– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2009 بشأن استحداث وحدات تنظيمية بمستوى مراقبة في بعض إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2004 بشأن استحداث أقسام الخدمة المتنقلة للمسنين في إدارة رعاية المسنين.
– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023049484) في 19/9/2023 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــــرر
مادة أولى
تستبدل الفقرة السابعة عشر من الاختصاصات التنظيمية لمراقبة مراكز الخدمة المتنقلة للمسنين التابعة لإدارة رعاية المسنين المبينة في البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 بشأن استحداث وحدات تنظيمية بمستوى مراقبة في بعض إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية بالنص الآتي: –
- متابعة توفير كافة الاحتياجات الصحية والنفسية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين الذين تشرف عليهم الإدارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية داخل وخارج الوزارة.
مادة ثانية
يستبدل نص الفقرتين (9) ، (10) من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2004 بشأن استحداث أقسام الخدمة المتنقلة للمسنين في إدارة رعاية المسنين بالنص الآتي: –
- توفير كافة الاحتياجات الصحية والنفسية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين الذين تشرف عليهم الإدارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية داخل وخارج الوزارة.
- توفير خدمات العلاج الطبيعي الضرورية وخدمات التمريض المناسبة وفقاً لحاجة كل مسن مسجل بالإدارة وطبقاً لتقاريره الصحية بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية داخل وخارج الوزارة.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزيـر الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزيـر دولـة لشـئـون الشـباب
د. أمثـال هـادي الحويـلـة
صدر في تاريخ 3 ذو الحجة 1445
الموافق 9 يونيو 2024ٍ