مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1986 في شان نزع ملكية العقارات الصادر بشانها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بالقانون (122 ) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86 / 1987 ،

وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون البلدية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

(مادة 1)

تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي:

(أ) العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

(ب) عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

(ج) عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شؤون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضينه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة.

ويصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها

من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته 500 ملیون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986/ 1987 للاستملاكات العامة.

 

(مادة 2)

تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 89 / 1987 ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية.

 

(مادة 3)

يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقا لأحكام المادة 20 / 15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه.

 

(مادة 4)

يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 

(مادة 5)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20 / 15) من القانون رقم 15/ 1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا.

ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

 

(مادة 6)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تفتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشؤون البلدية.

 

(مادة 7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله السالم الصباح        

وزير العدل                                                  

عبد الله إبراهيم المفرج                                       

وزير الدولة للشؤون البلدية                                                                      

 عبد الرحمن خالد الغنيم                                                                        

صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الآخر 1407 ه

الموافق: 10 ديسمبر 1986م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ