– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (7/2014) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (وت ع/ م ث ر/33/2024) بتاريخ 18 يناير 2024م.
– وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي الطبية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 حتى 8 مايو 2024م.
– وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها الخامس والأربعين المنعقد بتاريخ 30 مايو 2024م.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقـرر)
مادة أولـــى
يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في المملكة العربية السعودية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:
1- جامعة المعرفة.
2- جامعة دار العلوم بالرياض.
مادة ثانيــــة
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثــــــة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني