مرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 1986 في شان حجية المصورات الجوية

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو 1986م،

وعلى المادة 17 من الدستور،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بإصدار قانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1980،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بموجب سندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 1986 في شأن حجية المصورات الجوية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون البلدية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

المادة 1

تعتبر المصورات الجوية التي أجرتها أو تجريها الدولة حجة على الكافة بما تدل عليه، ولا يجوز قبول دليل آخر يناقض هذه الحجية.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

 

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات القائمة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.

 

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

    رئيس مجلس الوزراء                

سعد العبد الله السالم الصباح         

وزير الدولة للشؤون البلدية                                               

عبد الرحمن خالد الغنيم                                                

 

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1406هـ.

الموافق: 13 أغسطس 1986م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1680 تاريخ 13 أغسطس (آب) 1986م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ