص المسيطر في كيان غير مالي سلبي.

المؤسسة المالية: مؤسسة حفظ أموال، أو مؤسسة إيداع، أو كيان استثماري، أو شركة تأمين محددة.

المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ: اي مؤسسة مالية أو فرع المؤسسة مالية مقيم أيا منهما في دولة الكويت ولا تعتبر من ضمن المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.

المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ أي مؤسسة مالية من المؤسسات التالية:

أ) كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي، خلاف ما يتعلق بدفعة ناشئة عن التزام مرتبط بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط به شركة تأمين محددة، مؤسسة حفظ اموال، أو مؤسسة إيداع أموال.

ب) صندوق تقاعد واسع المشاركة؛ صندوق تقاعد ضيق المشاركة؛ صندوق تقاعد كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي؛ أو جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة.

ج) أداة استثمار جماعي معفاة.

د) استئمان إلى الدرجة التي يكون فيها الوصي على الاستئمان مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ويبلغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بشأن جميع حسابات الاستئمان التي يتوجب الإبلاغ عنها.

هـ) أي كيان تم تعريفه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأنه مؤسسة مالية غير مكلفة بالإبلاغ. ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بقائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.

اقرار المعلومات: تقرير يوضح معلومات معينة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي يتعين على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ تقديمها للسلطة المختصة.

العناية الواجبة: هي قواعد وإجراءات موصوفة في اللائحة التنفيذية والتي يجب ان يتم الالتزام بها لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

الجهات الرقابية: الجهات التي تتولى أعمال الرقابة على المؤسسات المالية وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، وأية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقدم الخدمات: شخص أو كيان يقدم خدمات لطرف آخر.

 

الفصل الثاني

تبادل المعلومات

مادة 2

تتولى السلطة المختصة الإشراف على تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

ويجب على جميع الجهات والأشخاص تزويد هذه السلطة تلقائيا أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتلك الاتفاقيات.

 

مادة 3

يجوز طلب المعلومات من أي دولة وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها استجابة لطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

ويجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوم من تاريخ طلبها، ويجوز للسلطة المختصة تعديل هذه المدة.

 

مادة 4

للسلطة المختصة أن ترسل، ذاتياً وبدون طلب مسبق، المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

 

مادة 5

يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المختصة رفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن احدى السنوات فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.

وفي جميع الأحوال يجب تقديم الاقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

 

مادة 6

يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة.

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد اقراراتها.

 

مادة 7

يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

 

مادة 8

يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ إلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وذلك وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك).

ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.

 

مادة 9

يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ حفظ وتوثيق إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية، بما فيها شهادات التصديق الذاتي، التي تحصل عليها أو تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح، لمدة لا تقل عن ست سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارسال اقرار المعلومات عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديمها للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها إلى لغات أخرى في حال طلب ذلك.

وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، يجب على لمؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة ست سنوات على الأقل تبدأ من نهاية العام الذي اعتمدت فيه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ على إجراءات العناية الواجبة للتعامل مع الحساب على أنه حساب غير واجب الإبلاغ عنه.

ويحق للسلطة المختصة والجهات الرقابية كل وفق اختصاصه مراجعة هذه المستندات والسجلات دوريا للتأكد من الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

 

مادة 10

لا يعتد بالإجراءات والترتيبات التي تقوم بها المؤسسة المالية، أو مقدم خدمات أو أي شخص آخر لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم تكن.

 

مادة 11

يجوز للسلطة المختصة إصدار القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآلية إرسالها والنماذج الخاصة بها ومعايير الحكم على مدى صحتها.

 

الفصل الثالث

التدابير والعقوبات

مادة 12

يجوز للجهات الرقابية في حال ثبوت مخالفة من المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ للأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وهذا القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأنه، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير التالية:

1- اصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

3- اصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

4- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

5- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية او مدراءها والأشخاص المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

6- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط.

7- سحب ترخيص مزاولة النشاط.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

 

مادة 13

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر.

كما لا تخل هذه العقوبات بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية اللازمة استناداً إلى هذا القانون أو القوانين الخاصة بهذه الجهات.

 

مادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي:

1- أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

2- اي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائيا للسلطة المختصة اقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بإرسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.

3- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4- أي مراقب حسابات اعتمد اقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.

5- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بأي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9) من هذا القانون.

6- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.

8- أي شخص يقوم بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي ببيانات غير صحيحة.

 

مادة 15

يكون تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب كتابي من السلطة المختصة.

وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز التصالح مع المتهم بعد موافقة السلطة المختصة في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة وانهاء أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح القضاء الدعوى الجزائية، مع عدم المساس بحقوق المتضرر من الجريمة.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة 16

تعامل أي معلومات تحصل عليها السلطة المختصة تنفيذا لهذا القانون على أنها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا وبما يتفق مع أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

 

مادة 17

لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود بشأن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.

 

مادة 18

في حال وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وبين أي قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون.

 

مادة 19

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة 20

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في جريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                

         وزير المالية                                                                     

د. أنور علي عبد الله المضف                                                       

صدر بقصر السيف في: 2 المحرم 1446هـ

الموافق: 8 يوليو 2024 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024

في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية

لما كان التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.

ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتعزيز جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب وضمان الحماية الكاملة لحقوق دافعي الضرائب، فقد تم الاتفاق على إبرام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (المتعددة الأطراف) والتي وقعت عليها دولة الكويت في مدينة باريس بتاريخ 5/5/2017 وتمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2018 الصادر في 3/7/2018، وقد انبثق عن هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات أخرى في ذات الإطار، لذلك كان لزاماً إصدار تشريع ينص على كيفية تطبيق أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ بدولة الكويت، وينظم القواعد التي تكفل تنفيذ متطلبات تلك الاتفاقيات بشكل سليم، وفي هذا الإطار جاء المرسوم بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والذي يتكون من (20) مادة مقسمة على (4) فصول على النحو التالي:

تضمن الفصل الأول مادة وحيدة وهي المادة (1) الخاصة بتعريف الكلمات والعبارات التي تتطلب إيضاحا.

وجاء الفصل الثاني في المواد من (2) إلى (11) والتي تناولت الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، حيث أفادت المادة (2) أن وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانونا هو السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها، وألزمت هذه المادة جميع الجهات والأشخاص بالدولة بتزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها سواء تلقائيا أو بناءً على طلب الوزارة.

ونظمت المادة (3) أحكام تبادل المعلومات، إذ أجازت لدولة الكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الجهات والأشخاص المعنية بالدولة خلال (21) يوما من تاريخ طلبها وذلك لإرسالها للدولة الطالبة، واجازت المادة للسلطة المختصة تعديل هذه المهلة حسب المتطلبات والالتزامات الدولية.

ونصت المادة (4) على أن للسلطة المختصة الحق في أن ترسل ذاتيا وبدون طلب مسبق المعلومات للدول الأخرى وفقا لأحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ في دولة الكويت ونظمت المادة (5) الأحكام المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات، حيث ألزمت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن ترسل للسلطة المختصة إقراراً عن كل سنة ميلادية يتضمن المعلومات التي لديها والواجب الإبلاغ عنها، مع ضرورة مراعاة متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأوضحت ذات المادة أن عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات لا يعفى المؤسسة المالية أن تقدم إقراراً يفيد ذلك.

وحددت هذه المادة موعد تقديم الإقرارات المشار إليها بأن يكون خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار، وأجازت للسلطة المختصة حق تمديد هذه المدة حسب الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

واشترطت المادة (6) بأن تكون إقرارات المعلومات المقدمة للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة، وألا يكون مراقب الحسابات يعمل كمراقب حسابات لدى ذات المؤسسة المالية التي يدقق عليه إقراراتها ويعتمدها.

ولضمان حسن الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية بشكل سليم، أوجبت المادة (7) على جميع المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ أن تضع الأنظمة والإجراءات المناسبة وأن يكون لديها مراقب التزام.

كما أوجبت المادة (8) المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ بإلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي بالشكل المشار إليه بالقانون ولائحته التنفيذية، ووفقا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وذلك عند فتح حساب جديد، مع التزام المؤسسة بعدم الموافقة على فتح الحساب في حال عدم قيام العميل بتعبئة شهادة التصديق الذاتي وفق الاشتراطات المطلوبة.

وألزمت المادة (9) المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، بحفظ وتوثيق كافة إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وأن يشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تنشئها المؤسسة المالية أو تحصل عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح ولمدة لا تقل عن (6) سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إرسال إقرار المعلومات للسلطة المختصة عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديم تلك المستندات والسجلات للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها حال طلب أي منهما ذلك.

وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، أوضحت هذه المادة أنه يجب أيضا الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن (6) سنوات تبدأ من نهاية العام الذي تم فيه تصنيف الحساب، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة، باعتباره حساب غير واجب الإبلاغ عنه.

وجاءت الفقرة الأخيرة منها لتسلط الضوء على أحقية كل من السلطة المختصة والجهات الرقابية – كل وفق اختصاصه – بمراجعة تلك المستندات والسجلات بشكل دوري للتأكد من مدى سلامة تطبيق الأنظمة والإجراءات التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وبينت المادة (10) بأنه لا يعتد بكافة الإجراءات والترتيبات التي تتم لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم يكن.

واجازت المادة (11) للسلطة المختصة أن تصدر القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآليات إرسالها للسلطة المختصة والنماذج المتعلقة بها ونظم ومعايير الحكم على مدى سلامتها.

ونظم الفصل الثالث في المواد من (12 حتى 15) التدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وحددت المادة (12) بعض التدابير التي يحق للجهات الرقابية فرضها على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ حال ارتكاب المخالفة، وأحالت هذه المادة للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أي تدابير أخرى مناسبة.

وأشارت المادة (13) إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تخل بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، كما لا تخل أيضا بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

وحددت المادة (14) العقوبات التي يتم فرضها بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة الأحكام هذا القانون.

وأناطت المادة (15) بالنيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم جواز تحريك الدعوى العمومية بشأن تلك الجرائم إلا بناءً على طلب من السلطة المختصة.

كما أجازت هذه المادة للسلطة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الحد الأدنى من قيمة الغرامة المنصوص عليها وإنهاء أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية.

وحدد الفصل الرابع من هذا القانون في المواد من 16 إلى 20 الأحكام الختامية، حيث أكدت المادة (16) على سرية المعلومات التي تحصل عليها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانوناً.

ونصت المادة (17) على أنه لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود أخرى بشمال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.

وأشارت المادة (18) إلى أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر.

وأناطت المادة (19) بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وألزمت المادة (20) الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وبأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية